-
مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم
سوف أضع بحول الله تعالى وقوته في هذا الموضوع مائة قاعدة فقهية للحفظ وهي مأخوذه من كتاب (( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الأسلامية )) للدكتور عبدالكريم زيدان فمن أراد شرح تلك القواعد فعليه بهذا الكتاب فقد عرض الشيخ عبدالكريم زيدان بعد كل قاعدة أصل هذه القاعدة وشرحها وتطبيقاتها وفروع القاعدة إن وجدت ولكن سأكتفي بوضع نص القاعدة كنوع من تيسير حفظها لمن لم يحفظها وتيسير مراجعتها لمن يحفظها وما توفيقي إلابالله العلي العظيم .
القاعدة الأولى :
ففف الأمور بمقاصدها ققق
القاعدة الثانية :
ففف العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ققق
القاعدة الثالثة :
ففف الأصل في الكلام الحقيقة ققق
القاعدة الرابعة :
ففف إذا تعذرت الحقيقة يُصار إلى المجاز ققق
القاعدة الخامسة :
ففف إعمال الكلام أولى من إهماله ققق
القاعدة السادسة :
ففف لا يُنسب إلى ساكتٍ قول ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ققق
القاعدة السابعة :
ففف لاعبرة بالدلالة في مقابلة التصريح ققق
القاعدة الثامنة :
ففف ذكر بعض ما لايتجزأ كذكر كله ققق
القاعدة التاسعة :
ففف المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ققق
القاعدة العاشرة :
ففف لامساغ للإجتهاد في مورد النَّص ققق
يتبع بإذن الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك يا أخ شرياس .
موضوع مفيد ، واصل وصلك الله بفضله .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية عشرة :
ففف الإجتهاد لا ينقض بمثله ققق
القاعدة الثانية عشرة :
ففف اليقين لايزول بالشك ققق
القاعدة الثالثة عشرة :
ففف الأصل براءة الذمة ققق
القاعدة الرابعة عشرة :
ففف الأصل بقاء ما كان على ما كان ققق
القاعدة الخامسة عشرة :
ففف ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه ققق
القاعدة السادسة عشرة :
ففف الأصل في الصفات العارضة العدم ققق
القاعدة السابعة عشرة :
ففف الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ققق
القاعدة الثامنة عشرة :
ففف القديم يترك على قدمه ققق
القاعدة التاسعة عشرة :
ففف الضرر لايكون قديماً ققق
القاعدة العشرون :
ففف المشقة تجلب التيسير ققق
يتبع إن شاءالله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والعشرون :
ففف إذا ضاق الأمر اتسع ققق
القاعدة الثانية والعشرون :
ففف الضرورات تبيح المحظورات ققق
القاعدة الثالثة والعشرون :
ففف الضرورات تقدر بقدرها ققق
القاعدة الرابعة والعشرون :
ففف الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ققق
القاعدة الخامسة والعشرون :
ففف ما جاز لعذر بطل بزواله ققق
القاعدة السادسة والعشرون :
ففف إذا زال المانع عاد الممنوع ققق
القاعدة السابعة والعشرون :
ففف الإضطرار لايبطل حق الغير ققق
القاعدة الثامنة والعشرون :
ففف ما حرم أخذه حرم إعطاؤه ققق
القاعدة التاسعة والعشرون :
ففف ما حرم فعله حرم طلبه ققق
القاعدة الثلاثون :
ففف لاضرر ولا ضرار ققق
يتبع إن شاءالله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والثلاثون :
ففف الضرر يزال ققق
القاعدة الثانية والثلاثون :
ففف الضرر لايزال بمثله ققق
القاعدة الثلاثة والثلاثون :
ففف الضرر يدفع بقدر الإمكان ققق
القاعدة الرابعة والثلاثون :
ففف يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ققق
القاعدة الخامسة والثلاثون :
ففف الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ققق
القاعدة السادسة والثلاثون :
ففف إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضرراً بارتكاب أخفهما ققق
القاعدة السابعة والثلاثون :
ففف يُختار أهون الشرين ققق
القاعدة الثامنة والثلاثون :
ففف درء المفاسد أولى من جلب المصالح ققق
القاعدة التاسعة والثلاثون :
ففف العادة محكمة ققق
القاعدة الأربعون :
ففف لاينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ققق
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والأربعون :
ففف الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ققق
القاعدة الثانية والأربعون :
ففف العبرة للغالب الشائع لا للنادر ققق
القاعدة الثالثة والأربعون :
ففف إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع ققق
القاعدة الرابعة والأربعون :
ففف التابع تابع ققق
القاعدة الخامسة والأربعون :
ففف التابع لايفرد بالحكم ققق
القاعدة السادسة والأربعون :
ففف يقبل قول المترجم مطلقاً ققق
القاعدة السابعة والأربعون :
ففف من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ققق
القاعدة الثامنة والأربعون :
ففف إذا سقط الأصل سقط الفرع ققق
القاعدة التاسعة والأربعون :
ففف قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ققق
القاعدة الخمسون :
ففف السَّاقط لايعود كما أن المعدوم لا يعود ققق
يتبع إن شاءالله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والخمسون :
ففف إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ققق
القاعدة الثانية والخمسون :
ففف إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل ققق
القاعدة الثالثة والخمسون :
ففف التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ققق
القاعدة الرابعة والخمسون :
ففف الولاية الخاصة أقوى من الولاية العامة ققق
القاعدة الخامسة والخمسون :
ففف دليل الشيء في الأمور الباطنة يقوم مقامه ققق
القاعدة السادسة والخمسون :
ففف لا عبرة بالظن البيّن خطؤه ققق
القاعدة السابعة والخمسون :
ففف لاحجة مع الاحتمال الناشيء عن دليل ققق
القاعدة الثامنة والخمسون :
ففف لاعبرة للتوهم ققق
القاعدة التاسعة والخمسون :
ففف الثابت بالبرهان كالثابت بالعيان ققق
القاعدة الستون :
ففف البينة على المدعي واليمين على من أنكر ققق
يتبع بحول الله وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والستون :
ففف البينة لإثبات خلاف الظاهر واليمين لإبقاء الأصل ققق
القاعدة الثانية والستون :
ففف البينة حجة متعدية والإقرار حجة قاصرة ققق
القاعدة الثالثة والستون :
ففف لاحجة مع التناقض , ولكن لايختل معه حكم الحاكم ققق
القاعدة الرابعة والستون :
ففف الخراج بالضمان ققق
القاعدة الخامسة والستون :
ففف الأجر والضمان لايجتمعان ققق
القاعدة السادسة والستون :
ففف الجواز الشرعي ينافي الضمان ققق
القاعدة السابعة والستون :
ففف الغرم بالغنم ققق
القاعدة الثامنة والستون :
ففف إذا اجتمع المباشر والمتسبب يضاف الحكم إلى المباشر ققق
القاعدة التاسعة والستون :
ففف المباشر ضامن وإن لم يتعمد ققق
القاعدة السبعون :
ففف المتسبب لايضمن إلا بالتعمد ققق
يتبع بمشيئة الله عز وجل
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والسبعون :
ففف يضاف الفعل إلى الفاعل لا إلى الآمر ما لم يكن مجبراً ققق
القاعدة الثانية والسبعون :
ففف لا يجوز لأحد أن يتصرف في ملك الغير بلا إذنه ققق
القاعدة الثالثة والسبعون :
ففف الأمر بالتصرف في ملك الغير باطل ققق
القاعدة الرابعة والسبعون :
ففف تبدل سبب الملك قائماً مقام تبدل الذات ققق
القاعدة الخامسة والسبعون :
ففف جناية العجماء جبار ققق
القاعدة السادسة والسبعون :
ففف من استعجل الشيء قبل أوانه عوقب بحرمانه ققق
القاعدة السابعة والسبعون :
ففف من سعى في نقض ما تم من جهته فسعيه مردود عليه ققق
القاعدة الثامنة والسبعون :
ففف الحدود تُدرأ بالشبهات ققق
القاعدة التاسعة والسبعون :
ففف إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام ققق
القاعدة الثمانون :
ففف الأصل في الإبضاع التحريم ققق
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والثمانون :
ففف الأصل في الأشياء الإباحة ققق
القاعدة الثانية والثمانون :
ففف ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب ققق
القاعدة الثالثة والثمانون :
ففف الخروج من الخلاف مستحب ققق
القاعدة الرابعة والثمانون :
ففف الميسور لايسقط بالمعسور ققق
القاعدة الخامسة والثمانون :
ففف لايجوز لأحد أن يأخذ مال أحد إلا بسبب شرعي ققق
القاعدة السادسة والثمانون :
ففف ليس لعرق ظالم حق ققق
القاعدة السابعة والثمانون :
ففف على اليد ما أخذت حتى تؤديه ققق
القاعدة الثامنة والثمانون :
ففف الإسلام يَجبُّ ما قبله ققق
القاعدة التاسعة والثمانون :
ففف الأصل في المضار التحريم ققق
القاعدة التسعون :
ففف الإيثار في القََُرَب مكروه وفي غيرها محبوب ققق
يتبع بحول الله وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
القاعدة الحادية والتسعون :
ففف إذا اجتمع أمران من جنس واحد ولم يختلف مقصودهما دخل أحدهما في الآخر ققق
القاعدة الثانية والتسعون :
ففف يغتفر في البقاء ما لا يغتفر في الإبتداء ققق
القاعدة الثالثة والتسعون :
ففف لايتم التبرع إلا بالقبض ققق
القاعدة الرابعة والتسعون :
ففف السؤال معاد في الجواب ققق
القاعدة الخامسة والتسعون :
ففف الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان ققق
القاعدة السادسة والتسعون :
ففف المرء مؤاخذ بإقراره ققق
القاعدة السابعة والتسعون :
ففف المواعيد بصور التعليق تكون لازمة ققق
القاعدة الثامنة التسعون :
ففف الوصف في الحاضر لغو ققق
القاعدة التاسعة والتسعون :
ففف للأكثر حكم الكل ققق
القاعدة المئة :
ففف المجهول في الشريعة كالمعدوم والمعجوز عنه ققق
تم بحمدالله تعالى وفضله ومنته فلله الحمد والمنه والفضل العظيم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه أجمعين .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك أخانا شرياس .
ومن الكتب النافعة في شرح هذه القواعد أيضًا كتاب ((شرح القواعد الفقهية)) للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، الطبعة الثانية - دار القلم / دمشق ، ومعه مقدمة بقلم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ابن المؤلف .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
هذا شرح للقواعد من كتاب الدكتور عبدالكريم زيدان ( الوجيز في شرح القواعد الفقهية في الشريعة الإسلامية ) وحيث أن الشرح كان مختصراً فرأيت أن أنقله كما ورد وإن شاءالله تعالى يكون بمعدل شرحين أو ثلاثة كل يوم مع تطبيق واحد فقط للقاعدة وكما قيل ففف قَليلٌ دائِمْ خَيْرٌ مِنْ كَثيرٍ مُنقَطِعْ ققق
شرح القاعدة الأولى : ففف الأمور بمقاصدها ققق
المقصود بهذه القاعدة أن الأحكام الشرعية في أمور الناس ومعاملاتهم تتكيف حسب قصودهم - أي نياتهم - من إجرائها , فقد يعمل الإنسان عملاً بقصد معين فيترتب على عمله حكم معين , وقد يعمل نفس العمل بقصد آخر فيترتب على عمله حكم آخر .
من تطبيقات القاعدة الأولى : لو نصب أو نشر الصياد شبكته فتعلق بها طير , فإن كان قد نشر شبكته لتجفيفها أو لإصلاحها فالصيد - الطير - الذي تعلق بالشبكة لمن سبقت يده إليه , وإن كان قد نصبها للاصطياد فالصيد لصاحبها , وإن أخذه غيره كان غاصباً , وتنطبق عليه أحكام الغصب .
شرح القاعدة الثانية : ففف العبرة في العقود للمقاصد والمعاني لا للألفاظ والمباني ققق
قلنا أن العقود من جملة الأمور التي يباشرها الإنسان , وحيث أن المنظور إليه في ترتيب الأحكام على هذه الأمور هو ما قصدها فاعلها منها , فكذلك الحكم على العقود بمجرد الألفاظ , أي على مطلق المعاني التي تحتملها , وإنما تترتب على المقاصد والمعاني الحقيقية التي يقصدها العاقدان من الألفاظ المستعملة في صيغة العقد , لأن المعنى المقصود من الألفاظ المستعمله هو المعنى الحقيقي المراد , وإن المقاصد هي حقائق العقود وقوامها , وإنما اعتبرت الألفاظ لدلالتها على المقاصد , فإذغ ظهر القصد كان الإعتبار له وتقيد اللفظ به وترتب الحكم بناءً عليه , ولكن لايعني هذا إهمال الألفاظ بالكلية , لأنها قوالب المعاني والمعبرة عنها , فتراعى أولاً المعاني الظاهرة للألفاظ , وإذا تعذر الجمع بينها وبين المعاني التي قصدها العاقدان في عقدهما فإنه يصار إلى المعاني المقصودة ويهمل جانب الألفاظ من حيث دلالتها على المعاني الظاهرة , ويعرف قصد العاقدين من العبارات الملحقة بصيغة العقد أو من قرينة الحال فهي التي توضح القصد منه , وعلى هذا لابد من مناسبة بين الصيغة والمعنى , حتى يتمكن اعتبار العبارات اللاحقة بصيغة العقد موضحة ومبينة للقصد .
من تطبيقات القاعدة الثانية : الهبة بشرط العوض بيع : فإن قال لآخر وهبتك هذه الفرس بمائة دينار , فقال الآخر قبلت , كان العقد بيعاً , وإن كانت الصيغة بلفظ الهبة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة علي أحمد عبد الباقي
بارك الله فيك أخانا شرياس .
ومن الكتب النافعة في شرح هذه القواعد أيضًا كتاب ((شرح القواعد الفقهية)) للشيخ أحمد بن محمد الزرقا ، الطبعة الثانية - دار القلم / دمشق ، ومعه مقدمة بقلم الشيخ مصطفى أحمد الزرقا ابن المؤلف .
هل يوجد بصيغة pdf على النت.؟ بارك الله فيكم
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
جهد مشكور .
هنا موضوع مهم جدًا حول دراسة القواعد الفقهية ينبغي الإطلاع عليه :
وجهة نظر : القواعد الفقهية ، متى ينبغي أن ندرسها ؟
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة : ففف الأصل في الكلام الحقيقة ققق
ومعنى القاعدة أن الراجح حمل الكلام على معناه الحقيقي لا المجازي كلما أمكن ذلك , وعلى هذا
الأساس تفسر عقود الناس وتصرفاتهم , فمن قال وقفت داري على أولادي ثم على الفقراء , فإن الوقف ينصرف إلى الأولاد الصلبيين ولا يشمل الأحفاد لأن كلامه ( أولادي ) حقيقة في الأولاد الصلبيين , فما دام للواقف أولاد صلبيون فإن كلمة ( أولادي ) تنصرف إليهم فقط , ولا يدخل معهم أحفاد الواقف إن وجدوا .
من تطبيقات القاعدة : لو قال هذه الدار لزيد كان إقراراً له بالملك , حتى لو قال أردت أنها مسكنه , لم يقبل منه .
شرح القاعدة الرابعة : ففف إذا تعذرت الحقيقة يصار إلى المجاز ققق
المقصود بتعذر الحقيقة عدم إمكان حمل الكلام على معناه الحقيقي , وعدم الإمكان هذا لعدم وجود هذه الحقيقة في الخارج - أي في خارج الذهن - فيحمل الكلام على معناه المجازي , كما لو قال وقفت داري هذه على أولادي , ولم يكن عنده أولاد صلبيون وإنما عنده أحفاد كأولاد ابنه , فإن وقفه يحمل عليهم وإن كان لفظ ( أولاده ) يحمل على أولاده الصلبيين على وجه الحقيقة , ويحمل على أحفاده على وجه المجاز , ولكن حمله على الحقيقة غير ممكن لعدم وجود أولاد صلبيين له .
من تطبيقات القاعدة : حمل قول القائل في حلفه : والله لا أضع قدمي في هذه الدار .
فهو يحنث إذا دخل الدار راكباً , ولا يحنث إذا وضع قدمه فيها بدون دخول , لأن المراد من كلامه حسب الإستعمال العرفي وجريان العادة بمثل هذا الكلام هو الدخول إلى الدار وليس مجرد وضع القدم فيه دون دخول .
يتبع إن شاءالله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة : ففف إعمال الكلام أولى من إهماله ققق
لا يجوز إهمال الكلام واعتباره بدون معنى ما أمكن حمله على معنى حقيقي أو مجازي , وبما أن الأصل في الكلام الحقيقة فما لم يتعذر حمل الكلام على معناه الحقيقي , لايحمل على المجاز , واللفظ المراد إعماله إذا كان مما يحتمل التأسيس والتأكيد فحمله على التأسيس أولى , لأن التأسيس يفيدنا معنى جديداً , لم يتضمنه اللفظ السابق , والتأكيد يفيده إعادة معنى اللفظ السابق .
من تطبيقات القاعدة : لو أقر شخص بأنه مدين لآخر بمائة ريال دون أن يذكر سبب الدين وأعطى للدائن سنداً بذلك , ثم أقر بعد ذلك للشخص نفسه مرة ثانية بأنه مدين له بمائة ريال وأعطاه سنداً بذلك ولم يبين فيه سبب الدين , فإن إقراره الثاني يحمل على التأسيس أي على الإقرار بدين جديد , ولا يحمل على تأكيد دينه الأول الذي أعطاه به سنداً .
شرح القاعدة السادسة : ففف لاينسب لساكت قول , ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ققق
هذه القاعدة تنقسم إلى جزئين الأول هو عبارة ففف لا ينسب لساكت قول ققق وهي عبارة الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ومعناها أنه لايجوز أن يُقَوَّلَ الساكت ما لم يقله , فيُقال أنه قال كذا .
أما الجزء الثاني من القاعدة وهو عبارة ففف ولكن السكوت في معرض الحاجة بيان ققق فالمعنى أن السكوت فيما يلزم التكلم به إقرار وبيان .
من تطبيقات الجزء الأول من القاعدة : لو رأى أجنبياً يبيع ماله فسكت لايعد سكوته إجازة أو توكيلا , ولو رأى غيره يتلف ماله فسكت لا يكون إذناً باتلافه .
من تطبيقات الجزء الثاني من القاعدة : سكوت البكر عند استئمار وليها بالزواج يعتبر منها رضاً , وسكوت المالك عند قبض الموهوب له أو المتصدق عليه عليه يعتبر إذاً بالقبض , السكوت في الإجارة قبولٌ ورضا كقوله لساكن داره اسكنها بكذا أجرة وإلا فاخرج منها فسكت وبقي ساكناً لزمه الأجر المسَّمى .
يتبع إن شاءالله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة : ففف لاعبرة بالدلالة في مقابل التصريح ققق
المقصود بالدلالة كون الشيء بحال يفيد الغير علماً , والدلالة بهذا المعنى معتبرة , ويترتب عليها الحكم المناسب , ولكن إذا تعارضت الدلالة والتصريح أي القول الصريح أو ما يقوم مقامه , فإن المعتبر والمعول عليه في ترتيب الأحكام هو التصريح لا الدلالة , إذ لا إعتبار لها مع وجود التصريح المخالف لها .
من تطبيقات القاعدة السابعة : إذا وهب شخص شيئاً لآخر وقبضه الموهوب له في مجلس الهبة , كان قبضاً صحيحاً وإن لم يأذن له الواهب في القبض صراحة , لأن إيجاب الواهب إذن منه بالقبض دلالة 1 , وأما لو نهاه عن القبض فلا يصح قبضه لأنه لاعبرة للدلالة في مقابلة التصريح .
1 يشير المؤلف هنا إلى قاعدة (( لا عبرة للتصريح بعد العمل بالدلالة )) وهي وإن كانت موجودة في كتاب المؤلف إلا إنها غير مصنفه من ضمن المائة قاعدة في الكتاب لذى لم أذكرها هنا .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة : ففف ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله ققق
يمكن إعتبار هذه القاعدة فرعاً أو تطبيقاً لقاعدة ففف إعمال الكلام أولى من إهماله ققق لأنه إذا كان الشيء موضوع الكلام غير قابل للتجزئة , يحمل على إرادة كله صيانة لكلام القائل من الإلغاء والإهمال , لأن الأصل في كلام العاقل أنه يريد بكلامه إفادة السامع معنى , فَذِكرُهُ جزءً من شيء غير قابل للتجزئة , يحمل على أنه أراد الشيء كله , ويستأنس لذلك بأن من أساليب اللغة العربية ذكر الجزء وإرادة الكل كما في كفارة الظهار ففف فتحرير رقبة ققق وفي كفارة القتل الخطأ ففف وتحرير رقبة مؤمنة ققق والمراد بالرقبة : الرقيق ذكراً كان أو أنثى , فجاء التعبير عنه بذكر جزء منه وهو الرقبة .
من تطبيقات القاعدة الثامنة : لو أسقط ولي القتيل نصف القصاص سقط القصاص كله لأن القصاص لا يتجزأ , وكذلك لو عفا عن القاتل أحد أولياء القتيل سقط القصاص وانقلب في حق باقي الورثة ( أولياء القتيل ) إلى الدية .
يتبع بإذن الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة : ففف المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصاً أو دلالة ققق
المطلق : هو اللفظ الدال على مدلول شائع من جنسه , أو هو اللفظ الدال على فرد أو أفراد غير معينة وبدون أي قيد لفظي مثل رجل ورجال .
والمقيد : هو اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه مع تقييده بوصف من الأوصاف , أو هو ما كان من الألفاظ الدالة على فرد أو أفراد غير معينة مع اقترانه بما يدل تقييده بما اقترن به مثل رجل مصري أو رجل يمني .
وحكم المطلق أنه يجري على إطلاقة فلا يجوز تقييده بأي قيد إلا إذا قام الدليل على تقييده نصاً أو دلالة ويثبت له الحكم بذلك , ولكن إذا قام الدليل على تقييد المطلق اعتُبر القيد وثبت الحكم بهذا القيد .
من النصوص المطلقة والتي لم يقم دليل على تقييد إطلاقها قوله تعالى ففف والذين يُتوفون منكم ويذرون أزواجاً يتربصن بأنفسهن أربعة أشهرٍ وعشراً ققق فكلمة ففف أزواجاً ققق جاءت مطلقة ولم تقيد فسواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا صغيرةً كانت أو كبيرة لافرق .
ومن النصوص التي قام الدليل فيها على تقييد المطلق قوله تعالى ففف من بعد وصية ٍ يوصِى بها أو دين ققق فكلمة ففف وصيةٍ ققق مطلقة ولكن قام الدليل على تقيدها بالثلث ودليل التقييد حديث سعد بن أبي وقاص حيث منعه الرسول (ص) بأكثر الثلث فقال ففف الثلث والثلث كثير ققق
من تطبيقات القاعدة التاسعة : لو وكل رجلاً بشراء شيء معين ولم يُبين له الثمن , كان للوكيل أن يشتريه بثمن المثل أو بغبنٍ يسير ولكن لايجوز له أن يشتريه بغبن فاحش , وإن فعل وقع الشراء له , وذلك لأن وكالته وإن كانت مطلقة إلا إنها مقيدة دلالة بعدم التجاوز بالغبن الفاحش .
[SIZE="5"[/SIZE]
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
جزاكم الله خيرا أخي الفاضل
سلمت يداك وناظراك وأتم الله عليك هذا العمل المبارك
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة العاشرة : ففف لا مساغ للإجتهاد في مورد النَّص ققق
الاجتهاد في اصطلاح الفقهاء بذل غاية الجهد والطاقة لتحصيل الحكم الشرعي من دليله الشرعي
ومعنى القاعدة أن الاجتهاد يكون في القضايا التي لم يرد في الشريعة الإسلامية نص صريح بحكمها , أما ما ورد النص الصريح بحكمه فلا يجوز الاجتهاد فيه , لأن الغرض من الاجتهاد تحصيل الحكم الشرعي , فإذا كان حاصلاً في النص فلا حاجة للاجتهاد و لأن الاجتهاد إذا أوصلنا إلى ذات الحكم الوارد في النص فالمعول عليه هو النص وما ورد فيه من حكم وليس الاجتهاد , فيكون التحول إلى الاجتهاد من نوع العبث غير المستساغ , والمراد بالنص نصوص القرآن والسنة النبوية المطهرة وما ثبت بالإجماع الشرعي .
من تطبيقات القاعدة العاشرة : ورد النص في تحريم الربا , فلا يجوز الاجتهاد في حله , وورد في النص بأن للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث , فلا يجوز الاجتهاد بجعل ميراث الذكر مثل ميراث الأنثى , والنص ورد بالقصاص من القاتل عمداً إذا كان بالغاً عاقلاً , إذا طلب القصاص ولي القتيل فلا مساغ للاجتهاد بعدم وجوب القصاص إذا طلبه ولي القتيل , والنص ورد بتحريم القمار فلا يجوز الاجتهاد بحله بحجة زيادة موارد الدولة المالية , فهذه الاجتهادات التي يريد أصحابها الوصول إلى ما يخالف الأحكام الشرعية التي وردت بها النصوص الشرعية اجتهادات غير مقبولة , لأن مساغ الاجتهاد مقيد بعدم وجود النَّص .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الحادية عشرة : ففف الاجتهاد لا ينقض بمثله ققق
في المسائل الاجتهادية التي يسوغ فيها الاجتهاد , إذا اجتهد فيها المجتهد , وخرج فيها برأى سائغ فلا ينقض - أي يبطل - باجتهاد آخر سائغ مثل الاجتهاد الأول , كما لو حكم حاكم في قضية ؛ باجتهاده بحكم معين , ثم تبدل اجتهاده فيها , فلا يجوز له أن ينقض حكمه الأول ليحكم باجتهاده الثاني ؛ الذي هو مثل الأول من حيث أنه اجتهاد سائغ , كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض باجتهاده ما حكم به الحاكم الأول باجتهاده , لأنه لا امتياز لاجتهاده على اجتهاد القاضي الأول , ما دام كلاهما من الاجتهادات السائغة المقبولة .
من تطبيقات القاعدة الحادية عشرة : لو حكم الحاكم بشيء ثم تغير اجتهاده لا يُنقَض حكمه الأول , ولكن له أن يحكم في المستقبل باجتهاده الجديد , كما لا يجوز لحاكم آخر أن ينقض حكم الحاكم الأول بحجة مخالفته لرأيه , لأن الاجتهاد لا ينقض بمثله .
يتبع بحول الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
جزاكم الله خيرا وبحول الله متابعون
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية عشرة : ففف اليقين لا يزول بالشك ققق
اليقين لغةً قرار الشيء , واصطلاحاً حصول الجزم بوقوع الشيء أو عدم وقوعه , والشك في اللغة التردد , واصطلاحاً تردد الفعل بين الوقوع وعدمه , ومعنى القاعدة أن الشيء المتيقن لا يزول بالشك الطارىء وإنما يزول بيقين مثله .
من تطبيقات القاعدة الثانية عشرة : من تيقن الطهارة وشك في الحدث فهو متطهر , ومن تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو محدث , من أكل آخر الليل وشك في طلوع الفجر صحَّ صومه لأن الأصل بقاء الليل .
يتبع إن شاءالله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة عشرة : ففف الأصل براءة الذمة ققق
ففف الأصل ققق هنا يراد به القاعدة الثابتة و ففف الذمة ققق وصف شرعي يصير به الإنسان أهلاً لما له وعليه من الحقوق , أي بالذمة تثبت للإنسان ( أهلية الوجوب ) وهي صلاحية الإنسان لأن تثبت له أو عليه الحقوق , وثبوتها بالذمة , والذمة تثبت للإنسان من لحظة ولادته حياً فأساس أهلية الوجوب كون الإنسان حياً , إذ ما من مولود يولد حياً إلا وله ذمة , وعلى أساسها تكون له أهلية وجوب كاملة , والمراد بـ ففف براءة الذمة ققق أي خلو الذمة وعدم انشغالها بأي حق للغير , ومعنى القاعدة هو إن القاعدة الثابتة المستمرة هي عدم انشغال ذمة الإنسان بأي حق للغير , أي عدم تحمله بحق للغير حتى يقوم الدليل على خلاف ذلك , لأن كل إنسان يولد وذمته خالية من أي حق للغير , وأن انشغالها يكون بما يصدر عنه بعد ذلك من أقوال و أفعال .
من تطبيقات القاعدة الثالثة عشرة : إذا اختلف المتلف أو الغاصب مع صاحب المال في قيمة المال المتلوف أو المغصوب القول قول المتلف أو الغاصب لأن الأصل البراءة عما زاد وعلى مدعي الزيادة -وهو صاحب المال- إثبات الزيادة .
يتبع بحول الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الرابعة عشر : ففف الأصل بقاء ما كان على ما كان ققق
تشير هذه القاعدة إلى ما يعرف بـ ( الاستصحاب ) وهو الحكم ببقاء أمر محقق لم يثبت تغيره , وهو على نوعين :
الأول : إبقاء الشيء في الوقت الحاضر على ما كان عليه في الماضي , إلى أن يقوم الدليل على خلافه
الثاني : اتخاذ الحال الحاضر للشيء دليلاً على أن هذا الحال هو ما كان عليه الشيء في الزمن السابق , ويقال له الاستصحاب المقلوب لأنه عكس الأول .
من تطبيقات القاعدة الرابعة عشر : ادعت المعتدة امتداد الطهر وعدم انقضاء العدة فالقول قولها بيمينها , ولها نفقة العدة لأن الأصل بقاء العدة بعد وجودها .
لو إدعى المستأجر سقوط الأجرة بزعم أن المأجور غصب منه ففات الانتفاع به , وأنكر المؤجر ذلك , و لا بينة لأحدهما , فانه يحكم الحال الحاضر , فإن كان المأجور في يد الغاصب حين الخصومة فالقول قول المستأجر , وإن لم يكن في يد غاصب فالقول قول المؤجر .
يتبع بحول الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة عشرة : ففف ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما لم يقم الدليل على خلافه ققق
هذه المادة من قبيل العمل بالاستصحاب , فهي متحدة مع المادة ففف الأصل بقاء ما كان على ما كان ققق , وعلى هذا : فإذا ثبت بزمان ملك شيء لواحد يحكم ببقاء الملك له , مالم يوجد من يزيله .
من تطبيقات القاعدة الخامسة عشرة : إذا ادعى واحد دَيْناً على التركة , وشهد الشهود بأن للمدعي في ذمة الميت قدر ما ادعى من الدين كفى , ولا حاجة إلى التصريح بكونه باقياً في ذمته إلى مماته .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السادسة عشرة : ففف الأصل في الصفات العارضة العدم ققق
الصفة العارضة حالة لا تكون موجودة مع الأصل بل حادثة بعده كالربح في شركة المضاربة , والصفة الأصلية حالة توجد مع وجود الأصل كالبكاره في الجارية , فالأصل في الصفات العارضة العدم , أي عدم وجودها , ومن يدعي وجودها فعليه الإثبات , والأصل في الصفات الأصلية الوجود , فمن يدعي عدمها عليه الإثبات .
من تطبيقات القاعدة السادسة عشرة : لو اختلفا في رؤية المبيع , فالقول للمشتري لأن الأصل عدم الرؤية , ولو اختلفا في تغيير المبيع بعد رؤيته فالقول للبائع , لأن الأصل عدم التغيير .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة عشرة : ففف الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته ققق
يعني أنه إذا وقع اختلاف في زمن حدوث أمر ينسب حدوثه إلى أقرب الأوقات , للحال مالم تثبت نسبته إلى زمن بعيد .
وتعليل ذلك أن الخصمين المختلفين لما اتفقا على حدوث أمر , وادعى احدهما حدوثه في وقت , وادعى الآخر أنه حدث في وقت أبعد من هذا الوقت , فمعنى ذلك أنهما اتفقا على أنه كان موجوداً في الوقت الأقرب , وانفرد أحدهما بالادعاء أنه كان موجوداً قبل هذا الوقت الأقرب , والآخر ينكر هذا الادعاء , والقول للمنكر .
من تطبيقات القاعدة السابعة عشرة : مات مسلم وله زوجة نصرانية فجاءت بعد موته, وقالت أسلمت قبل موته فأنا وارثة منه , وقال الورثة : أسلمت بعد موته فلا ترثين منه لاختلاف دينكما عند موته , فالقول للورثة , والبينة على الزوجة .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة عشرة : ففف القديم يترك على قدمه ققق
معنى القاعدة أن المتنازع فيه إذا كان قديماً تراعى فيه حالته التي هو عليها من القديم , فيترك على حالته القديمة بلا زيادة و لانقصان , ولا تغيير ولا تحويل , لأن بقاؤه من القديم على هذه الحالة يغلب على الظن بأنه ما وضع على هذه الصورة وبهذا الحالة إلا بوجه شرعي , ولكن إذا قام الدليل الشرعي على خلاف القديم فالمصير إالى مقتضى الدليل .
من تطبيقات القعدة الثامنة عشرة : لو كان لدارٍ مسيل على دار الجار يجري من مدة لا يدركها الأقران كان ذلك المسيل قديماً , فليس للجار منعه بل يجب ترك القديم على قدمه .
العبرة للقديم في حق المرور وحق المجري وحق المسيل , يعني نترك هذه الأشياء وتبقى على حالها القديم الذي كانت عليه , لأن القديم يبقى على حاله ولا يتغير إلا أن يقوم الدليل على خلافه .
يتبع بإذن الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيت خيرا
وليتك ترفقها في ملف لتعم الفائدة
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابن العنبر
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزيت خيرا
وليتك ترفقها في ملف لتعم الفائدة
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
جزاك الله خير أخي ابن العنبر
هذا الموضوع لله تعالى فمن أراد نشره بأي صورةٍ كانت فليفعل دون حاجة إلى ذكر كلمة ( منقول ) أُنشروا وأجركم على الله سواء بارفاقها بملف أو بأي طريقة أخرى .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة عشرة : ففف الضرر لا يكون قديماً ققق
هذه القاعدة تعتبر قيداً للقاعدة السابقة التي تقول ففف القديم على قدمه ققق ولهذا قالوا لاعبرة للقديم المخالف للشرع القويم , فلو كان لدار مسيل ماء على الطريق العام ويحصل منه للمارين ضرر فاحش , فلا يُعتبر قِدمه , ويؤمر صاحبه برفعه .
من تطبيقات القاعدة التاسعة عشرة : لو كان لدار مسيل ماء على الطريق العام ويحصل منه للمارين ضرر فاحش فلا يعتبر قِدمهُ ويؤمر صاحبه برفعه
شرح القاعدة العشرون : ففف المشقة تجلب التيسير ققق
القاعدة تعني أن الصعوبة تصير سبباً للتسهيل ويلزم التوسع في وقت الضيق , فإذا صار المكلف أو وجد نفسه في حالة يتحمل فيها عنتاً وصعوبة وعناء غير معتادة إذا قام بما هو مكلف به شرعا , فإن تلك الحالة تصير سبباً شرعياً لتسهيل التكليف عليه على نحو لا يجد في القيام به العناء والصعوبة .
من تطبيقات القاعدة العشرون : المريض لايستطيع الصلاة قائماً , فيصير مرضه سبباً شرعياً للتخفيف عنه بعدم تكليفه بالصلاة قائماً بل بالإذن له والسماح له بأداء الصلاة قاعداً واعتبار صلاته هذه صحيحة ومجزية , كصلاته قائماً في حال صحته .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الحادية والعشرون : ففف إذا ضاق الأمر اتسع ققق
ومعنى هذه القاعدة أنه إذا دعت الضرورة أو المشقة إلا اتساع الأمر فإنه يتسع أي تجوز فيه الرخصة والتسهيل , إلى غاية اندفاع الضرورة والمشقة , فإذا اندفعت الضرورة والمشقة التي دعت إلى اتساع الأمر والأخذ بالرخصة والتخفيف عاد الأمر كما كان عليه وهذا ما قضت به القاعدة الأخرى والتي هي مكملة لهذه القاعدة وهي : ففف إذا اتسع ضاق ققق أي إذا اتسع الأمر لضيق فإنه يعود لحاله الأول , إذا زال ما دعى إلى اتساعه .
من تطبيقات القاعدة الحادية والعشرون : من كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة , فالمدين المعسر الذي لا كفيل له بالمال يرخص له بالتأدية إلى حين الميسرة , والمدين العاجز عن دفع الدين دفعة واحدة يرخص له بتأديته مقسطاً .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية والعشرون : ففف الضرورات تبيح المحظورات ققق
المعنى العام للقاعدة أن حالة الضرورة التي يكون الإنسان فيها تبيح تناول المحرم عليه شرعاً , وفق شروط وقيود سنذكرها1 إذ أن هذه الإباحة التي تجلبها حالة الضرورة ليست على عمومها , ولا على إطلاقها كما سيتبين ذلك إن شاء الله تعالى .
من تطبيقات القاعدة الثانية والعشرون : يسوغ لأولياء الأمور هدم البيوت المجاورة للحريق منعاً لسريانه , كما يسوغ لهم منع المصاب بالأمراض الوبائية من مخالطة الناس خوفاً من سريان المرض إليهم , وجواز أخذ مال الممتنع عن أداء الدين بغير إذنه , أو أخذه وبيعه جبراً عليه تسديداً لدينه .
ـــــــــــــــ ـــــــــــ
1ذكر المؤلف بعض القيود المقيدة لهذه القاعدة مثل عدم جواز قتل النفس ولو أُكره القاتل وعدم جواز الزنا بالمرأة ولو أكره الزاني , وذكر أيضاً تقييد الشافعية لهذه القاعدة بقولهم : (( بشرط عدم نقصانها عنها )) ومرادهم بهذا القيد أن لاتكون مفسدة إباحة المحظورات أعظم من مفسدة حالة الضرورة التي يراد دفعها بفعل المحظور ومثلوا بذلك بقولهم (( كما لو أُكره على القتل أو الزنا , فلا يباح واحد منها بالإكراه , لما فيها من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره أو تزيد عليها , وكما لو دُفِنَ بغير تكفين فلا ينبش , فإن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مكانه .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بسم الله الرحمن الرحيم
موضوع قيّم وممتاز فشكراً لك ... بارك الله فيك ...
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
شكرا لك ... بارك الله فيك
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته جميعاً
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة و العشرون : ففف الضرورات تقدر بقدرها ققق
هذه القاعدة توضح القاعدة السابقة ففف الضرورات تبيح المحظورات ققق وتبين بدقة المقصود منها والمقدار الذي تبيحه الضرورة من المحظورات الشرعية , لأن إباحة المحظورات لمعالجة حالة صعبة للمكلف , لا يمكنه تحملها وتعرض نفسه للهلاك أو عرضه للإنتهاك أو ماله للغصب , وإذا كان الأمر كذلك فلا يجوز أن يباح من المحظور الشرعي إلا المقدار الذي تندفع به حالة الضرورة فقط , دون توسع في استباحة هذا المحظور الشرعي .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والعشرون : لو فصد أجنبي إمرأة وجب أن تستر جميع ساعدها , ولا يكشف إلا ما لا بد منه للفصد , وتقبل شهادة النساء في المواضع التي لا يمكن اطلاع الرجال عليها , وذلك للضرورة , ولكن لا تقبل شهادة النساء فقط دون أن يكون معهن أحد من الرجال في المواضع التي يمكن اطلاع الرجال عليها , لأن ما جاز للضرورة يقدر بقدرها .
شرح القاعدة الرابعة والعشرون : ففف الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة ققق
الحاجة دون الضرورة , والضرورة هي الحالة الملجئة إلى ما لابد منه من المحظورات الشرعية , أما الحاجة فهي الحالة التي تستدعي تيسيراً أو تسهيلاً لرفع الضيق الذي يجده المكلف , وإن لم يصل إلى الضيق الذي تسببه حالة الضرورة , فهي دون الضرورة من هذه الجهة , وإن الحكم الثابت لأجلها مستمراً , بينما الحكم الثابت للضرورة هو حكم مؤقت , وتنزيل الحاجة منزلة الضرورة في كونها تثبت حكماً , وهذا الحكم يناسب كل منهما , والظاهر أن ما يجوز للحاجة , إنما يجوز فيما ورد فيه نص يجوزه , أو تعامل , أو لم يرد فيه شيء منهما , ولكن لم يرد فيه نص يمنعه بخصوصه , وكان له نظير في الشرع يمكن إلحاقه به وجعل ما ورد فيه نظيره ؛ وارداً فيه .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والعشرون : تجويز الإجارة فإنها جُوِّزت بالنص على خلاف القياس للحاجة إليها , وهي حاجة عامة , وتجويز السلم فإنه جُوِّز بالنص على خلاف القياس للحاجة إليه .
تجويزهم استئجار السمسار على أنه له في كل مائة كذا , فإن القياس يمنعه ويستحق أجر المثل , ولكن أجيز للتعامل به .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
أتمني أن يتم وضع هذا الكتاب بصيغة pdf إن أمكن ..
ومن ثم لي سؤال بخصوص الدكتور / عبد الكريم زيدان ...هل هو من علماء السلف ..؟؟
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المقدسى
أتمني أن يتم وضع هذا الكتاب بصيغة pdf إن أمكن ..
ومن ثم لي سؤال بخصوص الدكتور / عبد الكريم زيدان ...هل هو من علماء السلف ..؟؟
تفضل بالدخول
http://majles.alukah.net/showthread.php?t=6869
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة والعشرون : ففف ما جاز لعذر بطل لزواله ققق
معنى القاعدة إن المحظور شرعاً إذا أبيح لعذر مشروع كالإكراه بغير حق , وكحالة الضرورة الملجئة إلا فعل المحظور فإن هذه الإباحة للمحظور مقيد وجودها بوجود العذر المبيح ولمدة بقائه , فإذا زال العذر لم يبقى سبب شرعي لبقاء حكم الإباحة للمحظور شرعاً , فتسقط الإباحة ويرجع المحظور إلى حكمه وهو التحريم , فلا يجوز فعله .
من تطبيقات القاعدة الخامسة والعشرون : يبطل جواز التيمم إذا قدر على استعمال الماء , فإذا كان لفقد الماء بطل بالقدرة عليه , وإن كان لمرض بطل ببرئه وإن كان البرد شديد بطل بزواله , ومن جاز له لبس الحرير بسبب جرب أو حكة يجب عليه نزعه إذا زال الجرب و الحكة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السادسة والعشرون : ففف إذا زال المانع عاد الممنوع ققق
أفادت هذه القاعدة حكماً عكس ما أفادته القاعدة السابقة ففف ما جاز لعذر بطل بزواله ققق .
لأن القاعدة السابقة أفادت حكم ما جاز لسبب ثم زال هذا السبب , وهذه القاعدة التي نتكلم عنها أفادت حكم ما امتنع حصوله لسبب مانع من هذا الحصول ثم زال السبب المانع فإن الممنوع يعود إذا زال المانع من حصوله أو وجوده .
ومعنى هذه القاعدة أنه إذا لم يحصل حكم ما لوجود مانع من حصوله , فإذا زال هذا المانع الذي منع حصول الحكم , حصل وثبت هذا الحكم .
من تطبيقات القاعدة السادسة والعشرون : لو وجد المشتري بما اشتراه عيباً قديماً كان له رده على بائعه , ولكن لو حدث فيه عند المشتري عيب آخر امتنع الرد بسبب العيب الحادث , غير أنه إذا زال العيب الحادث عاد للمشتري حق الرد .
إذا تزوجت المرأة وسقط حقها في الحضانة , فإنها إذا طلقها زوجها طلاقاً بائناً عاد حقها في الحضانة لزوال المانع .
يتبع بحول الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والعشرون : ففف الاضطرار لايبطل حق الغير ققق
الاضطرار قد يرفع الإثم عن المضطر إذا باشر المحظور شرعاً , كما في أكل المضطر لحم الميتة لدفع الهلاك عن نفسه جوعاً , إلا إن هذا الاضطرار لايبطل حق الآخرين إذا كان من شأن هذا الاضطرار أن يحمل المضطر إلى اتلاف مال الغير , أو أخذه للاستعانة به كطعام يأكله , أو ماء يشربه , أو أداة يستعملها كفرس غيره للهرب بها من عدو ظالم يريد قتله ظلما ً , ففي هذه الأحوال عليه أن يعوض صاحب المال ما أتلفه عيله من مال .
من تطبيقات القاعدة السابعة والعشرون : لو إضطر إنسان من الجوع فأكل طعام الآخر يضمن قيمته , ولو انتهت مدة الإجارة والزرع لم يحن حصاده بعد , فإنه يبقى إلى حين حصاده في وقته المعتاد , وعليه أجر المثل , لأن إضطرار المستأجر بإبقاء الزرع إلى حين الحصاد في وقته , لايبطل حق المالك في استيفاء أجرة ملكه .
يتبع بإذن الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثامنة والعشرون : ففف ما حرم أخذه , حرم إعطاؤه ققق
إعطاء الحرام للغير أو أخذه من الغير سواءً في الحرمة , لأن المطلوب شرعاً من المسلم إزالة المنكر والفساد والمحرمات , فإذا عجز المسلم عن إزالة هذه المفاسد , فليمتنع عن المساهمة في زيادها والمعاونة على وقوعها , والمعاونة على وقوعها تكون بأخذ الحرام من الغير أو بإعطاء الحرام للغير , مثل هذه المعاونة منهي عنها , لأنها تعاون على الإثم , قال تعالى : ففف وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ققق
من تطبيقات القاعدة الثامنة والعشرون : لا يجوز أخذ الرشوة ولا يجوز أعطاؤها , جاء في الحديث النبوي الشريف : ففف لعن الله الراشي والمرتشي ققق .
وكذلك الربا لا يجوز التعامل به أخذاً وعطاءً جاء في الحديث النبوي الشريف : ففف لعن الله الربا آكل الربا وموكله ققق .
شرح القاعدة التاسعة والعشرون : ففف ما حرم فعله حرم طلبه ققق
كل شيء حرمت الشريعة الإسلامية فعله لا يجوز للمسلم أن يطلب من الغير أن يفعله , لأن المطلوب من المسلم قمع الفساد من الأرض , ومن أعظم الفساد في الأرض فعل الحرام , ثم أن الحرام منكر , والمطلوب من المسلم إزالة المنكر لا فعله وطلب فعله من الغير .
من تطبيقات القاعدة التاسعة والعشرون : غش الغير , والإعتداء على ماله وعرضه وحقوقه , كل ذلك لا يجوز في شرع الإسلام , فكذلك لا يجوز الطلب من الغير فعله , فكما إن فعل السرقة والقتل ممنوع فإجراء ذلك بواسطة أخرى - مثل تأجير لص أو قاتل لأداء الجريمة - ممنوع أيضاً .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك .
ونحن نتابع ، فاستمر حفظك الله .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثلاثون : ففف لا ضرر ولا ضرار ققق
هذه القاعدة لفظ حديث نبوي شريف , أخرجه الإمام مالك في الموطأ عن عمرو بن يحيى عن أبيه مرسلاً , وأخرجه الحكم في المستدرك والبيهقي والدارقطني , من حديث أبي سعيد الخدري , وأخرجه ابن عباس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم , وهذه القاعدة تشمل على حكمين هما :
الحكم الأول : لاضرر
أي لايجوز لأحد الإضرار بغيره إبتداءً , لا في نفسه ولا في عرضه ولا في ماله , لأن إلحاق الضرر بالغير ظلم والظلم في الإسلام حرام , والضرر الممنوع إلحاقه بالغير هو الضرر الفاحش مطلقاً , أي حتى لو نشأ من فعل مباح يقوم به الشخص , كمن يحفر في داره بئراً أو بالوعة ملاصقة لجدار جاره , أو يبني جداراً في داره يمنع النور عن جاره بالكلية , فعمله في داره وهو ملكه مباح ولكن إذا تولد منه ضرر فاحش بالغير كجاره مثلاً منع منه , أما إذا تولد عن فعله المباح ضرر يسير غير فاحش فلا مانع منه كما لو بنى في داره جداراً سدَّ نافذةً من نوافذ غرفة من غرف جاره .
الحكم الثاني : ولا ضرار
أي لايجوز مقابلة الضرر بالضرر , وإنما على المتضرر أن يراجع جهة القضاء للحكم له بالتعويض عن ضرره على الذي ألحق به الضرر , وعلى هذا من أُتلِفَ ماله لا يجوز له إتلاف مال الغير المتلف , وإنما عليه مراجعة القضاء لتعويضه عن الضرر .
من تطبيقات القاعدة الثلاثون : المعروفون بالدعارة والفساد يحبسون ويستدم حبسهم حتى تظهر توبتهم بظهور علاماتها دفعاً لضررهم عن الناس , ليس للمظلوم أن يظلِم غيره لأنه ظُلِم , مثلاً لو أتلف زيد مال عمرو ؛ مقابلة لأنه أتلف ماله كان كلاهما ضامنين .
يتبع بإذن الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الحادية والثلاثون : ففف الضرر يزال ققق
تعني القاعدة وجوب إزالة الضرر , وإن جاءت العبارة بصيغة الإخبار وإنما وجبت إزالة الضرر , لأن الضرر ظلم وحرام شرعا وما كان هذا شأنه وجب النهي عنه حتى لايقع وجوب رفعه إذا وقع , لأنه ظلم وحرام كما قلت , وبالتالي فهو منكر , وعلى المسلم رفعه وإزالته كما جاءت في ذلك نصوص القرآن والسنة النبوية الشريفة .
من تطبيقات القاعدة الحادية والثلاثون : التفريق القضائي بين الزوجين للضرر , وبيع مال المدين المماطل , ورفع المدبغة التي ينشأها الشخص في داره دفعاً للضرر عن الجيران , وكذلك إزالة البالوعة وطمرها التي أنشأها الشخص في داره ملاصقة لجدار جاره .
شرح القاعدة الثانية والثلاثون : ففف الضرر لا يزال بمثله ققق
قلنا أن الضرر يزال لأنه ظلم ومنكر وشر وفساد , ولكن لايجوز أن يزال بإلحاق ضرر مثله بالغير , كما لاتجوز إزالته بإحداث ضرر أكبر منه وإنما تجوز إزالته بضرر دون الضرر المزال , فهذه القاعدة تعتبر قيداً للقاعدة السابقة ففف الضرر يزال ققق .
من تطبيقات القاعدة الثانية والثلاثون : إذا تسبب دُكان بتقليل ربح صاحب دكان دكان مجاور أو خسارته لانصراف الناس عن الشراء من الدكان الأول القديم , فلا يجوز إغلاق الدكان الثاني , الجديد لأن الضرر لايزال بمثله , لو حدث في المبيع عيب عند المشتري ثم ظهر فيه عيب قديم فليس للمشتري أن يرده بالعيب القديم بل له المطالبة بنقصان الثمن فقط , لأن في تجويز الرد إضراراً بالبائع فلا يجوز رفع الضرر عن المشتري بإضرار البائع وإنما للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن , لأن الضرر يزال بقدر الإمكان .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة والثلاثون : ففف الضرر يدفع بقدر الإمكان ققق
المطلوب إزالة الضرر بالكلية , وهذا ما تشير إليه القاعدة ففف الضرر يزال ققق فإن لم يتيسر دفعه وإزالته بالكلية فيزال بقدر ما يمكن لأن هذا خير من تركه كما هو مع إمكان تقليله وعلى هذا كان للمشتري الرجوع على البائع بنقصان الثمن إذا وجد في المبيع عيباً قديماً وامتنع الرد لحدوث عيب جديد في البيع , وكذلك إذا امتنع صاحب السفل من تعميره ليبني عليه صاحب العلو بناءه فإن صاحب السفل لا يجبر على البناء , ولكن لصاحب العلو أن ينفق على بناء السفل ويرجع على صاحبه بما أنفق إذا كان ذلك بإذن الحاكم .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والثلاثون : رؤية المحل الذي هو مقر النساء كصحن الدار والمطبخ والبئر يعد ضرراً فاحشاً , فإذا أحدث رجل في داره شباكاً أو بناءً جديداً وجعل له شباكاً مطلاً على المحل الذي هو مقر لنساء جاره سواء كان ملاصقاً أو بينهما طريق فاصل فإنه يؤمر برفع الضرر ويجبر على رفعه بصورة تمنع وقوع النظر إما ببناء حائط , أو وضع طبلة , لكن لا يجبر على سد الشباك بالكلية .
شرح القاعدة الرابعة والثلاثون : ففف يتحمل الضرر الخاص لدفع الضرر العام ققق
الضرر العام يصيب عموم الناس فلا اختصاص لأحد بهذا الضرر إذ الكل معرضون له , أما الضرر الخاص فهو الذي يصيب فرداً معيناً , أو فئة قليلة من الناس , ولهذا كان هذا الضرر دون الضرر العام ولهذا يُدفع الضرر العام , وإن استلزم دفعه إيقاع ضرر خاص , فيُتحمل وقوع هذا الضرر الخاص لغرض دفع أو منع الضرر العام .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والثلاثون : جواز الرمي إلى كفار تترسوا بأسرى المسلمين , هدم الجدار المائل إلى الطريق العام , منع المفتي الماجن , والطيبب الجاهل , جواز الحجر على السفيه , جواز التسعير عند تعدي أرباب الطعام في بيعه بغبن فاحش , بيع طعام المحتكر جبراً عليه عند الحاجة وامتناعه من البيع بثمن المثل دفعاً للضرر العام .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخامسة والثلاثون : ففف الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ققق
قلنا أن الضرر لايزال بمثله , ومعنى ذلك أنه يزال بما هو أقل ضرراً فيُتحمل الضرر الأقل لدفع الضرر الأعظم , لعدم المماثلة بين الضررين , وعدم مماثلة الضررين إما لكون أحدهما ضرراً خاصاً , وضرر الآخر عاماً , فيدفع أحد الضرر العام بتحمل الضرر الخاص , وهذا مابيناه في شرح القاعدة السابقة , وإما أن تكون عدم المماثلة لعظم أحدهما على الآخر وشدته في نفسه وضآلة الضرر الآخر وخفته في نفسه وهذا ما تناولته هذه القاعدة فيدفع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف .
من تطبيقات القاعدة الخامسة والثلاثون : لو غصب خشبة وأدخلها في بنائه , فإن كانت قيمة البناء أكثر ملكها صاحب البناء بقيمتها , وإن كانت قيمتها أكثر من قيمة البناء لم ينقطع حق المالك عنها , لو ابتلعت دجاجة لؤلؤة , ينظر إلى أكثرها قيمة , فيضمن صاحب القيمة الأكثر قيمة الأقل قيمة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السادسة والثلاثون : ففف إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما ضرراً بارتكاب أخفهما ققق
قال بعضهم هذه القاعدة هي عين القاعدة السابقة في الحقيقة , واختلف العنوان فقط , ولكن ذهب بعض آخر إلى أنه يمكن القول بتخصيص الأولى بما إذا كان الضرر الأشد واقعاً , وأمكن ازالته بايقاع الأخف كما في الأمثلة التي ذكرناها للقاعدة السابقة , وتخصيص هذه القاعدة بما إذا تعارض الضرران , ولم يقع أحدهما بعد , وهذا التوجيه , أحسن من القول الأول الذي يعني تكرار القاعدة , لأن التأسيس أولى من التأكيد كلما أمكن ذلك وإلى هذا التخصيص يشير التعبير بكلمة ففف يزال ققق في القاعدة السابقة , وبكلمة ففف تعارضت ققق في هذه القاعدة .
من تطبيقات القاعدة السادسة والثلاثون : تجويز أخذ الأجرة على ما دعت إليه الضرورة من الطاعات كالأذان والإمامه وتعليم القرآن والفقة , تجويز السكوت على المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم من ضرر المنكر , جواز طاعة الأمير الجائر إذا كان يترتب على الخروج عليه شر أعظم , إذا إختبأ عنده معصوم الدم فراراً من ظالم يريد قتله ظلماً , فإذا سأله الظالم عنه فنفى وجوده عنده أو علم بمكانه جاز له الكذب ولو فيه مفسدة بل يجب عليه الكذب لأن مفسده قتل بريء أعظم من مفسدة الكذب في هذا المقام .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
تأخرت علينا أخي الكريم ..
عسى المانع خير ؟؟
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شكرا لك ... بارك الله فيك ...
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والثلاثون : ففف يختار أهون الشرين ققق
هذه القاعدة بمعنى القاعدة السابقة , والأصل في هذه القاعدة والتي قبلها أن من ابتلي ببليتين وهما متساويتان يأخذ بأيهما شاء , وإن اختلفتا يختار أهونهما , لأن مباشرة الحرام لاتجوز إلا للضرورة , ولا ضرورة في حق الزيادة .
من تطبيقات القاعدة السابعة والثلاثون : لو هُدِّد بالقتل إن لم يلقِ نفسه بالنار أو من الجبل وكان الإلقاء بحيث لا ينجو منه ولكن فيه نوع خفة , فله الخيار إن شاء فعل ذلك و وإن شاء لم يفعل وصبر حتى يُقتل ( عند أبي حنيفة رحمه الله ) وهذا في حال تساوي الشرين .
لو أحاط الكفار بالمسلمين ولم يقدروا على دفعهم جاز دفع المال إليهم ليتركوهم وكذا إستنقاذ أسرى المسلمين بالمال إذا لم يمكن بغيره لأن دفع المال أهون الضررين .
شرح القاعدة الثامنة والثلاثون : ففف درء المفاسد أولى من جلب المصالح ققق
إذا تعارضت مفسدة ومصلحة قُدِّم دفع المفسدة غالباً لأن إعتناء الشرع بالمنهيات بتركها أشد من إعتناءه بالمأمورات , ولذى قال (ص) ففف إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم , وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ققق
من تطبيقات القاعدة الثامنة والثلاثون : منها يمنع الشخص من التصرف في ملكه إذا كان تصرفه يضر بجاره ضرراً فاحشاً لأن درء المفاسد عن جاره أولى من جلب المنافع لنفسه , ومنها الحجر على السفيه , ومنها ليس للإنسان أن يفتح كوة تشرف على مقر نساء جاره بل يكلف أن يتخذ فيها ما يقطع النظر .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
نأسف للتأخير وسنواصل بحول الله تعالى ومشيئته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة والثلاثون : ففف العادة محكمة ققق
العادة هي تكرار الشيء ومعاودته حتى يتقرر في النفوس ويكون مقبولاً عندها ومعنى القاعدة إن العادة عامة كانت أو خاصة تُجعل حكماً لإثبات حكم شرعي , والعرف بمعنى العادة , وإنما تُجعل العادة حكماً لإثبات حكم شرعي إذا لم يرد نص بذلك الحكم المراد إثباته , فإذا ورد النص وجب العمل به ولا يجوز ترك النص والعمل بالعادة بدلاً عنه , والأصل في هذه القاعدة ما روي عن عبدالله بن مسعود ررر ففف ما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن ققق وهذا الأثر وإن كان موقوفاً على ابن مسعود إلا أنه له حكم المرفوع لأنه لا مدخل للرأي فيه
من تطبيقات القاعدة التاسعة والثلاثون : إن ألفاظ الواقفين تفسَّر حسب عاداتهم , ومنها من دفع ثوبه إلى من يخيطه أو يغسله , أو ركب سفينة وصاحبها معروف بأخذ الأجرة , وكذا الخياط والغسال إذا كانا معروفين بأخذ الأجرة استحق هؤلاء الأجرة بحكم العرف , ومنها كل ما جرى العرف على اعتباره من مشتملات المبيع فإنه يدخل في البيع من غير ذِكر كالحديقة المحيطة بالدار تدخل في عقد البيع معه بلا ذكر لعرف الناس بذلك .
يتبع بحول الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الأربعون : ففف لا ينكر تغير الأحكام بتغير الأزمان ققق
الأحكام المبينة على العرف والعادة لا على النص و الدليل تتبدل مع تبدل الأعراف والعوائد التي بنيت عليها , لأنه بتغير الزمان تتغير احتياجات الناس , وبناء على هذا التغيير تتغير أعرافهم وعاداتهم , وبتغيرها تتغير الأحكام المبنية عليها , وأما الأحكام المستندة إلى أدلة شرعية , ولم تبن على عرف وعادة فإنها لاتتغير كوجوب القصاص على القاتل العمد .
من تطبيقات القاعدة الأربعون : سقوط خيار الرؤية برؤية حُجرة من حُجَر الدار في الزمن القديم لجريان عرف الناس على هذا النمط من البناء , فقد أفتى فقهاؤنا القدامى رحمهم الله تعالى بسقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة من حجر الدار , ولكن تغير عرف الناس وعاداتهم في بناء الدور ومشملاته فأفتى الفقهاء بعدم سقوط خيار الرؤية برؤية حجرة واحدة بل لابد من رؤية جميع حُجر الدار ومشتملاته .
شرح القاعدة الحادية والأربعون : ففف الممتنع عادة كالممتنع حقيقة ققق
الإمتناع إما حقيقي وإما عادي , فالأول إمتناع الشيء ضرورة لمخالفته للعقل كإقراره لمن هو أكبر منه سناً أنه ابنه , أما الثاني فهو إمتناع الشيء عادة فقط , وكلاهما سواء لاتسمع الدعوى به ولا تقام البينة عليه .
من تطبيقات القاعدة الحادية والأربعون : لو ادعى رجل معروف بالفقر بمبلغ جسيم على رجل معروف بالغنى المفرط بأنه أقرضه إياه دفعة واحدة حال كونه لم يرث ولم يصب مالاً بوجه آخر فلا تسمع دعواه لأنها مما يمتع عادة , فهي كالممتنع حقيقة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
بارك الله فيك ..
وبانتظار بقية الشرح .
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
بارك الله فيك أخي الفاضل واصل
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أسف على التأخير والحمدلله أن المنتدى عاد بعد أن انقطع وإن شاء الله تعالى نواصل ما تبقى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية والأربعون : ففف العبرة للغالب الشائع لا للنادر ققق
الأمر الشائع هو الأمر الذي أصبح معلوماً للناس وذائعاً بينهم , والنادر هو القليل الحدوث , فالمعول عليه والمنظور إليه في ترتيب الأحكام هو الأمر الشائع لا الأمر النادر .
من تطبيقات القاعدة الثانية والأربعون : الحكم بالبلوغ من له من العمر خمس عشرة سنة لأنه هو العمر الشائع للبلوغ , وإذا كان البعض لا يبلغ إلا في السابعة عشرة أو الثامنة عشرة إلا أنه نادر وقليل فلا يعول عليه , وكذلك الحكم ببلوغ سبع سنين لإنتهاء مدة حضانة الصبي وتسع سنين لحضانة البنت مبني على الشائع المتعارف من أن الصبي إذا بلغ السابعة يستغني عن من يعينه في لباسه وأكله ونحو ذلك وإن البنت تحتاج إلى البقاء عند أمها إلى سن التاسعة من عمرها لتتعلم شيئاً من شؤون الإناث .
شرح القاعدة الثالثة والأربعون : ففف إذا تعارض المانع والمقتضي يقدم المانع ققق
يعني إذا وجد ما يستدعي ويقتضي وجود شيء , ووجد نهيٌ ما يمنع وجود هذا الشيء , فالحكم الأخذ بالمانع , فلا نحكم بوجود الشيء ترجيحاً وتقديماً للمانع .
وقد يكون أساس هذه القاعدة أو مستندها ما جاء في الحديث النبوي الشريف : ففف ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم ققق إذ في هذا الحديث إشارة إلى أن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه بالمأمورات .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والأربعون : ليس للراهن أن يبيع المال المرهون عند دائنه من آخر , لأن كون الرهن ملكه يقتضي نفوذ البيع , وتعلق حق المرتهن بالرهن مانع من نفوذ البيع في الحال , فيقدم المانع بجعل البيع موقوفاً على إجازة المرتهن .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الرابعة والأربعون : ففف التابع تابع ققق
أي إن التابع للشيء في الوجود تابع له في الحكم , وقد نصّت إحدى مواد مجلة الأحكام العدلية على التالي : التابع تابع إذا بيع الحيوان في بطنه جنين دخل الجنين في البيع تبعاً .
من تطبيقات القاعدة الرابعة والأربعون : إذا باع أرضاً دخل فيها البناء والأرض المغروسة لتبقى مستمرة فيها , ومنها زوائد المرهون والمغصوب تابعة لهما في الوجود فتكون تابعة لهما في الحكم ولهذا فهي ملك للراهن والمغصوب منه .
شرح القاعدة الخامسة والأربعون : ففف التابع لا يفرد بالحكم ققق
هذه القاعدة في معنى القاعدة السابقة , فالتابع الذي وجوده تبع لغيره وبالتالي لا استقلال له في وجوده , لا يفرد في الحكم دون متبوعه , فالجنين الذي في بطن الحيوان لا يباع منفرداً عن أمه .
من تطبيقات القاعدة الخامسة والأربعون : حقوق الارتفاق1 مثل حق الشرب وحق المرور لا يجوز بيعها منفردة , ومنها لا يجوز بيع الجنين في بطن أمه منفرداً , ومثل الجنين في عدم بيعه منفرداً وهو في بطن أمه , كل ما كان اتصاله خلقة كاللبن في الضرع والصوف على ظهر الخروف والجلد على الحيوان .
شرح القاعدة السادسة والأربعون : ففف يقبل قول المترجم مطلقاً ققق
يقبل قول المترجم في الدعاوي والبينات وما يتعلق بها ( مطلقاً ) أي في أي نوع كان منها ولو في الحدود والقصاص , ويكفي أن يكون المترجم واحداً ويشترط فيه أن يكون بصيراً عادلاً عارفاً باللغتين , المترجم عنها والمترجم بها , ويشترط أن يكون القاضي غير عارف بلغة الخصوم , وقال الحنابلة لا تقبل الترجمة إلى من عدليين وبهذا قال الشافعي وعن أحمد رواية أخرى أنها تقبل من واحد وتجوز ترجمة المرأة العدل عند الحاجة .
من تطبيقات القاعدة السادسة والأربعون : 2
1 حقوق الارتفاق : كل ما ثبت لعقار ما على عقار من الأمور المنتفع بها , مما يقبل الإشتراك , مثل نوبة الإنتفاع بالماء لسقيا الزرع والحيوانات ومثل حق المرور والمسيل , ومثل حق الجزء الأعلى من البناء الذي يتكون من بناءين .
2 لم يذكر المؤلف أمثلة من تطبيقات القاعدة السادسة والأربعون , وربما كان ذلك لشدَّة وضوح القاعدة .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
يُــرفع رفع الله قدر الكاتب ..
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة السابعة والأربعون : ففف من ملك شيئاً ملك ما هو من ضروراته ققق
من ملك شيئاً ملك ما هو من لوازمه , وما لا يستغنى عنه لإمكان الإستفادة من الشيء المملوك .
من تطبيقات القاعدة السابعة والأربعون : إذا اشترى قفلاً دخل فيه مفتاحها , ولو اشترى بقرة لحلبها دخل رضيعها في البيع وإن لم يذكر , كما جاء في المادة 231 من مجلة الأحكام العدلية ونصها [ ما كان في حكم جزءٍ من أجزاء المبيع أي لا يقبل الإنفكاك عن المبيع نظراً إلى الغرض من الشراء يدخل في البيع بدون ذكر مثال : إذا بيع قفل دخل مفتاحه , وإذا اشتريت بقرة حلوب لأجل اللبن يدخل فلوها الرضيع في البيع بدون ذكر ] .
شرح القاعدة الثامنة والأربعون : ففف إذا سقط الأصل سقط الفرع ققق
يراد بالفرع ما ليس له وجود مستقل بنفسه وإنما وجوده بغيره , الذي يعتبر هذا الغير أصل له , فإذا سقط الأصل سقط فرعه .
من تطبيقات القاعدة الثامنة والأربعون : لو أن الدائن أبرأ الأصيل ( المدين ) بريء الكفيل أيضاً , وإذا مات الموكل أو جن جنوناً مطبقاً سقطت وكالة الوكيل إذا لم يتعلق بها حق الغير .
يتبع بحول الله تعالى وقوته
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة التاسعة والأربعون : ففف قد يثبت الفرع مع عدم ثبوت الأصل ققق
هذه القاعدة استثناء من القاعدة السابقة , حيث يثبت الفرع بالرغم من سقوط الأصل أو عدم ثبوته .
من تطبيقات القاعدة التاسعة والأربعون : لو قال شخص : [ لزيد على عمرو ألف دينار , وأنا ضامن ] فأنكر عمرو الدين لزم القائل وهو الكفيل ما ضَمِنَه إذا ادعى زيد بالمبلغ الذي ذكره هذا الشخص وأقرَّبه , لأن المرء مؤاخذ بإقراره , فهنا لم يثبت الأصل ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو كفالة الكفيل وثبوت الدين في ذمته .
لو ادعى الزوج الخلع فأنكرته الزوجة بانت - أي وقعت الفرقة بينهما - ولم يثبت المال - بدل الخلع - الذي هو الأصل في الخلع , ومع عدم ثبوته ثبت الفرع وهو وقع البينونة بينهما .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الخمسون : ففف السَّاقط لا يعود كما أن المعدوم لا يعود ققق
ما كان قابلاً للسقوط من الحقوق إذا سقط فلن يرجع لأنه صار كأنه لم يوجد فصار كالمعدوم , والمعدوم لا يمكن أن يكون له وجود وحكم .
من تطبيقات القاعدة الخمسون : إذا كان لشخص حق المرور في أرض الغير فأسقط حق مروره أو أذن لصاحب الأرض أن يبني في محل مروره سقط حق المرور ولا تسمع دعواه بعد ذلك . لو أبرأ الدائن مدينه من الدين الذي عليه سقط الدين ولا تسمع دعواه بعد ذلك . من له حق الشفعة أو خيار الشرط أو العيب أو حق القصاص إذا أسقطه سقط , ومتى سقط شيء من ذلك لا يعود .
شرح القاعدة الحادية والخمسون : ففف إذا بطل الشيء بطل ما في ضمنه ققق
وقد يعبر عن هذه القاعدة بقولنا : (( إذا بطل المتضمِّن بطل المتضمَّن ))1 , والمعنى إذا كان في تصرف ما عدة فقرات ثبت حكمها بثوب حكم التصرف الذي تضمنها , فإن حكمها يبطل إذا بطل حكم التصرف الذي تضمنها .
من تطبيقات القاعدة الحادية والخمسون : إذا فسد الصلح أو البيع بطل ما في ضمنها من الإقرار و الإبرار بين المتعاقدين . لو قال لرجل بعتك دمي بألف , فقتله وجب القصاص لأن الإذن بالقتل نشأ عن بيع دمه وهو باطل فبطل الإذن الذي في ضمنه .
1قال المؤلف : ويخرج عن هذه القاعدة مسائل منها لو صالح الشفيع عن حق شفعته بمال لم يصح , وكان صلحه مسقطاً لحق شفعته من إن المتضمن للإسقاط هو الصلح , وقد بطل ولم يبطل ما في ضمنه .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثانية والخمسون : ففف إذا بطل الأصل يُصار إلى البدل ققق
يراد بالأصل هنا ما يجب أداؤه , ومعنى الأداء تسليم عين الواجب , ويكون في حقوق الله تعالى كالصلاة على وقتها , ويكون الأداء أيضاً في حقوق العباد كرد المغصوب دون نقصان , وتسليم عين المبيع إلى المشتري , ومعنى القاعدة : ففف إذا بطل الأصل ققق : بأن صار متعذراً ففف يُصار إلى البدل ققق , أما مادام الأصل ممكناً فلا يُصار إلى البدل , وعلى هذا يجب رد عين المغصوب إذا كان قائماً في يد الغاصب لأنه تسليم عين الواجب ولأنه رد صورة ومعنى , وتسليم البدل رد المعنى فقط , والبدل خلف عن الأصل , وهو واجب , والخلف لا يُصار إليه إلا عند العجز عن الأصل وعلى هذا إذا تعذر رد عين المغصوب , وهو الأصل , بأن كان هالكاً أو مستهلكاً فيجب حيئذ رد بدله من مثل أو قيمة .
من تطبيقات القاعدة الثانية والخمسون : لو اشترط أن تكون الإجارة لشهر واحد فقط وكان قد مضى بعض الشهر يعتبر الشهر ثلاثين يوماً , لأنه إذا تعذر ايفاء الشهر بالأهلة التي هي الأصل يصير إلا ايفائه بدله الذي هو الأيام .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
شرح القاعدة الثالثة والخمسون : ففف التصرف على الرعية منوط بالمصلحة ققق
لما كان لإمام المسلمين ولاية نظارة على عموم الرعية في الأمور العامة كان تصرفه على الرعية منوط بالمصلحة العامة ولهذا يجب أن تكون أوامره وأوامر أولي الأمر والنهي موافقة لمصالح الرعية , لأن السلطان إنما أعطي السلطة لمصلحة العباد , صيانة دماؤهم وأعراضهم وأموالهم والرعية هم من كانوا تحت من ولاه الشرع رعياتهم والولاية عليهم , فيدخل في مفهوم الراعي , السلطان والقاضي , وسائر ولاة الأمور من العمال والموظفين وكل من له ولاية على غيره , فمن يلي من أمور الناس شيئاً فعليه أن يتصرف التصرف الذي يحقق المصلحة لهم , لأنه ما ولي عليهم وما أعطي السلطة في حدود ولاية إلا لخدمة من هم تحت ولايته وإقامة العدل فيهم وتحقيق المصلحة والخير لهم , وعلى هذا فإن نفاذ تصرفات ولي الأمر - السلطان ومن هم دونه من ولاة الأمر - لا تنفذ شرعاً إلا إذا كان المراد منها تحقيق المصلحة للناس , وقال الفقيه ابن نجيم : إذا كان فعل الإمام مبنياً على المصلحة فيما يتعلق بالأمور العامة لم ينفذ أمره شرعاً إلا إذا وافقه , فإن خالفه لم ينفذ .
من تطبيقات القاعدة الثالثة والخمسون : لايجوز لولي الأمر أن يعين في الوظائف العامة إلا الكفؤ الأمين , لا يجوز لولي الأمر السماح بشيء من المفاسد والمحرمات الشرعية كدور الفسق والدعارة والقمار والخمور ولو بحجة جباية الضرائب , لا يصح للسلطان أن يعفو عن قاتل من لا ولي له وإنما له القصاص والعفو عن الدية , لأنه نصب ناظراً لمصالح الرعية وليس من النظر لمستحق القصاص العفو عن القاتل العمد .
يتبع إن شاء الله تعالى
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
أكمل ... جزاك الله خيراًُ
-
رد: مـائة قاعـدة فقهـية للحفـظ
أكمل أخي الكريم ، لا هِنت .