مشاهدة النسخة كاملة : هل قاعدة "الأصل في الشريعة الإسلامية الأمر وليس النهي" على إطلاقها ؟
حمدان الجزائري
2007-11-27, 07:31 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد
من المتقرر في العقيدة الإسلامية أن الأصل في الشريعة الإسلامية الأمر وليس النهي ، وإنما النهي كالإستثناء من الأصل .
قال تعالى: (وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا)، فترى مثلا في باب الأطعمة فإن ما أهل به لغير الله ليس محتاج إليه ، الميتة ليس محتاجا إليها ، المسكرات ليس محتاجا إليها وإنما في الحلال الكثر ولله الحمد والمنة فيه غنية عن المحرمات.
كذلك في المعاملات الشراء والبيع، والألبسة ...الخ فالحمد لله على هذه المباحات
مما استوقفني يا إخوتي في الله قاعدة مرت معي كثيرا في الكتب وفي الأشرطة وهي أن الأوامر الأصل فيها للوجوب إلا إذا كان الأمر في الأدب كذلك الأصل في النهي التحريم وإذا كان النهي في الأداب فهو للكراهة
فهل هذا على إطلاقه ؟ من قرر هذه القاعدة ؟
بارك الله في جميع
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أبو لقمان
2007-11-28, 07:28 AM
ما كان لمطلق التعبد فالأصل فيه الوجوب ، ثم العلماء اختلفوا في ما كان من الآداب وورد فيه الأمر هل هو للوجوب أم للإرشاد ؟
فلكل قول قائل ، ومنهم من قال بأن الأصل للإباحة إلا إذا اقترن به ما يصرف إلى الوجوب.
فجماع الأمر أن ما كان لمطلق التعبد أي ما يقصد به القربة من أصله كالعبادات مثلا ، فالأمر الوارد فيه للوجوب إلا إذا دل دليل على صرفه عنه ، وأكبر مثال على هذا ما يرى من صنيع الفقهاء من تصنيف أفعاله عليه السلام في الصلاة إلى أركان وواجبات وسنن ، ويعلم ذلك باستقراء النصوص ، فأحظى عالم في ذلك أجمعهم للنصوص كما قرره ابن حزم وابن تيمية رحمهما الله في شأن العبادات.
أما ما لم يقصد به القربة من أصله - كالأكل والشرب والمشي واللباس مثلا - فالأمر فيه فقيل للاستحباب وقيل للإباحة. وقد تكلم عن هذه القاعدة أكثر من صنف في الأصول ، كالرازي ، والقرافي ، والآمدي ، وآل تيمية في المسودة وغيرهم.
وفصل بعضهم كالباجي وجعل الفعل من أصله من المباح - كالأكل _ والهيئة المروية عنه للاستحباب.
فعلى سبيل المثال الأكل في أصله مباح ، والأكل بثلاثة اصابع مستحب ، فلو أكل رجل بأربعة أصابع لا يقال عنه أنه قد أثم ، وقد يقال أنه خالف الأفضل والأليق ، فإنه لا يتصور أن النبي (ص) أكل - وداوم الأكل بثلاث أصابع جتى روي ذلك من فعله - إلا أن يكون في ذلك حكمة ونور يهتدي به من بعده. وهذا الأخير ما قرره الشوكاني في المسألة.
ولكن هذا ليس على إطلاقه حيث وجدنا ما كان يفعله النبي (ص) ويشاركه فيه غيره من البشر ، فلا يقال في ذلك إن فعله من المستحب إذ هو مجرد أمر طارئ من جبلية الانسان ، ولهذا نهى عمر ررر عن الصلاة في مواضع صلى فيه النبي (ص) اتفاقا لا قصدا. وهذا ما عليه الخلفاء الراشدون وجمهور الصحابة إلا ما روي عن ابن عمر أنه أحب أن يتابعه محبة ، حتى ولو كان فعلا الظاهر منه أنه لا قصد له كالنزول في مكان معين أثناء السفر مثلا.
وهذا الكلام كله بتجريد النظر عن ادراك المصالح والمفاسد المترتبة على الفعل ، فتأمل.
أبو لقمان
2007-11-28, 07:29 AM
تكررت الرسالة عند الادخال
حمدان الجزائري
2007-11-28, 04:29 PM
بارك الله فيك يا أخي
ولهذا كثير من العلماء في كتبهم النهي يقولون النهي هنا للكراهة لانه من الأداب والامر للاستحباب لانه من الأداب فيجعلون من الصوارف كون الشيء من الأداب
من مثل: الاكل باليمين
ذهب جمهور العلماء للاستحباب لانه من الأداب وذهب قلة من العلماء للوجوب
بارك الله فيك يا أخي
لكن يا أخي يقولون الخلاف مثلا بين الظاهرية وحمهور العلماء: لتعارض الأصول بينهم
فأي أصول يقصدون بها ؟
أبو لقمان
2008-03-24, 02:05 AM
للرفع
ابو عمر السلفي
2008-03-24, 08:00 AM
الأخ لقمان شكر الله لك الإفادة
ولكنك لم تجب عن الإشكال الذي من أجله كان السؤال وهو :
ما هو دليل من صرف الوجوب إلى الإستحباب والتحريم إلى الكراهة فيما يسمى باب الآداب ؟
وأما من لم يُفرّق بينهما فهو على الأصل وأن مطلق الأمر والنهي على الوجوب والتحريم إلا أن يصرفهما صارف .
فالرجاء الإفادة إكمالا لما بدأته وفقك الله
أبو لقمان
2008-03-24, 08:38 AM
السلام عليكم،
الأخ أبو عمر السلفي شكر الله لك على المتابعة، وسؤالي لك: ما هو مفهوم الدليل عندك؟ إن كان عاما فقد تقدمت أدلة استقرائية وعقلية على صرف الوجوب ونحوه.
أما إذا قصدت بالدليل النص من الكناب والسنة، ففي البحث الأصولي قلّما تجد دليلا خاصا من نصوص الوحيين، إذ أصول الفقه مبنية على أدلة إجمالية.
أما عند بحث الفروع، فيمكن، لكنه بحسب المسألة الجزئية وأدلتها. والله أعلم
ابو عمر السلفي
2008-03-24, 03:46 PM
أحسن الله إليك
أعني بالدليل أي الحجة التي احتجوا بها على ما ذهبوا إليه سواء كان نصا من الكتاب أو السنة أو بإستقراء نصوصهما .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.