تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: عقوبة المسلم إذا قتل ذميا

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي عقوبة المسلم إذا قتل ذميا

    السؤال:
    ما هي العقوبة التي تطبق على المسلم الذي يقتل كافرا ذميا ؟ وهل يقتل به أم لا ؟ وإذا كان كذلك فما هي العقوبة التي تنفذ عليه ؟
    الجواب :
    الحمد لله
    أولا :
    " الذمي هو الذي جرى بينه وبين المسلمين عقد وعهد على أن يبقى في البلاد الإسلامية محترما ، ولكن يبذل الجزية .
    دليل ذلك قوله تعالى: (قَاتِلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ) [ سورة التوبة، الآية: 29] .
    وإذا فعلوا ذلك وجب علينا حمايتهم وحرم علينا الاعتداء عليهم ، لا في المال ، ولا في النفس، ولا في العرض " انتهى من " مجموع فتاوى ورسائل العثيمين " (7/ 297) .
    والمسلم إذا قتل ذميا : فهو متوعد بوعيد شديد ، قال صلى الله عليه وسلم : ( من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة ) ، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في " فتح الباري " : " وَالْمُرَاد بِهِ : مَنْ لَهُ عَهْد مَعَ الْمُسْلِمِينَ ، سَوَاء كَانَ بِعَقْدِ جِزْيَة ، أَوْ هُدْنَة مِنْ سُلْطَان ، أَوْ أَمَان مِنْ مُسْلِم " انتهى .
    ثانيا :
    ثبت في البخاري من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (لَا يُقْتَلَ مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ) ؛ فلا يقتل المسلم بالكافر ، سواء كان ذميا أو معاهدا أو مستأمنا .
    ولا يعني هذا إهدار دم الذمي أو المعاهد ، أو الاستخفاف به ، فقد سبق بيان الوعيد الشديد لمن قتل ذميا أو معاهدا .
    ثالثا :
    أما العقوبة على قاتل الذمي ، فإذا كان القتل خطأ فإنه يدفع ديته ، وهي نصف دية المسلم ، وإذا كان القتل عمدا عدوانا ، فقد جاءت الآثار عن عثمان وعمر رضي الله عنهما بتغليظ الدية على قاتل الذمي عمدا ، فجاء عن ابن عمر رضي الله عنه : " أن رجلاً مسلماً قتل رجلاً من أهل الذمة عمداً ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية ، مثل دية المسلم " قال الألباني رحمه الله " صحيح : رواه الدارقطني (349) وعنه البيهقى (8/33) ، من طريق إسحاق بن إبراهيم انبأ عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنه : ( أن رجلا مسلما قتل رجلا من أهل الذمة عمدا ، ورفع إلى عثمان رضي الله عنه ، فلم يقتله ، وغلظ عليه الدية مثل دية المسلم ) .
    قال الحافظ في (التلخيص) (4/16) ، وقد ذكره من طريق عبد الرزاق : ( قال ابن حزم : هذا في غاية الصحة ، ولا يصح عن أحد من الصحابة فيه شيء غير هذا ، إلا ما رويناه عن عمر : أنه كتب في مثل ذلك أن يقاد به ، ثم ألحقه كتابا فقال : لا تقتلوه ، ولكن اعقلوه [ أي : ادفعوا ديته] ) انتهى من " إرواء الغليل " (7/312) .
    وسئل الإمام أحمد رحمه الله : " عن مسلم قتل معاهداً ، قال : يُدرأ عنه القود [ أي القصاص] ، وتضاعف عليه الدية ، وإن قتله خطأ فعليه دية المعاهد ، وهو نصف دية المسلم " .
    انتهى من " مسائل الإمام أحمد بن حنبل وابن راهويه "(7/3498) .
    وقال الشيخ خالد المشيقح :
    " المسلم لا يُقتل بالذمي ، لتخلف شرط المكافأة ، وهو شرط من شروط وجوب القصاص فالذمي ليس مكافِئاً للمسلم ، لكن إذا قتله عمداً : تضاعف عليه الدية مرتين " انتهى من " العقد الثمين " (ص254) .
    والله أعلم .
    https://islamqa.info/ar/243345
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •