المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : ماحكم قول المؤلف : (( إهداء إلى روح فلان ؟!! ))



عبدالله العلي
2007-04-18, 09:51 PM
(( إهداء إلى روح فلان ))
نجد هذه العبارة .. يكتبها بعض المؤلفين في أول كتبهم ..
فمارأيكم ؟ وهل لها علاقة بالتصوف ؟

المقرئ
2007-04-19, 04:34 PM
وجهة نظر ومشاركة :

إهداء الكتب سمة معروفة عند بعض المؤلفين القدامى والمعاصرين

وأما إهداؤها إلى الأموات فيحتمل أن يكون المؤلف يهدي ثواب تأليفه وانتفاع الناس من هذا الكتاب إلى الميت

ومثلكم لا يخفاه الخلاف في إهداء الثواب إلى الميت

ولكن هل المؤلفون يعتقدون هذا الاعتقاد ؟
أعتقد أن بعضهم لا يعتقد هذا وإنما باعثه هو = اعتراف بالجميل فقط وإظهار تقدير واحترام دون أن ينوي أن أجره له

عبدالله العلي
2007-04-19, 10:54 PM
أعتقد أن بعضهم لا يعتقد هذا وإنما باعثه هو = اعتراف بالجميل فقط وإظهار تقدير واحترام دون أن ينوي أن أجره له
هل يسوغ شيخنا مثل هذا ؟

المقرئ
2007-04-23, 11:05 PM
هل يسوغ شيخنا مثل هذا ؟


أخشى أنها عادة غربية وافدة وقد نهينا عن التشبه بهم أخزاهم الله وأذلهم

عبدالله العلي
2007-04-24, 11:28 AM
شكر الله لك ... وبارك فيك ...

خزانة الأدب
2007-04-24, 12:15 PM
انتقدت هذه العبارة على أحد الأصدقاء عندما أطلعني على تجارب طباعة كتاب له
فقال: بلاش وهابية!!

عبدالله العلي
2007-04-24, 01:19 PM
فقال: بلاش وهابية!!
أخي : يمكن أنك قلت له : بلاش صوفية ( ابتسامة ) .

أسامة السلفي
2007-07-19, 11:39 AM
السَّلَامُ عَلَيْكُم وَرَحْمَةُ الله
بارك الله في الإخوان الفضلاء، وهذا قد توقفت عليه من قبل (كلمة الإهداء) التي في بداية (بعض كتب الخلف)، وبحثت كثيراً في كتب المتقدمين وفي المخطوطات وغير ذلك لعدة شهور... ولم أجد لها أثراً قط.
وفي محاولة تعليلية لهذا... وجدتي أمام إختيارات سيئة... لا أريد أن أذهب لاحداها، ولكني فقط التمست بعض العذر لطلبة العلم حديثي العهد بالكتابة.
* ملحوظة:
ما وقع مثل هذا من أحد من العلماء قط... سوى بعض المتأخرين من طلبة العلم عملاً بأن هذا يقربه من شيخه أو امتناناً أو اجلالاً له... وإن أمعن النظر وتريث... لما فعلها.
والله المستعان

ليث الحجري
2007-07-20, 05:22 AM
اليست مثل قوله فلان قدس الله روحه؟

أبو حُنيف الأثري
2007-07-20, 05:36 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
اليست مثل قوله فلان قدس الله روحه؟
كلا؛ هذا دعاء، وذاك إهداء, وبالله التوفيق.

فلسطين بن أحمد العسكري
2007-08-29, 04:05 AM
^



وجهة نظر ومشاركة :





إهداء الكتب سمة معروفة عند بعض المؤلفين القدامى والمعاصرين


وأما إهداؤها إلى الأموات فيحتمل أن يكون المؤلف يهدي ثواب تأليفه وانتفاع الناس من هذا الكتاب إلى الميت


ومثلكم لا يخفاه الخلاف في إهداء الثواب إلى الميت


ولكن هل المؤلفون يعتقدون هذا الاعتقاد ؟
أعتقد أن بعضهم لا يعتقد هذا وإنما باعثه هو = اعتراف بالجميل فقط وإظهار تقدير واحترام دون أن ينوي أن أجره له





والله ياشيخ أني لم أفهم محصل رأيك وفقك الله؟

فلا أريد أن أفتح حوارا مع فضيلتك احتراما لك...
.

المقرئ
2007-08-29, 10:05 AM
فلا أريد أن أفتح حوارا مع فضيلتك احتراما لك...
.
[/CENTER]
أشكرك على حسن أدبك وجميل معشرك وليس في الحوار مع من هو في خلقك أي أذى ومضايقة بل حوار أمثالك تطوير للذوق والخلق بإذن الله

ومحصلة رأيي أن هذا ينقسم إلى قسمين :
إن كان للأحياء فهو سبيل معروف ولا بأس به فهو كالهدية تماما
وإن كان للأموات فإن كان يقصد إهداء أجر الكتاب إلى الميت فتعود المسألة إلى مسألة إهداء القرب إلى الأموات هل تصل إليهم أم لا والصواب أنها تصل
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب فالتشبه بهم مذموم وإن كان لا يصل في هذه الحال إلى التحريم
أرجو أن يكون واضحا

عبدالله العلي
2007-08-29, 10:33 AM
عوداً حميداً شيخنا المقرئ

أبو المنذر المنياوي
2007-08-29, 10:51 AM
ومحصلة رأيي أن هذا ينقسم إلى قسمين :
إن كان للأحياء فهو سبيل معروف ولا بأس به فهو كالهدية تماما
وإن كان للأموات فإن كان يقصد إهداء أجر الكتاب إلى الميت فتعود المسألة إلى مسألة إهداء القرب إلى الأموات هل تصل إليهم أم لا والصواب أنها تصل
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب فالتشبه بهم مذموم وإن كان لا يصل في هذه الحال إلى التحريم
أرجو أن يكون واضحا
شيخنا الفاضل الهدية كما تعلمون تمليك بلا عوض ، ومن شرطها الملك التام ، فلا تصح هدية ولا هبة ممكن لا يملك .
وأظن الشيخ عزالدين بن عبد السلام منع من إهداء الثواب للميت وعلله بأنه لا يملكه .
وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم .

المقرئ
2007-08-29, 11:01 AM
شيخنا الفاضل الهدية كما تعلمون تمليك بلا عوض ، ومن شرطها الملك التام ، فلا تصح هدية ولا هبة ممكن لا يملك .
وأظن الشيخ عزالدين بن عبد السلام منع من إهذاء الثواب للميت وعلله بأنه لا يملكه .
وفقنا الله وإياكم وسدد خطانا وخطاكم .
بارك الله فيكم

ما أوردتم من الإيراد هو من أدلة من منع إهداء القرب للميت
ولكن هذا مدفوع بصريح السنة في وصولها
وقولكم ومن شرطها الملك التام هذا هو محل النزاع فالجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل وجزاكم الله خيرا

المقرئ
2007-08-29, 11:30 AM
عوداً حميداً شيخنا المقرئ

أهلا بك ومرحبا شيخنا عبد الله

أبو المنذر المنياوي
2007-08-29, 12:50 PM
بارك الله فيكم
ما أوردتم من الإيراد هو من أدلة من منع إهداء القرب للميت
ولكن هذا مدفوع بصريح السنة في وصولها
وقولكم ومن شرطها الملك التام هذا هو محل النزاع فالجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل وجزاكم الله خيرا
جزاكم الله خيرا .
ولكني لم استدل بمحل النزاع ، وإنما أردت تقرير عام أولا ثم سحبه على محل النزاع .
والعام الذي أردت تقريره هو أن الهدية أو الهبة إنما هي تمليك لا بعوض .
وأيضا إهداء المنافع ونحوها لا بد فيها من التمليك ، فالمنفعة تابعة للأصل فمن لا يملك الأصل كيف يملك المنفعة على سبيل التأبيد - وبهذا القيد خرجت الإجارة لأنها لفترة محدودة وليس هذا مقصد من أهدى الثواب ، وإنما غرضه التأبيد فافترقا - فلا يصح الإهداء من الفضولي ، وهو موقوف على إذن المالك .
إذا اتفقنا على هذا الأصل فدخول محل النزاع في عمومها ضروري ؛ إذ هو أحد صورها .
وأما ما تفضلتم به من قولكم : (الجمهور يقولون إن الملك واقع بوصول الثواب إليه فالتمليك ليس لعين المبذول وإنما لنفعه وهو حاصل) فهذا استدلال بمحل النزاع ويلزم منه الدور إذ حصوله يستلزم الملك والملك يستلزم الحصول .
وأيضا لما فيه من قياس ما ورد على ما لم يرد ، وهذا أيضا استدلال بمحل النزاع فأين الأدلة على وصول ثواب القراءة للموتى أو الأحياء ، وهل نقلت عن السلف ...
بارك الله فيكم ... ومعذرة إن كان هذا الجواب مقتضبا فقد كتبته ارتجالا على عجل ..

المقرئ
2007-08-29, 01:23 PM
بارك الله فيكم

يصح الاعتراض بمثل هذا إذا كنت تلتزم بأن كل عمل من الحي لا يصل ثوابه إلى الميت أبدا فهل أفهم منك وفقك الله أنك تميل إلى هذا لأنني سأستفهم منك مرة أخرى إن كانت إجابتك بالإثبات بقولي : كيف توجه الأحاديث

أبو المنذر المنياوي
2007-08-29, 02:23 PM
بارك الله فيكم
يصح الاعتراض بمثل هذا إذا كنت تلتزم بأن كل عمل من الحي لا يصل ثوابه إلى الميت أبدا فهل أفهم منك وفقك الله أنك تميل إلى هذا لأنني سأستفهم منك مرة أخرى إن كانت إجابتك بالإثبات بقولي : كيف توجه الأحاديث
جزاكم الله خيرا .
أنا أتمسك بالعمومات العامة في المسالة كقوله ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، واخصها بما ورد فيه الدليل كالدعاء والصدقة والحج والصوم . وأما ما لم يرد فاتمسك بالعموم .
ومقصودي ان هذه الأدلة الخاصة قد دل الدليل الخاص على جواز تصرف الفضولي فيها ، وحجة من ألحق بها غيرها القياس .
ومستندي في عدم صحة هذا القياس :
1- قاعدة عامة جليلة نص عليها الشاطبي في الموافقات - ونصها على الراجح عندي - :
( لا يجوز إثبات نوع من العبادات لدخوله تحت الدليل العام فقط ، بل لا بد من دليل خاص ) .
2- وأيضا استضيء في فهم الكتاب والسنة بفهم وعمل السلف الصالح .
وفقنا الله وإياكم لكل ما يحب ويرضى .

المقرئ
2007-08-29, 04:22 PM
جزاكم الله خيرا .
أنا أتمسك بالعمومات العامة في المسالة كقوله ( وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى) ، واخصها بما ورد فيه الدليل كالدعاء والصدقة والحج والصوم . وأما ما لم يرد فاتمسك بالعموم .
.
وفقكم الله
ما ذهبتم إليه مسلك قوي ومعروف
ولكن لا زال السؤال قائما وصورته :
في الحالات التي استثنيتها = يسألك السائل فيقول ماذا تسمي هذه الحالة ستقول : إهداء الثواب إلى الميت أو إعطاء الثواب للميت أو أتقرب بهذا العمل لله وأجعل ثوابه للميت وهكذا
فالمضمون واحد وعليه فلاعتراض الذي أوردته من أن شرط الهدية التمليك يخرم عليك استثناءك أيضا
وإنما كان الاعتراض المتوافق مع ترجيحك هو أن تقول إن هذه المسألة خلاف الأصل ولا نستثني إلا ما دل الدليل على جوازه
أرجو أن أكون وضحت ما أريد بشكل ظاهر
وبارك الله فيكم

أبو المنذر المنياوي
2007-08-29, 04:32 PM
وإنما كان الاعتراض المتوافق مع ترجيحك هو أن تقول إن هذه المسألة خلاف الأصل ولا نستثني إلا ما دل الدليل على جوازه

واظن أن هذا هو محصل جوابي ، فلو راجعت جوابي السابق مشكورا ، وعلى كل حال أرانا قد اتفقنا ، وقد سعدت بمناقشتك بارك الله فيكم ، ووفقنا وإياكم لما يحب ويرضى .
محبكم أبو المنذر المنياوي .

فلسطين بن أحمد العسكري
2007-09-07, 02:48 AM
^




محصلة رأيي أن هذا ينقسم إلى قسمين :
إن كان للأحياء فهو سبيل معروف ولا بأس به فهو كالهدية تماما
وإن كان للأموات فإن كان يقصد إهداء أجر الكتاب إلى الميت فتعود المسألة إلى مسألة إهداء القرب إلى الأموات هل تصل إليهم أم لا والصواب أنها تصل
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب فالتشبه بهم مذموم وإن كان لا يصل في هذه الحال إلى التحريم

أرجو أن يكون واضحا




الشيخ المقرئ قد أكون بالغتُ في الانتظار


في هذه الحالة ماهو الضابط عندما قلت
وإن كان لا يقصد إهداء الأجر وإنما تقليد للغرب

عندنا حكم للمسأله هنا فهل حكمها هنا أن ننظر الى نية المعين
فعلى هذا لا يوجد حكم للمسألة الا "بإذا كان"
هل هذا سائغ

والله ياشيخ أني لا أقصد الشغب بهذا السؤال
وعندي سؤال آخر متعلق بتحقيق مناط حكمكم على هذه المسألة
جزاك الله خيرا

.

عبدالله العلي
2008-05-23, 12:38 AM
للرفع

السعيد وعزوز
2009-01-26, 01:07 AM
حدثني بعض أصحابنا ممن سمع كلام الشيخ أبي إسحاق الحويني في هذه المسألة قال: قال الشيخ هذا من النفاق العصري!!يقصد مسألة إهداء الكتب والله أعلم وأحكم

أبو بكر العروي
2009-01-26, 03:03 PM
لا أعرف إن كان أحد من الكتاب المسلمين سبق المويلحي (ت 1930م )في إهدائه كتابه "حديث عيسى بن هشام" إلى الأحياء والأموات في نفس الوقت. أما الأحياء، فالإهداء إليهم كثير مشهور ومن أمثلته "الصاحبي" لابن فارس. وأما الأموات فلا أدري.. والمطلوب استقراء الكتب والنظر فيها.
قال في مطلع كتابه:" ألف المؤلفون والكتاب أن يبدأوا كتبهم عند نشرها باهدائها إلى بعض ذوي الشأن والفضل. والضعيف العاجز يهدي هذا الكتاب إلى كل من يقرؤه من أديب يجد فيه طرفاً من الأدب، وحكيم يرى فيه لمحة من الحكمة، وعالم يبصر فيه شذرة من العلم، ولغوي يصادف فيه أثراً من الفصاحة، وشاعر يشعر فيه بمثل طيف الخيال من لطف الخيال.
وأهديه إلى أرواح المرحومين: الأديب الوالد، والحكيم جمال الدين، والعالم محمد عبده، واللغوي الشنقيطي، والشاعر البارودي"

عبدالله العلي
2009-09-03, 11:28 PM
..................

الدكتور ملاك
2009-09-04, 05:50 AM
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته :
العبارة ليس فيها شيء ، وليست من الأمور التي يدخل فيها التشبه ، وإن كان المقصود من الاهداء الثواب للميت فقد سبق أعلاه إشارة لذلك ، وإن كان لحي فما من مانع ، والله أعلم .
وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه .