تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : اريد حل هذه الفريضة



ابوالطيب المغربي
2011-05-23, 06:48 PM
السلام عليكم اخواني هذه مسالة في الفرائض اريد حلها جزاكم الله خيرا:
هلك هالك وترك:زوجا وبنتا وبنت ابن واما وموصى له بالثلث وموصى له بالنصف ومنع الزوج والبنت مازاد على الثلث في حين اجازته بنت الابن والام
اريد منكم جوابا واضحا وفي اقرب وقت ممكن وجزاكم الله خيرا

أم أبي التراب
2011-05-24, 12:39 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بالنسبة للوصية تكون لغير الوارث ولاتزيد عن الثلث


ولو أقر بعض الورثة الزيادة ، فيكون إقرارهم

في حدود أنصبائهم دون بقية الورثة



أي أن الزيادة يتحملها من يوافق عليها فقط بأي

نسبة يقرها

وبالتالي يكون حل المسألة كالآتي


نخصم قيمة الوصية ،في حدود الثلث فقط ، من التركة


وباقي التركة توزع على الورثة المستحقين كالآتي


* الزوج :

1 /4 التركة فرضًا ، لوجود الفرع الوارث للمتوفاة ،

لقوله تعالى " فَـإِن كَـانَ لَهُـنَّ وَلَـدٌ فَلَكُـمُ الرُّبُـعُ

مِمَّـا تَرَكْـنَ...." سورة النساء :12

* البنت الصلبية :

1 /2 فرضًا ، لانفرادها وعدم وجود عاصب

لها في درجتها ، لقوله تعالى :

" وَإِن كَانَـتْ وَاحِـدَةً فَلَهَـا النِّصْـفُ"

سورة النساء / آية : 11

*بنت الابن :

1 /6 فرضًا ، تكملـة للثلثيـن الـذي هـو فـرض

البنتيـن فأكثـر، لقـول النبـي ـ صلى الله عليه وعلى

آله وسلم ـ : " للابنـة النصـف ولابنـة الابـن السـدس

تكملة الثلثين..... "

رواه البخاري / فتح الباري / ج : 12 / كتاب : الفرائض /
باب : 8 / حديث رقم : 6736 / ص :18

*الأم :
1 /6 فرضًا لوجود الفرع الوارث للمتوفاة

لقولـه تعالـى : { ... وَلأَبَوَيْـهِ لِكُـلِّ وَاحِـدٍ مِّنْهُمَـا

السُّـدُسُ مِمَّـا تَـرَكَ إِن كَـانَ لَـهُ وَلَـدٌ ... }


فائدة
مجموع الأنصبة
1 /4 ، 1 /2 ، 1 /6 ، 1 /6
العامل المشترك لتوحيد المقامات 12

الأسهم :
3 ، 6 ، 2 ، 2
مجموع الأسهم 13
المسألة عائلة أي الأسهم أكثر من واحد صحيح
فنجعل أصل المسألة 13
أي نقسم التركة على 13 ثم نوزع لكل وارث نصيبه حسب أسهمه
انتهى
سددكم الله

ابوالطيب المغربي
2011-05-24, 07:16 PM
ولكن جزاكم الله خيرا نريد ان نعرف حظوظ المانعين والمجيزين مع حظ الموصى له بالثلث وحظ الموصى له بالنصف وكيفية تاصيل هذه المسالة العويصة

أم أبي التراب
2011-05-26, 03:19 PM
بارك الله فيكم

لايجوز أن تزيد مجموع الوصايا عن ثلث التركة

فتقسم التركة بعد خصم ثلثها كما سبق توضيحه عاليه

* عـن سـعد بن أبـي وقـاص ـ رضي الله عنه ـ قــال :
مرضـتُ عـام الفتـح مرضـًا أشـفيت منـه علـى المـوت ، فأتانـي
رسـول الله صلـى الله عليـه وسـلم يعودنـي .
فقلـتُ : يا رسـولَ الله ِ إن لِـي مـالاً كثيـرًا وليـس يرثنـي إلا ابنتـي
فأوصـي بمالـي كلـه ؟ قـال: " لا " ، قلـت : فثلثـي مالـي ؛ قـال : " لا "
قلـت : فالشـطر ( أي النصـف ) ؟ . قـال ـ صلى الله عليه وعلى آله
وسلم ـ : " لا " . فالثلـث ؟ قـال ـ صلى الله عليه وعلى آله وسلم ـ :
" الثلـث والثلـث كثيـر ، إنـك إن تذرَورثتـك أغنيـاء خيـر من أنْ
تذرَهـم عالـةً يتكففـون النـاس . "
( أي : يمـدون أكفهـم لسـؤال النـاس ) .
صحيح سنن الترمذي / ج : 2 / أبواب الوصايا / باب : 1 / حديث رقم :
1718 ـ 2214

ثم الأم وبنت الابن ،لو أرادوا إعطاء الموصى لهم بأكثر من الثلث

أعطوه لهم من نصيبهم حسب ما تجود به أنفسهم كصدقة منهم

وهم أصلا فروضهم قليلة : ا"لسدس لكل واحدة منهما "
فننصحهم بعدم الالتزام
بالوصية وإنما صدقة أو هدية للموصى لهم إن أرادوا

ابوالطيب المغربي
2011-05-26, 07:07 PM
يااختي لقيت حلها ولله الحمد بعد زيارتي لاحد فقهاء سوس جنوب المغرب والمسالة كالتالي:
ننقص من حظ المجزين لاكثر من الثلث النصف. وننقص للمانعين الثلث. فنخرج مانقصنا لكلا الطرفين الى الحاشية فنقسمه على عدد الموصون وجزاكم الله خيرا