مشاهدة النسخة كاملة : فوائد من فتح الباري لابن رجب رحمه الله.
ابن رجب
2007-05-11, 02:54 PM
فوائد من فتح الباري لابن رجب رحمه الله.
الاولى: ذكر الحافظ ابن رجب عند شرحه لحديث ((أنا أعلمكم بالله ))
الفوائد التالية:
* فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش , لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله , وهذا خطأ عظيم , ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : (( خير الهدي هدي محمد ))
ويقتضي أيضا هذا الخطأ: أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو الأفضل بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك , وهذا خطأ عظيم جدا , فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث عليها , قال تعالى: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)).
فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول يغضب من ذلك غضبا شديدا, لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به.
الثانية : عند ذكره لحديث ابي هريرة ررر
:50 - حدثنا مسدد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم، أخبرنا أبو حيان التيمي، عن أبي زرعة، عن أبي هريرة قال:
كان النبي صلى الله عليه وسلم بارزا يوما للناس، فأتاه جبريل فقال: ما الإيمان؟ قال: (أن تؤمن بالله وملائكته وبلقائه ورسله وتؤمن بالعبث). قال: ما الإسلام؟ قال: (الإسلام: أن تعبد الله ولا تشرك به، وتقيم الصلاة، وتؤدي الزكاة المفروضة، وتصوم رمضان). قال: ما الإحسان؟ قال: (أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك). قال: متى الساعة؟ قال: (ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأخبرك عن أشراطها: إذا ولدت الأمة ربها، وإذا تطاول رعاة الإبل البهم في البنيان، في خمس لا يعلمهن إلا الله). ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم: {إن الله عنده علم الساعة} الآية، ثم أدبر، فقال: (ردوه): فلم يروا شيئا، فقال: (هذا جبريل، جاء يعلم الناس دينهم).
قال أبو عبد الله: جعل ذلك كله من الإيمان.
قال رحمه الله: وقوله (ص) (( اعبد الله كأنك تراه)) إشارة الى ان العبد يتخيل ذلك في عبادته , لا انه يراه حقيقة , لا ببصره ولا بقلبه.
وأما من زعم أن القلوب تصل في الدنيا إلى رؤية الله عيانا كما تراه الأبصار في الآخرة - كما يزعم ذلك من يزعمه من الصوفية - فهو زعم باطل ؛ فإن هذا المقام هو الذي قال من قال من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وغيرهما ، وروي عن عائشة - أيضا - أنه حصل للنبي صلى الله عليه وسلم مرتين . وروي في ذلك أحاديث مرفوعة - أيضا .
وكذا قال جماعة من التابعين : إنه يراه بقلبه ، منهم الحسن ، وأبو العالية ، ومجاهد و وعبد الله بن الحارث بن نوفل ، وإبراهيم التيمي وغيرهم . فلو كان هؤلاء لا يعتقدون أن رؤية القلب مشتركة بين الأنبياء وغيرهم لم يكن في تخصيص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك مزية له لا سيما وإنما قالوا : إنها حصلت له مرتين ؛ فإن هؤلاء الصوفية يزعمون أن رؤية القلب تصير حالا ومقاما دائما أو غالبا لهم ، ومن هنا ينشأ تفضيل الأولياء على الأنبياء ، ويتفرع على ذلك أنواع من الضلالات والمحالات والجهالات ، والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم .
ابن رجب
2007-05-11, 11:46 PM
الفائدة الثالثة: قال رحمة الله عند حديث -النعمان بن بشير قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : " الحلال بين والحرام بين"
وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر ، وعمار بن ياسر ، وجابر ، وابن مسعود، وابن عباس ؛ وحديث النعمان أصح أحاديث الباب .
فهدالغيهب
2007-05-12, 09:54 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... بارك الله فيك ..
ولدي سؤال بخصوص أفضل طبعات كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب.
وأثابكم الله على هذه الدر
ابن رجب
2007-05-13, 02:23 PM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
... بارك الله فيك ..
ولدي سؤال بخصوص أفضل طبعات كتاب فتح الباري للحافظ ابن رجب.
وأثابكم الله على هذه الدر
واياكم اخي الكريم
بالنسبة للطبعة فانا افضل طبعة الشيخ طارق بن محمد الذي طبعت بدار الرشيد. والله اعلم
ابن رجب
2007-05-23, 02:28 PM
الفائدة الرابعة :
نا أبو نعيم : ثنا ابن عيينة ، عن عمرو ، عن جابر بن زيد ، عن ابن
عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد .
قالَ أبو عبد الله : كانَ ابن عيينة يقول -أخيراً - : (( عن ابن عباس ، عن
ميمونة )) .
والصحيح : ما روى أبو نعيم .
هذا الذي ذكره البخاري -رحمه الله - : أن الصحيح ما رواه أبو نعيم عن ابن عيينة ، بإسقاط ميمونة من هذا الإسناد فيهِ نظر ، وقد خالفه أكثر الحفاظ في ذَلِكَ .
وخرجه مسلم عن قتيبة وأبي بكر بن أبي شيبة -جميعاً - ، عن ابن عيينة ، عن عمرو ، عن أبي الشعثاء ، عن ابن عباس ، قالَ : أخبرتني ميمونة ، أنها كانت تغتسل هي ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - في إناء واحد .
وخرجه الترمذي عن ابن أبي عمر ، عن سفيان كذلك ، وعنده : (( من إناء واحد )) .
وكذلك رواه الإمامان : الشافعي وأحمد ، عن ابن عيينة .
وذكر الإسماعيلي في (( صحيحه )) ممن رواه عن ابن عيينة كذلك : المقدمي ، وابنا أبي شيبة ، وعباس النرسي ، وإسحاق الطالقاني ، وأبو خيثمة ، وسريج بن يونس ، وابن منيع ، والمخزومي ، عبد الجبار ، وابن البزاز ، وأبوهمام ، وأبو موسى الأنصاري ، وابن وكيع ، والأحمسي .
قالَ : وهكذا يقول ابن مهدي -أيضاً - ، عن ابن عيينة .
قالَ : وهذا أولى ؛ لأن ابن عباس لا يطلع على النبي - صلى الله عليه وسلم - وأهله يغتسلان ، فالحديث راجع إلى ميمونة .
وذكر الدارقطني في (( العلل )) : أن ابن عيينة رواه عن عمرو ، وقال فيهِ :
(( عن ميمونة )) ، ولم يذكر أن ابن عيينة اختلف عليهِ في ذَلِكَ .
وهذا كله مما يبين أن رواية أبي نعيم التي صححها البخاري وهم .
يعني أن ابن رجب يذهب الى أن البخاري وهم والصواب عن ميمونة وليس ابن عباس.
ابن رجب
2007-05-23, 02:32 PM
الفائدة الخامسة:
-بَابُ مَنْ بَدَأ بِالحِلابِ أو الطَّيب عنْدَ الغُسْلِ
حدثني محمد بن المثنى : نا أبو عاصم ، عن حنظلة ، عن القاسم ، عن عائشة ، قالت : كانَ النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أغتسل من الجنابة دعا بشيء نحو الحلاب ، فأخذ بكفيه ، فبدأ بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، فقالَ بهما على وسط رأسه .
وظاهر تبويب البخاري على هذا الحديث : يدل على أنه فهم منه أن الحلاب نوع من الطيب ، وأن النبي - صلى الله عليه وسلم - كانَ يستعمل شيئاً من الطيب في رأسه في غسل الجنابة .
وقد أنكر العلماء ذَلِكَ على البخاري -رحمه الله - ، ونسبوه فيهِ إلى الوهم ، منهم : الخطابي والإسماعيلي وغير واحد .
وقالوا : إنما الحلاب إناء يحلب فيهِ ، ويقال لهُ : المحلب -أيضاً .
والمراد : أنه كانَ يغتسل من مد نحو الإناء الذي يحلب فيهِ اللبن من المواشي ، وهو معنى الحديث الآخر : أنه نحو الصاع .
ويشهد لذلك : أنه روي في بعض طرق هذا الحديث ، أن القاسم سئل : كم يكفي من غسل الجنابة ، فحدث بهذه الحديث . وإنما كانَ السؤال عن قدر ماء الغسل ، لا عن الطيب عندَ الغسل .
ذكره الإسماعيلي في (( صحيحه )) .
وذكر- أيضاً- حديث ابن عباس ، أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرب إليه حلاب فيهِ لبن ، فشرب منه- يعني : يوم عرفة .
وزعم بعضهم : أنه (( الجلاب )) -بالجيم - ، وأن المراد به : ماء الورد .
وهو أيضاً- تصحيف ، وخطأ ممن لا يعرف الحديث .
وزعم آخرون : أن ((الحلاب)) -بالحاء - وعاء للطيب . ولا أصل لذلك .
وخرج أبو بكر عبد العزيز بن جعفر الفقيه في (( كتاب الشافي )) ، في هذا الحديث ، من طريق أبي عاصم الضحاك بن مخلد ، عن حنظلة ، عن القاسم ، عن عائشة، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - كانَ يغتسل في حلاب قدر هذا- وأرانا أبو عاصم قدر الحلاب بيده ، فإذا هوَ كقدر كوز يسع ثمانية أرطال - ، ثم يصب على شق رأسه الأيسر ، ثم يأخذ بكفيه فيصب وسط رأسه .
ابن رجب
2007-05-23, 02:45 PM
الفائدة السادسة:
في مسألة تفريق الوضوء والغسل . وساق الاثر المشهور عن ابن عمر وهو :ويذكر عن ابن عمر ، أنه غسل قدميه بعدما جف وضوؤه . ثم ذكر الامام ابن رجب الخلاف الذي حصل في هذه المسألة ثم ذكر حديث قد يستدل به من يقول من يقول بالتفريق في الغسل أو الوضوء . قال ابن رجب رحمه الله: وفي تفريق الغسل صريحاً حديث لا يصح إسناده .
خرجه الدارقطني في (( الأفراد )) والإسماعيلي في (( جمع حديث مسعر )) ، من طريق إسماعيل بن يحيى التميمي ، عن مسعر عن حميد بن سعد ، عن أبي سلمة بن عبد الرحمان ، عن أبيه ، قالَ : قالَ رجل : يا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، إن أهلي تغار إذا وطئت جواري ، قالَ : (( ولم تعلمهم ذَلِكَ ؟ )) ، قالَ : من قبل الغسل : قالَ : (( إذا كانَ ذَلِكَ منك فاغسل رأسك عندَ أهلك، فإذا حضرت الصلاة فاغسل سائر جسدك )).
إسماعيل بن يحيى ، ضعيف جدا ً .
قالَ : الإسماعيلي : حميد بن سعد مجهول، وأحاديث إسماعيل بن يحيى موضوعة .
ابن رجب
2007-05-23, 02:51 PM
الفائدة السابعة:
عند ذكر ه لهذا الحديث وتبين خطأ الامام الخطابي.
وخرج البخاري في (( أخبار الأنبياء )) من (( صحيحه )) هذا قصة موسى - عليه السلام - ، من وجه آخر ، من رواية عوف ، عن ابن سيرين والحسن وخلاس ، عن أبي هريرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( إن موسى - عليه السلام - كانَ رجلاً حيياً ستيراً ، لا يرى من جلده شيء ، استحياء منه ، فآذاه من آذاه من بني إسرائيل ، فقالوا : ما يستر هذا الستر إلا من عيب بجلده ، إما برص وإما أدرة وإما آفة ، وإن الله أراد أن يبرئه ، فخلا يوماً وحده ، فوضع ثيابه على الحجر ، ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ، ليأخذها ، وإن الحجر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه ، وطلب الحجر ، فجعل يقول : ثوبي حجر ، ثوبي حجر ، حتى انتهى إلى ملإبني إسرائيل ، فرأوه عرياناً ، أحسن ما خلق الله ، وأبرأه الله مما
يقولون ، وقام الحجر ، فأخذ ثوبه فلبسه ، وطفق بالحجر ضرباً -ثلاثاً أو أربعاً أو خمساً - ، فلذلك قوله تعالى : { يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً } [الأحزاب:69 ] .
(( الأدرة )) : انتفاخ الخصية .
و (( الندب )) : الأثر الباقي في الحجر ، من ضرب موسى - عليه السلام - لهُ .
قالَ الخطابي : وفيه من الفقه : جواز الاطلاع على عورات البالغين ؛ لإقامة حق واجب كالختان ونحوه .
قلت : هذا فيهِ نظر ؛ فإن موسى - عليه السلام - لم يقصد التعري عندَ بني إسرائيل ؛ لينظروا إليه ، وإنما قدر الله لهُ ذَلِكَ حتَّى يبرئه عندهم مما آذوه به . وقد يقال : إن الله لا يقدر لنبيه ما ليس بجائز في شرعه .
وأما الاستدلال به على جواز الاغتسال في الخلوة عرياناً ، فهوَ مبني على القول بأن شرع من قبلنا شرع لنا ، ما لم يأت شرعنا بخلافه .
ماهر الفحل
2007-05-23, 09:59 PM
شكر الله سعيك أخي الكريم
وأزيد فائدة إن طبعة مؤسسة الحرمين في غاية السوء ، وفيها من السقط والخطأ ما الله وحده بها عليم ، وقد أشرت في على نسختي الخاصة أكثر من 500 خطأ .
ابن رجب
2007-05-23, 10:34 PM
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم , نسال الله يعينكم على هذه النسخة السيئة , وانا قد نبهت إلى أن أفضل طبعة هي الذي طبعت بدار الرشد , بتحقيق الشيخ طارق بن محمد . والله اعلم
المخضرمون
2007-05-23, 10:58 PM
جزاك الله خير
ابن رجب
2007-05-23, 11:19 PM
شيخنا الكريم نسيت أن أسالكم عن المحقق للطبعة التي لكم
ابن رجب
2007-05-24, 10:25 PM
وأياكم اخي الحبيب
ابن رجب
2007-05-30, 11:47 PM
الفائدة الثامنة :
عند ذكره لهذا الحديث:
حدثنا عبد الله بنِ يوسف : أنا مالك ، عَن هشام بنِ عروة ، عَن أبيه ، عَن زبيب بنت أبي سلمة ، عَن أم سلمة ، أنها قالت : جاءت أم سليم إمرأة أبي طلحة إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالت : يا رسول ؟ إن الله لا يستحي من الحق ، هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فقالَ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : (( نعم ، إذا رأت الماء )) .
وقد خرجه البخاري في آخر (( كِتابِ العلم )) في (( باب الحياء في العلم )) .
وهذا الحديث : نص على أن المرأة إذا إذا رأت حلماً في منامها ، ورأت الماء في اليقضة أن عليها الغسل .
وإلى هَذا ذهب جمهور العلماء ، ولا يعرف فيهِ خلاف ، إلا عَن النخعي وَهوَ شذوذ .
ولعل النخعي أنكر وقوع ذَلِكَ من المرأة كَما أنكرته أم سلمة على أم سليم ، حتى قالَ لها النبي - صلى الله عليه وسلم - : (( تربت يمينك ، وبم يشبهها ولدها ؟ )) .
فبين - صلى الله عليه وسلم - أن للمرأة ماء كما للرجل ، وأنها إذا رأت الماء في نومها باحتلام ، فإنه يجب عليها الغسل منهُ . وفي ذَلِكَ تنبيه على أن الرجل كذلك ، وأنه إذا رأى حلماً ورأى الماء ، أنَّهُ يلزمه الغسل . وهذا مما لا اختلاف فيهِ بين العلماء .
في الحاشية ساق المحقق لفظ الامام النخعي رحمه الله , وهو:
قلت : لفظه يدل على ذلك , فهو عند ابن أبي شيبة من طريق مغيرة , قال : كان أبراهيم _ هو النخعي - ينكر احتلام النساء.
ابن رجب
2007-10-13, 01:07 AM
الفائدة التاسعة :
ذكر الحافظ ابن رجب عند شرحه لحديث ((أنا أعلمكم بالله ))
* فنسبة التقصير إليه في العمل لاتكاله على المغفرة خطأ فاحش , لأنه يقتضي أن هديه ليس هو أكمل الهدي وأفضله , وهذا خطأ عظيم , ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول في خطبته : (( خير الهدي هدي محمد ))
ويقتضي أيضا هذا الخطأ: أن الاقتداء بهديه في العمل ليس هو الأفضل بل الأفضل الزيادة على هديه في ذلك , وهذا خطأ عظيم جدا , فإن الله تعالى قد أمر بمتابعته وحث عليها , قال تعالى: ((قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم)).
فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يقول يغضب من ذلك غضبا شديدا, لما في هذا الظن من القدح في هديه ومتابعته والاقتداء به.
ابن رجب
2007-10-13, 01:18 AM
الفائدة العاشرة :
قال الحافظ ابن رحمه الله في :
((باب ما يستر من العورة))
عند كلام ابي عبيد
قال أبو عبيد : والفقهاء أعلم بالتأويل في هذا ، وذلك اصح معنى في الكلام . انتهى .
قال الامام ابن رجب رحمة الله عليه :
وهذا الذي قاله أبو عبيد في تقديم تفسير الفقهاء على تفسير أهل اللغة حسن
جدا ؛ فإن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم - قَدْ يتكلم بكلام من كلام العرب يستعمله فِي معنى هُوَ أخص من استعمال العرب ، أو أعم مِنْهُ ، ويتلقى ذَلِكَ عَنْهُ حملة شريعته من الصَّحَابَة ، ثُمَّ يتلقاه عنهم التابعون ، ويتلقاه عنهم أئمة العلماء ، فلا يجوز تفسير ما ورد في الحديث المرفوع إلا بما قاله هؤلاء أئمة العلماء الذين تلقوا العلم عمن قبلهم ، ولا يجوز الإعراض عن ذلك والاعتماد على تفسير من يفسر ذلك اللفظ بمجرد ما يفهمه من لغة العرب ؛ وهذا أمر مهم جدا ، ومن أهمله وقع في تحريف كثير من نصوص السنة ، وحملها على غير محاملها . والله الموفق
عبد الله عبد الرحمن رمزي
2007-10-13, 02:29 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
جزاكم الله خيرا ونفعنا الله واياكم بما علمناوجعله حجة لنا لاعلينا
ابن رجب
2007-10-13, 03:41 AM
واياكم أخي المبارك ,, وشكر الله لكم مروركم .
ابن رجب
2008-07-16, 11:47 PM
بَاب الصَّلَاةِ على الْخُمْرَةِ
حدثنا أبو الْوَلِيدِ قال حدثنا شُعْبَةُ قال حدثنا سُلَيْمَانُ الشَّيْبَانِيُّ عن عبد اللَّهِ بن شَدَّادٍ عن مَيْمُونَةَ قالت كان النبي (ص) يُصَلِّي على الْخُمْرَةِ
"الخمرة" : الحصير , كذا جاء تفسيرة في بعض روايات الحديث , وكذا فسره الامام أحمد وغيره .
الفائدة :
/// قال الحافظ ابن رجب :
وقد روي صلاة النبي (ص) على الخمرة من روايات عدة من الصحابة من طرق كثيرة , ولم يخرج في (( الصحيحين )) سوى حديث ميمونة , ولم يخرج في بقية الكتب الستة سوى حديث لابن عباس , خرجه الترمذي واسانيدها كلها لاتخلو من مقال .
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.