مشاهدة النسخة كاملة : أحاديث لاتصح في الحج
احمد ابو انس
2024-06-06, 08:50 PM
200- الحج جهاد ، والعمرة تطوع.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 358) : ضعيف.
أخرجه ابن ماجه (2 / 232) وابن أبي حاتم في "العلل" (1 / 286) من طريق الحسن بن يحيى الخشني حدثنا عمر بن قيس ، أخبرني طلحة بن يحيى عن عمه إسحاق بن طلحة عن طلحة بن عبيد الله مرفوعا.
قال البوصيري في "الزوائد" (2 / 138) : هذا إسناد ضعيف عمر بن قيس هو
المعروف بمندل ضعفه أحمد وابن معين والفلاس وأبو زرعة والبخاري وأبو حاتم وأبو داود والنسائي وغيرهم ، والحسن أيضا ضعيف.
قلت : بل هما متروكان ، فالأول قال فيه أحمد : أحاديثه بواطيل ، والحسن قال فيه النسائي : ليس بثقة ، وقال الدارقطني : متروك ، وقال ابن حبان : منكر الحديث جدا يروي عن الثقات ما لا أصل له ، ثم ساق له حديثا قال فيه : إنه موضوع وسأذكره عقب هذا إن شاء الله تعالى . وهذا الحديث قال ابن أبي حاتم : سألت أبي عنه ؟ فقال : هذا حديث باطل.
قلت : لكن له طرق أخرى ، فرواه البيهقي في "سننه" (4 / 348) من طريق سعيد ابن سالم أن سفيان الثوري أخبره عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح الحنفي مرفوعا
به.
قلت : وهذا سند ضعيف لإرساله ، وسعيد بن سالم فيه ضعف ، وقد روى البيهقي عن الشافعي أنه قال : هو منقطع يعني مرسل ، ثم قال البيهقي : وقد روي من حديث شعبة عن معاوية بن إسحاق عن أبي صالح عن أبي هريرة موصولا ، والطريق فيه إلى
شعبة طريق ضعيف ، ورواه محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن ابن جبير عن ابن عباس مرفوعا ، ومحمد هذا متروك.
قلت : بل هو كذاب ، كذبه ابن معين والفلاس وغيرهما كما سبق برقم (26) ، وقد رواه من طريقه الطبراني في "المعجم الكبير" (3 / 154 / 1) .
احمد ابو انس
2024-06-06, 08:50 PM
204- من حج حجة الإسلام ، وزار قبري ، وغزا غزوة ، وصلى علي في المقدس ، لم يسأله الله فيما افترض عليه.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 369) : موضوع.
أورده السخاوي في "القول البديع" (ص 102) وقال : هكذا ذكره المجد اللغوي وعزاه إلى أبي الفتح الأزدي في الثامن من " فوائده " وفي ثبوته نظر.
قلت : لقد تساهل السخاوي رحمه الله ، فالحديث موضوع ظاهر البطلان ، فكان الأحرى
به أن يقول فيه كما قال في حديث آخر قبله : لوائح الوضع ظاهرة عليه ، ولا أستبيح ذكره إلا مع بيان حاله.
ذلك لأنه يوحي بأن القيام بما ذكر فيه من الحج والزيارة والغزو يسقط عن فاعله
المؤاخذة على تساهله بالفرائض الأخرى ، وهذا ضلال وأي ضلال ، حاشا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينطق بما يوهم ذلك فكيف بما هو صريح فيه ؟ !. ثم رأيت الحديث قد نقله ابن عبد الهادي في رده على السبكي (ص 155) عنه بسنده
إلى أبي الفتح الأزدي محمد بن الحسين بن أحمد الأزدي الحافظ : حدثنا النعمان بن هارون بن أبي الدلهاث ، حدثنا أبو سهل بدر بن عبد الله المصيصي حدثنا الحسن بن عثمان الزيادي ، حدثنا عمار بن محمد حدثني خالي سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود مرفوعا به ثم قال ابن عبد الهادي رحمه الله
تعالى : هذا الحديث موضوع على رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا شك ولا ريب
عند أهل المعرفة بالحديث ، وأدنى من يعد من طلبة هذا العلم يعلم أن هذا الحديث
مختلق مفتعل على سفيان الثوري ، وأنه لم يطرق سمعه قط ، قال : والحمل في هذا الحديث على بدر بن عبد الله المصيصي فإنه لم يعرف بثقة ولا عدالة ولا أمانة
أو على صاحب الجزء أبي الفتح محمد بن الحسين الأزدي فإنه متهم بالوضع وإن كان من الحفاظ ، ثم ذكر أقوال العلماء فيه ثم قال : ولا يخفى أن هذا الحديث الذي رواه في "فوائده " موضوع مركب مفتعل إلا على من لا يدري علم الحديث ولا شم
رائحته.
قلت : الأزدي هذا ترجمه الذهبي في "الميزان " وذكر تضعيفه عن بعضهم ، ولم يذكر عن أحد اتهامه بالوضع ، وكذلك الحافظ في "اللسان " ولم يزد على ما في "الميزان " بل قال الذهبي في "تذكرة الحفاظ" (3 / 166) : ووهاه جماعة بلا
مستند طائل.
فالظاهر أنه بريء العهدة من هذا الحديث ، فالتهمة منحصرة في المصيصي هذا . وهو الذي أشار إليه الذهبي في ترجمته في "الميزان " فقال : بدر بن عبد الله
أبو سهل المصيصي عن الحسن بن عثمان الزيادي بخبر باطل وعنه النعمان بن هارون.
قال الحافظ في "اللسان " : والخبر المذكور أخرجه أبو الفتح الأزدي ، ثم ذكر هذا الحديث وقد ذكره السيوطي في "ذيل الأحاديث الموضوعة" (رقم 571) وقال
(ص 122) : قال في "الميزان " : هذا خبر باطل آفته بدر .
احمد ابو انس
2024-06-06, 08:52 PM
210- من تمام الحج أن تحرم من دويرة أهلك.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 376) : منكر.
أخرجه البيهقي (5 / 31) من طريق جابر بن نوح عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عز وجل : {و أتموا الحج والعمرة لله} قال : فذكره . وهذا سند ضعيف ، ضعفه البيهقي بقوله : فيه نظر.
قلت : ووجهه أن جابرا هذا متفق على تضعيفه ، وأورد له ابن عدي (50 / 2) هذا الحديث وقال : لا يعرف إلا بهذا الإسناد ، ولم أر له أنكر من هذا . وقد خفي هذا على الشوكاني فقال في "نيل الأوطار" (4 / 254) : ثبت هذا مرفوعا من حديث أبي هريرة ، أخرجه ابن عدي والبيهقي !.
قلت : وقد رواه البيهقي من طريق عبد الله بن سلمة المرادي عن علي موقوفا ورجاله ثقات ، إلا أن المرادي هذا كان تغير حفظه ، وعلى كل حال ، هذا أصح من المرفوع ، وقد روى البيهقي كراهة الإحرام قبل الميقات عن عمر وعثمان رضي الله
عنهما ، وهو الموافق لحكمة تشريع المواقيت ، وما أحسن ما ذكر الشاطبي
رحمه الله في "الاعتصام" (1 / 167) ومن قبله الهروي في "ذم الكلام" (3/ 54 / 1) عن الزبير بن بكار قال : (حدثني سفيان بن عيينة قال) : سمعت مالك ابن أنس وأتاه رجل فقال : يا أبا عبد الله من أين أحرم ؟ قال : من ذي الحليفة من حيث أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال : إني أريد أن أحرم من المسجد من عند القبر ، قال : لا تفعل فإني أخشى عليك الفتنة ، فقال وأي فتنة في هذه ؟
إنما هي أميال أزيدها ! قال : وأي فتنة أعظم من أن ترى أنك سبقت إلى فضيلة قصر
عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ ! إني سمعت الله يقول ! {فليحذر الذين
يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم} !
فانظر مبلغ أثر الأحاديث الضعيفة في مخالفة الأحاديث الصحيحة والشريعة
المستقرة ، ولقد رأيت بعض مشايخ الأفغان هنا في دمشق في إحرامه ، وفهمت منه أنه أحرم من بلده ! فلما أنكرت ذلك عليه احتج على بهذا الحديث ! ولم يدر
المسكين أنه ضعيف لا يحتج به ولا يجوز العمل به لمخالفته سنة المواقيت
المعروفة ، وهذا مما صرح به الشوكاني في "السيل الجرار" (2 / 168) ونحو هذا الحديث الآتي :
211- من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ، أو وجبت له الجنة.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 378) : ضعيف.
أخرجه أبو داود (1 / 275) وابن ماجه (2 / 234 ، 235) والدارقطني
(ص 282) والبيهقي (5 / 30) وأحمد (6 / 299) من طريق حكيمة عن أم سلمة مرفوعا.
قال ابن القيم في "تهذيب السنن" (2 / 284) : قال غير واحد من الحفاظ : إسناده غير قوي.
قلت : وعلته عندي حكيمة هذه فإنها ليست بالمشهورة ، ولم يوثقها غير ابن حبان
(4 / 195) وقد نبهنا مرارا على ما في توثيقه من التساهل ، ولهذا لم يعتمده
الحافظ فلم يوثقها وإنما قال في "التقريب " : مقبولة ، يعني عند المتابعة وليس لها متابع هاهنا فحديثها ضعيف غير مقبول ، هذا وجه الضعف عندي ، وأما
المنذري فأعله بالاضطراب فقال في "مختصر السنن" (2 / 285) : وقد اختلف
الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا . وكذا أعله بالاضطراب الحافظ ابن كثير كما في "نيل الأوطار" (4 / 235.ثم إن المنذري كأنه نسي هذا فقال في "الترغيب والترهيب" (2 / 119 / ، 120) : رواه ابن ماجه بإسناد صحيح ! . وأنى له الصحة وفيه ما ذكره هو وغيره من الاضطراب ، وجهالة حكيمة عندنا ؟ ! ثم إن الحديث قال السندي وتبعه الشوكاني : يدل على جواز تقديم الإحرام على الميقات.
قلت : كلا ، بل دلالته أخص من ذلك ، أعني أنه إنما يدل على أن الإحرام من بيت
المقدس خاصة أفضل من الإحرام من المواقيت ، وأما غيره من البلاد فالأصل
الإحرام من المواقيت المعروفة وهو الأفضل كما قرره الصنعاني في "سبل السلام"(2 / 268 ، 269) ، وهذا على فرض صحة الحديث ، أما وهو لم يصح كما رأيت ، فبيت المقدس كغيره في هذا الحكم ، لما سبق بيانه قبل حديث ولا سيما أنه قد روي
ما يدل عليه بعمومه وهو :
212- ليستمتع أحدكم بحله ما استطاع فإنه لا يدري ما يعرض في إحرامه.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 379) : ضعيف.
أخرجه الهيثم بن كليب في "مسنده" (132 / 1) والبيهقي في "سننه" (5 / 30
- 31) من طريق واصل بن السائب الرقاشي عن أبي سورة عن عمه
أبي أيوب الأنصاري مرفوعا ، وقال : هذا إسناد ضعيف ، واصل بن السائب منكر الحديث ، قاله البخاري وغيره.
قلت : وأبو سورة ضعيف كما في "التقريب"ثم رواه البيهقي من طريق الشافعي : أنبأنا مسلم عن ابن جريج عن عطاء مرفوعا
نحوه ، وأعله بقوله : وهذا مرسل.
قلت : ومسلم شيخ الشافعي هو ابن خالد الزنجي الفقيه وهو صدوق كثير الأوهام
كما في "التقريب " ، وابن جريج مدلس وقد عنعنه .
احمد ابو انس
2024-06-06, 08:54 PM
221- الحج قبل التزوج.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 389) : موضوع.
أورده السيوطي في "الجامع الصغير " من رواية الديلمي في "مسند الفردوس " عن أبي هريرة ، وتعقبه المناوي بقوله : وفيه غياث بن إبراهيم ، قال الذهبي : تركوه ، وميسرة بن عبد ربه قال الذهبي : كذاب مشهور.
قلت : والأول أيضا كذاب معروف ، قال ابن معين : كذاب خبيث ، وقال أبو داود : كذاب ، وقال ابن عدي : بين الأمر في الضعف ، وأحاديثه كلها شبه الموضوع وهو الذي ذكر أبو خيثمة أنه حدث المهدي بخبر : لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر " فزاد فيه : أو جناح " فوصله المهدي ، ولما قام قال : أشهد أن قفاك
قفا كذاب.
فأعجب من السيوطي كيف يورد في "جامعه " أحاديث هؤلاء الكذابين ! والحديث في "الغرائب الملتقطة من مسند الفردوس" (1 / 97) من طريق غياث بن إبراهيم (و ما فوقه غير ظاهر في المصورة إلا : ابن ميسرة عن أبيه عن أبي هريرة) ، وميسرة بن عبد ربه دون هذه الطبقة ، فليحقق . وقد روى هذا الحديث عن أبي هريرة بلفظ آخر وهو :
222- من تزوج قبل أن يحج فقد بدأ بالمعصية.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 390) : موضوع.
رواه ابن عدي (20 / 2) عن أحمد بن جمهور القرقساني ، حدثنا محمد بن أيوب
حدثني أبي عن رجاء بن روح حدثتني ابنة وهب بن منبه عن أبيها عن أبي هريرة
مرفوعا ، وقال ابن عدي : وبعض روايات أيوب بن سويد أحاديث لا يتابعه أحد
عليها . ومن طريق ابن عدي ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (2 / 213) وقال : محمد ابن أيوب يروي الموضوعات ، وأبوه قال يحيى : ليس بشيء . وأقره السيوطي في "اللآليء" (2 / 120) وزاد عليه قوله : قلت : وأحمد بن جمهور متهم بالكذب.
قلت : ورجاء بن روح ، كذا في "ابن عدي " وفي "الموضوعات " و" اللآليء " : ابن نوح لم أجد له ترجمة .
احمد ابو انس
2024-06-06, 08:55 PM
265- يا أبا هريرة ، علم الناس القرآن وتعلمه ، فإنك إن مت وأنت كذلك زارت
الملائكة قبرك كما يزار البيت العتيق ، وعلم الناس سنتي وإن كرهوا ذلك ، وإن أحببت أن لا توقف على الصراط طرفة عين حتى تدخل الجنة فلا تحدث في دين الله حدثا برأيك.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 430) : موضوع.
أخرجه الخطيب (4 / 380) وأبو الفرج بن المسلمة في "مجلس من الأمالي"(120 / 2) من طريق عبد الله بن صالح اليماني حدثني أبو همام القرشي عن سليمان ابن المغيرة عن قيس بن مسلم عن طاووس عن أبي هريرة مرفوعا ، ومن هذا الوجه
ذكره ابن الجوزي في "الموضوعات" (1 / 264) وقال : لا يصح ، وأبو همام : محمد بن مجيب الأصل محبب وهو تصحيف ، قال يحيى : كذاب ، وقال أبو حاتم : ذاهب الحديث ، وتعقبه السيوطي في "اللآليء" (1 / 222) بقوله : قلت له طريق آخر
قال أبو نعيم : حدثنا عبد الله بن محمد بن جعفر حدثنا محمد بن عبد الرحيم بن شبيب عن محمد بن قدامة المصيصي عن جرير عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة
مرفوعا.
قلت : فذكره نحوه إلا أنه قال : فإن أتاك الموت وأنت كذلك حجت الملائكة إلى
قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله الحرام. وسكت عليه السيوطي ، وهو بهذا اللفظ أشد نكارة عندي من الأول لما فيه من ذكر
الحج إلى القبر فإنه تعبير مبتدع لا أصل له في الشرع ولم يرد فيه إطلاق الحج
إلى شيء مما يزار إلا إلى بيت الله الحرام ، وإنما يطلق الحج إلى القبور ، المبتدعة الذين يغالون في تعظيم القبور مثل شد الرحال إليها والبيات عندها والطواف حولها ، والدعاء والتضرع لديها ونحو ذلك مما هو من شعائر الحج حتى لقد ألف بعضهم كتابا سماه " مناسك حج المشاهد والقبور " ! على ما ذكره شيخ
الإسلام ابن تيمية في كتبه ، وهذا ضلال كبير لا يشك مسلم شم رائحة التوحيد
الخالص في كونه أكره شيء إليه صلى الله عليه وسلم ، فكيف يعقل إذن أن ينطق عليه
السلام بهذه الكلمة : حجت الملائكة إلى قبرك كما يحج المؤمنون إلى بيت الله
الحرام " ؟ ! اللهم إن القلب يشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صدر منه حرف من هذا ، فقبح الله من وضعه . وأنا أتهم به ابن شبيب هذا ، فإن رجال إسناده كلهم ثقات غيره ، أما عبد الله ابن محمد بن جعفر شيخ أبي نعيم فهو أبو الشيخ ابن حبان الحافظ الثقة صاحب كتاب" طبقات الأصبهانيين " وله ترجمة في "تذكرة الحفاظ " للذهبي (3 / 147 ، 149) و" شذرات الذهب" (3 / 69) وغيرهما . وأما سائر الرواة فكلهم ثقات معروفون من رجال " التهذيب " غير ابن شبيب فهو
المتهم به ، ولم أجد له ترجمة إلا في "طبقات الأصبهانيين" (ص 234) فإنه
قال : محمد بن عبد الرحيم بن شبيب أبو بكر توفي سنة ست وتسعين ومئتين ، كان من أئمة القراء ، حدث عن عثمان بن أبي شيبة وابن ماسرجس وإسحاق بن أبي إسرائيل ومشكدانة ، ومما لم نكتب إلا عنه ....
قلت : ثم ساق له أحاديث سأذكر إن شاء الله بعضها ، ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول ، والحمل عليه عندي في هذا الحديث وعنه أيضا أبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2 / 226) والله أعلم . ولم يعرفه ابن عراق فقال في "تنزيه الشريعة" (115 / 2) : ولم أقف له على ترجمة ، وشيخ أبي نعيم عبد الله بن محمد بن جعفر أظنه القزويني وهو وضاع كما
مر في المقدمة.
كذا قال والصواب أنه أبو الشيخ كما ذكرنا ، فإن أبا نعيم يكثر عنه في "الحلية " وغيرها ولو كان هو هذا الكذاب لنسبه تمييزا بينهما فتأمل. ثم استدركت فقلت : بل ليس هو القزويني يقينا ، لأن أبا نعيم لم يدركه ، فقد ولد
بعد وفاته بإحدى وعشرين سنة كما سيأتي بيانه تحت الحديث (5291.ثم وجدت لابن شبيب متابعا فقال أبو الحسن بن عبد كويه في "ثلاثة مجالس"(5 / 1) أخبرنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المقري حدثنا محمد بن إبراهيم بن شقيق حدثنا محمد بن قدامة المصيصي به. ثم تبين لي أن محمد بن إبراهيم بن شقيق تحرف اسمه على بعض النساخ وإنما هو
محمد بن عبد الرحيم بن شبيب المذكور آنفا فقد قال أبو نعيم في "أخبار أصبهان"(2 / 226) : حدثنا أبو بكر محمد بن أحمد بن عبد الوهاب المقري ، حدثنا محمد ابن عبد الرحيم بن شبيب به . وعلقه الديلمي في "مسنده" (3 / 268) على أبي نعيم ، ووقع فيه عبد الله بن محمد بن جعفر كما تقدم في نقل السيوطي وابن عراق عنه ، فلعل أبا نعيم له فيه
شيخان ، والله أعلم . وقال ابن منده يحيى في "تاريخ أصبهان" (229 ، مخطوطة الظاهرية) في ترجمة
أحمد بن محمد بن أحمد بن سدوس : وجدت في كتاب سمع منه حدثنا أبو بكر بن عبد الوهاب حدثنا أبو بكر بن عبد الرحيم المقري حدثنا محمد بن قدامة المصيصي به وقد ترجم أبو نعيم لأبي بكر هذا (2 / 289) وذكر أنه ختم عليه القرآن ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، ثم رأيت الحديث أخرجه السلفي في "الأربعين " ، (20 / 1) من الطريق الأولى إلا أنه قال : طارق بن شهاب بدل طاووس وكتب محمد ابن المحب بخطه على النسخة ما نصه : هذا حديث منكر ، قال الحافظ الدمشقي : كذا
قال ، ووجدته في جزء أبي السكين عن طاووس وكذلك وجدته في تاريخ بغداد وهو
الصواب وطارق وهم فيه السلفي رحمه الله ، ثم رأيت الحديث في "طرق أربعين
السلفي "(54 / 1 ، 2) للحافظ القاسم ابن الحافظ ابن عساكر أخرجه من الطريق
الأولى مثل رواية السلفي ثم قال : كذا قال : عن طارق بن شهاب ، وأظن أنه
الصواب ... ، ثم نقل كلام والده الذي نقله ابن المحب آنفا ، لكن النسخة أصابها
الماء فذهب ببعض الكلمات فلم نستطع نقل ما كتبه بتمامه ، ثم رواه القاسم من طريق أبي السكين زكريا بن يحيى الطائي حدثني عبد الله بن صالح اليماني به وقال : عن طاووس ، ثم قال القاسم : هذا حديث غريب ، وأبو همام القرشي لم أجد
له ذكرا في الكتب ، وليس بمعروف ، وعبد الله ابن صالح مجهول أيضا .
احمد ابو انس
2024-06-06, 08:57 PM
477- كثرة الحج والعمرة تمنع العيلة.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 690) : موضوع.
رواه المحاملي في الجزء السادس من " الأمالي" (وجه 1 ورقة 278 من المجموع 63 ، ظاهرية دمشق) قال : حدثنا عبد الله بن شبيب ، قال : حدثني أبو بكر أبي شيبة
قال : حدثني فليح بن سليمان عن خالد بن إياس عن مساور بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أم سلمة مرفوعا.
قلت : عبد الله بن شبيب متهم كما تقدم قريبا ، وخالد بن إياس كذلك ، قال ابن حبان (1 / 279) : يروي الموضوعات عن الثقات حتى يسبق إلى القلب أنه الواضع
لها ، لا يكتب حديثه إلا على جهة التعجب ، وقال الحاكم : روى عن ابن المنكدر وهشام بن عروة والمقبري أحاديث موضوعة ،.
وكذا قال أبو سعيد النقاش ، وضعفه
سائر الأئمة.
إذا عرفت هذا فقد أخطأ السيوطي حين أورد الحديث في "الجامع الصغير " من هذا الوجه ، وتعقبه المناوي بنحو ما ذكرنا .
478- لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز في سبيل الله ، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 691) : منكر.
أخرجه أبو داود (1 / 389) والخطيب في "التلخيص" (78 / 1) وعنه البيهقي
(4 / 334) من طريق بشر أبي عبد الله عن بشير بن مسلم عن عبد الله بن عمرو
مرفوعا ، وقال الخطيب : قال أحمد : حديث غريب.
قلت : وهذا سند ضعيف فيه جهالة واضطراب.
أما الجهالة فقال الحافظ في ترجمة بشر وبشير من التقريب : مجهولان ، ونحوه في "الميزان " نعم تابعه مطرف بن طريف عن بشير بن مسلم عند البخاري في "التاريخ" (1 / 2 / 104) وأبي عثمان النجيرمي في "الفوائد" (2 / 5 / 1) لكنه لم يسلم من جهالة بشير ولذلك قال البخاري عقبه : ولم يصح حديثه . وأما الاضطراب فقد بينه المنذري في "مختصر السنن" (3 / 359) فقال : في الحديث اضطراب ، روي عن بشير هكذا ، وروي عنه أنه بلغه عن عبد الله بن عمرو ، وروى عنه عن رجل عن عبد الله بن عمرو ، وقيل غير ذلك ، وذكره البخاري في "تاريخه " ، وذكر له هذا الحديث ، وذكر اضطرابه وقال : لم يصح حديثه ، وقال الخطابي : وقد ضعفوا إسناد هذا الحديث.
قلت : وقال ابن الملقن في "الخلاصة" (73 / 1) : وهو ضعيف باتفاق الأئمة ، قال البخاري : ليس بصحيح ، وقال أحمد : غريب ، وقال أبو داود : رواته مجهولون ، وقال الخطابي : ضعفوا إسناده ، وقال صاحب " الإمام " : اختلف في إسناده ، وقال عبد الحق (207 / 2) : قال أبو داود : هذا حديث ضَعيفٌ جِدًّا ، بشر أبو عبد الله وبشير مجهولان . ولا يقويه أنه روى الشطر الأول منه من حديث أبي بكر بلفظ :
479- لا يركب البحر إلا غاز أو حاج أو معتمر.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 692) : منكر
أخرجه الحارث بن أبي أسامة (ص 90 من زوائده) حدثنا الخليل بن زكريا ، حدثنا حبيب بن الشهيد ، عن الحسن بن أبي الحسن عنه مرفوعا.
قلت : فهذا لا يقوي الحديث الذي قبله ، لأن إسناده ضَعيفٌ جِدًّا من أجل الخليل هذا قال ابن السكن : حدث عن ابن عون وحبيب بن الشهيد أحاديث مناكير لم يروها غيره وقال العقيلي : يحدث عن الثقات بالبواطل ، وقال الحافظ في "التقريب " : إنه
متروك.
قلت : ولا يخفى ما في هذا الحديث من المنع من ركوب البحر في سبيل طلب العلم والتجارة ونحو ذلك من المصالح التي لا يعقل أن يصد الشارع الحكيم الناس عن تحصيلها بسبب مظنون ألا وهو الغرق في البحر ، كيف والله تعالى يمتن على عباده
بأنه خلق لهم السفن وسهل لهم ركوب البحر بها .. فقال : {و آية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون} (يس : 41 ، 42) أي السفن على القول الصحيح الذي رجحه القرطبى وابن كثير وابن القيم وغيرهم.
ففي هذا دليل على ضعف هذا الحديث وكونه منكرا ، والله أعلم . ويؤيد هذا قوله صلى الله عليه وسلم : المائد في البحر الذي يصيبه القيء له أجر شهيد الغرق والغرق له أجر شهيدين " ، رواه أبو داود والبيهقي عن أم حرام
رضي الله عنها بسند حسن وهو مخرج في "الإرواء (1149.ففيه حض على ركوب البحر حضا مطلقا غير مقيد بغزو ونحوه ، وفيه دليل على أن الحج لا يسقط بكون البحر بينه وبين مكة ، وهو مذهب الحنابلة وأحد قولي
الشافعي ، وقال في قوله الآخر : يسقط ، واحتج له بعضهم بهذا الحديث المنكر
كما في "التحقيق " لابن الجوزي (2 / 73 ، 74) وذلك من آثار الأحاديث
الضعيفة !
احمد ابو انس
2024-06-06, 08:59 PM
484- إن من المثلة أن ينذر الرجل أن يحج ماشيا ، فمن نذر أن يحج ماشيا فليهد هديا ويركب.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 696) : ضعيف.
أخرجه الحاكم (4 / 305) وأحمد (4 / 429) من طريق صالح بن رستم أبي عامر
الخزاز حدثني كثير بن شنظير عن الحسن عن عمران بن حصين مرفوعا ، وقال
الحاكم : صحيح الإسناد ، وأقره الذهبي ثم الزيلعي في "نصب الراية"(3 / 305) ثم الحافظ العسقلاني في "الدراية" (242) . وهذا الذي حملني على إيراده كيلا يغتر بذلك من لا علم عنده ، فإن لهذا الإسناد
علتين : الأولى : ضعف أبي عامر هذا ، قال الحافظ في "التقريب " : صدوق كثير الخطأ . والأخرى عنعنة الحسن وهو البصري ، وكان مدلسا ، وقد روى أحمد وغيره من طرق عن الحسن عن عمران النهي عن المثلة وليس فيه هذا الذي رواه أبو عامر فدل على ضعفه ، وكذلك جاءت أحاديث كثيرة في أمر من نذر الحج ماشيا أن يركب ويهدى هديا ، وليس في شيء منها ، أن نذر الحج ماشيا من المثلة (راجع نيل الأوطار 8 / 204 ، 207) .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:00 PM
496- إن للحاج الراكب بكل خطوة تخطوها راحلته سبعين حسنة ، والماشي بكل خطوة
يخطوها سبعمائة حسنة.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 710) : ضعيف.
أخرجه الطبراني في الكبير (3 / 165 / 2) والضياء في "المختارة" (204 / 2) من طريق يحيى بن سليم عن محمد بن مسلم الطائفي عن إسماعيل بن أمية عن سعيد بن جبير عن ابن عباس مرفوعا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، يحيى بن سليم ومحمد بن مسلم ضعفهما أحمد وغيره ، وقد اضطرب أحدهما في إسناده فمرة رواه هكذا ومرة قال : إبراهيم بن ميسرة بدل
إسماعيل بن أمية ، أخرجه الأزرقي في "أخبار مكة" (ص 254) وكذا الضياء من طريق الطبراني ، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" (2 / 354) ومرة قال : إسماعيل بن إبراهيم ، رواه البزار كما في "المجمع" (3 / 209) ومرة أخرى
أسقطه فقال : عن محمد بن مسلم الطائفي عن سعيد بن جبير ، ذكره ابن أبي حاتم في "علل الحديث" (1 / 279) وقال : قال أبي : محمد بن مسلم عن سعيد بن جبير ، مرسل ، وهذا حديث يروي عن ابن سيش رجل مجهول ، وليس هذا بحديث صحيح . ورواه ابن عدي (ق 226 / 1) من طريق عبد الله بن محمد القدامي حدثنا محمد بن مسلم الطائفي عن إبراهيم بن ميسرة عن سعيد بن جبير به ، ولفظه : من حج راكبا
كان له بكل خطوة حسنة ، ومن حج ماشيا كان له بكل خطوة سبعين حسنة من حسنات
الحرم ، قال : قلت : وما حسنات الحرم ؟ قال : الحسنة بمائة ألف " وقال : عبد الله بن محمد القدامي عامة حديثه غير محفوظ وهو ضعيف.
قلت : وجملة القول : أن الحديث ضعيف ، لضعف راويه ، واضطرابه في سنده ومتنه وكيف يكون صحيحا وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام حج راكبا ، فلو كان الحج
ماشيا أفضل لاختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم ، ولذلك ذهب جمهور العلماء
إلى أن الحج راكبا أفضل كما ذكره النووي في "شرح مسلم " ، وراجع رسالتي " حجة
النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها عنه جابر رضي الله عنه" (ص 16) من الطبعة الأولى ، والتعليق (16) من طبعة المكتب الإسلامي . وفي الحديث عند ابن أبي حاتم ، وأبي نعيم زيادة في آخره تقدمت في الحديث الذي قبله ، وقد روى بإسناد آخر مختصرا أيضا وهو :
497- للماشي أجر سبعين حجة ، وللراكب أجر ثلاثين حجة.
قال الألباني في سلسلة الأحاديث الضعيفة (1 / 712) : موضوع.
رواه الطبراني في "الأوسط" (1 / 111 ، 112) عن محمد بن المحصن العكاشي حَدَّثنا إبراهيم بن أبي عبلة عن عبد الواحد بن قيس سمعت أبا هريرة يقول : قدم على النبي صلى الله عليه وسلم جماعة من مزينة وجماعة من هذيل وجماعة من جهينة فقالوا : يا رسول الله خرجنا إلى مكة مشاة ، وقوم يخرجون ركبانا ، فقال
النبي صلى الله عليه وسلم ... فذكره ، وقال : لم يروه عن إبراهيم إلا محمد.
قلت : وهو محمد بن إسحاق بن إبراهيم نسب إلى جده الأعلى ، وهو كذاب وقد مضى
غيره مرة ، وقال الهيثمي (3 / 209) : وهو متروك ، وقد روى الحديث بلفظ آخر وهو الذي قبله .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:03 PM
542- حجوا ، فإن الحج يغسل الذنوب كما يغسل الماء الدرن.
قال الألباني : (2 / 23) : مَوضُوعٌ
رواه أبو الحجاج يوسف بن خليل في "السباعيات" (1 / 18 / 1) عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد مرفوعا وموقوفا . ومن هذا الوجه
أخرجه الطبراني في "الأوسط " كما في "المجمع" (3 / 209) و" الجامع " وقال الهيثمي : وفيه يعلى بن الأشدق وهو كذاب.
543- حجوا قبل أن لا تحجوا : يقعد أعرابها على أذناب أوديتها ، فلا يصل إلى الحج
أحد.
قال الألباني : (2 / 23) : باطل .
رواه أبو نعيم في "أخبار أصفهان" (2 / 76 ، 77) والبيهقي (4 / 341) والخطيب في "التلخيص" (96 / 2) من طريق عبد الله بن عيسى بن بحير : حدثني محمد بن أبي محمد عن أبيه عن أبي هريرة مرفوعا.
قلت : عبد الله هذا هو الجندي ، ذكره العقيلي في "الضعفاء " ، وساق له هذا الحديث وقال : "إسناد مجهول فيه نظر " وقال الذهبي : إسناد مظلم ، وخبر منكر.
وقال في "المهذب " كما في المناوي : إسناده واه. وشيخه محمد بن أبي محمد مجهول
كما قال أبو حاتم ، وأما ابن حبان فأورده في "الثقات" (2 / 268) ! وساق
له هذا الحديث ثم قال : وهذا خبر باطل ، وأبو محمد لا يدرى من هو ؟ " يعني أنه هو علة الحديث . والله أعلم .
544- حجوا قبل أن لا تحجوا ، فكأني أنظر إلى حبشي أصمع ، أفدع ، بيده معول يهدمها
حجرا حجرا.
قال الألباني : (2 / 23) : موضوع.
أخرجه الحاكم (1 / 148) وأبو نعيم (4 / 131) والبيهقي (4 / 340) عن يحيى بن عبد الحميد الحماني : حدثنا حصين بن عمر الأحمسي : حدثنا الأعمش عن إبراهيم التيمي عن الحارث بن سويد عن علي مرفوعا . سكت عليه
الحاكم وتعقبه الذهبي بقوله : قلت : حصين واه ، ويحيى الحماني ليس بعمدة". وأقول : حصين كذاب كما قال ابن خراش وغيره . وقال الحاكم : (1 / 268) : يروي الموضوعات عن الأثبات " وقد تفرد بهذا الحديث كما قال أبو نعيم . وأما
الحماني ، فقد تابعه جبارة عند ابن عدي (102 / 2) في ترجمة حصين هذا وقال : عامة أحاديثه معاضيل.
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:04 PM
926- إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها الصلاة ولا الصيام ولا الحج ولا العمرة
. قال : فما يكفرها يا رسول الله ؟ قال : الهموم في طلب المعيشة.
قال الألباني : (2 / 324) : مَوضُوعٌ
رواه الطبراني في "الأوسط" (1 / 134 / 1) وعنه أبو نعيم في"الحلية" (6 / 235) والخطيب في "التلخيص" (61 / 2) وابن عساكر (15 / 332 / 1) عن محمد بن سلام المصري : حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير : حدثنا مالك بن أنس عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا ، وقال
الطبراني : لم يروه عن مالك إلا يحيى ، تفرد به محمد.
وقال الخطيب : روى عن يحيى بن بكير حديثا منكرا. ثم ساقه ، وقال ابن عساكر : غريب
جدا .
قلت : اتهمه الذهبي بهذا الحديث فقال : حدث عن يحيى بن بكير عن مالك
بخبر موضوع .
قلت : وهو هذا ، قال الحافظ في "اللسان " : والخبر المذكور عن أبي هريرة رفعه ، قلت : فذكره من رواية الطبراني ثم قال : وأخرجه الدارقطني في "الغرائب من طريقين آخرين عن محمد بن سلام ، قال : الحمل فيه على محمد بن سلام الحمراوي البزار .
قلت : وقد أغرب ابن الملقن في "الخلاصة" (171 / 1) حيث عزى الحديث للخطيب فقط في كتابه " تلخيص المتشابه " من حديث يحيى بن بكير
.... ووجه الإغراب أنه عزاه للخطيب فأوهم أنه لم يروه من هو أعلى طبقة منه ، ثم هو لم يذكر من السند ما هو موضع العلة منه ، بل طوى صفحا عنها ، وذكر من السند من هم فوقها ، مما لا فائدة من ذكره مطلقا ، اللهم إلا إيهام أن ما لم يذكره من السند ليس فيهم من ينظر فيه ! والحديث عزاه السيوطي في "الجامع
الكبير" (1 / 219 / 1) لابن عساكر فقط ! وقال : وفيه محمد بن يوسف بن يعقوب الرقي ضعيف .
قلت : بل هو كذاب وضاع ، قال الدارقطني : وضع من الأحاديث ما لا يضبط .
قلت : لكنه لم يرد له ذكر في إسناد الحديث هذا عند من ذكرنا . ثم إن الحديث عزاه السيوطي للخطيب في "المتفق والمفترق " عن أبي عبيد عن أنس . قال الأزدي : أبو عبيد رضي الله عنه (!) عن أنس لا شيء. وروي
بلفظ آخر وهو : إن من الذنوب ذنوبا لا يكفرها صيام ولا صلاة ، ولا حج ، ولا جهاد ، إلا الغموم والهموم في طلب العلم.
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:05 PM
930- رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي مما يلي باب بني سهم ، والناس يمرون
بين يديه ، ليس بينه وبين الكعبة سترة . (و في رواية) : طاف بالبيت سبعا ، ثم صلى ركعتين بحذائه في حاشية المقام ، وليس بينه وبين الطواف أحد.
قال الألباني : (2 / 326) : ضعيف.
أخرجه أحمد (6 / 399) والسياق له وعنه أبو داود (1 / 315) والأزرقي في "أخبار مكة" (ص 305) والبيهقي في "سننه الكبرى" (1 / 273) عن سفيان بن عيينة قال : حدثنا كثير بن كثير بن المطلب بن أبي وداعة سمع بعض
أهله يحدث عن جده به . قلت وهذا سند ضعيف لجهالة الواسطة بين كثير وجده . وفيه علة أخرى وهي الاختلاف في إسناده ، فقد رواه سفيان مرة عن كثير ، هكذا ، وقال مرة أخرى : حدثني كثير بن كثير عمن سمع جده ، وقال سفيان : وكان ابن جريج
أنبأ عنه قال : حدثنا كثير عن أبيه فسألته ؟ فقال : ليس من أبي سمعته ولكن من بعض أهلي عن جدي ! قلت : ورواية ابن جريج أخرجها النسائي (1 / 123 و2 / 40) وابن ماجه (4958) وهي الرواية الثانية وهي رواية لأحمد وابن حبان (415
- موارد) وكذا البيهقي وقال : وقد قيل عن ابن جريج عن كثير عن أبيه قال : حدثني أعيان بني المطلب عن المطلب ، ورواية ابن عيينة أحفظ .
قلت : ويحتمل
عندي أن يكون الاختلاف من نفس كثير بن كثير ، بل لعل هذا أولى من نسبة الوهم
إلى ابن جريج لأن كثيرا ينزل عن ابن جريج في العدالة والضبط كثيرا ! ومما
يؤيد الاحتمال المذكور أنه قد تابع ابن جريج زهير بن محمد العنبري عند ابن حبان
(414) . وأي الأمرين كان فالحديث ضعيف لجهالة الواسطة كما سبق . ثم رأيت الحديث في "فوائد محمد بن بشر الزبيري" (28 / 1) من طريق سالم بن عبد الله ، رجل من أهل البصرة عن كثير بن كثير أن المطلب بن أبي وداعة رأى النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الكعبة وقام بحيال الركن الأسود فصلى ركعتين ، والناس
يمرون بين يديه : النساء والرجال. فهذا اختلاف آخر يؤكد ضعف الحديث . وإذا
عرفت ذلك فقد استدل بعضهم بالحديث على جواز المرور بين يدي المصلي في مسجد مكة
خاصة ، وبعضهم أطلق ، ومن تراجم النسائي للحديث " باب الرخصة في ذلك " يعني
المرور بين يدي المصلي وسترته ، ولا يخفى عليك فساد هذا الاستدلال ، وذلك لوجوه : الأول : ضعف الحديث . الثاني : مخالفته لعموم الأحاديث التي توجب على المصلي أن يصلي إلى سترة وهي معروفة ، وكذا الأحاديث التي تنهى عن المرور
كقوله صلى الله عليه وسلم : لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه لكان أن يقف أربعين خيرا من أن يمر بين يديه. رواه البخاري ومسلم وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (698) . الثالث : أن الحديث ليس فيه التصريح بأن الناس
كانوا يمرون بينه صلى الله عليه وسلم وبين موضع سجوده ، فإن هذا هو المقصود من المرور المنهي عنه على الراجح من أقوال العلماء . ولذلك قال السندي في "حاشيته على النسائي " : ظاهره أنه لا حاجة إلى السترة في مكة . وبه قيل ، ومن لا يقول به ، يحمله على أن الطائفين كانوا يمرون وراء موضع السجود ، أو وراء ما يقع فيه نظر الخاشع. ولقد لمست أثر هذا الحديث الضعيف في مكة حينما
حججت لأول مرة سنة (1369) ، فقد دخلتها ليلا فطفت سبعا ، ثم جئت المقام ، فافتتحت الصلاة ، فما كدت أشرع فيها حتى وجدت نفسي في جهاد مستمر مع المارة
بيني وبين موضع سجودي ، فما أكاد أنتهي من صد أحدهم عملا بأمره صلى الله عليه وسلم حتى يأتي آخر " فأصده وهكذا !! ولقد اغتاظ أحدهم من صدي هذا فوقف قريبا
مني حتى انتهيت من الصلاة ، ثم أقبل علي منكرا ، فلما احتججت عليه بالأحاديث
الواردة في النهي عن المرور ، والآمرة بدفع المار ، أجاب بأن مكة مستثناة من ذلك ، فرددت عليه ، واشتد النزاع بيني وبينه ، فطلبت الرجوع في حله إلى أهل العلم ، فلما اتصلنا بهم إذا هم مختلفون ! واحتج بعضهم بهذا الحديث ، فطلبت
إثبات صحته فلم يستطيعوا ، فكان ذلك من أسباب تخريج هذا الحديث ، وبيان علته
. فتأمل فيما ذكرته يتبين لك خطر الأحاديث الضعيفة وأثرها السيئ في الأمة . ثم وقفت بعد ذلك على بعض الآثار الصحيحة عن غير واحد تؤيد ما دلت عليه الأحاديث
الصحيحة ، وأنها تشمل المرور في مسجد مكة ، فإليك ما تيسر لي الوقوف عليه منها : 1 ، عن صالح بن كيسان قال : رأيت ابن عمر يصلي في الكعبة ولا يدع أحدا يمر
بين يديه ، رواه أبو زرعة في "تاريخ دمشق" (91 / 1) وابن عساكر (8 / 106/ 2) بسند صحيح . 2 ، عن يحيى بن أبي كثير قال : رأيت أنس بن مالك دخل المسجد
الحرام ، فركز شيئا ، أو هيأ شيئا يصلي إليه . رواه ابن سعد في "الطبقات" (7/ 18) بسند صحيح . (تنبيه على وهم نبيه) : اعلم أن لفظ رواية ابن ماجه لهذا الحديث : رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سبعه جاء حتى يحاذي
بالركن ، فصلى ركعتين ..... وقد ذكر العلامة ابن الهمام في "فتح القدير"هذه الرواية ، لكن تحرف عليه قوله " سبعه " إلى " سعيه " ! فاستدل به على استحباب صلاة ركعتين بعد السعي ، وهي بدعة محدثة لا أصل لها في السنة كما نبه على ذلك غير واحد من الأئمة كأبي شامة وغيره كما ذكرته في ذيل " حجة النبي صلى الله عليه وسلم " الطبعة الثانية ، وكذلك في رسالتي الجديدة " مناسك الحج والعمرة في الكتاب والسنة وآثار السلف " فقرة (69) .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:08 PM
1003- بل لنا خاصة . يعني فسخ الحج إلى العمرة.
قال الألباني : (3/49) : ضعيف.
أخرجه أصحاب " السنن " إلا الترمذي والدارمي والدارقطني والبيهقي وأحمد ، (3/468) عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن الحارث بن بلال بن الحارث عن أبيه
قال : قلت : يا رسول الله ! فسخ الحج لنا خاصة ؟ أم للناس عامة ؟ قال : فذكره.
قلت : وهذا سند ضعيف ، فإن الحارث هذا لم يوثقه أحد ، بل أشار الإمام أحمد إلى أنه ليس بمعروف ، وضعف حديثه هذا كما يأتي . وقال الحافظ في "التقريب " : مقبول ، يعني عند المتابعة ، وإلا فلين الحديث ، كما نص عليه في المقدمة . وأما ما نقله الشوكاني في "نيل الأوطار" (4/280) عن الحافظ أنه قال في الحارث هذا : من ثقات التابعين ، فإن صح هذا عنه ، فهو من أوهامه ، لأنه لو كان ثقة عنده لوثقه في "التقريب " ، ولذكر من وثقه في أصله " التهذيب " ، وكل ذلك لم يكن ، بل قال أبو داود في "المسائل" (ص 302) : قلت لأحمد : حديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ؟ قال : ومن بلال بن الحارث أو الحارث بن بلال ؟ ! ومن روى عنه ؟ ! ليس يصح حديث في أن الفسخ كان لهم خاصة ، وهذا أبو موسى يفتي به في خلافة أبي بكر ، وصدر خلافة عمر . وقال ابن القيم في "زاد المعاد" (1/288) : و أما حديث بلال بن الحارث ، فلا يكتب ; ولا يعارض بمثله تلك الأساطين الثابتة ، قال عبد الله بن أحمد : كان أبي يرى للمهل بالحج أن يفسخ حجه إن طاف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وقال في المتعة : هو آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقال صلى الله عليه وسلم : اجعلوا حجكم عمرة" (1) ، قال عبد الله : فقلت لأبي : فحديث بلال بن الحارث في فسخ الحج ؟ يعني قوله : لنا
خاصة " قال : لا أقول به ، لا يعرف هذا الرجل (قلت : يعني ابنه الحارث) ، هذا حديث ليس إسناده بالمعروف ، ليس حديث بلال بن الحارث عندي بثبت.
قال ابن القيم : و مما يدل على صحة قول الإمام ، وأن هذا الحديث لا يصح ، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن تلك المتعة التي أمرهم أن يفسخوا حجهم إليها أنها لأبد الأبد ، فكيف يثبت عنه بعد هذا أنها لهم خاصة ؟ ! هذا من أمحل المحال ، وكيف يأمرهم
بالفسخ ، ويقول : دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة " <2> ، ثم يثبت عنه أن ذلك مختص بالصحابة ، دون من بعدهم ؟ فنحن نشهد بالله أن حديث بلال بن الحارث هذا لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو غلط عليه . وأما ما رواه مسلم في "صحيحه " وأصحاب " السنن " وغيرهم عن أبي ذر أن المتعة في الحج كانت لهم خاصة ، فهذا مع كونه موقوفا ، إن أريد به أصل المتعة ، فهذا لا يقول به أحد من المسلمين ، بل المسلمون متفقون على جوازها إلى يوم القيامة ، ولذلك قال الإمام أحمد : رحم الله أبا ذر هي في كتاب الرحمن : {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج} . وإن أريد به متعة فسخ الحج ، احتمل ثلاثة وجوه من التأويل ، ذكرها ابن القيم ، فليراجعها من شاء ، فإن غرضنا هنا التنبيه على ضعف هذا الحديث الذي يحتج به من لا يذهب إلى أفضلية متعة الحج ويرى الإفراد أو القران أفضل ، مع أن ذلك خلاف
الثابت عنه صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة استقصاها ابن القيم في "الزاد" فلتطلب من هناك . وقال ابن حزم في "المحلى" (7/108) : و الحارث بن بلال مجهول ، ولم يخرج أحد هذا الخبر في صحيح الحديث ، وقد صح
خلافه بيقين ، كما أوردنا من طريق جابر بن عبد الله أن سراقة بن مالك قال لرسول الله إذ أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة : يا رسول الله ألعامنا هذا أم لأبد
؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : بل لأبد الأبد. رواه مسلم. وبهذه المناسبة أقول : من المشهور الاستدلال في رد دلالة حديث جابر هذا وما في معناه على أفضلية التمتع ، بل وجوبه بما ثبت عن عمر وعثمان من النهي عن متعة الحج ، بل ثبت عن عمر أنه كان يضرب على ذلك ، وروي مثله عن عثمان <3> ، حتى صار ذلك فتنة لكثير من الناس وصادا لهم عن الأخذ بحديث جابر المذكور وغيره ، ويدعمون ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم : عليكم بسنتي وسنة الخلفاء
الراشدين " ، وقوله : اقتدوا باللذين من بعدي ، أبي بكر وعمر " ، ونحن
نجيب عن هذا الاستدلال غيرة على السنة المحمدية من وجوه : الأول : أن هذين الحديثين لا يراد بهما قطعا اتباع أحد الخلفاء الراشدين في حالة كونه مخالفا لسنته صلى الله عليه وسلم باجتهاده ، لا قصدا لمخالفتها ، حاشاه من ذلك ، ومن أمثلة هذا ما صح عن عمر رضي الله عنه أنه كان ينهى من لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي <4> !! وإتمام عثمان الصلاة في منى مع أن السنة
الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم قصرها كما هو ثابت مشهور ، فلا يشك عاقل ، أنهما لا يتبعان في مثل هذه الأمثلة المخالفة للسنة ، فينبغي أن يكون الأمر
هكذا في نهيهما عن المتعة للقطع بثبوت أمره صلى الله عليه وسلم بها.
لا يقال : لعل عندهما علما بالنهي عنها ، ولذلك نهيا عنها ، لأننا نقول : قد ثبت من طرق أن نهيهما إنما كان عن رأي واجتهاد حادث ، فقد روى مسلم (4/46) وأحمد (1/50) عن أبي موسى أنه كان يفتي بالمتعة ، فقال له رجل : رويدك
ببعض فتياك ، فإنك لا تدري ما أحدث أمير المؤمنين في النسك بعد ، حتى لقيه بعد ، فسأله ، فقال عمر : قد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فعله وأصحابه ، ولكن كرهت أن يظلوا معرسين بهن في الأراك ، ثم يروحون في الحج تقطر رؤوسهم . ورواه البيهقي أيضا (5/20) . وهذا التعليل من عمر رضي الله عنه إشارة منه إلى أن المتعة التي نهى عنها هي
التي فيها التحلل بالعمرة إلى الحج كما هو ظاهر ، ولكن قد صح عنه تعليل آخر
يشمل فيه متعة القران أيضا فقال جابر رضي الله عنه : تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلما قام عمر قال : إن الله كان يحل لرسوله ما شاء بما شاء ، وإن القرآن قد أنزل منازله ، فأتمموا
الحج والعمرة لله كما أمركم الله ، فافصلوا حجكم من عمرتكم ; فإنه أتم لحجتكم ، وأتم لعمرتكم.
أخرجه مسلم والبيهقي (5/21.فثبت مما ذكرنا أن عمر رضي الله عنه تأول آية من القرآن بما خالف به سنته صلى الله عليه وسلم فأمر بالإفراد ، وهو صلى الله عليه وسلم نهى عنه ، ونهى
عمر عن المتعة ، وهو صلى الله عليه وسلم أمر بها ، ولهذا يجب أن يكون موقفنا من عمر هنا كموقفنا منه في نهيه الجنب الذي لا يجد الماء أن يتيمم ويصلي ، ولا فرق.
الثاني : أن عمر رضي الله عنه ، قد ورد عنه ما يمكن أن يؤخذ منه أنه رجع عن نهيه عن المتعة ، فروى أحمد (5/143) بند صحيح عن الحسن أن عمر رضي الله عنه
أراد أن ينهى عن متعة الحج ، فقال له أبي : ليس ذاك لك ، قد تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ولم ينهنا عن ذلك ، فأضرب عن ذلك عمر.
قلت : الحسن ، وهو البصري ، لم يسمع من أبي ، ولا من عمر ، كما قال الهيثمي (3/236) ، ولولا ذاك لكان سنده إلى عمر صحيحا ، لكن قد جاء ما يشهد له ، فروى
الطحاوي في "شرح المعاني" (1/375) بسند صحيح عن ابن عباس قال : يقولون : إن عمر رضي الله عنه نهى عن المتعة ، قال عمر رضي الله عنه : لو
اعتمرت في عام مرتين ثم حججت لجعلتها مع حجتي.
رواه من طريق عبد الرحمن بن زياد قال : حدثنا شعبة عن سلمة بن كهيل قال : سمعت
طاووسا يحدث عن ابن عباس.
قلت : وهذا سند جيد رجاله ثقات معروفون ، غير عبد الرحمن بن زياد وهو الرصاصي ، قال أبو حاتم : صدوق ، وقال أبو زرعة : لا بأس به ، ولم يتفرد به ، فقد
أخرجه الطحاوي أيضا من طريق أخرى عن سفيان عن سلمة بإسناده عنه قال : قال عمر : فذكر مثله ، وسنده جيد أيضا ، وقد صححه ابن حزم فقال (7/107) في صدد الرد على القائلين بمفضولية المتعة ، المحتجين على ذلك بنهي عمر عنها : هذا خالفه الحنفيون والمالكيون والشافعيون ; لأنهم متفقون على إباحة متعة
الحج ، وقد صح عن عمر الرجوع إلى القول بها في الحج ، روينا من طريق شعبة عن سلمة بن كهيل عن طاووس عن ابن عباس قال : قال عمر بن الخطاب : لو اعتمرت في سنة
مرتين ثم حججت لجعلت مع حجتي عمرة ، ورويناه أيضا من طريق سفيان عن سلمة بن كهيل به ، ورويناه أيضا من طرق ، فقد رجع عمر رضي الله عنه إلى القول بالمتعة
اتباعا للسنة ، وذلك هو الظن به ، رضي الله عنه ، فكان ذلك من جملة الأدلة
الدالة على ضعف حديث الترجمة ، والحمد لله رب العالمين.
_____حاشية_____
(1) انظر كتابي " حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه". اه-.
[2] انظر المصدر السابق . اه-.
[3] انظر المحلى (7/107) . اه-.
[4] أخرجه الشيخان في "صحيحيهما. فانظر كتابي " مختصر صحيح الإمام البخاري" رقم (191) و" صحيح مسلم" (1/193) . اهـ.
4
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:09 PM
1012- تحية البيت الطواف.
قال الألباني : (3/73) : لا أعلم له أصلا . وإن اشتهر على الألسنة ، وأورده صاحب " الهداية " من الحنفية بلفظ : من أتى البيت فليحيه بالطواف. وقد أشار الحافظ الزيلعي في تخريجه إلى أنه لا أصل له ، بقوله (2/51) : غريب جدا ، وأفصح عن ذلك الحافظ ابن حجر فقال في "الدراية" (ص 192) : لم أجده.
قلت : ولا أعلم في السنة القولية أو العملية ما يشهد لمعناه ، بل إن عموم
الأدلة الواردة في الصلاة قبل الجلوس في المسجد تشمل المسجد الحرام أيضا ، والقول بأن تحيته الطواف مخالف للعموم المشار إليه ، فلا يقبل إلا بعد ثبوته وهيهات ، لا سيما وقد ثبت بالتجربة أنه لا يمكن للداخل إلى المسجد الحرام
الطواف كلما دخل المسجد في أيام المواسم ، فالحمد لله الذي جعل في الأمر سعة ، {و ما جعل عليكم في الدين من حرج} . وإن مما ينبغي التنبه له أن هذا الحكم إنما هو بالنسبة لغير المحرم ، وإلا
فالسنة في حقه أن يبدأ بالطواف ثم بالركعتين بعده ، انظر بدع الحج والعمرة في رسالتي " مناسك الحج والعمرة " ، رقم البدعة (37) .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:10 PM
1013- إذا رميتم وذبحتم وحلقتم حل لكم كل شيء إلا النساء.
قال الألباني : (3/74) : منكر.
رواه الطبري في "تفسيره" (ج4 رقم 3960) ، والدارقطني في "سننه" (279) عن عبد الرحيم بن سليمان عن حجاج عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عمرة
قالت : سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها : متى يحل المحرم ؟ فقالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم .... فذكره ، ثم قال : قال (يعني الحجاج) : و ذكر الزهري عن عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.
قلت : وهذا إسناد كما قال الحافظ في "بلوغ المرام " ، فيه ضعف ، وعلته
الحجاج وهو ابن أرطاة وهو مدلس وقد عنعنه ، وبالإضافة إلى ذلك فقد اختلفوا عليه في متنه ، فقال عبد الرحيم عنه هكذا ، وخالفه يزيد ، وهو ابن هارون ، فقال : أخبرنا الحجاج عن أبي بكر بن محمد به دون قوله : وذبحتم.
أخرجه الطحاوي (1/419) وأحمد (6/143) والبيهقي (5/136) وأبو بكر
الشافعي في "الفوائد" (6/64/2) . وخالفهما عبد الواحد بن زياد فقال : حدثنا الحجاج عن الزهري به ، دون قوله : وذبحتم وحلقتم.
أخرجه أبو داود (1/310 ، التازية) والطحاوي ، وقال أبو داود : هذا حديث ضعيف ، الحجاج لم ير الزهري.
قلت : وهؤلاء الذين رووا الحديث عنه كلهم ثقات ، فالحمل في هذا الاختلاف في متنه ليس عليهم ، بل على الحجاج نفسه ، وقد أشار إلى هذا البيهقي فقال عقبه : و هذا من تخليطات الحجاج بن أرطاة ، وإنما الحديث عن عمرة عن عائشة رضي الله
عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه سائر الناس عن عائشة.
قلت : وكأنه يشير إلى حديثها : طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين أحرم ، ولحله حين أحل ، قبل أن يفيض.
أخرجه الشيخان وغيرهما من طرق كثيرة عنها ، وقد تجمع عندي منها ثلاثة عشر
طريقا خرجتها في كتابي " الحج الكبير " ، لكن ليس منها طريق عمرة هذه ، والله
أعلم . وفي حديث عائشة هذا ما يشهد لبعض حديث الحجاج في رواية عنها بلفظ : .... وحين رمى جمرة العقبة يوم النحر قبل أن يطوف بالبيت . وهذا القدر منه له شاهد من حديث ابن عباس أوردته في "الأحاديث الصحيحة"(رقم ، 239) ، فيتلخص من ذلك أن للحديث أصلا ثابتا ، لكن دون ذكر الذبح والحلق فيه ، فهو بهذه الزيادة منكر ، والله أعلم .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:11 PM
1015- من سنة الحج أن يصلي الإمام الظهر والعصر ، والمغرب والعشاء الآخرة والصبح بمنى ، ثم يغدوا إلى عرفة فيقيل حيث قضي له ، حتى إذا زالت الشمس خطب
الناس ، ثم صلى الظهر والعصر جميعا ، ثم وقف بعرفات حتى تغرب الشمس فإذا رمى
الجمرة الكبرى حل له كل شيء حرم عليه إلا النساء والطيب حتى يزور.
قال الألباني : (3/81) : ضعيف.
أخرجه الحاكم (1/461) ، وعنه البيهقي (5/122) عن إبراهيم بن عبد الله : أنبأ يزيد بن هارون : أنبأ يحيى بن سعيد عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن الزبير قال : من سنة الحج .. إلخ ، وقال الحاكم : حديث على شرط الشيخين ، ووافقه الذهبي.
قلت : وفيه نظر ، فإن يزيد بن هارون وإن كان على شرطهما فليس هو من شيوخهما ، وإنما يرويان عنه بواسطة أحمد وإسحاق ونحوهما ، وإبراهيم بن عبد الله
الراوي للحديث عن يزيد فضلا عن كونه ليس من شيوخهما ، فهو غير معروف ، بل لم أجد له ترجمة تذكر ، فقد أورده الخطيب في "تاريخ بغداد" (5/120) فقال : إبراهيم بن عبد الله بن بشار الواسطي ، قدم بغداد سنة 244 وحدث بها عن يزيد ابن هارون وسرور بن المغيرة روى عنه عبد الله بن محمد بن ناجية ويحيى بن و لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا ، فهو مجهول الحال ، فلا يحتج بحديثه ، على أنه قد خولف في بعض متنه ، فروى الطحاوي (1/421) من طريق عبد الله بن صالح ، قال : حدثني الليث قال : حدثني ابن الهاد عن يحيى بن سعيد به مختصرا بلفظ : سمعت عبد الله بن الزبير يقول : إذا رمى الجمرة الكبرى ، فقد حل له ما حرم عليه إلا النساء حتى يطوف بالبيت فلم
يذكر الطيب ، فهذا هو الأصح ، لأنه الموافق لما ثبت عن عائشة رضي الله عنها
أنها طيبت النبي صلى الله عليه وسلم حين رمى جمرة العقبة كما تقدم في آخر الحديث (1013.أقول : هذا أصح ، وإن كان عبد الله بن صالح فيه ضعف من قبل حفظه ، فإن من البدهي أن ما وافق السنة الصحيحة من الروايات عند الاختلاف ، أولى مما خالفها
منها.
تنبيه : إنما أوردت هذا في الأحاديث الضعيفة " مع أن ظاهره الوقف فليس من الأحاديث ; لما تقرر في مصطلح الحديث أن قول الصحابي : من السنة كذا " في حكم
المرفوع ، وعبد الله بن الزبير صحابي معروف ، وقد خفي هذا على الشوكاني في نيل الأوطار ، فإنه أورد هذا الحديث فيما استدل به المانعون من الطيب بعد الرمي ، ثم أجاب عنه (5/61) بما ملخصه : إنه أثر موقوف لا يصلح للمعارضة ، وعلى فرض كونه مرفوعا فهو أيضا لا يعتد به
بجانب الأحاديث المثبتة لحل الطيب.
قلت : والجواب الصحيح عنه أنه وإن كان ظاهره الرفع فهو لا يصلح للمعارضة
المذكورة لوجهين : الأول : أنه ضعيف السند كما سبق بيانه.
الثاني : أنه لو صح سنده فهو عند التعارض مرجوح من حيث الدلالة ، لأنه وإن كان
ظاهرا في الرفع فليس نصا فيه بخلاف حديث عائشة المشار إليه فإنه صريح في ذلك. والله أعلم .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:12 PM
1093- يأتي على الناس زمان يحج أغنياء أمتي للنزهة ، وأوساطهم للتجارة وقراؤهم
للرياء والسمعة ، وفقراؤهم للمسألة.
قال الألباني : (3/213) : ضعيف.
أخرجه الخطيب (10/296) ومن طريقه ابن الجوزي في "منهاج القاصدين" (1/64/1 ، 2) : حدثنا أبو القاسم عبد الرحمن بن الحسن السرخسي ، قدم علينا الحج ، قال : حدثنا إسماعيل بن جميع ، قال : حدثنا مغيث بن أحمد عن فرقد السبخي ، كذا وفي" المنهاج " مغيث بن أحمد البلخي قال حدثني سليمان بن عبد الرحمن عن مخلد بن عبد الرحمن الأندلسي عن محمد بن عطاء الدلهي ليس في "المنهاج " الدلهي عن جعفر ابن سليمان قال : حدثنا ثابت عن أنس بن مالك مرفوعا.
قلت : وهذا إسناد مظلم ، كل من دون جعفر بن سليمان لم أجد له ترجمة ، سوى شيخ
الخطيب عبد الرحمن بن الحسن ، فإنه أورده في "تاريخه " وساق له هذا الحديث ، ولم يزد ! والحديث أورده السيوطي في "الجامع الكبير" (3/76/1 9 من رواية
الخطيب والديلمي .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:13 PM
1313- الرفث : الإعرابة والتعريض للنساء بالجماع ، والفسوق : المعاصي كلها ، والجدال : جدال الرجل صاحبه.
قال الألباني : (3/478) : ضعيف
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/102/2) : حدثنا يحيى بن عثمان بن صالح : نا سوار بن محمد بن قريش العنبري البصري : نا يزيد بن زريع : نا روح بن القاسم عن ابن طاووس عن أبيه ، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قول الله عز وجل : {فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج} قال : فذكره . وبهذا الإسناد أخرجه العقيلي في "الضعفاء" (ص 174) في ترجمة سوار هذا ونسبه العنبري وقال : ولا يتابع على رفع حديثه ، بصري كان بمصر. ثم ساقه من طريق إسماعيل بن علية قال : حدثنا روح بن القاسم به موقوفا وقال : هذا أولى.
وقال الذهبي في ترجمة سوار هذا : محله الصدق ، رفع حديثا فأخطأ.
يعني هذا الحديث ، فقد ساقه الحافظ العسقلاني بعد كلمة الذهبي هذه ، من طريق العقيلي ، ونقل عنه ما حكيناه عنه آنفا . وأورده الضياء في "المختارة" (62/282/1) من طريق الطبراني به . ثم رواه من طريق سهل بن عثمان : حدثنا يزيد بن زريع به موقوفا . وهذا يؤكد خطأ سوار في رفعه لهذا الحديث. ثم رواه من طريق سفيان بن عيينة عن ابن طاووس به موقوفا ، وقال : أرى أن الموقوف أولى من المرفوع ، وروى البخاري نحو هذا تعليقا.
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:14 PM
1317- أتاني جبريل عليه السلام لثلاث بقين من ذي القعدة فقال : دخلت العمرة إلى
الحج إلى يوم القيامة ، فعند ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لو
استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدى.
قال الألباني : (3/483) : ضعيف جدا
رواه المخلص في "الفوائد المنتقاة" (4/168/2) : حدثنا أحمد (يعني ابن عبد الله بن سيف) : حدثنا يونس بن عبد الأعلى : حدثنا علي بن معبد : حدثنا عبيد الله بن عمرو عن عمرو بن عبيد عن أبي جمرة عن ابن عباس مرفوعا . وأخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/184/1) من طريق عبيد وهو المعتزلي
قال ابن حبان : كان يكذب في الحديث وهما لا تعمدا. وفي "التقريب " : اتهمه جماعة ، مع أنه كان عابدا. ويبدو أن المناوي لم يقف على علة الحديث ، ولذلك لم يزد على قوله : رمز المؤلف لحسنه " ! ثم قلده في ذلك فقال في "التيسير " : وهو حسن " ! ومن أجل ذلك خرجته ، ولما فيه من التأريخ . وأما الشطر الثاني من الحديث فصحيح ثابت من حديث جابر الطويل في "مسلم " وغيره ، ومن حديث ابن عباس ، وهما مخرجان في "الإرواء" (4/152 و201 ، 203) .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:16 PM
2954- أنت أكبر ولد أبيك فحج عنه.
قال الألباني : 6/517 : ضعيف
أخرجه النسائي (2/5) ، والدارمي (2/41) ، وأحمد (4/3 و5) من طريق منصور عن مجاهد عن يوسف بن الزبير عن عبد الله بن الزبير : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لرجل : .... فذكره.
وفي رواية للنسائي وأحمد : جاء رجل من خثعم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ، وأدركته فريضة الله في الحج ، فهل يجزىء أن أحج عنه ؟ قال : أنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه ؟ قال : نعم ، قال : فحج عنه.
وهكذا أخرجه البيهقي (4/329) وقال : اختلف في هذا على منصور ، فرواه جرير بن عبد الحميد هكذا ، ورواه عبد العزيز بن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى لابن الزبير يقال له يوسف بن الزبير ، أو الزبير بن يوسف عن ابن الزبير عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت : جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : (قلت : فذكره ، إلا أنه قال) فقضيته قبل منك ؟ قال : نعم ، قال : فالله أرحم ، حج عن أبيك.
أخرجه الدارمي والبيهقي ثم قال : رواه إسرائيل عن منصور عن مجاهد عن مولى لآل ابن الزبير عن ابن الزبير أن سودة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله . فذكره . وأرسله الثوري عن منصور فقال : عن يوسف بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم ، كذلك قاله البخاري.
قلت : ويوسف بن الزبير ؛ لم يوثقه غير ابن حبان وروى عنه بكر بن عبد الله المزني أيضا ، وقال ابن جرير : مجهول لا يحتج به " ، ولذلك قال الحافظ : مقبول " يعني عند المتابعة . وأما الذهبي فقال : صالح الحال. ثم ساق له حديثا غير هذا من روايته عن ابن الزبير أيضا ثم قال : هذا حديث صحيح الإسناد " !
قلت : كذا قال ، ولم يمل القلب إليه ، فإن الحديث محفوظ في "الصحيحين " وغيرهما دون هذه الزيادة : أنت أكبر ... " فهي منكرة أو شاذة . والله أعلم .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:32 PM
3519- الحج جهاد كل ضعيف ، وجهاد المرأة حسن التبعل.
قال الألباني : 8 / 18: ضعيف
رواه ابن ماجه (2902) ، وأحمد (6/ 294و303) ، والقضاعي في "مسند الشهاب" (9/ 1) من طريق القاسم بن الفضل ، عن محمد بن علي ، عن أم سلمة مرفوعًا بالشطر الأول. ثم رواه القضاعي بتمامه من طريق إسحاق بن إبراهيم قال : أخبرنا علي بن حرب قال : أخبرنا موسى بن داود قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمد بن عبدالرحمن ، عن عامر ابن عبدالله بن الزبير ، عن أبيه ، عن علي مرفوعًا ، في حديث طويل.
وكتب بعض المحدثين ، وأظنه ابن المحب ، على الهامش : ضعيف" . وعلى الطريق الأولى : سنده منقطع.
قلت : ووجه الأول ؛ أن محمد بن علي ، وهو أبو جعفر الباقر ، لم يسمع من أم سلمة ؛ كما قال أحمد وأبو حاتم.
ووجه الآخر ؛ أن ابن لهيعة سيىء الحفظ ، لكنه شاهد لا بأس به للطريق الأولى ، فيتقوى به الشطر الأول من الحديث . والله أعلم .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:33 PM
3520- الحج والعمرة فريضتان ، لا يضرك بأيهما بدأت.
قال الألباني : 8 / 19 : ضعيف
رواه الدارقطني (ص282) ، والحاكم (1/ 471) ، وابن الغطريف في "جزء من حديثه" (53/ 1 مجموع13) ، والواحدي في "الوسيط" (1/ 70/ 1) عن محمد بن كثير الكوفي قال : حدثنا إسماعيل بن مسلم ، عن ابن سيرين ، عن زيد بن ثابت مرفوعًا . وقال الحاكم : والصحيح عن زيد بن ثابت قوله" . ووافقه الذهبي. ثم ساقه الحاكم ، وكذا الدارقطني ، من طريق هشام بن حسان ، عن محمد ابن سيرين به موقوفًا نحوه.
قلت : وإسناد الموقوف صحيح ، والمرفوع ضعيف ؛ لأن محمد بن كثير الكوفي ضعيف ؛ كما في "التقريب" ، وقال فيه البخاري : منكر الحديث.
وإسماعيل بن مسلم ؛ الظاهر أنه المكي الضعيف ، فإن كان العبدي ؛ فهو ثقة.
وأخرجه الحاكم في "علوم الحديث" (ص127) ، وعنه الديلمي (2/ 97) من طريق عبدالله بن صالح قال : أخبرنا ابن لهيعة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر مرفوعًا به ، دون قوله : لا يضرك ...
قلت : وهذا سند ضعيف ؛ لسوء حفظ ابن لهيعة وعبدالله بن صالح.
ويعارضه حديث عن الحجاج بن أرطأة ، عن محمد بن المنكدر ، عن جابر : أن رجلًا سأل رسول الله صلي الله عليه وسلم عن العمرة أواجبة هي ؟ فقال : لا ، وأن تعتمر خير لك.
والحجاج بن أرطأة مدلس ، وقد عنعنه .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:35 PM
3530- النفقة في الحج مثل النفقة في سبيل الله ، الدرهم بسبع مئة.
قال الألباني : 8 / 24 : ضعيف
أخرجه البخاري في "التاريخ" (2/ 1/ 53) ، وأحمد (5/ 354-355) ، وابن الأعرابي في "معجمه" (97/ 1) ، والطبراني في "الأوسط" (1/ 110/ 2) ، ومشرق بن عبدالله في "حديثه" (64/ 2) ، والبيهقي في "السنن" (4/ 332) و"الشعب" (3/ 481/ 4124-4126) ، وابن عساكر في "أربعين الجهاد" (الحديث30) ، والضياء في "النتقي من مسموعاته بمرو" (29/ 1) من طرق عن عطاء بن السائب ، عن [ أبي ] زهير ، عن عبدالله بن بريدة ، عن أبيه مرفوعًا به.
ولم يذكر بعضهم [ أبي ] ، وبعضهم لم يذكر زهيرًا أيضًا ، فجعله عن عطاء بن السائب عن عبدالله بن بريدة ، وبعضهم أدخل بينهما علقمة بن مرثد ، وهي رواية ابن الأعرابي ، ورواية للطبراني وقال : تفرد به عطاء.
قلت : وكان قد اختلط ، ولعل هذا الاضطراب منه.
وأبو زهير هذا اسمه حرب بن زهير ، وفي ترجمته أورد البخاري هذا الحديث وقال : قال علي (هو ابن المديني) : أراه أبو زهير الضبعي الذي روى عنه عطاء بن السائب عن ابن بريدة عن أبيه.
وكذا في "الجرح والتعديل" (1/ 2/ 249) وقال : واختلف عن عطاء فيه على وجوه شتى.
قلت : وقد بينها البخاري تحت ترجمته ، ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، فهو مجهول ، وأما ابن حبان ؛ فأورده في "الثقات" (2/ 65) ؛ على قاعدته !
وقد روي عنه من طريق أخرى على وجه آخر ، أخرجه البخاري ، وكذا الطبراني أيضًا (6/ 324/ 5690) ، والضياء المقدسي في "المختارة" (248/ 2) من طريقه وطريق سمويه إسماعيل بن عبدالله بن مسعود ، عن محمد بن بشر ، عن محمد بن أبي إسماعيل ، عن حرب بن زهير ، عن يزيد بن زهير الضبعي عن أنس مرفوعًا به.
وهذا ضعيف أيضًا ؛ لجهالة حرب بن زهير كما سبق ، ومثله يزيد بن زهير الضبعي ؛ أورده ابن أبي حاتم (4/ 2/ 262) ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا ، وأما ابن حبان ؛ فذكره أيضًا في "الثقات" (1/ 260) ، وقد خفي حالهما على الهيثمي ، فقال في حديث بريدة (3/ 208) : رواه أحمد والطبراني في "الأوسط" ، وفيه (أبو زهير) ولم أجد من ذكره" !
وقال في حديث أنس : رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفيه من لم أعرفه" !
وكأنه يشير إلى أبي زهير ، أو حرب بن زهير ، وشيخه يزيد بن زهير الضبعي ، وقد عرفت أنهما مترجمان عند البخاري وابن أبي حاتم بما يدل على جهالتهما ، ولذلك ؛ فما أحسن المعلق على "مجمع البحرين" في تعقبه الهيثمي في حديث أنس إذ قال (3/ 182) : قلت : رجال الإسناد كلهم معروفون ؛ إلا أن الحسين بن عبدالأول ضعيف ؛ لكن تابعه علي بن المديني ، عند البخاري في "تاريخه" ، فالحديث إسناده حسن" !
كذا قال ! وعمدته توثيق ابن حبان ! وكأنه تجاهل تساهله في توثيق المجهولين دون الحفاظ النقاد كما هنا !
وتبعه في التحسين المعلقون الثلاثة على "الترغيب" ، ولكن بطريقة أخرى وأسلوب يشعر من لم يعرف بعد اعتداءهم على هذا العلم أنهم لم يشموا رائحته بعد ؛ فقد قالوا تحت حديث بريدة (2/ 124) : حسن ، رواه أحمد (5/ 355) ، وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" (3/ 208) : رواه أحمد ، والطبراني في "الأوسط" ، وفيه أبو زهير ، ولم أجد من ذكره.
فسلموا بقول الهيثمي المستلزم ضعف الحديث ، ومع ذلك حسنوه !
فجمعوا بين النقيضين ، ولو أنهم قالوا : حسن لغيره ؛ كما قالوا فيما يأتي ؛ لكان خطؤهم أخف ، ولكنهم لجهلهم لا يدرون ما يخرج من أفواههم !
وقالوا في حديث أنس الذي يلي حديث بريدة : حسن بشاهده المتقدم ، قال الهيثمي .." ، فذكروا ما سبق نقله عنه ، فجهلوا أن الحديث الأول فيه عطاء بن السائب وكان اختلط ، ومع ذلك اضطرب في إسناده ، وأن مداره على زهير أو أبي زهير المجهول، وكذلك جهلوا أن مدار الحديث الآخر على حرب بن زهير وشيخه ، وأنهما مجهولان ، وخلاصة ما صنعوا أنهم حسنوا الضعيف بنفسه ، لمجيئه بوجه آخر عنه !
3953- العمرة من الحج بمنزلة الرأس من الجسد ، وبمنزلة الزكاة من الصيام.
قال الألباني : 8 / 419 : ضعيف جدًّا
أخرجه الديلمي (2/ 311) عن جويبر ، عن الضحاك ، عن ابن عباس مرفوعًا.
قلت : وهذا سند ضعيف جدًّا ؛ جويبر متروك.
والضحاك ؛ لم يسمع من ابن عباس .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:36 PM
4389- ليس للمرأة أن تنطلق للحج إلا بإذن زوجها ، ولا يحل للمرأة أن تسافر ثلاث ليال إلا ومعها ذو محرم تحرم عليه.
قال الألباني : 9/ 377 : ضعيف بتمامه
أخرجه الدارقطني (ص 257) ، والبيهقي (5/ 223-224) من طريقين عن حسان بن إبراهيم في امرأة لها مال تستأذن زوجها في الحج فلا يأذن لها ، قال : قال إبراهيم الصائغ : قال نافع : قال عبدالله بن عمر ، عن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال : فذكره . وتعقبه ابن التركماني بقوله : قلت : هذا الحديث في اتصاله نظر ، وقال البيهقي في "كتاب المعرفة" : تفرد به حسان بن إبراهيم . وفي "الضعفاء" للنسائي : حسان ليس بالقوي . وقال العقيلي : في حديثه وهم . وفي "الضعفاء" لابن الجوزي : إبراهيم بن ميمون الصائغ لا يحتج به ، قاله أبو حاتم.
وأقول : وفي هذا التعقب ما لا يخفى من التعصب والبعد عن التحقيق العلمي ، وذلك من وجوه : الأول : نظره في اتصاله ، مما لا وجه له ، وهو يشير بذلك إلى قول حسان : قال إبراهيم . وقول هذا : قال نافع ، يعني أنهما لم يصرحا بالسماع !
ومن المعلوم عند المشتغلين بهذا الفن أن ذلك إنما يضر إذا كان من معروف بالتدليس ، وحسان وإبراهيم لم يتهما به ؛ فلا وجه إذن للنظر في اتصاله !
الثاني : قوله : إبراهيم لا يحتج به ، قاله أبو حاتم.
والجواب من وجهين : 1- أنه قد وثقه ابن معين والنسائي وابن حبان ، وقال أبو زرعة : لا بأس به" . وقال أحمد : ما أقرب حديثه" . فلا يجوز إهدار توثيق هؤلاء الأئمة إياه ، والاعتماد على قول أبي حاتم المذكور ، وبيانه في الوجه الآتي : 2- أن أبا حاتم معروف بتشدده في التجريح ، فلا يقبل ذلك منه مع مخالفته لمن ذكرنا ، لا سيما إذا كان لم يبين السبب ، فهو جرح مبهم مردود ، ولذلك قال الحافظ فيه : صدوق.
الثالث : قوله : حسان بن إبراهيم : قال النسائي : ليس بالقوي ....
قلت : هذا وثقه جمع أيضًا ، لكن تكلم فيه بعضهم من قبل حفظه ، فقال ابن عدي : قد حدث بأفراد كثيرة ، وهو عندي من أهل الصدق ؛ إلا أنه يغلط في الشيء ولا يتعمد" . وعن أحمد أنه أنكر عليه بعض حديثه . وقال العقيلي : في حديثه وهم" . وقال ابن حبان : ربما أخطأ" . ولخص ذلك الحافظ بقوله : صدوق يخطىء.
قلت : فمثله يكون حديثه مرشحًا للتحسين ، ولذلك سكت عليه الحافظ في "الفتح" (4/ 62) ، وساقه مساق المسلم به ، وأجاب عنه بأنه محمول على حج التطوع ، وهذا معناه أنه صالح للاحتجاج به عنده . وإلا لما تأوله كما هو ظاهر ، وكان يمكن أن يكون الأمر كذلك عندي لولا أن عبيدالله روى عن نافع به مرفوعًا بلفظ : لا تسافر المرأة ثلاثًا إلا مع ذي محرم.
أخرجه البخاري في "تقصير الصلاة" ، ومسلم في "الحج" ، والطحاوي (1/ 375) ، وأحمد (2/ 13،19،142-143،143) من طرق عنه.
وتابعه الضحاك ، عن نافع به ولفظه : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسيرة ثلاث إلا ومعها ذو محرم.
أخرجه مسلم (1338.فهذا هو المحفوظ عن نافع عن ابن عمر ؛ ليس فيه الشطر الأول من حديث الترجمة ، فهي زيادة من حسان المتكلم فيه ، فلا تقبل والحالة هذه . هذا ما عندي ، والله أعلم .
4641- من كان له مال يبلغه بيت ربه ، أو يجب فيه زكاة ، فلم يفعل ، ؛ سأل الرجعة عند الموت.
قال الألباني : 10/ 164 : ضعيف
أخرجه الترمذي (3313) ، وعبد بن حميد في "المنتخب من المسند" (78/ 2) ، والطبراني في "الكبير" (3/ 170/ 2) ، والواحدي في "تفسيره" (4/ 148/ 1) ، دون ذكر الحج ، عن يحيى بن أبي حية عن الضحاك بن مزاحم عن ابن عباس مرفوعًا . وقال الترمذي : يحيى بن أبي حية ليس بالقوي في الحديث" . وقال الحافظ في "التقريب" : ضعفوه لكثرة تدليسه.
والضحاك بن مزاحم لم يسمع من ابن عباس.
وقد وجدت له طريقًا أخرى ، ولكنها واهية جدًّا ؛ لأنه يرويه محمد بن عبدالله بن إبراهيم الأشناني : حدثنا أحمد بن حنبل : حدثنا محمد بن جعفر : أنبأنا شعبة عن سماك بن حرب عن عبدالرحمن بن عبدالله بن مسعود عن أبيه مرفوعًا بلفظ : من كان موسرًا ولم يحج ، وعنده مال تجب فيه الزكاة ، ولم تشغله حاجة ظاهرة ، ولا مرض حابس ، ولا سلطان جائر ؛ فليمت على أي دين شاء ؛ يهوديًا أو نصرانيًا.
أخرجه أبو الحسن النعالي في "حديثه" (ق 132/ 2.وهذا إسناد موضوع على الإمام أحمد ؛ آفته الأشناني هذا ؛ قال الدارقطني : كان دجالًا" . وقال الخطيب : كان يضع الحديث. على أن النعالي هذا شيخ رافضي يتتبع المناكير ، مات سنة (413.وجملة الحج التي وردت فيه ؛ قد رويت من طرق أخرى ، قد أعلها كلها ابن الجوزي في "الموضوعات" (2/ 209-210) . وناقشه في ذلك السيوطي في "اللآلىء" (2/ 117-119) بما يستخلص منه خطأ حكمه على الحديث بالوضع ، وتكلمت على بعض طرقه في "المشكاة" (2521) ، و"الترغيب" (2/ 134) ؛ وبينت عللها.
وإنما ثبت ذلك من قول عمر بن الخطاب موقوفًا عليه : أخرجه العدني في "الإيمان" (ق 239/ 1) ، والبيهقي في "السنن" (4/ 334) عن ابن جريج : أخبرني عبدالله بن نعيم أن الضحاك بن عبدالرحمن الأشعري أخبره أن عبدالرحمن بن غنم أخبره أنه سمع عمر بن الخطاب يقول : ليمت يهوديًا أو نصرانيًا (يقولها ثلاث مرات) ؛ رجل مات ولم يحج ، وجد لذلك سعة ، وخليت سبيله.
قلت : وهذا إسناد حسن ، رجاله ثقات ؛ غير عبدالله بن نعيم ؛ ذكره ابن حبان في "الثقات" ، وقد روى عنه جمع آخر من الثقات ، ووثقه ابن نمير . ولم يعرفه ابن معين فقال : مظلم" ! يعني : أنه ليس بمشهور ؛ كما قال البناني. ثم روى العدني : حدثنا هشام عن ابن جريج قال : أخبرني سليمان ، مولى لنا ، عن عبدالله بن المسيب بن أبي السائب أنه سمعه يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول ... فذكره نحوه.
وهذا إسناد رجاله ثقات "الصحيح" ؛ غير سليمان هذا ؛ فلم أعرفه ، وفي شيوخ ابن جريج ممن يسمى سليمان كثرة ، ولا يبعد أن يكون هو سليمان بن موسى الأموي مولاهم الدمشقي ، صدوق في حديثه بعض لين.
فإن كان هو ؛ فالسند حسن أيضًا . والله أعلم .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:38 PM
4722- نهى عن لبس الحرير ، وعن لبس الذهب إلا مقطعًا ، وعن ركوب [جلود] النمور ، وعن الشرب في آنية [الذهب و] الفضة ، وعن جمع بين حج وعمرة.
قال الألباني : 10/ 266 : ضعيف
أخرجه أبو داود (1/ 283) ، والنسائي (2/ 286) ، الفقرة الثانية منه ، ، والطحاوي في "مشكل الآثار" (4/ 263-264) ، الفقرة الثالثة ، ، وأحمد (4/ 92 و95 و99) ، والسياق له ، ، والطبراني في "المعجم الكبير" (19/ 352-354) عن قتادة عن أبي شيخ الهنائي قال : كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم عند معاوية ، فقال معاوية : أنشدكم الله ؛ أتعلمون أن رسول الله نهى عن لبس الحرير ؟! قالوا : اللهم نعم ... قال : وأنا أشهد ... فذكر الحديث على هذه الوتيرة من المناشدة في كل فقرة ، وجوابهم ب- : اللهم نعم ... ؛ إلا الفقرة الأخيرة ففيه : قالوا : أما هذا فلا . قال : أما إنها معهن [ولكنكم نسيتم].
ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي شيخ الهنائي ، واسمه خيوان ، بالمعجمة ؛ وقيل : بالمهملة ، بن خالد ؛ وثقه ابن سعد وابن حبان والعجلي ، وروى عنه جمع من الثقات . ولذلك قال الحافظ : وهو ثقة.
وأما قول ابن قيم الجوزية : إنه مجهول" ! فمردود عليه ؛ لمخالفته لمن ذكرنا من الأئمة.
وكأنه ذهب إلى ذلك ؛ لمخالفة الفقرة الأخيرة للأحاديث المتواترة في إقراره صلي الله عليه وسلم الجمع بين الحج والعمرة من القارنين الذين ساقوا الهدي ، والمتمتعين بالعمرة إلى الحج ! ولذلك قال ابن القيم رحمه الله تعالى في "زاد المعاد" (1/ 264) : ونحن نشهد الله أن هذا وهم من معاوية ، أو كذب عليه ، فلم ينه رسول الله صلي الله عليه وسلم عن ذلك قط . وأبو شيخ لا يحتج به ، فضلًا عن أن يقدم على الثقات الحفاظ الأعلام ، وإن روى عنه قتادة ويحيى بن أبي كثير . واسمه خيوان بن خالد ، بالخاء المعجمة ، وهو مجهول" !!
أقول : لو أنه اقتصر على التوهيم أو التكذيب المذكورين ؛ لكان أقرب إلى الصواب من التجهيل للثقة ، المستلزم لرد أقوال أولئك الأئمة بدون حجة ! وكان يمكنه الخلاص من ذلك لو أنه أمعن النظر في هذا الإسناد وفي غيره عن أبي شيخ إذن لوجد فيه علتين ، تغنيانه من كل ما ذكر من التوهيم والتجهيل !
الأولى : عنعنة قتادة ؛ فإنه مذكور بالتدليس ، ومعلوم أن المدلس لا يحتج به بحديثه إذا عنعن ، لا سيما عندما يضيق الدرب على الباحث ؛ فلا يجد في الحديث المنكر علة ظاهرة غير العنعنة.
والأخرى : مخالفة يحيى بن أبي كثير لقتادة في إسناده ، فقال يحيى : حدثني أبو شيخ الهنائي عن أخيه حمان : أن معاوية ، عام حج ، جمع نفرًا من أصحاب رسول الله صلي الله عليه وسلم في الكعبة ... فذكره باختصار بعض فقراته.
أخرجه النسائي ، والطحاوي ، وأحمد (4/ 96) ، والطبراني (19/ 354-356.وحمان هذا لا يدرى من هو ؟! كما قال الذهبي ؛ فهو علة الحديث ، وليس جهالة أبي شيخ . والله أعلم.
وإنما يستنكر من هذا الحديث : النهي الأخير منه ؛ لما ذكرنا من مخالفته للأحاديث المتواترة.
وأما سائر الحديث ؛ فثابت من طرق وأحاديث أخرى.
أما النهي عن لبس الحرير والشرب في آنية الذهب والفضة ؛ فأشهر من أن يذكر.
وأما النهي عن لبس الذهب إلا مقطعًا ، وركوب النمار ؛ فرواه ميمون القناد عن أبي قلابة عن معاوية به.
أخرجه النسائي ، وأحمد (4/ 93.ورجاله ثقات ؛ غير ميمون القناد ؛ فهو مقبول عند الحافظ.
وروى أبو المعتمر عن ابن سيرين عن معاوية مرفوعًا ؛ بلفظ : لا تركبوا الخز ولا النمار.
أخرجه أبو داود (2/ 186) ، وأحمد (4/ 93.وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي المعتمر هذا ؛ واسمه يزيد بن طهمان ؛ وهو ثقة.
وروى بقية عن بحير عن خالد أنه قال : وفد المقدام بن معدي كرب إلى معاوية بن أبي سفيان ، فقال : ... معاوية .. فأنشدك بالله ؛ هل سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهى عن لبس الحرير ؟ قال : نعم . قال : فأنشدك الله ؛ هل سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهى عن لبس الذهب ؟ قال : نعم . قال : فأنشدك الله ؛ هل تعلم أن رسول الله صلي الله عليه وسلم نهى عن لبس جلود السباع والركوب عليها ؟ قال : نعم.
أخرجه أبو داود (2/ 186) ، والنسائي (2/ 192) ، وأحمد (4/ 132-133) ، الفقرة الأخيرة منه بلفظ ، : نهى عن الحرير والذهب ، وعن مياثر النمور ..." ، وفيه مرفوعًا : هذا مني (يعني : الحسن) ، وحسين من علي.
وإسناده جيد ، صرح بقية فيه بالتحديث.
وفي الباب : عن علي ، ووالد أبي المليح ، فراجع الحديث (1011) من "الصحيحة.
(تنبيه) : أورد السيوطي الحديث بتمامه في "الجامع الصغير" ، وزاد في آخره : ونهى عن تشييد البناء . وقال : رواه الطبراني في "الكبير" عن معاوية.
وأوردها الهيثمي في "مجمع الزوائد" (4/ 70) بلفظ : "عن معاوية بن أبي سفيان قال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم ينهى عن الركوب على جلود السباع ، وعن تشييد البناء ، قلت : روى النسائي منه النهي عن جلود السباع ، : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه يزيد بن سفيان أبو المهزم ؛ قال أحمد : ما أقرب حديثه ! وقال [النسائي] : متروك . وضعفه الناس.
قلت : وقال الحافظ : متروك" .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:38 PM
4723- نهى عن العمرة قبل الحج.
قال الألباني : 10/ 270 : منكر
أخرجه أبو داود (1/ 283) عن أبي عيسى الخراساني عن عبدالله ابن القاسم عن سعيد بن المسيب : أن رجلًا من أصحاب النبي صلي الله عليه وسلم أتى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ، فشهد عنده أنه سمع رسول الله صلي الله عليه وسلم في مرضه الذي قبض فيه ينهى عن ...
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ عبدالله بن القاسم ، وهو التيمي البصري ، روى عنه ثقتان آخران ، ولم يوثقه غير ابن حبان . وقال ابن القطان : مجهول.
ونحوه أبو عيسى الخراساني ؛ إلا أنه روى عنه جمع أكثر . ولما قال ابن القطان : لا يعرف حاله" ! تعقبه الذهبي في "الميزان" بقوله : قلت : ذا ثقة ، روى عنه حيوة بن شريح ، و... ووثقه ابن حبان.
وأما الحافظ ؛ فقال في كل منهما : مقبول" . يعني : عند المتابعة ؛ وإلا فلين الحديث. على أن الإسناد صورته صورة المرسل ؛ للخلاف المعروف في سماع سعيد بن المسيب من عمر ، وقد كان صغيرًا في عهده.
والحديث عندي منكر ؛ فالأحاديث في اعتماره صلي الله عليه وسلم قبل الحج كثيرة ؛ في "الصحيحين" وغيرهما.
بل روى أحمد (2/ 46-47) ، وأبو داود (1/ 311) عن ابن جريج قال : قال عكرمة بن خالد : سألت عبدالله بن عمر عن العمرة قبل الحج ؟ فقال ابن عمر : لا بأس على أحد يعتمر قبل أن يحج . قال عكرمة : قال عبدالله : اعتمر النبي صلي الله عليه وسلم قبل أن يحج.
ورجاله ثقات رجال الشيخين ؛ إلا أن ابن جريج مدلس.
لكن رواه ابن إسحاق : حدثني عكرمة بن خالد بن العاص المخزومي قال : قدمت المدينة في نفر من أهل مكة نريد العمرة منها ، فلقيت عبدالله بن عمر ، فقلت : إنا قوم من أهل مكة ، قدمنا المدينة ولم نحج قط ، أفنعتمر منها ؟ قال : نعم ، وما يمنعكم من ذلك ؟! فقد اعتمر رسول الله صلي الله عليه وسلم عمره كلها قبل حجته ، واعتمرنا.
أخرجه أحمد (2/ 158.قلت : وإسناده جيد .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:40 PM
5030- إن في الجنة شجرة ، الورقة منها تغطي جزيرة العرب ، أعلى الشجرة كسوة لأهل الجنة ، وأسفل الشجرة خيل بلق ، سروجها زمرد أخضر ، ولجمها در أبيض ، لا تروث ولا تبول ، لها أجنحة ، تطير بأولياء الله حيث يشاؤون ، فيقول من دون تلك الشجرة : يا رب ! بم نال هؤلاء هذا ؟ فيقول الله تعالى : كانوا يصومون وأنتم تفطرون ، وكانوا يصلون وأنتم تنامون ، وكانوا يتصدقون وأنتم تبخلون ، وكانوا يجاهدون وأنت تقعدون. من ترك الحج لحاجة من حوائج الناس ؛ لم تقض له تلك الحاجة حتى ينظر إلى المخلفين قدموا ، ومن أنفق مالًا فيما يرضي الله ، فظن أن لا يخلف الله عليه ؛ لم يمت حتى ينفق أضعافه فيما يسخط الله ، ومن ترك معونة أخيه المسلم فيما يؤجر عليه ؛ لم يمت حتى يبتلى بمعونة من يأثم فيه ولا يؤجر عليه.
قال الألباني : 11/ 52 : موضوع
أخرجه الخطيب في "التاريخ" (5/ 136) في ترجمة أحمد ابن محمد أبي حنش السقطي : حدثنا أبو خثيمة زهير بن حرب : أخبرنا الحسن ابن موسى : حدثنا ابن لهيعة : حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
ورواه الذهبي من طريق الخطيب في ترجمة السقطي المذكور ، وقال : نكرة لا يعرف ، وأتى بخبر موضوع ..." فذكره.
وأقره الحافظ في "اللسان.
قلت : ويحتمل عندي أنه هو أحمد بن محمد بن حسين السقطي المتقدم في "الميزان" قبل هذا بنحو عشرين ترجمة ؛ فإنه من طبقته ، قال فيه : روى عن يحيى بن معين . ذكروا أنه وضع حديثًا على يحيى عن عبدالرزاق ....
والحديث ؛ أورده المنذري (1/ 214-215/ 4/ 269) من حديث علي رضي الله عنه مرفوعًا نحوه ؛ دون قضية الحج وما بعدها ، وقال : رواه ابن أبي الدنيا.
قلت : يعني في "صفة الجنة" له ، وأشار إلى ضعفه.
وقد ساق إسناده ابن القيم في "حادي الأرواح" (2/ 20) ، فقال : قال ابن أبي الدنيا : وحدثنا الفضل بن جعفر بن حسن : حدثنا أبي عن الحسن بن علي عن علي قال : ... فذكره مرفوعًا.
والفضل هذا وأبوه ؛ لم أعرفهما ، ولعله وقع في اسمهما تحريف ما ! ثم رأيت في "تاريخ الخطيب" (12/ 364) : الفضل بن جعفر بن عبدالله بن الزبرقان أبو سهل ؛ المعروف ب- ابن أبي يحيى) مولى العباس بن عبدالمطلب ، وهو أخو العباس ويحيى. ثم سمى من حدث عنهم ، وليس منهم أبوه ! ثم قال : روى عنه أبو بكر بن أبي الدنيا .. و.. وكان ثقة.
فالظاهر أنه هذا ، فيكون قوله في اسم جده : (حسن) محرفًا ، أو سقط قبله شيء . والله أعلم.
وأخرجه أبو الشيخ في "العظمة" (3/ 1088-1089/ 588) من طريق أخرى عن عبدالمجيد بن أبي رواد عن أبيه قال : حدثني من أصدق عن زيد بن علي عن أبيه عن ابن أبي طالب به مثل حديث ابن أبي الدنيا.
وعبدالمجيد هذا فيه ضعف.
وشيخ أبيه لم يسم ، ويحتمل أن يكون متهمًا ؛ فقد أخرجه ابن الجوزي في "الموضوعات" (3/ 255) من طريق الخطيب ، قلت : وليس في "التاريخ" ، بسنده عن محمد بن مروان الكوفي عن سعد بن طريف عن زيد بن علي عن أبيه عن علي بن أبي طالب به . وقال ابن الجوزي : موضوع ، وفيه ثلاث آفات : إحداهن : إرساله ؛ فإن علي بن الحسين لم يدرك علي بن أبي طالب.
والثانية : محمد بن مروان ، وهو السدي الصغير ، ؛ قال ابن نمير : كذاب . وقال أبو حاتم الرازي : متروك الحديث.
والثالثة : أظهر ، وهو سعد بن طريف ، وهو المتهم به ؛ قال ابن حبان : كان يضع الحديث على الفور.
وأخرج أبو نعيم في "صفة الجنة" (3/ 238/ 407) من طريق سيف بن محمد الثوري : حدثنا سعد بن طريف به مختصرًا مثل حديث أبي سعيد الخدري أوله فقط ، دون قوله : فيقول من دون تلك الشجرة ....
قلت : وسيف بن محمد الثوري ؛ قال أحمد : كذاب يضع الحديث" ؛ كما في "المغني" .
5075- من صام الأيام في الحج ، ولم يجد هديًا إذا استمتع ؛ فهو ما بين إحرام أحدكم إلى يوم عرفة ؛ فهو آخرهن.
قال الألباني : 11/ 121 : منكر
أخرجه الطبراني في "المعجم الكبير" (3/ 194/ 2) : حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة : حدثنا أبي عن أبيه : حدثني النعمان بن المنذر قال : زعم سالم بن عبدالله عن أبيه ، وزعم عن عائشة أن النبي صلي الله عليه وسلم قال : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أحمد هذا ، وهو البتلهي الدمشقي ، ؛ قال الذهبي : عن أبيه ، له مناكير ، قال أحمد الحاكم : فيه نظر ، وحدث عنه أبو الجهم الشعراني ببواطيل" ؛ ثم ساق له حديثين باطلين.
قلت : وقد غمز منه ابن حبان كما يأتي قريبًا.
وقال أبو عوانة في "صحيحه" ، بعد أن روى عنه ، : سألني أبو حاتم : ما كتبت بالشام ، قدمتي الثالثة ، ؟ فأخبرته بكتبي مئة حديث لأحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة ، كلها عن أبيه . فساءه ذلك ؛ وقال : سمعت أن أحمد يقول : لم أسمع من أبي شيئًا . فقلت : لا يقول : حدثني أبي ، وإنما يقول : عن أبيه إجازة.
أقول : قد قال في هذا الحديث : حدثني أبي" ، وكذلك قال في حديثين آخرين قبله في "المعجم الكبير" ؛ فهذا قد يدل على كذبه ؛ لأن الإمام الطبراني حافظ ثقة ، وقد صرح عنه بالتحديث ، ولا ينافيه قول الإسفراييني : إنما كان يقول : عن أبيه إجازة" ؛ فإنه يروي ما وقع له ، وهو حافظ ثقة أيضًا ، ؛ فالظاهر أنه كان يحدث تارة هكذا ، وتارة هكذا ! ولعل تصريحه بالتحديث لم يكن كذبًا مقصودًا منه ؛ فقد قال أبو أحمد الحاكم : الغالب علي أنني سمعت أبا الجهم ، وسألته عن حال بن محمد ، ؛ فقال : قد كان كبر ؛ فكان يلقن ما ليس من حديثه فيتلقن.
أي : أنه اختلط في آخره ؛ فلعله في هذه الحالة صرح بالتحديث . والله أعلم.
وأبوه محمد بن يحيى بن حمزة ؛ قال ابن حبان : هو ثقة في نفسه ، يتقى من حديثه ما رواه عنه أحمد بن محمد بن يحيى ابن حمزة وأخوه عبيد ؛ فإنهما كانا يدخلان عليه كل شيء.
قال الحافظ في "اللسان" عقبه : قلت : وقد تقدم في ترجمة أحمد أن محمدًا هذا كان قد اختلط" !
قلت : وهذا وهم من الحافظ رحمه الله ! فالذي اختلط إنما هو أحمد كما رأيت.
ومثل هذا ؛ قول الهيثمي في تخريجه لهذا الحديث في "المجمع" (3/ 237) : رواه الطبراني في "الكبير" ، وفيه حمزة بن واقد ، ولم أجد من ترجمه" !
قلت : ليس له ذكر في رواة الحديث ، ولا علاقة له بهذا الحديث ، وإنما هو من رواية ابنه يحيى بن حمزة : حدثني النعمان ؛ فإنه من رواية أحمد بن محمد بن يحيى بن حمزة : حدثني أبي (يعني : محمد بن يحيى بن حمزة) عن أبيه (يعني : يحيى بن حمزة) : حدثني النعمان بن المنذر ...
وليحيى بن حمزة حديث آخر ، يرويه عن النعمان بن المنذر : عند الطبراني في "معجمه" (3/ 201/ 2.فالحديث حديثه وليس حديث أبيه .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:41 PM
5165- ما من عبد ولا أمة يضن بنفقة ينفقها فيما يرضي الله ؛ إلا أنفق أضعافها فيما يسخط الله ، وما من عبد يدع الحج لحاجة عرضت له من حوائج الدنيا ؛ إلا رأى محقه قبل أن يقضي الله له تلك الحاجة ، يعني : حجة الإسلام ، ، وما من عبد يدع المشي في حاجة أخيه المسلم ، قضيت أو لم تقض ، ؛ إلا ابتلي بمعونة من مأثم عليه ، ولا يؤجر فيه.
قال الألباني : 11/ 270 : منكر
أخرجه الأصفهاني في "الترغيب والترهيب" (1/ 446/ 1052 ، ط) من طريق الحكم بن سليمان بن أبي يزيد الهمذاني عن أبي حمزة الثمالي عن أبي جعفر محمد بن علي عن أبيه عن جده رضي الله عنه مرفوعًا.
قلت : وهذا إسناد ضعيف ؛ أبو حمزة الثمالي متفق على ضعفه ، بل تركه الدارقطني وغيره . وقال النسائي : ليس بثقة" . وقال ابن حبان (1/ 206) : كثير الوهم في الأخبار ، حتى خرج عن حد الاحتجاج به ، مع غلوه في تشيعه.
والحديث ؛ قال المنذري (2/ 110) ، بعدما عزاه للأصبهاني ، : وفيه نكارة" .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:42 PM
5173- إني لأعلم أرضًا يقال لها : عمان ؛ ينضح بجانبها ، وفي رواية : بناحيتها ، البحر ؛ الحجة منها أفضل من حجتين من غيرها.
قال الألباني : 11/ 281 : ضعيف
أخرجه أحمد (2/ 30) قال : حدثنا يزيد : أخبرنا جرير بن حازم ، وإسحاق بن عيسى قال : حدثنا جرير بن حازم عن الزبير عن الخريت عن الحسن بن هادية قال : لقيت ابن عمر ، قال إسحاق : ، فقال لي : ممن أنت ؟ قلت : من أهل عمان . قال : من أهل عمان ؟ قلت : نعم ، قال : أفلا أحدثك ما سمعت من رسول الله صلي الله عليه وسلم ؟! قلت : بلى ! فقال : سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : وهذا إسناد ضعيف رجاله كلهم ثقات ؛ غير الحسن بن هادية ، وقد أورده الحافظ في "التعجيل" لهذا الحديث ، وقال : وعنه الزبير بن الخريت (وفي الأصل : الحريث ، وهو تصحيف) ؛ ذكره ابن حبان في (الثقات).
وأورده أيضًا في "لسان الميزان" ، وقال : قال ابن أبي حاتم عن أبيه : لا أعرفه.
وأما قول العلامة الشيخ أحمد محمد شاكر في تعليقه على هذا الحديث من "المسند" : إسناده صحيح" ! فغير صحيح ؛ لأنه جرى على الاعتداد بتوثيق ابن حبان ، وقد عرف عند العلماء أن توثيق ابن حبان مجروح ؛ لأنه بناه على قاعدة له وحده ، وهي : أن الرجل إذا روى عنه ثقة ، ولم يعرف عنه جرح ؛ فهو ثقة عنده !
وعلى ذلك بنى كتابه المعروف ب- "الثقات" ، وكذلك تجد فيه كثيرًا من المجاهيل عند الجمهور ؛ إنما أورده ابن حبان فيه لرواية ثقة عنده ، ومن العجائب أنه يقول في بعضهم : روى عنه مهدي بن ميمون ؛ لا أدري من هو ولا ابن من هو ؟!" !! انظر ترجمة أيوب عن أبيه عن كعب بن سور من "اللسان" ، وانظر مقدمته أيضًا (1/ 14.وقد وقع الشيخ أحمد شاكر في كثير من الخطيئات في تصحيح أحاديث من "المسند" وغيره ؛ بسبب تقليده لابن حبان في هذه القاعدة الباطلة ؛ كما حققه الحافظ في المقدمة المشار إليها ، وقد حاولت إقناعه بالرجوع عن ذلك حين اجتمعت به في "المدينة الطيبة" على ساكنها أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد أداء فريضة الحج سنة 1368 ، وأوردت له خلاصة كلام الحافظ ، والمثال الذي نقلته عنه آنفًا ، فلم يعتد ذلك ، وصرح بأنه لا ينظر إلى نقله عن ابن حبان بعين الاعتبار ؛ لأنه وقف على خطيئات له فيما ينقله عن بعض الأئمة ، فأردت التبسط معه في الموضوع ؛ فرأيته يضيق صدره بذلك ، فلا أدري أهو من طبعه ؛ أم هو أمر عارض له لمرضه ؛ فإنه كان ملازمًا فراشه في الفندق ؟! فأمسكت عن الكلام معه في هذه المسألة ؛ وفي نفسي حسرات من قلة الاستفادة من مثل هذا الفاضل !
ومن المؤسف حقًا ؛ أن ترى جل العلماء الذين لقيتهم في مكة والمدينة ليس عندهم رحابة صدر في البحث ، بل هم يريدون أن يفرضوا آراءهم على من يباحثهم فرضًا ، سواء اقتنعوا بذلك أم لا ، ثم هم يقولون عن أنفسهم : إنهم سلفيون أو سنيون أو من أهل الحديث ! هذا ؛ وقد روي الحديث بلفظ آخر ، ومن الطريق نفسه ؛ إلا أنه عن الخريت عن تابعي آخر ، فوجب سوقه وبيان علته ، وهو :
5174- إني لأعلم أرضًا يقال لها : عمان ؛ ينضح بناجيتها البحر ، بها حي من العرب ، لو أتاهم رسولي ؛ ما رموه بسهم ولا حجر.
قال الألباني : 11/ 283 : ضعيف
أخرجه أحمد (1/ 44) ، والحارث في "مسنده" (124/ 1 ، زوائده) ، وأبو يعلى (1/ 35) ، والضياء المقدسي في "الأحاديث المختارة" (رقم 4،5 ، بتحقيقي) ، من طريق أبي يعلى وغيره ، ، والعقيلي في "الضعفاء" (ص 369) عن جرير بن حازم : أنبأنا الزبير بن الخريت عن أبي لبيد قال : خرج رجل من (طاحية) مهاجرًا يقال له : (بيرح بن أسد) ، فقدم المدينة بعد وفاة رسول الله صلي الله عليه وسلم بأيام ، فرآه عمر رضي الله عنه ، فعلم أنه غريب ، فقال له : من أنت ؟ قال : من أهل (عمان) ؟ قال : نعم ، فأخذ بيده ، فأدخله على أبي بكر رضي الله عنه ، فقال : هذا من الأرض التي سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
والسياق لأحمد . وقال الضياء : قال أحمد : إنما هو "سمعت -" . وقال يزيد (يعني : ابن هارون) : سمعت" بالرفع.
قلت : ولعل النصب أقرب إلى الصواب . ولفظ العقيلي صريح في ذلك ؛ فإنه قال : فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنهما : ما سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول في أهل عمان ؟ فقال أبو بكر : سمعت النبي صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
ولفظ أبي يعلى نحوه . ولذلك ؛ أورده هو والإمام أحمد في (مسند أبي بكر رضي الله عنه.وإسناده صحيح ، رجاله ثقات رجال الشيخين ؛ غير أبي لبيد ، واسمه لمازة بن زبار الأزدي البصري ، ، وهو ثقة ؛ لكنه لم يلق أبا بكر ؛ كما قال ابن المديني ؛ بل قال ابن حبان في "الثقات" (1/ 198) : يروي عن علي بن أبي طالب ؛ إن كان سمع منه.
قلت : فعلة الإسناد الانقطاع ، ولعل أبا لبيد تلقاه من طريق (بيرح) صاحب القصة ؛ ولا أعرفه بجرح أو التعديل ؛ فقد أورده الحافظ في فصل : من أدرك النبي صلي الله عليه ويلم ولم يجتمع به ؛ سواء أسلم في حياته أم بعده. ثم ساق له هذا الحديث ؛ وقال : قال الرشاطي : قدم المدينة بعد وفاة النبي صلي الله عليه وسلم بأيام ، وكان قد رآه . كذا قال.
وبالجملة ؛ فلم تطمئن النفس لتصحيح هذا الحديث ؛ للانقطاع المذكور . والله سبحانه وتعالى أعلم.
نعم ؛ قد صح الشطر الثاني من الحديث ، رواه مسلم وغيره من طريق أخرى عن أبي برزة الأسلمي مرفوعًا بلفظ : لو أنك أتيت أهل عمان ؛ ما سبوك ولا ضربوك.
وهو مخرج في "الصحيحة" برقم (2730) .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:46 PM
5639 - ( لا تكونُ لأَحَدٍ بعدَكم. يعني: مُتْعَةَ الحج ).
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر.
أخرجه الطبراني في "الأوسط " (1/ 231/ 8573) من طريق
صهيب بن محمد بن عباد بن صهيب: نا عباد بن صهيب: نا سعيد بن المرزبان أبو سعد البقال عن إبراهيم التيمي عن أبيه قال:
مررنا على أبي ذر بـ (الربذة) ، فسألناه عن المتعة في الحج ؛ فقال:
خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن مهلُّون بالحج ، فلما قدمنا مكة ؛ أمرنا ،
فأحللنا ، ووطئنا النساء ، فلم يحل النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من أجل أنه ساق الهدي ، ثم
قال:... فذ كره. وقال:
" لم يروه بهذا التمام عن أبي سعد إلا عباد بن صهيب ، تفرد به صهيب" .
قلت: لم أجد له ترجمة ؛ لكن قال عبدان في ترجمة جده عباد بن صهيب:
" لم يكذبه الناس ، وإنما لقنه صهيب بن محمد بن صهيب أحاديث في آخر
الأمر" . كما في "اللسان" .
لكن لينظر: هل صهيب هذا الذي اتهمه عبدان بالتلقين هو صهيب بن محمد
ابن عباد بن صهيب المذكور في سند هذا الحديث ، الذي يكون صهيب حفيد عباد
ابن صهيب ، وهذا جده - وهذا ما جاء مصرحاً به في حديث آخر لصهيب هذا
قال: ثني جدي عباد بن صهيب... في " المعجم الصغير" للطبراني (رقم 523 -
الروض النضير) - ، وعليه: يكون عبدان قد أسقط جده المباشر ونسبه إلى جده
الأعلى ، أم هو غيره كما يشعر بذلك قول الحافظ في آخر حرف الصاد من "اللسان" :
"صهيب بن محمد بن صهيب ابن أخي عباد بن صهيب. له ذكر في ترجمة
عمه عباد بن صهيب" .
والله سبحانه وتعالى أعلم.
وأما عباد بن صهيب ؛ فقال الذهبي في "الضعفاء": (تركه غير واحد، وبعضهم رماه بالكذب، وأما أبو داود فقال: صدوقٌ قَدَرِيّ).
قلت: ونحوه ما رواه الطبراني في الصغير، عقب الحديث المشار إليه آنفًا: سمعت عبد الله بن أحمد يقول: سألت أبي عن عباد بن صهيب فقال:
(إنما أنكروا عليه مجالسته لأهل القدر، فأما الحديث فلا بأس فيه).
وهذه الرواية عن أحمد قد خلت منها كتب التراجم، فلتستفد من الحافظ الطبراني الذي ليس بينه وبين الإمام أحمد سوى عبد الله بن أحمد.
وأبو سعد البقال، قال الذهبي في الضعفاء:
(ليس بالحجة، قال ابن معين: لا يُكتب حديثه، وقال أبو زرعة: صدوق مدلس، وقال الفلاس: متروك).
قلت: وأنا أرى أنه علة هذا الحديث، فإنه -مع ضعفه الشديد- فقد خالفه جمعٌ من الثقات، رووه عن إبراهيم التيمي عن أبيه عن أبي ذر موقوفًا عليه، قال:
(كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم خاصة).
أخرجه مسلم (4/ 46) وغيره، ومنهم الطبراني في المعجم الصغير، وقد خرّجته في الروض النضير (رقم 949، 450).
فهذا هو المحفوظ عن أبي ذر، موقوف، ثم هو مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم حين أمرهم بفسخ الحج إلى العمرة، وسأله سراقة بن مالك بن جعشم فقال: عمرتنا هذه لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ فشبك رسول الله صلى الله عليه وسلم أصابعه واحدة في أخرى، وقال:
(دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة، لا، بل لأبد أبد [ثلاث مرات]).ظر كتابي حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواها جابر رضي الله عنه (ص 60-62) والتعليق عليه.
بل الحديث مخالفٌ لقوله تعالى: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي}، ولذلك قال الإمام أحمد: رحم الله أبا ذر! هي في كتاب الرحمن: {فمن تمتع...} الآية، ذكره ابن القيم في زاد المعاد (1/ 290).
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:50 PM
6456 - ( من رمى الجَمْرَةَ بسبْعِ حَصَيلتٍ الجمرةَ التي عند العَقَبة ،
ثم انصرفَ فَنَحَرَ هَدْيَاً ، ثم حَلَقَ ، فقد حلَّ له ما حَرُمَ عليه مِنْ شَأْنِ
الحجِّ ) .
قال الألباني في السلسلة الضعيفة:
منكر .
أخرجه البزار في "مسنده" (2/30/1132) من طريق فليح بن سليمان
عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ ... مرفوعاً .
قلت : وهذا إسناد ضعيف ، رجاله ثقات ، إلا أن فليحاً سيئ الحفظ كثير الخطأ
- كما في "التقريب" - ، فقول الهيثمي في "المجمع" (3/261) :
"رواه البزار ورجاله ثقات رجال الصحيح ".
فهذا غير صحيح لما علمت ، ولذلك تعقبه الحافظ في "مختصر الزوائد" بقوله
(1/459) :
"قلت : فليح لا يحتج بما تفرد به ، وقد سقط من هذا الحديث قزوله في آخره
"إلا النساء" ، ثبت فِي حَدِيثِ صحيح ".
وأيضاً ، فشيخ البزار : (سليمان بن خلاد المؤدب) ليس من رجال "الصحيح" ،
وهو صدوق - كما قال أبو حاتم - .
والحديث الصحيح الذي أشار إليه الحافظ هو - فيما أظن - حديث ابن عباس
مرفوعاً :
"إذا رميتم الجمرة ، فقد حل لكم كل شيء إلا النساء".
وهو مخرج في "الصحيحة" (239) . وله شاهد من حديث عائشة من قوله
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وفعله ، وهو مخرج في "صحيح أبي داود" (1727) ، وفيه الحجاج بن أرطأة ،
وقد اضطرب في متنه ، فرواه تارة هكذا مثل حديث ابن عباس ، وتارة زاد فيه الذبح والحلق - كما فِي حَدِيثِ الترجمة - ، ولذلك خرجته فيما سبق من هذه
"السلسلة (1013) .
فالحديث مع ضعف فليح منكر من جهة زيادته الذبح والحلق ، وعدم استثنائه
النساء . فتأمل .
وروى البيهقي في "المعرفة" (4/132/3072) من طريق الإمام الشافعي :
أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن سالم بن عبد الله قال : قال عمر بن
الخطاب :
إذا رميتم الجمرة فقد حل لكم ما حرم عليكم إلا النساء والطيب .
قال سالم : قالت عائشة :
أنا طيبت رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لحله وإحرامه .
قال سالم : وسنة رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أحق أن تتبع .
قال الشافعي : وهكذا ينبغي أن يكون الصالحون وأهل العلم .
احمد ابو انس
2024-06-06, 09:52 PM
6753 - (تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ ؛ فَإِنَّ مُتَابَعَةً بَيْنَهُمَا يَزيدانِ في
الأجل [والرزقِ] ، وينفيان الْفَقْرَ كَمَا يَنْفِي الْكِيرُ الْخَبَثَ).
منكر بزيادة: (الأجل والرزق).
أخرجه أحمد (3/ 446 - 447)، 558
والحميدي أيضاً في " مسنده " (10/ 67)، وعنه البيهقي في" شعب الايمان "
(3/ 472/ 95 0 4)، والأصبهاني في " الترغيب " (1/ 437 - 438/1028)
من طريق عاصم بن عبيد الله العمري عن عبد الله بن عامر بن ربيعة عن أبيه عن
عمر بن الخطاب مرفوعاً.
قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات ؛ غير عاصم بن عبيد الله، فهو
ضعيف، قال ابن حبان (2 / 127):
"كان سيئ الحفظ، كثير الوهم، فاحش الخطأ، فترك من أجل كثرة خطئه".
قلت: وهذا الحديث مما يدل على وهمه ؛ فإنه اضطرب في روايته إسناداً ومتناً.
أما الإسناد ؛ فكان تارة يذكر فيه عمر ؛ كما في هذه الرواية وغيرها، وهي
مخرجة في " الصحيحة " تحت الحديث (1200)، وهي من رواية سفيان بن عيينة عنه.
وتارة لا يذكرفيه عمر، يجعله من مسند عامر بن ربيعة.
أخرجه عبد الرزاق (5/ 3/ 8796)، وعنه أحمد (3/ 46 4).
وتابعه شريك عن عاصم به.
أخرجه أحمد أيضاً (3/ 446 - 447).
وأما المتن ؛ فتارة يذكر فيه قوله: " يزيدان في الأجل " ؛ كما في حديث
الترجمة، وقد أشار الحميدي إلى نكارتها، فقال عقب الحديث: 559
" قال سفيان: هذا الحديث حدثناه عبد الكريم الجزري عن عبدة عن عاصم،
فلما قدم عبدة ؛ أتيناه لنسأله، فقال: إنما حدثنيه عاصم، وهذا عاصم حاضر.
فذهبنا إلى عاصم فسألناه، فحدثنا به هكذا، ثم سمعته منه بعد ذلك، فمرة يقفه
على عمر، ولا يذكر فيه: " عن أبيه "، وأكثر ذلك كان يحدثه عن عبد الله بن
عامرعن أبيه عن عمرعن النبي صلى الله عليه وسلم ".
قلت: وهذا نوع آخر من اضطرابه في إسناده ؛ لا يذكر عبد الله بن عامر أباه
بينه وبين عمر! وهي رواية لأحمد ( 3/ 447)، وقال في آخرها:
" قال سفيان: ليس فيه " أبوه " و " يزيد في العمر " مائة مرة!.
وتارة لا يذكر الزيادة، وأكثر الروايات عنه دونها، وهو المحفوظ في الأحاديث
الأخرى في المتابعة بين الحج والعمرة من حديث ابن عباس، وابن مسعود، وابن
عمر وجابر، وهي مخرجة في المكان الذي سبقت الإشارة إليه من " الصحيحة ".
تنبيهان:
أحدهما: قول الشيخ الأعظمي في تعليقه على " مصنف عبد الرزاق ":
" واعلم أن هذا الحديث يرويه عبد الله بن عامر عن عمر، وعن أبيه جميعاً،
وقد أخرجه أحمد من حديث كليهما، وأخرجه الحميدي وابن ماجه من حديث
عمر وحده فتنبه. وقال المباركفوري: لم أقف على حديث عامر بن ربيعة ".
فأقول: هذا تنبيه منه باهت لا فائدة تذكر تحته ؛ سوى الغمز من الشيخ
المباركفوري رحمه الله أنه لم يقف على حديث عامر! ولقد كان الأولى بالشيخ
الأعظمي أن لا يشغله شهوة الاعتراض على من يخالفه في تعصبه المذهبي عن 560
نصح القراء ببيان حال الرواية التي ذكرها بصيغة: " يرويه عبد الله... " الموهمة
لصحتها، وهي ضعيفة عنه على الوجهين - كما سبق بيانه -. كان هذا هو واجبه،
ولكن: حبك الشيء يعمي ويصم.
والآخر: ذكر المنذري الحديث في " الترغيب " (2/ 107/ 13) من
حديث ابن مسعود دون الزيادة، مشيراً إلى تقويته، وناقلاً تصحيحه عن الترمذي
وابن خزيمة وابن حبان، ثم عزاه لابن ماجه، والبيهقي. ثم عزا إليه حديث
الترجمة بالزيادة، وسكت عنه فما أحسن! فقد اغتر به المعلقون الثلاثة ؛ فقد
صدروا تخريجهم الحديث بقولهم:
" حسن، رواه الترمذي... وابن ما جه (...)، والبيهقي (...)، وكذا
الأصبهاني (...) من حديث عمر "!
فخلطوا ما شاء لهم الخلط، ولم يميزوا بين إسناد حديث ابن مسعود الحسن
فعلاً، وإسناد حديث عمر الضعيف واقعاً، ولا فرقوا بين رواية ابن ماجه عنه التي
يشهد لها حديث ابن مسعود، وبين رواية البيهقي والأصبهاني التي فيها الزيادة
المنكرة، ولا شاهد لها.
ومثلهم المعلق على " ترغيب الأصبهاني " ؛ فإنه بعد أن عزا حديثه عن عمر
لأحمد وابن ماجه قال:
" وقال البوصيري: عاصم بن عبيد الله ضعيف، والمتن صحيح من حديث ابن
مسعود... " لخ.
فهو بهذا النقل أوهم أن البوصيري أوهم أنه يصحح حديث عمر الذي فيه 561
الزيادة التي عند الأصبهاني، وإنما هو يعني حديث ابن ماجه الخالي منها. فكان
ينبغي على هؤلاء النقلة أن يميزوا الغث من السمين لو كانوا يعلمون.
هذا، وزيادة: [ والرزق ] تفرد بها الأصبهاني دون الأخرين، فاقتضى التنبيه
أيضاً.
احمد ابو انس
2024-07-01, 11:25 AM
يرفع للفائدة.
احمد ابو انس
2025-05-01, 09:48 AM
3671- زين الحاج أهل اليمن.
قال الألباني : 8 / 150 : ضعيف
رواه الخطيب في "التخليص" (117/ 1) عن محمد بن أيوب : أخبرنا معاذ بن محمد بن حيان الهذلي : حدثني أبي ، عن جدي قال : كنا عند عبدالله بن عمر ، فذكروا حج أهل اليمن وما يصنعون فيه ، فسبهم بعض القوم ، فقال ابن عمر : لا تسبوا أهل اليمن وما يصنعون ؛ فإني سمعت رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول : ... فذكره.
قلت : معاذ هذا ؛ قال العقيلي في "الضعفاء" (ص 418) : في حديثه نظر ، ولا يتابع على رفع حديثه.
وأبوه محمد ؛ لم أر من ذكره.
وحيان الهذلي ؛ قال ابن حبان في "الثقات" (1/ 48- طبع الهند) : والد سليم بن حيان ، يروي عن أبي هريرة . روى عنه سليم بن حيان.
قلت : واسم والد حيان بسطام البصري . وقد أشار الذهبي إلى أنه مجهول بقوله في "الميزان" : تفرد عنه ابنه" ؛ يعني سليمًا . وهذا الحديث يرويه عنه ابنه محمد كما ترى ، فإن كان محفوظًا ؛ فيكون له راو وابن آخر.
والحديث أورده الهيثمي في "مجمع الزوائد" (10/ 55) عن حيان بن بسطام الهذلي قال : كنا عند عبدالله بن عمر ، فذكروا حاج اليمن ... الحديث مثله ، وقال : رواه الطبراني في "الأوسط" و"الكبير" ، وإسناده حسن ؛ فيه ضعفاء وثقوا" !
احمد ابو انس
2025-06-02, 11:53 AM
يرفع للفائدة
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.