تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح كتاب النفقات والرضاع من زاد المستقنع خطوة..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب النفقات والرضاع من زاد المستقنع خطوة..

    كتاب النفقات والحضانة
    من شرحزاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب النفقـات والحضانة

    1) من قول المؤلف " كتاب النفقـات " إلى قوله" والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملاً " :
    1- ما المقصود بالنفقة في اصطلاح الفقهاء ؟
    2- ما الدليل على وجوب إنفاق الزوج على زوجته ؟
    3- هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته المطلقة ؟

    الجواب:
    ج1- إعطاء من يمونه ما يكفيه قوتاً ومسكناً وكسوةوما يتبع ذلك.
    ج2- قالالله تعالى: {لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَنقُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ}، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديثهند بنت عتبة: (( خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف)).
    ج3- إن كانت رجعية فتجب النفقةلها؛ لأنها زوجة . أما إن كانت بائنا فلا تجب لها النفقة إلا إن كانت حاملا؛ لقوله تعالى: {وَإِن كُنَّ أُولاتِحَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} وقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( لك النفقة إن كنت حاملاً))رواه أحمد والنسائي .

    2) من قوله " والنفقة للحمل لا لها من أجله " إلىقوله " وإذا أعسر الزوج بنفقة القوت أو الكسوة أو ببعضها أو المسكن فلها فسخالنكاح " :
    4- هل يجب على الزوج أن ينفق على زوجته إن نشزت أو سافرتعنه ؟
    5- ما الحكم لو أنفقت المرأة من مال زوجها ثم تبينأنه ميت ؟
    6- هل يجوز للمرأة أن تمنع نفسها من زوجها لكي تأخذصداقها الحال ؟ وهل لها النفقة حينئذ ؟

    الجواب:
    ج4- لايجب عليه أن ينفق على زوجته الناشز وكذا المسافرة ولو بإذنه، هذا المذهب؛ قال في المغني: " النَّفَقَةَ لِلتَّمْكِينِ مِنْ الِاسْتِمْتَاعِ ، وَقَدْ تَعَذَّرَ ذَلِكَبِسَبَبٍ مِنْ جِهَتِهَا ". وقال السعدي : " لا تسقط نفقة الزوجة عنزوجها إلا بنشوزها ومعصيتها إياه " وهو الراجح . قال : " لأن الأصلوجوبها ولا مسقط لها ، وليست في مقابلة الاستمتاع فقط ، فإنها تجب للمريضة ولو لميمكن استمتاعه بها ، وكذلك النفساء ونحوها " .
    ج5-غرّمها الوارث ما أنفقته بعد موته، هذا المذهب . والصحيح – ما تقدم - أن المتوفىعنها زوجها لها السكنى والنفقة ، وعليه فالنفقة مدة اعتدادها في بيت زوجها واجبةفي تركته .
    ج6-نعم ؛ لئلا تفوت عليها منفعة بضعها. ولها النفقة .

    3) من قوله " فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من مالهواستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم " إلى قوله " بمعروف ":
    7- هل تسقط النفقة بمضي الزمن أم تبقى في ذمة الزوج؟
    8- هل يجب على الأب أن ينفق على ابنه بعد الزواج ؟
    9- هل يجب على الولد أن ينفق على جده ؟ وما الدليل ؟

    الجواب:
    ج7- لا تسقط النفقة بمضي الزمنبل تبقى في ذمة الزوج لما روى البيهقي : (( أن عمر كتب إلى أمراء الأجناد في رجالغابوا عن نسائهم أن يأخذوهم بأن ينفقوا أو يطلقوا، فإن طلقوا بعثوا بنفقة ما حبسوا)).
    ج8-نعم بشرطين : 1- فقر الابن وعجزه عن تكسب 2-أن يفضل عن قوت نفسه (أي الأب) وزوجته ورقيقه يومه وليلته. ومن عليه نفقة زيدفعليه نفقة زوجته كظئر لحولين .
    ج9- نعم ، وهو مذهب الجمهور لقولالنبي صلى الله عليه وسلم : (( الجد أب )) ذكره البخاري معلقا .

    4) من قوله " مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب " إلى قوله " ما لم يضطر إليها " :
    10- على من تجب نفقة الرجل الفقير إن كان له ابن فقير أيضا وأخ موسر؟
    11- هل تجب النفقة مع اختلاف الدين بين المنفق والمنفق عليه؟
    12- هل يجب على الأب أن يسترضع لولده ؟
    13- هل يحق للزوج أن يمنع زوجته من إرضاع ولدها من زوج آخر؟

    الجواب :
    ج10- لا تجب على أحد منهما؛ لأنالابن فقير ، والأخ لا يرث لوجود الابن، هذا المذهب . والراجح أن الأخ يجب أن ينفقعلى أخيه؛ لما تقدم من أنه تجب النفقة للحواشي مطلقاً سواء كان المنفِق وارثاً أملم يكن وارثاً .
    ج11- لا.
    ج12- نعم لقوله تعالى: {وَإِن تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى}.
    ج13- نعم، ما لم يتضرر الولد؛لأن الاسترضاع واجب على الأب وليس على الأم كما تقدم .

    5) من قوله " فصل : وعليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوةوسكنى " إلى قوله " فإن عجز عننفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت " :
    14- ما المستحب في إطعام الرقيق والخدم ؟
    15- هل يجب على السيد أن يريح رقيقه وقت القائلة أو وقت الصلاة أم أنه مستحب ؟
    16- ما حكم وسم البهيمة وخصيها ؟

    الجواب :
    ج14- أن يطعمه من جنس طعامه وأن يكسوه من جنس كسوتهوأن يسكنه من جنس سكناه.
    ففي الصحيحين أن النبي صلى اللهعليه وسلم قال: (( إخوانكم خَوَلكم - أي خدمكم - جعلهم الله تحت أيديكم، فأطعموهممما تأكلون وألبسوهم مما تلبسون، ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم)).
    ج15- يجب أن يريحه وقت القائلةوالصلاة .
    ج16- يجوز وسمها إلا في الوجه لأنالنبي صلى الله عليه وسلم : (( لعن من وسم الوجه وضربه ونهى عن ذلك))رواه مسلم .ويجوز خصيها؛ لما فيه من تطييب اللحم ففيهمصلحة ومنفعة للآدمي .

    6) من قوله " باب الحضانة " إلى قوله " ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد ":
    17- ما تعريف الحضانة اصطلاحا ؟
    18- من أحق الناس بحضانة الصغير ؟
    19- ما حكم حضانة الأم الكافرة لصغيرها المسلم ؟

    الجواب :
    ج17- الحضانة : حفظ صغير ونحوه عما يضره وتربيته بمايصلحه.
    ج18- الأحق بالحضانة الأم لقولالنبي صلى الله عليه وسلم: (( أنتِ أحق به ما لم تنكحي)) رواه أحمد وأبو داود .
    ج19- لا تجوز حضانة الكافرة علىالمسلم لقوله تعالى: {وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَس َبِيلاً}.

    7) من قوله " من حين العقد " إلى قوله " والأنثى عند أبيها حتى يتسلمهازوجها " ( آخر الكتاب ) :
    20- لمن تكون حضانة الغلام إذا بلغ سبع سنين ؟
    21- هل يقر الغلام أو الأنثى بيد من لا يصلحه ؟
    22- لمن تكون حضانة الأنثى إذا بلغت سبع سنين ؟

    الجواب :
    ج20- يختار من شاء منهما إن كان عاقلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((يا غلام هذا أبوك وهذهأمك فخذ بيد أيهما شئت فأخذ بيد أمه فانطلقت به)) رواه الأربعة وصححه الترمذي .ج21- لا .
    ج22- لأبيها ، وهو المذهب . والجمهور أنها تكون عند الأم وهو الأرجح لقولالنبي صلى الله عليه وسلم: (( أنتِ أحق به ما لم تنكحي)) رواه أحمد وأبو داود .



    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب النفقات ، ويليه كتاب الجنايات ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب النفقات والرضاع من زاد المستقنع خطوة..

    وهنا كتاب الجنايات :
    http://majles.alukah.net/showthread....B7%D9%88%D8%A9

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •