رد: السن المجزئ للأضحية .
" يجوز الجذع من الضأن أضحية " . قال الألباني رحمه الله تعالى : ( ضعيف )
وقال رحمه الله : وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال :" ضحينا مع رسول الله ( ص ) بجذع من الضأن ".
أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي .
لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ " سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع فقال ضح به لابأس به "وإسناده حسن .
وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن .
وقد تكون خصوصية لعقبة لحديثه الآخر قال : " قسم النبي ( ص ) بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة ( وفي رواية عتود ) وهو الجذع من المعز قال ضح بها "
أخرجه البخاري
وزاد " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ".
وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وقال الحاكم حديث صحيح وهو كما قال ( انظر التفصيل في الكتاب .
والمسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة
ومن الإبل ما دخل في السادسة .
والجذع من الضأن : ما له سنة تامة على الأشهر ) .
عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ( ص ) تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك "
وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك
أخرجه مسلم 74 / 6 - 76 ، والبخاري نحوه .
رد: السن المجزئ للأضحية .
" يجوز الجذع من الضأن أضحية " . قال الألباني رحمه الله تعالى : ( ضعيف )
وقال رحمه الله : وفي الباب أحاديث أخرى أوردها ابن حزم في المحلى وضعفها كلها وقد أصاب إلا في تضعيفه لحديث عقبة بن عامر قال :" ضحينا مع رسول الله ( ص ) بجذع من الضأن ".
أخرجه ا لنسائي والبيهقي وسنده قوي .
لكن رواه أحمد من طريق أسامة بن زيد عن معاذ به بلفظ " سألت رسول الله ( ص ) عن الجذع فقال ضح به لابأس به "وإسناده حسن .
وهو يخالف الأول في أنه مطلق وذاك خاص في الضأن .
وقد تكون خصوصية لعقبة لحديثه الآخر قال : " قسم النبي ( ص ) بين أصحابه ضحايا فصارت لعقبة جذعة فقلت يا رسول الله صارت لي جذعة ( وفي رواية عتود ) وهو الجذع من المعز قال ضح بها "
أخرجه البخاري
وزاد " ولا أرخصه لأحد فيها بعد ".
وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
أخرجه النسائي والحاكم وأحمد وقال الحاكم حديث صحيح وهو كما قال ( انظر التفصيل في الكتاب .
والمسنة : هي الثنية من كل شيء من الإبل والبقر والغنم وهي من الغنم والبقر ما دخل في السنة الثالثة
ومن الإبل ما دخل في السادسة .
والجذع من الضأن : ما له سنة تامة على الأشهر ) .
عن البراء قال ضحى خالي أبو بردة قبل الصلاة فقال رسول الله ( ص ) تلك شاة لحم فقال يا رسول الله إن عندي جذعة من المعز فقال ضح بها ولا تصلح لغيرك وفي رواية اذبحها ولن تجزيء عن أحد بعدك "
وفي أخرى ولا تجزيء جذعة عن أحد بعدك
أخرجه مسلم 74 / 6 - 76 ، والبخاري نحوه .
" من سلسلة الأحاديث الضعيفة الحديث رقم 65 "
رد: السن المجزئ للأضحية .
اقتباس:
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المعيصفي
قال الألباني : ...
وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
قلت : وفي الحديث أعلاه دلالة على وجوب التضحية بالمسنة وهي ما أتمت سنتين ودخلت في الثالثة فإن تعسر الحصول على المسنة لندرتها أو غلاء سعرها جاز بلا حرج التضحية بالجذع من الضأن فقط وهو ما أتم سنة واحدة .
والله أعلم
رد: السن المجزئ للأضحية .
قال الألباني : ...
وقد يكون ذلك لعذر لحديث عاصم بن كليب عن أبيه قال : " كنا نؤمر علينا في المغازي أصحاب محمد ( ص ) وكنا بفارس فغلت علينا يوم النحر المسان فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقام فينا رجل من مزينة فقال كنا مع رسول الله ( ص ) فأصبنا مثل هذا اليوم فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة فقال رسول الله ( ص ) إن الجذع يوفي ما يوفي الثني "
قلت : والحديث أعلاه هو ترجمة عملية من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم لحديث النهي عن التضحية بالجذع من الضأن ـ أتم سنة واحدة ـ إلا عند تعذر المسنة ـ أتمت سنتين ـ وهو قوله عليه الصلاة والسلام " ( لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه الجماعة إلا البخاري والترمذي .
فهلا فعلنا مثل فعل سلفنا الصالح الذين هم أعرف الناس بما يجزئ وما لا يجزئ .
ونحن نرى أغلب المضحين يبادرون لشراء أضحية من الضأن ليست بمسنة . بل يبادرون لشراء ما عمره ستة أشهر ! وهو أقل بكثير من أقل سن يجزئ من الضأن وهو سنة تامة بشرط تعسر المسنة .
رد: السن المجزئ للأضحية .
رد: السن المجزئ للأضحية .
السن المجزئ للأضحية:
اختلف العلماء في السن المجزئ، ففي صحيح مسلم عن جابر-رضي الله عنه- قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان))، والمسنة هي الثنية من كل شيء، من الإبل والبقر والغنم، قاله النووي.
ومذهب الجمهور أن الجذعة من الضان يجزئ، مع أنه يقول: ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان)) الجمهور أن الجذع من الضأن يجزئ، سواءً وجدت المسنة أو لا.
وحكي عن عمر والزهري أنهما قالا لا يجزئ، الجذع من الضأن، استدلالاً بالحديث ((لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن يعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضان)) وقد يحتج لهما بظاهر هذا الحديث، وقال الجمهور هذا الحديث محمول على الاستحباب والأفضل.
اختلفوا في الجذع من الضأن فقيل ما له سنة تامة، قال النووي وهو الأصح عند أصحابنا، وهو الأشهر عند أهل اللغة وغيرهم، وقيل ما له ستة أشهر، وهذا قول الحنابلة كما في المقنع وشرحه يقول: "ولا يجزئ إلا الجذع من الضأن، وهو ما له ستة أشهر، والثني مما سواه، والثني من الإبل ما كمل له خمس سنين، ومن البقر ما له سنتان، ومن المعز ما له سنة"، فيجزئ الجذع من الضأن لحديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي قال: سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: ((نعم، أو نعمت الأضحية الجذع من الضأن)).
وعن أم بلال بنت هلال عن أبيها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((يجوز الجذع من الضأن ضحية)).
وعن مجاشع بن سليم أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يقول: ((إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني)) وعن عقبة بن عامر قال: "ضحينا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالجذع من الضأن" وهذه الأحاديث يقوي بعضها بعضاً، وعلى العمل بها عامة أهل العلم، أن الجذع من الضأن يجزئ، وأن الحديث الأول محمول على الاستحباب.
ترجم الإمام البخاري -رحمه الله- باب قول النبي -صلى الله عليه وسلم- لأبي بردة:((ضحِّ بالجذع من المعز، ولن تجزئ عن أحد بعدك))، وذكر حديث أبي بردة، وأنه ضحى قبل الصلاة، فقال له النبي -صلى الله عليه وسلم-: ((شاتك شاة لحم)) فقال: إن عندي داجناً، جذعة من المعز، فقال: ((اذبحها ولا تصلح لغيرك)).
وفي الاختيارات لشيخ الإسلام ابن تيمية، قال: "تجوز الأضحية بما كان أصغر من الجذع من الضأن لمن ذبح قبل صلاة العيد جاهلاً بالحكم ولم يكن عنده ما يعتد به في الأضحية غيرها؛ لقصة أبي بردة بن ميار ويحمل قوله -صلى الله عليه وسلم-: ((ولن تجزئ عن أحد بعدك)) أي بعد حالك، يعني شيخ الإسلام حمل الحديث على الحال، لا على الشخص، والجمهور على أنها لا تجزئ عن أحد أبداً، يعني لا يذبح، إذا ما كان عنده إلا جذعة من المعز لا يذبح، أو أقل من جذع الضأن لا يذبح، ليست أضحية، ليست مما يشرع التقرب به؛ لأن النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: ((لن تجزئ عن أحد بعدك))، شيخ الإسلام يقول: تجزئ، وحمل الحديث على الحال، يعني بعد حالك، يعني غير حالك هذه لا تجزئه، أما من كانت حاله مثل حالك تجزئ، ولا شك أن هذا من شيخ الإسلام -رحمه الله- مقبول باعتبار إحاطته بنصوص الشريعة وقواعدها العامة والمصالح وغيرها والمقاصد -مقاصد الشريعة- لكن غيره هل يمكن أن يقول مثل هذا الكلام؟ هل يمكن أن يقول غير شيخ الإسلام غير هذا الكلام، يعني هل لطالب علم أن يقول: أبداً لن تجزئ، يقول تجزئ، يمكن أن يقوله طالب علم؟ ما يمكن، هل يمكن أن يقول طالب علم: أحابستنا هي الرسول يقول: ((أحابستنا هي)) يقول الحائض ما تحبس الرفقة، لكن شيخ الإسلام بسعة علمه واطلاعه على نصوص الشريعة ومقاصدها وقواعدها العامة يقول مثل هذا الكلام، ولا إمامة إلا بجرأة، كما هو معروف، لكن يبقى أن الجرأة لمن؟ ما يقول والله شاب من الشباب أو متعلم من المتعلمين ولا حتى عالم دون شيخ الإسلام بمراحل أن يقول مثل هذا الكلام.
لا يجزئ في الأضحية العوراء البين عورها والمريضة البين مرضها، والعرجاء البين ضلعها، الكبيرة التي لا تنقي، كما رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان من حديث البراء بن عازب، قال أبو داود: "لا تنقي يعني ليس لها مخ".
وأخرج أبو داود من حديث عقبة بن عامر السلمي أنه قال: "نهى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن المصفرة" وهي التي تستأصل أذنها، والمستأصلة التي استئصل قرنها، والبخقاء التي تبخق عينها، والمشيعة وهي التي لا تتبع الغنم عجفاً أو ضعفاً، والكسراء الكسيرة لكن الحديث فيه ضعف.
وأخرج أيضاً أبو داود عن علي قال: أمرنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أن نستشرف العين والأذن ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء المقابلة مقطوعة طرف الأذن، والمدابرة المقطوعة من مؤخرة الإذن، والشرقاء قال: المشقوقة الإذن، والخرقاء مخروقة الأذن للسمة، يعني للوسم، وهذا أيضاً ضعيف.
مقطوع الألية، يستورد من الغنم ما هو مقطوع الألية لا سيما من استراليا، جمع من أهل العلم على أنه يجزئ؛ لأن قطع الألية إنما هو لمصلحته كالخصاء، لمصلحة الفحل أو المضحى به.
أخرج أحمد وابن ماجة والبيهقي من حديث أبي سعيد قال: اشتريت كبشاً لأضحي به، فعدى الذئب فأخذ الألية منه، فسألت النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال: ((ضحي به)) والحديث ضعيف؛ لأن فيه جابر الجعفي مضعف عند أهل العلم شديد الضعف، وشيخه مجهول، لكن له شاهد عند البيهقي.
ط£ط*ظƒط§ظ… ط§ظ„ط£ط¶ط*ظ?ط© | ط§ظ„ط´ظ?ط® ط¹ط¨ط¯ط§ظ„ظƒط± ?ظ… ط§ظ„ط®ط¶ظ?ط±
رد: السن المجزئ للأضحية .
في السن المجزئة في أضحية العيد
السؤال:
ماهو سنُّ الشاة المجزئة في أضحية العيد؟
الجـواب:
الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:
فالأصلُ في الأُضحية أنه لا يجزئ منها إلاَّ بهيمة الأنعام، وهي: الإبل والبقر والضأن والمعز، لقوله تعالى: ﴿ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الأَنْعَامِ ﴾ [الحج : 34]، أمّا السنُّ المجزئة فإنها هي الثَّنِيُّ من كُلِّ شيء؛ فالثَّنِيَّةُ من الإبل: ما له خمسُ سنين ودخل في السادسة.
والثنية من البقر: ما له سنتان ودخل في الثالثة.
والثنية من الضأن: ما له سنة ودخل في الثانية.
والثنية من المعز: ما له سنة ودخل في الثانية.
ولا يجزئ في الأضحية دون هذا السنِّ فيهم جميعًا، باستثناء ما إذا تعسَّر الثَّنِيُّ من الضَّأْنِ، فإنه يجزئ الجَذَعُ، وهو: ما له ستة أشهر، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «لاَ تَذْبَحُوا إِلاَّ مُسِنَّةً؛ إِلاَّ أَنْ يَعْسُرَ عَلَيْكُمْ فَتَذْبَحُوا جَذَعَةً مِنَ الضَّأْنِ»(١)، فظاهرُ الحديثِ يقضي بعدم إجزاء الجَذَعِ من الضَّأْنِ إلاَّ عند العَجْزِ عن الـمُسِنَّةِ، أمَّا الأحاديثُ الواردةُ في جواز الجذع من الضأن في الأضحية فإنَّ الصحيحَ منها يُحمَلُ على العجز عن المسنَّة لعدم وجودها في الحال أو لغلاء سِعرها، لحديث عاصم بن كليب عن أبيه، قال: «كُنَّا نُؤَمِّرُ علينا في المغازي أصحابَ مُحمَّدٍ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم، وكُنَّا بفارس، فغَلَتْ علينا يوم النحر المسان، فكنا نأخذ المسنة بالجذعين والثلاثة، فقام فينا رجل من مزينة فقال: كُنَّا مع رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم فأصبنا مثل هذا اليوم فكُنَّا نأخذ المسنَّة بالجذعين والثلاثة، فقال رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إِنَّ الجَذَعَ يُوفِي مِمَّا يُوفِي مِنْهُ الثَّنِيُّ»(٢).
والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.
١- أخرجه مسلم في «الأضاحي»، باب سن الأضحية: (5082)، وأبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا: (2797)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3141)، وأحمد في «مسنده»: (14093)، من حديث جابر رضي الله عنه.
٢- أخرجه أبو داود في «الضحايا»، باب ما يجوز من السن في الضحايا:(2799)، والنسائي في «الضحايا»، باب المسنة والجذعة: (4383)، وابن ماجه في «الأضاحي»، باب ما تجزئ من الأضاحي: (3140)، والحاكم في «المستدرك»: (7538)، من حديث مجاشع بن مسعود رضي الله عنه. والحديث صححه الألباني في «الإرواء»: (1146).
الصفحة الرئيسة لموقع الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس - حفظه الله
رد: السن المجزئ للأضحية .
رد: السن المجزئ للأضحية .
رد: السن المجزئ للأضحية .
رد: السن المجزئ للأضحية .
.............................. ...........
رد: السن المجزئ للأضحية .
بارك الله فيك أخي المعيصفي ، وبارك الله فيك أخي أبا أنس على هذه النقولات والإحالات النافعة .
رد: السن المجزئ للأضحية .
للتذكير ...
والحديث الذي أورده الأخ أحمد أبو أنس وهو ((يجوز الجذع من الضأن ضحية))
ضعفه الألباني رحمه الله تعالى
رد: السن المجزئ للأضحية .
رد: السن المجزئ للأضحية .
رد: السن المجزئ للأضحية .