مشاهدة النسخة كاملة : لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة
احمد ابو انس
2025-07-14, 11:42 AM
(1656) - (عن ابن عباس مرفوعا: " لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة " رواه الدارقطنى (2/37) .
منكر.
أخرجه الدارقطنى فى " سننه " (ص 466) وابن عبد البر فى " التمهيد " (3/130/2) : ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس به.
ومن طريق الدارقطنى رواه البيهقى (6/263) وقال: " عطاء هذا هو الخراسانى , لم يدرك ابن عباس , ولم يره , قاله أبو داود السجستانى وغيره , وقد روى من وجه آخر عنه عن عكرمة عن ابن عباس ".
قلت: ثم ساقه من طريق الدارقطنى أيضا فى " السنن " عن يونس بن راشد عن عطاء الخراسنى عن عكرمة عن ابن عباس به.
وقال: " عطاء الخراسانى غير قوى ".
قلت: وقال الحافظ فى " التقريب ": " صدوق يهم كثيرا , ويرسل ويدلس " ,
وذكر فى " التلخيص " (3/92) : أن أبا داود رواه فى " المراسيل " عنه مرسلا به , وقال: " وهو المعروف ".
ثم أخرجه البيهقى (6/264) من طريق إسماعيل بن مسلم عن الحسن عن عمرو بن خارجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال.
فذكره , إلا أنه قال: " إلا أن يجيز الورثة " , وقال: " ضعيف , وروى من وجه آخر ".
قلت: وعلته إسماعيل بن مسلم وهو المكى قال فى " التقريب ": " ضعيف الحديث ".
وعزاه فى " التلخيص " للدارقطنى أيضا , ولم أره عنده [1] .
قلت: وينبغى أن يكون هذا الحديث منكرا , على ما تقتضيه القواعد الحديثية , فإنه قد روى بإسنادين آخرين عن ابن عباس وعمرو بن خارجة هما خير من هذين , أضف إلى ذلك أنه جاء من طرق أخرى عن جماعة آخرين من الصحابة , بعضها صحيح , ليس فيها هذه الزيادة: " إلا أن يشاء الورثة ".
كما تقدم بيانه فى الحديث الذى قبله.
وقد روى من حديث عبد الله بن عمرو أيضا , غير أن إسناده واهٍجدا وهو الآتى بعده.
__________
[تعليق مُعِدّ الكتاب للشاملة]
[1] {الحديث رواه الدارقطنى (4/152) كما ذكر الحافظ}
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
احمد ابو انس
2025-07-14, 11:43 AM
(1657) - (وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه " رواه الدارقطنى (2/37) .
منكر
أخرجه الدار قطنى (466) وعنه ابن الجوزى فى " التحقيق " (3/13/1) من طريق سهل بن عمار أخبرنا الحسين بن الوليد أخبرنا حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبى صلى الله عليه وسلم قال فى خطبته يوم النحر: " لا وصية لوارث , إلا أن يجيز الورثة ".
قلت: سكت عليه ابن الجوزى فأساء , وبين علته الحافظ بن عبد الهادى فقال فى " التنقيح " (2/247) : " ولم يخرجه أحد من " أصحاب السنن " , وفى رجاله سهل بن عثمان كذبه الحاكم " وكذا قال الزيلعى فى " نصب الراية " (4/404) , وقال الحافظ فى " التلخيص " (3/92) : " وإسناده واه ".
وقد روى الحديث من حديث ابن عباس وعمرو بن خارجة , ولكنه حديث منكر , كما بينته فى الذى قبله.
(تنبيه) أورد هذا الحديث السمرقندى فى " تحفة الفقهاء " (3/290) فقال الذين خرجوه: " روى هذا الحديث اثنا عشر صحابيا ... ".
ثم خرجوا أحاديثهم , وقد ذكرنا أحاديث عشرة منهم وزادوا هم حديث معقل بن يسار , وخارجة بن عمرو , وفى أثناء التخريج , لم ينبهوا على ضعف الحديث بهذه الزيادة , وصحته بدونها كما فعلنا نحن , فأوهموا أنه صحيح به , مع أنه منكر كما بينا , فتنبه.
الكتاب : إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل
المؤلف : محمد ناصر الدين الألباني
احمد ابو انس
2025-08-03, 10:52 AM
الشيخ محمد بن صالح العثيمين (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shch&shid=6) / زاد المستقنع (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=shbovi&shid=6&boid=15)
كتاب الوصايا-01a (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=tadevi&id=6702)
تتمة شرح قول المصنف : " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا ". حفظ (https://www.alathar.net/home/esound/index.php?op=pdit&cntid=101173)
الشيخ : يقول المؤلف : " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا " إلا بإجازة الورثة لها بعد الموت فتصح تنفيذا.
قال : " الورثة " وهو شامل لمن يرث بفرض أو تعصيب أو رحم. فإذا أجاز الورثة الوصية الزائدة على الثلث أو الوصية لوارث فإن ذلك لا بأس به. فإن قال قائل كيف نقول لا بأس به وقد منع النبي صلى الله عليه وسلم سعدا من الزيادة على الثلث ولم يقل إلا أن يشاء ورثتك ؟
فالجواب عن ذلك أنهم قالوا إنما منعت الوصية بزائد على الثلث مراعاة لحق الورثة فإذا أسقطوها أسقطوا حقهم فلا تحريم ولكن الصحيح أنه حرام أن يوصي بزائد على الثلث لكن هل ينفذ أو لا؟ هذا هو الذي يتوقف على إجازة الورثة وإنما قلنا بالتحريم تحريم الوصية لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( الثلث والثلث كثير ) ولأنه إذا أوصى بزائد على الثلث فإن الورثة قد يجيزون ذلك حياء وخجلا لا عن طيب نفس فيكون بذلك محرجا لهم فالصحيح تحريم ما زاد على الثلث. أما الوصية للوارث فهذه قد ورد حديث في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال : ( لا وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة ) وهذا يكون فاصلا أنهم إذا شاؤوا فلا بأس.
وقول المؤلف : " بإيجازة الورثة " هل يشترط في الورثة المجيزين أن يكونوا بالغين عاقلين رشيدين؟ الجواب : نعم يشترط لأن من دون البلوغ ومن كان مجنونا ومن كان غير رشيد لا يجوز تبرعه وعلى هذا فإن اتفق الورثة على إجازة هذه الوصية الزائدة على الثلث نفذت الوصية كلها. وإن كان فيهم من لم يكن رشيدا فإن نصيبه لا يؤخذ منه شيء ويؤخذ من أنصباء الورثة الرشيدين بالقسط. مثال ذلك رجل أوصى بثلثي ماله وله ابنان أحدهما رشيد والثاني صغير ثم مات الموصي فأجاز الرشيد والصغير لا تعتبر إجازته فماذا نعطي الموصى له ؟
السائل : بالقسط.
الشيخ : كم القسط ؟
السائل : النصف.
الشيخ : يعني نعطيه نصف المال كاملا لأن الزائد على الثلث ثلث الثلث بين الرشيد وبين الصغير نصفين فإذا أجاز الرشيد أضفنا ما أجازه إلى الوصية فصارت نصفا ويبقى السدس تبعا لمن ؟ تبعا لغير الرشيد يعطى ثلثا كاملا ويعطى الذي أجاز ؟ كم يعطى ؟
السائل : السدس.
الشيخ : السدس.
قال المؤلف : " بإجازة الورثة لها بعد الموت " أي لا بد أن تكون إجازتهم بعد الموت لأنهم لا يملكون المال إلا بالموت فلو أجازوا قبل فإن إجازتهم لا تعتبر. مثال ذلك رجل مريض أراد أن يوصي بنصف ماله فأحضر الورثة وقال لهم أنا أريد أن أوصي بنصف مالي هل تجيزون ؟ قالوا نعم قال اكتبوا إجازتكم فكتبوا واشهدوا على أنفسهم أنهم أجازوا ثم مات فهل إجازتهم معتبرة يقول المؤلف لا غير معتبرة لماذا ؟
لأنهم لم يملكوا المال بعد لا يملكون المال إلا بعد موت الموصي وعلى هذا فلا تعتبر إجازتهم لأنهم أجانب من المال أفهمتم ؟ إذا مات ورجعوا قالوا نعم نحن أجزنا وهذه كتابتنا والإشهاد علينا لكن الآن رجعنا هل لهم ذلك ؟
السائل : لهم ذلك.
الشيخ : طيب لكن التعبير رجعنا.
السائل : غير صحيح.
الشيخ : غير صحيح لأننا نقول أصلا لم تنعقد هذه الإجازة وإذا لم تنعقد فلا رجوع فيها أصلا هي غير صحيحة وهذه المسألة التي مشى عليها المؤلف أو هذا القول الذي مشى عليه المؤلف هو أحد الأقوال في المسألة وفيه قول آخر أن إجازتهم تصح إلا أن ينقضوها قبل الموت فهذا محل نظر أما إذا لم ينقضوها فإنها تصح وفيه قول ثالث وسط أن إجازتهم إن كانت في مرض الموت المخوف فهي صحيحة وإن كانت في الصحة يعني معناه أن الموصي صحيح ليس فيه مرض أو فيه مرض ولم يمت به فالإجازة غير صحيحة. القول الثالث هذا الوسط هو الأصح وهي أن إجازة الورثة إن كانت في مرض الموت فهي صحيحة وإلا فلا. قال أصحاب هذا القول وذلك لأن تبرع المريض مرض الموت المخوف لا يجوز إلا في الثلث الأقل وهذا يدل على أن حق الورثة قد تعلق بماله من حين أن كان مريضا أما لو تبرع بماله كله وهو غير مريض مرض الموت المخوف فتبرعه صحيح ولذلك نقول إن أجازوا في الصحة فلا وجه لإجازتهم وإجازتهم غير معتبرة وإذا كان في مرض الموت المخوف فإن إجازتهم معتبرة لأن حقهم قد تعلق بالمال ودليل أنه تعلق بالمال أن هذا المريض لا يتبرع بزائد على الثلث وهذا القول قول وسط كما علمت وهو الراجح. فالأقول إذا ثلاثة :
القول الأول : لا عبرة بالإجازة قبل الموت مطلقا وهذا الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب.
والثاني : الإجازة معتبرة مطلقا وهذان القولان طرفان.
الثالث : التفصيل قول وسط يقول إن كان الموصي في مرض موته المخوف فالإجازة صحيحة لتعلق حق الورثة بماله ودليل تعلق حق الورقة بماله أنه لا يملك التبرع بزائد على الثلث وإن كان في الصحة أو في مرض غير مخوف فإن الإجازة غير صحيحة أي أنها تنفذ الوصية مطلقا إلا إذا أجازوا بعد الموت إن أجازوا بعد الموت فهي مقبولة على كل حال ما في إشكال.
احمد ابو انس
2025-08-03, 10:56 AM
https://majles.alukah.net/showthread.php?t=211806&p=1010646#post1010646
احمد ابو انس
2025-08-03, 10:57 AM
https://majles.alukah.net/showthread.php?t=146575
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.