إنّ هذه الصّلاة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوها، فمن حافظ عليها؛ كان له أجرُه مرتين
3549- (إنّ هذه الصّلاة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوها، فمن حافظ عليها؛ كان له أجرُه مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهدُ- والشاهدُ: النّجم-).
أخرجه مسلم (2/208)، وأبو عوانة في "المسند" (1/359)، والنسائي (1/90)،وابن جرير الطبري(2/351)، والدّولابي في"الكنى والأسماء " (1/18)،وأحمد (6/396- 397)، والبيهقي في" السنن "(2/452)، والطبراني في " المعجم الكبير" (2166) من طريق أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال:
صلى بنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - العصر بالمُخَمَّصِ، فقال:... فذكر الحديث.
وخالف محمد بن إسحاق فقال: عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي تميم الجيشاني عن أبي أيوب قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -:... فذكره.
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (4/219/4084).
قلت: وهذا إسناد منكر؛ لعله من قبل عنعنة ابن إسحاق.
فقد أخرجه مسلم من طريق ابن إسحاق أيضاً قال: حدثني يزيد بن أبي حبيب عن خير بن نعيم الحضرمي عن عبدالله بن هبيرة السبائي- وكان ثقة- عن أبي تميم الجيشاني عن أبي بصرة الغفاري قال:
صلى بنا رسول - صلى الله عليه وسلم -العصر... بمثله.
ومن هذا القبيل: ما رواه عبدالرزاق في "المصنف" (1/579/2209) عن ابن أبي سبرة عن عبدالله بن عبدالرحمن عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي نصرة الغفاري قال:... فذكر الحديث نحوه، وزاد:
"وفُضِّلَت على ما سواها بستة (!) وعشرين درجة".
قلت: كذا قال:(أبو نصرة)بالصاد والنون! وهو منكر إسناداً ومتناً، وآفته ابن أبي سبرة- وهو أبو بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة-؛ في اسمه اختلاف، وقد رموه بالوضع.
رد: إنّ هذه الصّلاة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوها، فمن حافظ عليها؛ كان له أجرُه مرتين
الشيخ محمد بن صالح العثيمين / صحيح مسلم
كتاب المساجد ومواضع الصلاة-06b
قراءة من الشرح حفظ
القارئ : " قال مسلم بن الحجاج في صحيحه المجلد السادس من شرح النووي في الصفحة الثالثة عشر بعد المئة، في باب الأوقات التي نُهي عن الصلاة فيها :
وحدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن ابن هبيرة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري، قال : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال : إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد )، والشاهد : النجم.
وحدثني زهير بن حرب، حدثنا يعقوب بن إبراهيم، حدثنا أبي، عن ابن إسحاق، قال : حدثني يزيد بن أبي حبيب، عن خير بن نعيم الحضرمي، عن عبد الله بن هبيرة السبائي وكان ثقة، عن أبي تميم الجيشاني، عن أبي بصرة الغفاري، قال : صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بمثله ".
الشيخ : لا بد من النظر في السند، وإلا إن صح السند فهو شاذ متناً، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي المغرب إذا وجبت، يعني الشمس.
السائل : ذكر الطحاوي أنه كان آخر الأمر من الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ليس من كلام الرسول؟
الشيخ : لكن الحديث ، اقرأ واضح أنه من كلام الرسول.
السائل : والشاهد النجم كأنها مُدرجة وكأنها ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
الشيخ : لا يخالف، الشاهد النجم يمكن أن تكون تفسيراً من الراوي، لكن قوله : حتى يطلع الشاهد لا يستقيم، لأنه لو قال حتى يغرب نقول: يمكن أن يريد بالشاهد الشمس.
السائل : لكن يمكن أن تكون مدرجة كما قال الحديث. يقول : ( صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر بالمخمص، فقال: إن هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها، فمن حافظ عليها كان له أجره مرتين، ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد )، والشاهد : النجم. يمكن أن يكون يا شيخ كلها مدرجة؟
الشيخ : مشكلة، ولا صلاة بعدها، الأصل عدم الإدراج،
الطالب : يُنظر في الإلزامات والتتبع للدارقطني.
الشيخ : تقوم به أنت؟ طيب.
رد: إنّ هذه الصّلاة عرضت على من كان قبلكم فضيّعوها، فمن حافظ عليها؛ كان له أجرُه مرتين