المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : فوائد متنوعة متجددة



أنس محمد دركل
2011-04-19, 10:24 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين
سأكتب بإذن الله تعالى فوائد متنوعة
حديثية - فقهية - عقدية - تربوية وما إلى ذلك
ونسأل الله الإعانة والسداد
وأن يجعله خالصاً لوجهه تعالى
والله أسأل أن يرفع قدر علمائنا في الدنيا والآخرة وأن يبارك في علمه وعمله وعمره وأهله وأولاده وماله إنه وليّ ذلك والقادر عليه .

أنس محمد دركل
2011-04-19, 10:25 PM
(1) حديث أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ما من ثلاثة في قرية ولا بلد لا يؤذن ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان فعليك بالجماعة فإن الذئب يأكل من الغنم القاصية )) .. الحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم ..
والحديث جيد بذكر الإقامة فقط ، وذكر الأذان في الحديث غير محفوظ .
والعلة من السائب بن حبيش الشامي .

(2) حديث أبي هريرة وغيره أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن )) .. رواه أحمد وأبو داود وغيرهما .. وجاء الحديث عن جماعة من الصحابة .
عامة المتقدمين على تضعيف الحديث ، وعامة المتأخرين على تصحيحه .
أعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما بالانقطاع وهو كذلك .

(3) الأحاديث التي جاءت بنهي الإمام أن يكون مؤذنا ، لا يصح فيها حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .. روى ابن عدي في الكامل عن جابر وعن أنس ، ولا يثبت في الباب حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم .

* جاء عن عبدالله بن عمر أنه أذن وأمّ الناس رضي الله عنه .

(4) ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أذن .. جاء عند ابن عوانة وابن شاهين : من طريق الشعبي عن عبدالله بن زيد أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يؤذن .. ولا يصح الخبر : لأن عامر بر شرحبيل الشعبي لم يسمع من عبدالله بن زيد .

(5) لا يثبت في فضل الإمامة حديث مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم .
الأذان أفضل من الإمامة لأنه جاء في فضله أخبار كثيرة ، يكفي أن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة .
وترك النبي صلى الله عليه وسلم الأذان لاشتغاله بالخلافة وبحاجات الناس .
لذا جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : لو أطقت التأذين مع الخليفة - يعني الخلافة - لأذنت .
وقال رضي الله عنه : لولا الخلافة أو لولا الإمامة لكنت مؤذناً .

رضا الحملاوي
2011-04-19, 10:53 PM
بارك الله فيك

موضوع رائع وفكرة طيبة

واصل أخي ...

أنس محمد دركل
2011-04-22, 03:00 AM
(1) حديث بلال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له : (( لاتؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا ومد يديه عرضا )) .. رواه أبو داود والبيهقي .
* وبه استدل من قال أنه لا يؤذن للفجر قبل طلوع الشمس .
* الحديث منكر ، لتفرد شداد مولى عياض بن عامر عن بلال ، وشداد لم يسمع من بلال ، وشداد مجهول قاله أحمد .
* أعلّ الحديث الحافظ ابن رجب .
* مما يعل الحديث أنه ثبت عن بلال أنه كان يؤذن بليل لينبه الناس كما جاء في الصحيح .
* جاء عند الدارقطني في السنن أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بلالاً أن يؤذن إذا اتضح النهار وكلها أحاديث منكرة .
* كل الأحاديث التي فيها النهي عن الأذان قبل طلوع الشمس منكرة .

(2) عن زياد بن الحارث الصدائي قال : لما كان أول أذان الصبح أمرني يعني النبي صلى الله عليه و سلم فأذنت فجعلت أقول أقيم يا رسول الله ؟ فجعل ينظر إلى ناحية المشرق إلى الفجر فيقول " لا " حتى إذا طلع الفجر نزل فبرز ثم انصرف إليّ وقد تلاحق أصحابه يعني فتوضأ فأراد بلال أن يقيم فقال له نبي الله صلى الله عليه و سلم (( إن أخا صداء هو أذن ومن أذن فهو يقيم )) قال : فأقمت .. رواه أحمد وأبو داود والترمذي ..
والحديث منكر ، أعله جمع من الأئمة المتقدمين ، وكذلك الحافظ ابن رجب .
* أعلّ الأئمة الحديث بعبد الرحمن بن زياد الأفريقي ، وهو ضعيف الحديث ، ضعفه ابن مهدي والنسائي وغيرهما .
* عبد الرحمن بن زياد الأفريقي كان رجلاً صالحاً ، وقيل أنه أول مولود ولد على الإسلام في إفريقيا ، ولعل هذا ما حمل البخاري على القول فيه أنه مقارب الحديث .

(3) حديث ابن عمر رضي الله عنه في نفس الباب أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( من أذن فهو يقيم )) رواه البيهقي والطبراني .. تفرد به سعيد بن راشد وهو ضعيف ، ضعفه النسائي وابن المبارك وجمع كثير .
وتابعه حسام كما جاء عند ابن عدي في الكامل ، ولا تقبل المتابعة ، لأن حسام هذا مطروح الحديث جداً ..

(4) ينبغي ألا يتساهل وألا يغتر الناقد في تصحيح الحديث أو تحسينه بمجرد كثرة الطرق ، وأسهل العلماء تساهلاً في ذلك هو السيوطي عليه رحمة الله وكذلك المناوي .

(5) حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( من أذن فهو يقيم )) رواه البيهقي وأبو الشيخ في كتابه الأذان ..
* والحديث منكر ، لتفرد الحكم عن مقسم .
* والحكم لم يسمع من مقسم إلا 4 أحاديث ، ليس هذا منهم .
* ولابن عباس أصحاب كثر فلماذا تفرد به مقسم عنه ؟؟ فهذا من قرائن إعلال هذا الخبر .

(6) أمثل ما جاء في باب أن من أذن هو يقيم :
أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلالاً أن يؤذن ، فقال عبد الله بن زيد : أيؤذن ويقيم ؟ فقال : أقم أنت .
لكن الحديث ضعيف أيضاً لاضطراب إسناده .
أعل الحديث البيهقي وابن الجوزي وابن رجب .

(7) وجاء في الباب خبر موقوف عند ابن أبي شيبة في المصنف : عن عبد العزيز بن رفيع قال رأيت أبا محذورة جاء وقد أذن إنسان فأذن هو وأقام .
في الخبر : أن أبا محذورة أعاد الأذان .. وقد صحح الخبر البيهقي .
* ولكن لا يؤخذ من هذا الخبر وجوب الإقامة على من أذن .. غاية ما في الأمر أنه سنة ، ويوجه الخبر أنه قد يكون الرجل قد تعدى على أبي محذورة فأدبه بهذا الفعل ، ولو أخذنا بظاهر الخبر للزم القول بوجوب إعادة الأذان كلما أذن رجل غير المؤذن الراتب مع وجود المؤذن الراتب .

الصحيح في المسألة : أن الأذان مفصول عن الإقامة مفصول عن الإمامة .

* وجاء عند ابن سعد في الطبقات وابن أبي شيبة أن بلالاً كان يؤذن وابن أم مكتوم يقيم ، وفي الإسناد جهالة .

أنس محمد دركل
2011-04-22, 09:22 PM
المجموعة الثالثة :



(1) حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قال المؤذن قد قامت الصلاة ، نهض .
* الحديث منكر ، ضعفه ابن رجب .
* والمتن منكر وفيه مخالفة لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم كان يأتي إلى المسجد ثم يقوم الناس إلى الصلاة ، فلا مجال لجلوسه ونهوضه عليه الصلاة والسلام .
* في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قائما يكلم صاحب حاجة فأقام بلال .
* هذا الأمر لم يكن عليه أمر الصحابة ولا أئمة التابعين في بلاد الحرمين .. وهذا من وجوه الإعلال .

(2) لا يوجد في مسند الإمام أحمد حديث موضوع ، وإنما هناك رجال متهمين في الأسانيد ، وهذا لا يعني أن المتن موضوعٌ .. ليس هناك تلازم بين كذب الراوي وبين كذب المروي ..

(3) الحافظ الضياء في كتابه الأحاديث المختارة اعتمد على الصحيح والحسن فقط ، وفيه شئ يسير ضعيف ، وهو أقعد من ابن حبان في صحيحه والحاكم في مستدركه .

(4) مفاريد الأوزاعي البيروتي عن الزهري المدني فيها نظر .

(5) لا يوجد سلام بالتخفيف إلا اثنين :
محمد بن سلام وعبد الله بن سلام .
والباقون بالتشديد سلاّم .

(6) البَختري ، كل من في الباب بفتح الباء ، ولا يزجد هناك من اسمه البُختري بالضم ، وإذا وجد في كتاب من الكتب بالضم فهو خطأ .

(7) كتاب ابن مفلح " الأداب الشرعية " أنفس ما ألف على الإطلاق في الأداب وذلك لأمور :
- لإمامة المؤلف في معظم الأبواب .
- نَفَس الكتاب في الأداب فقهي وليس نفس صوفي .
- ولأنه من المحدثين وهو ناقد حاذق .
- جمع سائر مسائل الأداب والسلوك .
- ربط الفقه بالأداب .
- لم يذكر أدباً إلا وله أصل في الشريعة .
- لم يعتمد على الأحاديث الموضوعة .
- له نقول عن الإمام أحمد وابن عقيل وشيخ الإسلام بن تيمية لا توجد إلا في هذا الكتاب ، لا توجد في مجموع الفتاوى .

(8) ابن مفلح يرى أن أبا داود صاحب السنن من الحنابلة لأنه قال من أصحابنا ، والشافعية ينازعون في ذلك ، والأمر محتمل .

(9) الله سبحانه وتعالى لا يعاقب العبد بذنب يقترفه ولا يفضحه من أول مرة ، فالله يستر العبد مرات كثيرة ، ويدل على ذلك اسم الله الرؤوف والرحيم والستّير .

(10) العبد لا يؤجر على المصيبة بمجرد أن تنزل به - كما يظن ذلك العامة - بل يؤجر على ذلك إذا نزلت به وصبر عليها .

(11) كتب الأداب مليئة بالنقول عن التابعين وتابيعهم ممن يحسن الظن بهم وبقصدهم وبعلمهم ولكن تكون مخالفة لهدي النبي صلى الله عليه وسلم .

(12) جائت الشريعة بالنهي عن النظر إلى الناس في بيوتهم وهم لا يعلمون ، كما جاء عند البخاري من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه أن رجلا اطلع على رسول الله صلى الله عليه وسلم من جحر في حجرة النبي صلى الله عليه وسلم ومع النبي صلى الله عليه وسلم مدراة يحك بها رأسه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو علمت أنك تنظر لطعنت بها في عينك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر .. وكذلك ينبغي على المرء ألا ينظر إلى الشخص ولو كان خارج بيته إذا كان هذا الشخص في غفلة ولا يعلم أن هناك من ينظر إليه ، وينبغي أن يخبره أنه ينظر إليه ويستدل لذلك ما جاء عند أحمد والبخاري أنه صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه : أقيموا صفوفكم وتراصوا ، فإني أراكم من وراء ظهري ..

أنس محمد دركل
2011-04-25, 11:34 PM
المجموعة الرابعة :



(1) حديث أبي أمامة : أن بلالا أخذ في الإقامة فلما أن قال قد قامت الصلاة قال النبي صلى الله عليه و سلم : (( أقامها الله وأدامها )) .. أخرجه أبو داود وابن السني في عمل اليوم والليلة .
* الحديث ضعيف ومعلول .
- للاختلاف على محمد بن ثابت فتارة يذكر شهر بن حوشب وتارة لا يذكر .
- ولتفرد به محمد بن ثابت وهو ضعيف .
- محمد بن ثابت صاحب حديث : التيمم ضربتان ، وقد أنكر الأئمة حديثه كأحمد وأبو داود وجلّ الأئمة المتقدمين والمتأخرين .
- والحديث معلول لأن شيخ محمد بن ثابت مجهول ، قال : حدثني رجل من أهل الشام .
- ولأن شهر بن حوشب ضعفه وطعن به غير واحد ، وجاء عن أحمد أنه لـيّـن شهر بن حوشب .
* أحاديث شهر بن حوشب لا يقبل تفرده خاصة إذا كان في الأصول .
* أحاديث عبد الحميد بن بهرام عن شهر بن حوشب وأيضاً شهر بن حوشب عن أسماء بنت يزيد --- مستثناة ، وقد يحمل كلام الإمام أحمد وأبو حاتم أن شهراً له احاديث حسان على هذين الطريقين .
* من وجوه إعلال الحديث أن الإقامة أكثر حضوراً من الأذان ومع ذلك أحاديث الأذان أتت بأسانيد قوية مشهورة بخلاف الإقامة .

(2) حديث سهل بن معاذ عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال : (( إذا سمعتم المنادي يثوب بالصلاة فقولوا كما يقول )) .. رواه أحمد .
* الحديث معلول :
- لتفرد زبان وهو ضعيف ، طعن في حديثه عدد من الأئمة .
- وتابعه رشدين بن سعد .
- زبان يكاد لا يتفرد بشئ ويكون حديثه مقبولاً .
- سهل بن معاذ في روايته عن أبيه فيها نكارة ، ذكر ذلك يحي بن معين في تاريخه .
* لا يثبت خبر في ترديد الإقامة ، وإنما هي أخذ بالعمومات ، قال بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الإقامة أذاناً حيث قال عليه الصلاة والسلام : (( بين كل أذنين صلاة )) .

(3) حديث ابن عمر رضي الله عنهما : أن بلالا أذن قبل طلوع الفجر فأمره النبي صلى الله عليه و سلم أن يرجع فينادي : ألا إن العبد نام ألا إن العبد نام .. رواه أبو داود والدارقطني والطبراني والبيهقي .
* الحديث منكر .
* تفرد به حماد بن سلمة عن أيوب ، وتفرده منكر .
* الثابت عن بلال أنه كان يؤذن بالليل كما جاء في الصحيح ، وفي الخبر أنه عليه الصلاة والسلام أنكر على بلال الأذان بالليل .
* عامة الأئمة على نكارة الحديث .
* جزم أحمد والترمذي وابن حبان والأثرم والعقيلي والبيهقي والدارقطني وابن رجب أنه من مفاريد حماد بن سلمة وأنه وهم فيه وأخطأ ، وأن الصواب في المتن (( إن بلالاً يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى ينادي ابن أم مكتوم )) .



* روي الحديث مرسلا من طريق معمر بن راشد عن أيوب مرسلا كما في المصنف وسنن الدارقطني .
* وروي موقوفاً على عمر عند الدارقطني أنه قال لمؤذن له اسمه مسروح أن يرجع ويقول ألا إن العبد نام ، والموقوف منقطع لا يصح عن عمر ، مال إلى ذلك أحمد والترمذي والبيهقي وابن رجب .
* نقل الإمام أحمد بإسناده عن مالك أن الناس مازالون يؤذنون بليل .
* مسألة : يشرع للمؤذن إذا أخطأ في الوقت أن يُبين خطأه بأي طريقة كانت ، لا سيما إذا كان هناك مفسدة مثل صلاة المرأة في بيتها وكذلك الفطر في رمضان .

(4) حديث عبد الله بن بريدة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (( إن عند كل آذانين ركعتين ما خلا المغرب )) .. رواه البيهقي .
* تفرد به حيان بن عبيد الله .
* وقد خالف حيّان الثقات مثل : حسين المعلم وسعيد الجريري أو الجديدي وكهمس بن الحسن ـ فروى حيان الحديث عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن المغفل ، فسلك طريق المجرة -وهي الجادة والغالب- والصحيح عبد الله بن بريدة عن أبيه وليس عن عبد الله بن المغفل .
* خطأ المتن : الصحيح أنه ليس فيه استثناء المغرب .
* أعلّ ابن خزيمة الحديث في صحيحه بالموقوف ، فأعل المرفوع بالموقوف ، وذلك أن عبد الله بن بريدة كان يصلي ركعتين قبل المغرب .. وذكر ذلك البيهقي .
* أنكر الاستثناء : ابن حبان والبيهقي والأثرم وابن رجب وآخرين .
* ومن علل الحديث أنه جاء في الصحيح عن أنس أن الصحابة يبتدرون السواري ويصلون ركعتين قبل المغرب .
* وفي مصنف ابن أبي شيبة عن ابن أبي ليلى قال أدركت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يصلون عند كل تأذين .. وهذا عام دون ذكر استثناء المغرب ، فهذا من وجوه الإعلال .
* ومن وجوه الإعلال حديث عند أبي داود أنه صلى الله عليه وسلم قال : (( صلوا قبل المغرب )) ثم قال في الثالثة : (( لمن شاء )) .
* وجاء في مصنف ابن أبي شيبة : عن سعيد بن المسيب أنه قال : ما رأيت فقيها يصلي قبل المغرب إلا سعد بن أبي وقاص .

(5) حديث موسى بن أنس بن مالك عن أبيه قال : كان إذا قام المؤذن فأذن صلاة المغرب في مسجد بالمدينة قام من شاء فصلى حتى تقام الصلاة ومن شاء ركع ركعتين ثم قعد .
* الحديث معلول بالمعلى بن جابر وقد تفرد به .
* وفي الحديث الصلاة أكثر من ركعتين بين الأذان والإقامة ، كذلك الصلاة إلى الإقامة ، وهذان الأمران لم يكن عليه فعل الصحابة رضي الله عنهما .
* الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يزيدون على ركعتين بين الأذان والإقامة ومن زاد بعض الأحيان فلا بأس ، ولكن ليس على سبيل الدوام .

(6) جاء عند الإسماعيلي في صحيحه بسند صحيح : عن أنس بن مالك أنه قال : كان المؤذن إذا أخذ في أذان المغرب قام لباب -أي كبار ، وأشراف- أصحاب رسول الله فابتدروا السواري .
* في الخبر أن كبار الصحابة تركوا ترديد الأذان وأخذوا يصلون .
* يحتمل على سبيل الاستثناء لا على سبيل الدوام .
* وربما أنهم يرون أن ترديد الأذان مفضول .
* وفي الخبر دليل أن ترديد الأذان سنة وهذا ما عليه عامّة الصحابة .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

طالبة فقه
2011-04-26, 03:44 PM
جزاك الله خيرآ

مهند القحطاني
2011-04-29, 05:14 AM
بوركت أخانا ،، وبالشيخ الكريم

أنس محمد دركل
2011-05-05, 08:02 PM
المجموعة الخامسة :



(1) حديث : عبد الوهاب عن يونس عن الحسن أن النبي صلى الله عليه و سلم قال : (( المؤذنون أمناء المسلمين على صلاتهم )) .. رواه البيهقي عن الحسن البصري مرسلاً .
الحدديث معلول بالإرسال ، ومعلول بالاضطراب .
* تابع عبد الوعاب : محمد بن عدي عن يونس عند البيهقي .
* جاء عند الدارقطني موصولاً من حديث أبي هريرة ، وهو وهم وغلط .
* وجاء عند البيهقي موصولاً من حديث جابر ، وهو وهم وغلط .
* والصواب أنه من مراسيل الحسن البصري ، صوّب ذلك الدارقطني والبيهقي .
* الحسن البصري لا يدلس عن التابعين ، وإنما يدلس عن أناس لم يدركهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم .
* مراسيل الكوفيين والبصريين من أوهى المراسيل ، وذلك لبعدهم عن الوحي والرسالة .


* كيف يعرف التدليس :
- بكلام العلماء عن الرواة .
- ويعرف بجمع الطرق .


(2) حديث إبراهيم بن أبي محذورة عن أبيه عن جده عن أبي محذورة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( المؤذنون أمناء المسلمين على فطرهم وسحورهم )) .. رواه الطبراني .
* الحديث منكر ، لأنه من مفاريد يحي الحمّاني وقد ضعفه الأئمة ، وقد نسب إلى الكذب قاله أحمد .
* التفرد عن الراوي المكثر المتقدم عـلّـة .


(3) حديث نافع عن ابن عمر قال
: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم )) .. رواه ابن ماجه .
* الحديث منكر : لأنه من طريق
بقية بن الوليد عن مروان بن سالم ، وبقية معروف بتدليسه .
* ولتفرد عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ، فلا يحتمل تفرده عن نافع ، نافع له أصحاب كثر ، والمتن فقهي فينبغي أن يحمله جماعة عنه ، وكذلك فإن عبد العزيز قليل الدراية والفقه .. وقد أعل الحديث أبو نعيم في الحلية بعبد العزيز .
*في الحديث مروان بن سالم ليّن حديثه أحمد والنسائي وأبو حاتم .

(4) حديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( ليس على النساء آذان ولا إقامة )) .. رواه ابن عدي في الكامل ، والبيهقي في سننه .
* الحديث منكر ، ولا يعرف مرفوعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم .
* تفرد به الحكم بن عبد الله وهو متهم ، وهو شديد الضعف ، ضعفه أحمد ويحي بن معين والعقيلي .
* بدلالة المفهوم : أن الرجال عليهم آذان وإقامة واجبة ، لأن على من ألفاظ وقرائن الوجوب .
*وجاء من حديث أنس ذكره البيهقي وهو أشد ضعفاً .
* وصح عن أنس موقوفاً عند ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط وإسناده صحيح .
* جاء عن ابن عمر باستحباب الأذان على النساء .
* لا حرج على المرأة أن تأذن وتقيم ، ما لم سمعها أحد في الخارج .

(5) حديث أبي بن كعب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال : (( يا بلال اجعل بين أذانك وإقامتك نفسا يفرغ الآكل من طعامه في مهل ويقضى المتوضئ حاجته في مهل )) .. رواه أحمد والترمذي .
* الحديث ضعيف لجهالة أبي الفضل .
* ولعدم سماع أبي الجوزاء عن أبي بن كعب .
* والمتن منكر لأن بلالاَ كان يقيم الصلاة إذا رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم .
* وجاء أيضاً عن الحسن وعطاء عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .. رواه أحمد ، وكذلك هذا الخبر لا يصح ، لأنه من مفاريد عبد المنعم بن نعيم وهو متروك .. قال البخاري : عبد المنعم عن يحي لا يصح .
* الحسن وعطاء فقهاء ولم يشتهر عنهم ذلك في فقههم .
* وجاء عند الدارقطني عن علي وغيره ولا يصح .
قال الحاكم في مستدركه : في هذا الحديث سـنـة غـريـبـة .
ألا وهي توقيت وقت معين بين الأذان والإقامة .

وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد .

أنس محمد دركل
2011-05-09, 10:19 PM
المجموعة السادسة :



(1) حديث أم ورقة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يزورها في بيتها وجعل لها مؤذنا يؤذن لها وأمرها أن تؤم أهل دارها - قال عبد الرحمن فأنا رأيت مؤذنها شيخا كبيرا .. رواه أحمد وأبو داود .
* الصواب في الحديث أنه من طريق الوليد بن جميع عن عبد الرحمن بن خلاد عن جدة الوليد عن أم ورقة .
* الحديث ضعيف .
* في الحديث من المعاني الفقهية التي لم يقل بها أحد وهي إمامة أم ورقة لأهل بيتها .
* عبد الرحمن بن خلال ، وجدّة الوليد بن جميع مجاهيل .
* المتن منكر ، لأن ظاهره أن أم ورقة أمت المؤذن .
* لم يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا التابعين ولا أتباع التابعين إمامة المرأة للرجل .
* ومن وجوه نكارة المتن حديث (( خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها )) .. رواه مسلم .. فكيف تتقدم المرأة ؟؟ ومحلها التأخير ؟؟ !!!
* ينسب المتأخرين لابن جرير الطبري قولاً في جواز إمامة النساء للرجال .. وهو لا يوجد في شئ من كتبه .


(2) حديث أبي رافع قال : (( رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة )) .. رواه أحمد وأبو داود والترمذي .
* الحديث ضعيف .
* تفرد به عاصم بن عبيد الله .. ضعفه مالك وأبو حاتم والبخاري ويحي بن معين .
* مفاريده لا تقبل .
* روى الحديث الطبراني عن علي بن الحسين عن أبي رافع .. فأخطأ فيه ..
* والصحيح طريق سفيان عن عاصم بن عبيد الله عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال : رأيت رسول الله صلى الله عليه و سلم أذن في أذن الحسن بن علي بالصلاة حين ولدته فاطمة رضي الله عنهما ..


* ابن حبان استنكر هذا الحديث على عاصم بن عبيد الله .


* المتن منكر وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يبعثون بأبنائهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنك الصبية ولم ينقل أنه كان يأذن في آذانهم .. والتحنيك أخفى وأدق من الأذان ومع ذلك نُـقـل .
* لم ينقل عن الصحابة شئ في هذا لا من وجه صحيح ولا ضعيف .
* ولم يأتِ عن أحد من التابعين الأذان في أُذن الصبي .
* جاء عن عمر بن عبد العزيز في المصنف أنه كان يؤذن ويقيم في أُذن الصبي .. ولا يثبت ولا يصح .


(3) حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم : أذن في أذن الحسن بن علي يوم ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى ..
* تفرد به محمد بن يونس عن الحسن بن عمر عن القاسم عن منصور عن أبي معبد عن ابن عباس .
* تفرد به محمد بن يونس وهو وضاع .
* الحسن بن عمر متهم بالوضع .
لذا نقول : أن الأذان في الأذن اليمنى ضعيف ، أما الإقامة في اليسرى فهو خبر موضوع .


(4) حديث الحسين بن علي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : أن النبي أتي بصبي فأذّن في أذنه اليمنى .. رواه أبو يعلى وابن السني في عمل اليوم والليلة .
* فيه يحي بن العلاء وهو منكر الحديث جداً ..
* الحديث ضعيف جداً ولا يقبل المتابعة .


(5) حديث ابن عمر مرفوعاً : أنه صلى الله عليه وسلم أذّن في أذم المولود رواه أبو تمام وأبو طاهر في المشيخة البغدادية ..
* تفرد به القاسم بن عبدالله وهو مطروح الحديث واتهمه الإمام أحمد بالوضع .
* الحديث مطروح أو موضوع .


(6) حديث أم الفضل : قالت مررت بالنبي صلى الله عليه و سلم وهو جالس بالحجر فقال يا أم الفضل قلت لبيك يا رسول الله قال إنك حامل بغلام قلت يا رسول الله وكيف وقد تحالفت قريش أن لا يأتوا النساء قال هو ما أقول لك فإذا وضعتيه فأتني به قالت فلما وضعته أتيت به النبي صلى الله عليه و سلم فأذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى .. رواه الطبراني في المعجم الأوسط .
* الحديث مطروح أو موضوع .
* فيه أحمد بن رشد ، وقيل : أحمد بن راشد .. وهو وضاع ، وقد تفرد به .

(7) قال الترمذي : في حديث أبي رافع - حديث حسن صحيح ، وقال : العمل عليه .
* الترمذي قد يقوي الحديث بالعمل ، وهذه قاعدة عنده وعند بعض العلماء .
* تعقيباً على ما قاله الترمذي : أن العمل عليه --- لا يوجد من عمل بالحديث ولا يثبت عن عمر بن عبد العزيز ، وإن ثبت عنه فبمثل هذا لا تثبت به سنة .
* نقول أن هذا الفعل ليس بسنة ولا نقول بدعة ، لقول الإمام الترمذي أن عليه العمل .


* الأذان في أذن المولود لا يثبت فيه خبر عن النبي صلى الله عليه وسلم ..


والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه .

أنس محمد دركل
2011-05-17, 01:39 AM
المجموعة السابعة :



(1) حديث حفص بن عاصم قال : سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يؤذن للمغرب ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما قال ، فانتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرجل وقد قامت الصلاة فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( انزلوا فصلوا المغرب بإقامة ذلك العبد الاسود )) .. رواه الشافعي في الأم ، وعنه البيهقي في السنن .
* حفص هو ابن عاصم بن عمر بن الخطاب .. وهو من التابعين .. فالحديث مرسل .
* لا يصح في هذا الباب شي عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان إذا سمع رجل يقيم الصلاة فإنه لا يقيم ويصلي بإقامة مَن سمعه .
* هناك مرسل آخر جاء عن سعيد بن المسيَّب في كتاب المراسيل لأبي داود ورواه البيهقي أيضاً ، يحتمل أن يعضد أحدهما الآخر .. لكن يُتوقف في ذلك لأنه لا يوجد شئ عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة .

(2) عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال : رأيت بلالاً يؤذن ويدور ويتبع فاه هاهنا وهاهنا وإصبعاه في أذنيه .. رواه أحمد والترمذي وعبد الرزاق في المصنف والحاكم والبزار .
* الحديث فيه ذكر الاستدارة ، وذكر وضع الاصبعان في الاذنين .
* الحديث منكر .. أصل الحديث في البخاري دون الاستدارة ووضع الاصبعان في الاذنين .
* في الصحيح جاء الالتفات ولم يذكر الاستدارة ، ومعروف أن الالتفات غير الاستدارة .
* وروى الحديث الإمام مسلم دون ذكر الاستدارة ودون ذكر وضع الاصبعان في الاذنين .
* زيادة الاستدار ووضع الاصبعان في الاذنين زيادة أدرجها عبد الرزاق .
* مال إلى إعلاله البخاري فذكره بصيغة التمريض ، فقال : ويُـذكر عن بلال أنه جعل إصبعيه في أذنيه .. وروى البخاري عن ابن عمر خلافه بصيغة الجزم : وكان ابن عمر لا يجعل إصبعيه في أذنيه .



* رواه جماعة من الأئمة عن سفيان دون ذكر الزيادتين كابن مهدي ووكيع واسحاق الأزرق وغيرهم .
* الزيادة منكرة وهي من إدراج عبد الرزاق .
* أحاديث عبد الرزاق عن سفيان لها أحوال :
الحالة الأولى : ما يتفرد به ويخالف به الثقات ، فهذا مستنكر .
الحالة الثانية : رواية عبد الرزاق عن سفيان عن عبيد الهه بن عمر ، مستنكرة ، لأنه يخلط بين عبيد الله بن عمر وعبد الله بن عمر .. ( عـبـيـد و عـبـد ) .
الحالة الثالثة : رواية عبد الرزاق عن سفيان في اليمن أفضل من روايته عنه في مكة .
الحالة الرابعة : رواية عبد الرزاق عن سفيان فيما يوافق الثقات ، فتقبل .
* لعل هذا الحديث كان في ما سمعه عبد الرزاق عن سفيان في مكة .
* الاستدارة جاءت في أحاديث عدة لكن كلها ضعيفة .
- جاءت رواية تفرد بها الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف .. عند ابن ماجه .
- وجاءت من رواية مؤمل بن اسماعيل عن سفيان وفيها ضعف .
- وجاءت من رواية تفرد بها إبراهيم بن بشار عن ابن عيينة .. وإبراهيم ضعيف .
- وجاءت من رواية قيس في سنن أبي داود وهو متروك الحديث .
* فالثابت أنه يلوي عنقه يمينا وشمالاً ولا يستدير كما جاء عند أبي داود في السنن .. رأيت بلالا خرج إلى الأبطح فأذن فلما بلغ " حي على الصلاة حي على الفلاح " لوى عنقه يمينا وشمالا ولم يستدر .
* جاء عن الإمام أحمد مسألة الاستدارة في الأذان ، فنقول فعله من باب المصالح وليس من باب العبادة .
* كيفية ذكر الحيعلتين يمينا وشمالاً ليس فيها حديث وإنما هو من اجتهاد العلماء .. فمنهم من قال يذكر " حي على الصلاة " مرتين يميناً و " حي على الفلاح " مرتين شمالاً ، ومنهم من قال " حي على الصلاة " مرة على اليمين ثم مرة على اليسار ، وما إلى ذلك من أقوال العلماء .

(3) حديث عبد الرحمن عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أمر بلال أن يجعل إصبعيه في إذنيه .. رواه ابن ماجه والبيهقي وابن عدي والحاكم .
* الحديث منكر .. تفرد به عبد الرحمن بن سعد عن أبيه عن جده .
* عبد الرحمن وأبوه وجده : مـجـاهـيـل .
* ضعف الحديث ابن معين .

(4) حديث كثير بن مرة ... وفيه : أمره صلى الله عليه و سلم بلالاً : أن يضع أصبعيه في اذنيه .. رواه الحارث بن أبي أسامة في مسنده .
* الحديث تفرد به سعيد بن سنان وهو ضعيف .

(5) حديث سعيد بن المسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلاً أن بلالاً وضع اصبعيه في أذنيه .. رواه عبد الله بن الوهب في كتابه الجامع ، وعنه البيهقي في السنن .
* الحديث ضعيف لإرساله .

(6) حديث سويد بن غفلة قال : كان بلال وأبو محذورة يجعلون أصابعهما في آذانهما بالأذان .. رواه عبد الرزاق في المصنف .
* الخبر ضعيف لأن فيه الحسن بن عمارة وهو متروك الحديث .

* قال البيهقي وابن عبد البر في كتابه الفتح : أنه لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضع الاصبعان في الاذنين خبر .
* وضع الاصابع في الاذنين عليه العمل عند سائر الأئمة .. إلا ما جاء عن ابن عمر والبخاري .
* عمل به الإمام مالك وكذلك الحسن البصري وابن سيرين وسعيد بن جبير وعطاء وكذلك أحمد ، نقل عبد الله بن أحمد أنه رأى أباه يؤذن ووضع اصبعيه في أذنه .
* وكان عبد الله بن المبارك ينكر على من لم يضع اصبعه على أذنه .. رواه الحاكم .. كان عبد الله بن المبارك إذا رأى المؤذن لا يدخل أصبعيه في أذنيه يصيح به أنفست بكوش أنفست بكوش ..
قلت : معنى أنفست بكوش : كلمة فارسية تعني الاصبع بالاذن .
* قال الحاكم بعد رواية أبي جحفة : سنة مسنونة .
* لم يثبت عن أحد من الصحابة والتابعين بعدم مشروعية وضع الاصبعين في الاذنين .
* أما ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنه في أنه كان لا شضع اصبعه في أذنه .. فيقال : هذا فعل وليس بقول ، والحجة تكون بالقول لا بالفعل ، لأن الصحابي قد يطرأ عليه النسيان .. ويمكن أن يقال أن ابن عمر أذن وهو على الراحلة فلم يصنعه ؛ لأنه ممسك بخطام الناقة .
* يمكن أن يقال أن أحاديث وضع الاصبعين في الاذنين .. أنها تصح بمجموع الطرق .

(7) فائدتان :

الأولى : إذا كان العمل على أمر ما ، واستقر عليه العمل ثم جاء الحديث بكثرة ووفرة فهذه قرينة على الإعلال .
مثاله : خطيب يخطب على المنبر ويلبس مشلح -عبائة- فهذه مسألة مشهورة ثم يقوم بنقلها عشرة ، فهذه قرينة على الإعلال .

الثانية : إذا كام هناك مسألة تتداعى الهمم على نقلها ، ثم لم ينقلها الكبار وتفرد بها الصغار ، فهذه أيضاً قرينة على الإعلال .
مثاله : خطيب يخطب على المنبر ثم سقط على الأرض ، فهذا أمر مهم ، فيخرج الناس ولا يحدّث بهذا إلا واحد .



* والله أعلى وأعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .

أبو حمزة مأمون السوري
2012-08-02, 12:07 AM
(3) حديث نافع عن ابن عمر قال

: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : (( خصلتان معلقتان في أعناق المؤذنين للمسلمين صلاتهم وصيامهم )) .. رواه ابن ماجه .
* الحديث منكر : لأنه من طريق
بقية بن الوليد عن مروان بن سالم ، وبقية معروف بتدليسه .
* ولتفرد عبد العزيز بن أبي رواد عن نافع ، فلا يحتمل تفرده عن نافع ، نافع له أصحاب كثر ، والمتن فقهي فينبغي أن يحمله جماعة عنه ، وكذلك فإن عبد العزيز قليل الدراية والفقه .. وقد أعل الحديث أبو نعيم في الحلية بعبد العزيز .
*في الحديث مروان بن سالم ليّن حديثه أحمد والنسائي وأبو حاتم .
مروان بن سالم هو آفته وإعلاله بعبد العزيز فيه نظر!
قال النسائى: متروك الحديث .
و قال البخارى ، و مسلم : منكر الحديث .
و قال أبو عروبة الحرانى : يضع الحديث .
و قال الساجى : كذاب ، يضع الحديث .
و قال العقيلى أيضا : أحاديثه مناكير .
و قال البغوى : منكر الحديث ، لا يحتج بروايته ، و لا يكتب أهل العلم حديثه إلا
للمعرفة .
و قال أبو نعيم : منكر الحديث .