ابو وليد البحيرى
2021-11-26, 12:34 PM
إثلاج الصدور بحكم قطع الصلاة بالمرور
صالح بن فريح البهلال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقد نشر في إحدى الجرائد المحلية مقال بعنوان: لا يقطع الصلاة شيء بقلم أحد الأخوة الأفاضل. قال فيه: أنه حقق وصحح لطلبة العلم أنه لا شيء البتة يقطع الصلاة، لا امرأة ولا كلب ولا حمار..ولا..ولا.. الخ.. إلى أن قال: صحت البراهين على أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ((لا يقطع الصلاة شيء)) نسخ قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود))، ثم ساق مع براهينه على ذلك ما يأتي:
الأول: أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا على أن الصلاة لا يقطعها شيء.
الثاني: حديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس فمرَّ بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله.. سبحان الله.. سبحان الله. فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من المسبح آنفًا؟ سبحان الله؟! قال: أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة.. قال: لا يقطع الصلاة شيء)) ا. هـ.
قال الكاتب: هاهنا اقترن قوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا يقطع الصلاة شيء)) بسياق مشعر بالنسخ صراحة.
الثالث: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح البخاري وغيره عن مروره بين يدي بعض الصف وتركه الأتان. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى غير سترة. وكان ذلك في حجة الوداع.
إلا أن هذه البراهين التي ساقها الكاتب على دعوى النسخ ضعيفة جدًا. وسأوضح - إن شاء الله - وجه ضعفها. ثم أوضح الراجح في هذه المسألة الهامة فأقول:
قول الكاتب أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا على أن الصلاة لا يقطعها شيء... مردود لوجوه:
الأول: أن نسبة هذا العمل إلى الصحابة - رضي الله عنهم - مجرد دعوى لم يُقِمْ عليها دليلاً.
الثاني: أن القول بعدم قطع الصلاة بمرور الثلاث المذكورة لم يجيء بالسند المعتبر شرعًا إلا عن عدد قليل منهم. وهم عثمان وعلي وحذيفة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -. بل لم يصح إسناده إلا عن ثلاثة أو أربعة وهم عثمان وعلي وابن عمر في رواية وكذا ابن عباس.
الثالث: القول بالقطع جاء عن عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أنس بن مالك وأبو هريرة وابن مسعود والحكم بن عمرو الغفاري وأبو ذر ومعاذ بن جبل. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة في الرواية الأخرى عنهم. وكذا عبدالله بن عياش بن ربيعة. فكل هؤلاء صح عنهم القول بالقطع إلا معاذ بن جبل ففي سنده عنه مقال:
وإليك - أخي المسلم - ألفاظ الصحابة بأسانيدها لتقف على حقيقة الأمر.
فأولاً نبدأ بألفاظ القائلين بعدم القطع:
1- عن علي وعثمان قالا: ((لا يقطع الصلاة شيء وادرؤهم عنكم ما استطعتم)). أخرجه عبدالرزاق[1] وابن أبي شيبة[2] والطحاوي[3] والبيهقي[4] وعزاه الحافظ ابن حجر لسعيد بن منصور وقال إسناده صحيح[5]. قلت: وهو كما قال.
2- وعن حذيفة قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم. أخرجه ابن أبي شيبة[6] والطحاوي[7].
وفي سنده الزبرقان بن عبدالله العبدي وثقه الحافظ في التقريب. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: قال البخاري: في حديثه وهم. وفيه كعب بن عبدالله العبدي ذكره ابن حبان في الثقات[8] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه[9].
3- وعن أبي سعيد الخدري قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء. أخرجه أبو داود[10] والبيهقي[11]. وفي سنده مجالد بن سعيد. وقد اتهمه الإمام ابن القطان بالكذب كما سيأتي. وفيه أبو الوداك جبر بن نوف صدوق يهم كما في التقريب أيضًا.
4- وعن جابر بن عبدالله، قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم. أخرجه عبدالرزاق[12] وإسناده ضعيف جدًا فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث. وسيأتي فيه مزيد كلام إن شاء الله - تعالى -.
5- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((قرنتموني يا أهل العراق بالكلب والحمار إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرؤا ما استطعتم)) أخرجه عبدالرزاق[13] وتعذر عليَّ الوقوف على رجال سنده. والثابت عنها - رضي الله عنها - القول بالقطع - كما سيأتي إن شاء الله.
6- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((لا يقطع الصلاة شيء وذبوا عن أنفسكم)). أخرجه ابن أبي شيبة[14]، والدارقطني[15]، وعبدالرزاق[16]، والطحاوي[17]، والبيهقي[18]، وإسناده صحيح.
وعنه أيضًا: لا يقطع صلاة المسلم شيء. أخرجه البيهقي[19]، والطحاوي[20]، وابن أبي شيبة[21] وإسناده صحيح أيضًا.
7- وذُكِرَ لابن عباس ما يقطع الصلاة؟ فقيل له: المرأة والكلب؟ فقال ابن عباس: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ فما يقطع هذا، ولكن يكره. أخرجه عبدالرزاق[22]، والبيهقي[23]، والطحاوي[24]. وإسناده ضعيف فيه سماك بن حرب عن عكرمة وروايته عنه مضطرية قاله الحافظ في التقريب.
وعن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس. فذكرنا ما يقطع الصلاة. فقالوا: الحمار والمرأة. فقال ابن عباس: لقد جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب مرتدفين على حمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس في أرض خلاء فتركنا الحمار بين أيديهم ثم جئنا حتى دخلنا بين أيديهم فما بالى ذلك. ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزع إحداهما من الأخرى فما بالى ذلك.
أخرجه أبو داود[25] وابن خزيمة[26]. وإسناده ضعيف فيه منصور ابن المعتمر ثقة ثبت يدلس وقد عنعن. وكذلك فيه الحكم بن عتيبة ثقة ثبت ربما دلس وقد عنعنه أيضًا. وفيه أبو الصهباء صهيب مولى ابن عباس مقبول والمقبول لين الحديث ما لم يتابع - كما في التقريب للحافظ.
ولكن إحدى هاتين الطريقين تقوي الأخرى ويكون السند حسنًا. والله أعلم.
فهذا ما وقفت عليه مسندًا إلى الصحابة - رضي الله عنهم - من القول بـ ((أن الصلاة لا يقطعها شيء)). والذين صح السند عنهم أربعة: عثمان وعلي وإحدى الروايتين عن ابن عباس وابن عمر، وقد ثبت عنهما القول بالقطع في الرواية الأخرى عنهما. وعلى هذا فلم يبق على هذا القول إلا عثمان وعلي - رضي الله عنهما -.
إذا تقرر هذا فإليك ألفاظ القائلين بالقطع من الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب.
أخرجه بن أبي شيبة[27] وابن حزم[28]. وإسناده صحيح.
2- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل.
أخرجه البيهقي[29] وابن حزم[30] وإسناده حسن. وقد رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند مسلم في الصحيح وأحمد كما سيأتي إن شاء الله - تعالى -.
3- وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود - قال: أحسبه - قال والمرأة الحائض. فقلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود؟ فقال: أما إني قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال: إنه شيطان. أخرجه عبدالرزاق[31] والبيهقي[32]. ورجاله رجال الصحيح خلا علي بن زيد بن جدعان ضعفه الحافظ في التقريب. ولكن يشهد له الحديث المرفوع من حديث أبي ذر نفسه أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم وسيأتي إن شاء الله.
4- وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض.
أخرجه ابن أبي شيبة[33] وعبدالرزاق[34] والبيهقي[35] والطحاوي[36] وابن حزم[37]. وقال: إسناده لا يوجد أصح منه.
قلت: إسناده صحيح.
وفي رواية له أخرجها هؤلاء إلا ابن أبي شيبة بلفظ ((قال: يقطع الصلاة الكلب والخنزير واليهودي والنصراني والمجوسي والمرأة الحائض. قال ابن حزم: إسناده لا يوجد أصح منه أيضًا. وللرواية الأولى شاهد صحيح من حديثه المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وسيأتي إن شاء الله - تعالى -.
5- وعن بكر بن عبدالله المزني قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه - يريد جروًا فمرَّ بين يدي فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة. وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يدي. وفي رواية ((إن جروًا مرَّ بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته)).
أخرجه ابن أبي شيبة[38] وابن حزم[39]. وقال: هذا أصح إسناد يكون. قلت: وإسناده صحيح.
6- وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: الكلب الأسود شيطان وهو يقطع الصلاة. أخرجه عبدالرزاق[40] وابن أبي شيبة[41]. وفي سنده ليث بن أبي سليم وفيه مقال.
7- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار. وإنما يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور. أخرجه ابن أبي شيبة[42] وابن حزم[43]. وإسناده حسن. وله شاهد صحيح من حديثها المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد كما سيأتي إن شاء الله بلفظ ((ولا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة)).
8- وعن عبدالله بن عياش - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الحمار والكلب.
أخرجه البيهقي[44] والطحاوي[45] وابن أبي شيبة[46]. بإسناد صحيح. فهؤلاء ثمانية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنهم القول بقطع الصلاة بالمرور. وتقدم أنه لم يثبت القول بعدم القطع إلا عن اثنين وهما عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وأما رواية ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - بعدم القطع فقد عارضتهما الرواية الأخرى عنهما بالقطع. فبطل التعلق بهما.
إذا تقرر هذا فاعلم أنه حصل لنا حقيقة ظاهرة وهي أن القول بأن الصحابة - رضوان الله عليهم - عملوا على أن الصلاة لا يقطعها شيء مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة البتة فيكون مردودًا غير مقبول. وذلك لكثرة عدد القائلين منهم بالقطع وقلة عدد القائلين بعدمه.
وهذا من أوضح الأدلة على بطلان البرهان المزعوم المدعى على أن الصحابة لم يقولوا بالقطع والعلم عند الله وأما ثاني براهين الكاتب على ادعاء النسخ فهو حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ ((لا يقطع الصلاة شيء)) أخرجه الدارقطني[47] والبيهقي[48] والباغندي[49].
وضعفه الشوكاني[50] والزرقاني[51] واختلف فيه قول الحافظ فقال في موضع: فيه ضعف[52] وقال في آخر: إسناده حسن[53]، وذلك أن في سنده صخر بن عبدالله بن حرملة المدلجي قد اختلف في حاله. فقال فيه ابن القطان: مجهول الحال لا يعرف وقال الليث بن سعد: متهم بالوضع. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف وقال النسائي صالح ووثقه ابن حبان والعجلي وابن خلفون. ولكن القاعدة التي قعَّدها الحافظ في مقدمة التقريب تؤيد القول بضعف السند وذلك أنه قال في صخر هذا: مقبول. والمقبول - كما نص عليه في المقدمة - لين الحديث مالم يتابع ولم يتابعه أحد فثبت اللين فيه. ولم يجيء بطريق معتبر ما يشهد له كما سيأتي إن شاء الله.
إذا تقرر هذا. فإنه ثبت أن هذا البرهان أي ثاني البراهين المزعومة على ادعاء النسخ ضعيف جدًا لأن مبناه على دليل ضعيف. وعلى فرض صحته هو مجمل وذلك أن لفظه ((فمرَّ بين أيديهم حمار... )) فلا يدرى هل مرَّ الحمار بين يدي الإمام بينه وبين السترة أو مرَّ من ورائها أو مرَّ بين يدي المأمومين فكل ذلك محتمل. فإن كان المرور من وراء سترة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يقطع الصلاة شيء. وكذا المرور بين يدي المأمومين لا يقطع الصلاة لأنهم يصلون إلى سترة هي سترة الإمام لأن سترته سترة لهم ويبقى احتمال أنه مرَّ بين يدي الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سترته. وهو ضعيف لورود الاحتمالين الأولين عليه. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
وأما ثالث البراهين المدعاة على النسخ فهو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح البخاري وغيره عن مروره بين يدي بعض الصف وتركه الأتان.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى غير سترة وكان ذلك في حجة الوداع.
فضعيف جدًّا لوجوه:
الأول: أن دلالته خارجة عن محل النزاع، لأن المرور المذكور حصل على بعض المأمومين. ومحل النزاع: الإمام والمنفرد فقط.
الثاني: أن دلالته على أن مرور الحمار بين يدي المأموم لا يضر صلاته. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم نقله الشوكاني[54] عن الحافظ بن عبدالبر أنه حكى ذلك. فالمأمومون يصلون إلى ستره باتفاق أهل العلم نقله الشوكاني أيضًا عن القاضي عياض. وذلك أن سترة الإمام سترة للمأموم. والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى سترة كما يؤيده الوجه الآتي وهو:
الوجه الثالث - ثبت بإسناد صحيح عند أحمد[55] وابن خزيمة[56] أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في هذه القضية إلى سترة من حديث ابن عباس نفسه وذلك بلفظ ((قال: ركزت العنزة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة)).
الوجه الرابع - أن مراد بن عباس من قوله في بعض ألفاظ هذا الحديث ((يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار وليس شيء يستره)) هو الاستدلال على تمكن الأتان من الدخول على المصلين. لعدم وجود حائل - كالجدار ونحوه - يمنع الحيوانات من الدخول. لهذا تراه قال - في بعض ألفاظه - ((ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه)). وفي لفظ ((يصلي بالناس في أرض خلاء)) ومعلوم أن العنزة لا تحول بينهم وبينه.
فالمراد السترة التي تمنع الحيوانات لا سترة الصلاة. أما سترة الصلاة فأعم من ذلك تكون جدارًا وتكون أقل منه. وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في هذه القضية إلى العنزة - كما علمت - والقضية واحدة لا متعددة لاتحاد مخرجها كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر[57] فهي في حجة الوداع وفي منى. وأما لفظ ((عرفة)) في بعض الروايات فشاذ قاله الحافظ أيضًا[58]. فيبعد كل البعد أن يثبت ابن عباس - رضي الله عنهما - ركز العنزة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القضية - ثم ينفيها. وعلى هذا فالمنفي الجدار ونحوه المانع للحيوانات. لا سترة الصلاة المنصوص على ثبوتها وهي العنزة المركوزة بين يديه. والله أعلم.
وبهذه المناقشة العلمية لتلك البراهين المزعومة على دعوى النسخ يعلم علمًا يقينًا بطلانها ومن ثم تبقى أدلة القطع سالمة وقائمة ومحكمة غير منسوخة. وهذا هو الحق إن شاء الله - تعالى -.
وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن أدلة القطع ثبتت عن ثمانية. من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعائشة وعبدالله بن مغفل والحكم بن عمرو الغفاري وأبو سعيد الخدري كلهم قالو: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المرأة والحمار والكلب يقطع مرورهن الصلاة. وكلها صحيحة بعضها في صحيح مسلم والبعض الآخر في غيره.
وهذا تفصيلها:
أما حديث أبي ذر - رضي الله عنه - فأخرجه أحمد[59] ومسلم[60] والنسائي[61] وأبو داود[62] والترمذي[63] وابن ماجه[64] والدارمي[65] وابن خزيمة[66] وابن حبان[67] وابن أبي شيبة[68] والبيهقي[69] وأبو عوانة[70] بلفظ ((فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة الكلب الأسود... الحديث)). وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فأخرجه أحمد[71] ومسلم[72] والترمذي[73] وابن ماجه[74] والبيهقي[75] وأبو عوانه[76]. ولفظه: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل)).
وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. فأخرجه أحمد[77] وأبو داود[78] والنسائي[79] وابن ماجه[80] وابن خزيمة[81] وابن حبان[82] والبيهقي[83] بلفظ ((يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)) صححه ابن خزيمة.
والنووي[84]/ قلت: وهو كما قالا إسناده صحيح.
وأما حديث أنس - رضي الله عنه - فأخرجه البزار[85] بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار)) قال الهيثمي[86]: رجاله رجال الصحيح. وقال المباركفوري[87]: رجاله ثقات. / قلت وهو كما قالا.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه أحمد[88]. ولفظه قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء)).
قال الهيثمي[89]: رجاله موثقون. وقال العراقي[90]: رجاله ثقات.
قلت: وهو كما قالا رجاله رجال الصحيح. إلا أن لفظ ((الكافر)) فيه نظر.
وأما حديث عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه - فأخرجه أحمد[91] وابن ماجه[92] وابن حبان[93]. ولفظه ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)). وصححه الألباني[94]. قلت ورجاله رجال الصحيح.
وأما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فأخرجه عبدالرزاق[95] بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة))، وفي سنده عمارة بن جوين العبدي وهو متروك.
وأما حديث الحكم بن عمر والغفاري - رضي الله عنه - فأخرجه الطبراني[96] بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)) ورجاله ثقات إلا عمر بن رُديح البصري ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان وابن معين وابن شاهين وابن أبي خيثمة[97] وفيه عنعنة الحسن البصري وهو مدلس. وكل هذا لا يضر لكثرة شواهده المتقدمة.
فحديث القطع - كما رأيت - جاء من طرق ثمانية وكلها صحيحة إلا طريق حديث أبي سعيد ففيه مقال. وقد تواطأ لفظها على أن المذكورات فيه تقطع الصلاة. فهي صريحة بأن المراد بالقطع الإبطال بدليل ما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي ذر - رضي الله عنه - بإسناد صحيح عند ابن خزيمة[98] أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تعاد الصلاة من مر الحمار والمرأة والكلب الأسود)). وعليه فلا حجة البتة لمن تأول القطع بقطع الخشوع. والعلم عند الله - سبحانه وتعالى -.
يتبع
صالح بن فريح البهلال
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
وبعد:
فقد نشر في إحدى الجرائد المحلية مقال بعنوان: لا يقطع الصلاة شيء بقلم أحد الأخوة الأفاضل. قال فيه: أنه حقق وصحح لطلبة العلم أنه لا شيء البتة يقطع الصلاة، لا امرأة ولا كلب ولا حمار..ولا..ولا.. الخ.. إلى أن قال: صحت البراهين على أن قول الرسول - صلى الله عليه وسلم - ((لا يقطع الصلاة شيء)) نسخ قول الرسول - صلى الله عليه وسلم -: ((فإنه يقطع صلاته المرأة والحمار والكلب الأسود))، ثم ساق مع براهينه على ذلك ما يأتي:
الأول: أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا على أن الصلاة لا يقطعها شيء.
الثاني: حديث أنس - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - صلى بالناس فمرَّ بين أيديهم حمار فقال عياش بن أبي ربيعة: سبحان الله.. سبحان الله.. سبحان الله. فلما سلم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: من المسبح آنفًا؟ سبحان الله؟! قال: أنا يا رسول الله إني سمعت أن الحمار يقطع الصلاة.. قال: لا يقطع الصلاة شيء)) ا. هـ.
قال الكاتب: هاهنا اقترن قوله - صلى الله عليه وسلم - ((لا يقطع الصلاة شيء)) بسياق مشعر بالنسخ صراحة.
الثالث: حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح البخاري وغيره عن مروره بين يدي بعض الصف وتركه الأتان. وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى غير سترة. وكان ذلك في حجة الوداع.
إلا أن هذه البراهين التي ساقها الكاتب على دعوى النسخ ضعيفة جدًا. وسأوضح - إن شاء الله - وجه ضعفها. ثم أوضح الراجح في هذه المسألة الهامة فأقول:
قول الكاتب أن الصحابة - رضي الله عنهم - عملوا على أن الصلاة لا يقطعها شيء... مردود لوجوه:
الأول: أن نسبة هذا العمل إلى الصحابة - رضي الله عنهم - مجرد دعوى لم يُقِمْ عليها دليلاً.
الثاني: أن القول بعدم قطع الصلاة بمرور الثلاث المذكورة لم يجيء بالسند المعتبر شرعًا إلا عن عدد قليل منهم. وهم عثمان وعلي وحذيفة وجابر بن عبد الله وأبي سعيد الخدري وفي إحدى الروايتين عن ابن عباس وابن عمر وعائشة - رضي الله عنهم -. بل لم يصح إسناده إلا عن ثلاثة أو أربعة وهم عثمان وعلي وابن عمر في رواية وكذا ابن عباس.
الثالث: القول بالقطع جاء عن عشرة من الصحابة - رضي الله عنهم - وهم أنس بن مالك وأبو هريرة وابن مسعود والحكم بن عمرو الغفاري وأبو ذر ومعاذ بن جبل. وهو قول ابن عباس وابن عمر وعائشة في الرواية الأخرى عنهم. وكذا عبدالله بن عياش بن ربيعة. فكل هؤلاء صح عنهم القول بالقطع إلا معاذ بن جبل ففي سنده عنه مقال:
وإليك - أخي المسلم - ألفاظ الصحابة بأسانيدها لتقف على حقيقة الأمر.
فأولاً نبدأ بألفاظ القائلين بعدم القطع:
1- عن علي وعثمان قالا: ((لا يقطع الصلاة شيء وادرؤهم عنكم ما استطعتم)). أخرجه عبدالرزاق[1] وابن أبي شيبة[2] والطحاوي[3] والبيهقي[4] وعزاه الحافظ ابن حجر لسعيد بن منصور وقال إسناده صحيح[5]. قلت: وهو كما قال.
2- وعن حذيفة قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم. أخرجه ابن أبي شيبة[6] والطحاوي[7].
وفي سنده الزبرقان بن عبدالله العبدي وثقه الحافظ في التقريب. وقال الذهبي في ميزان الاعتدال: قال البخاري: في حديثه وهم. وفيه كعب بن عبدالله العبدي ذكره ابن حبان في الثقات[8] وابن أبي حاتم في الجرح والتعديل وسكت عنه[9].
3- وعن أبي سعيد الخدري قال: إن الصلاة لا يقطعها شيء. أخرجه أبو داود[10] والبيهقي[11]. وفي سنده مجالد بن سعيد. وقد اتهمه الإمام ابن القطان بالكذب كما سيأتي. وفيه أبو الوداك جبر بن نوف صدوق يهم كما في التقريب أيضًا.
4- وعن جابر بن عبدالله، قال: لا يقطع صلاة المسلم شيء وادرؤا ما استطعتم. أخرجه عبدالرزاق[12] وإسناده ضعيف جدًا فيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو متروك الحديث. وسيأتي فيه مزيد كلام إن شاء الله - تعالى -.
5- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: ((قرنتموني يا أهل العراق بالكلب والحمار إنه لا يقطع الصلاة شيء ولكن ادرؤا ما استطعتم)) أخرجه عبدالرزاق[13] وتعذر عليَّ الوقوف على رجال سنده. والثابت عنها - رضي الله عنها - القول بالقطع - كما سيأتي إن شاء الله.
6- وعن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: ((لا يقطع الصلاة شيء وذبوا عن أنفسكم)). أخرجه ابن أبي شيبة[14]، والدارقطني[15]، وعبدالرزاق[16]، والطحاوي[17]، والبيهقي[18]، وإسناده صحيح.
وعنه أيضًا: لا يقطع صلاة المسلم شيء. أخرجه البيهقي[19]، والطحاوي[20]، وابن أبي شيبة[21] وإسناده صحيح أيضًا.
7- وذُكِرَ لابن عباس ما يقطع الصلاة؟ فقيل له: المرأة والكلب؟ فقال ابن عباس: إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ فما يقطع هذا، ولكن يكره. أخرجه عبدالرزاق[22]، والبيهقي[23]، والطحاوي[24]. وإسناده ضعيف فيه سماك بن حرب عن عكرمة وروايته عنه مضطرية قاله الحافظ في التقريب.
وعن أبي الصهباء قال: كنا عند ابن عباس. فذكرنا ما يقطع الصلاة. فقالوا: الحمار والمرأة. فقال ابن عباس: لقد جئت أنا وغلام من بني عبد المطلب مرتدفين على حمار ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي بالناس في أرض خلاء فتركنا الحمار بين أيديهم ثم جئنا حتى دخلنا بين أيديهم فما بالى ذلك. ولقد كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب اقتتلتا فأخذهما رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فنزع إحداهما من الأخرى فما بالى ذلك.
أخرجه أبو داود[25] وابن خزيمة[26]. وإسناده ضعيف فيه منصور ابن المعتمر ثقة ثبت يدلس وقد عنعن. وكذلك فيه الحكم بن عتيبة ثقة ثبت ربما دلس وقد عنعنه أيضًا. وفيه أبو الصهباء صهيب مولى ابن عباس مقبول والمقبول لين الحديث ما لم يتابع - كما في التقريب للحافظ.
ولكن إحدى هاتين الطريقين تقوي الأخرى ويكون السند حسنًا. والله أعلم.
فهذا ما وقفت عليه مسندًا إلى الصحابة - رضي الله عنهم - من القول بـ ((أن الصلاة لا يقطعها شيء)). والذين صح السند عنهم أربعة: عثمان وعلي وإحدى الروايتين عن ابن عباس وابن عمر، وقد ثبت عنهما القول بالقطع في الرواية الأخرى عنهما. وعلى هذا فلم يبق على هذا القول إلا عثمان وعلي - رضي الله عنهما -.
إذا تقرر هذا فإليك ألفاظ القائلين بالقطع من الصحابة - رضي الله عنهم -:
1- عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب.
أخرجه بن أبي شيبة[27] وابن حزم[28]. وإسناده صحيح.
2- وعن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل.
أخرجه البيهقي[29] وابن حزم[30] وإسناده حسن. وقد رواه أبو هريرة - رضي الله عنه - مرفوعًا إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند مسلم في الصحيح وأحمد كما سيأتي إن شاء الله - تعالى -.
3- وعن أبي ذر - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود - قال: أحسبه - قال والمرأة الحائض. فقلت لأبي ذر: ما بال الكلب الأسود؟ فقال: أما إني قد سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك. فقال: إنه شيطان. أخرجه عبدالرزاق[31] والبيهقي[32]. ورجاله رجال الصحيح خلا علي بن زيد بن جدعان ضعفه الحافظ في التقريب. ولكن يشهد له الحديث المرفوع من حديث أبي ذر نفسه أخرجه مسلم وأحمد وأبو داود وغيرهم وسيأتي إن شاء الله.
4- وعن ابن عباس - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الكلب الأسود والمرأة الحائض.
أخرجه ابن أبي شيبة[33] وعبدالرزاق[34] والبيهقي[35] والطحاوي[36] وابن حزم[37]. وقال: إسناده لا يوجد أصح منه.
قلت: إسناده صحيح.
وفي رواية له أخرجها هؤلاء إلا ابن أبي شيبة بلفظ ((قال: يقطع الصلاة الكلب والخنزير واليهودي والنصراني والمجوسي والمرأة الحائض. قال ابن حزم: إسناده لا يوجد أصح منه أيضًا. وللرواية الأولى شاهد صحيح من حديثه المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجة وابن خزيمة في صحيحه وسيأتي إن شاء الله - تعالى -.
5- وعن بكر بن عبدالله المزني قال: كنت أصلي إلى جنب ابن عمر فدخل بيني وبينه - يريد جروًا فمرَّ بين يدي فقال لي ابن عمر: أما أنت فأعد الصلاة. وأما أنا فلا أعيد لأنه لم يمر بين يدي. وفي رواية ((إن جروًا مرَّ بين يدي ابن عمر فقطع عليه صلاته)).
أخرجه ابن أبي شيبة[38] وابن حزم[39]. وقال: هذا أصح إسناد يكون. قلت: وإسناده صحيح.
6- وعن معاذ بن جبل - رضي الله عنه - قال: الكلب الأسود شيطان وهو يقطع الصلاة. أخرجه عبدالرزاق[40] وابن أبي شيبة[41]. وفي سنده ليث بن أبي سليم وفيه مقال.
7- وعن عائشة - رضي الله عنها - قالت: جعلتمونا بمنزلة الكلب والحمار. وإنما يقطع الصلاة الكلب والحمار والسنور. أخرجه ابن أبي شيبة[42] وابن حزم[43]. وإسناده حسن. وله شاهد صحيح من حديثها المرفوع إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - عند أحمد كما سيأتي إن شاء الله بلفظ ((ولا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة)).
8- وعن عبدالله بن عياش - رضي الله عنه - قال: يقطع الصلاة الحمار والكلب.
أخرجه البيهقي[44] والطحاوي[45] وابن أبي شيبة[46]. بإسناد صحيح. فهؤلاء ثمانية من أصحاب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ثبت عنهم القول بقطع الصلاة بالمرور. وتقدم أنه لم يثبت القول بعدم القطع إلا عن اثنين وهما عثمان وعلي - رضي الله عنهما - وأما رواية ابن عباس وابن عمر - رضي الله عنهم - بعدم القطع فقد عارضتهما الرواية الأخرى عنهما بالقطع. فبطل التعلق بهما.
إذا تقرر هذا فاعلم أنه حصل لنا حقيقة ظاهرة وهي أن القول بأن الصحابة - رضوان الله عليهم - عملوا على أن الصلاة لا يقطعها شيء مجرد ادعاء لا أساس له من الصحة البتة فيكون مردودًا غير مقبول. وذلك لكثرة عدد القائلين منهم بالقطع وقلة عدد القائلين بعدمه.
وهذا من أوضح الأدلة على بطلان البرهان المزعوم المدعى على أن الصحابة لم يقولوا بالقطع والعلم عند الله وأما ثاني براهين الكاتب على ادعاء النسخ فهو حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه - بلفظ ((لا يقطع الصلاة شيء)) أخرجه الدارقطني[47] والبيهقي[48] والباغندي[49].
وضعفه الشوكاني[50] والزرقاني[51] واختلف فيه قول الحافظ فقال في موضع: فيه ضعف[52] وقال في آخر: إسناده حسن[53]، وذلك أن في سنده صخر بن عبدالله بن حرملة المدلجي قد اختلف في حاله. فقال فيه ابن القطان: مجهول الحال لا يعرف وقال الليث بن سعد: متهم بالوضع. وقال الذهبي: لا يكاد يعرف وقال النسائي صالح ووثقه ابن حبان والعجلي وابن خلفون. ولكن القاعدة التي قعَّدها الحافظ في مقدمة التقريب تؤيد القول بضعف السند وذلك أنه قال في صخر هذا: مقبول. والمقبول - كما نص عليه في المقدمة - لين الحديث مالم يتابع ولم يتابعه أحد فثبت اللين فيه. ولم يجيء بطريق معتبر ما يشهد له كما سيأتي إن شاء الله.
إذا تقرر هذا. فإنه ثبت أن هذا البرهان أي ثاني البراهين المزعومة على ادعاء النسخ ضعيف جدًا لأن مبناه على دليل ضعيف. وعلى فرض صحته هو مجمل وذلك أن لفظه ((فمرَّ بين أيديهم حمار... )) فلا يدرى هل مرَّ الحمار بين يدي الإمام بينه وبين السترة أو مرَّ من ورائها أو مرَّ بين يدي المأمومين فكل ذلك محتمل. فإن كان المرور من وراء سترة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فلا يقطع الصلاة شيء. وكذا المرور بين يدي المأمومين لا يقطع الصلاة لأنهم يصلون إلى سترة هي سترة الإمام لأن سترته سترة لهم ويبقى احتمال أنه مرَّ بين يدي الرسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين سترته. وهو ضعيف لورود الاحتمالين الأولين عليه. ومع الاحتمال يسقط الاستدلال.
وأما ثالث البراهين المدعاة على النسخ فهو حديث ابن عباس - رضي الله عنهما - في صحيح البخاري وغيره عن مروره بين يدي بعض الصف وتركه الأتان.
وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يصلي إلى غير سترة وكان ذلك في حجة الوداع.
فضعيف جدًّا لوجوه:
الأول: أن دلالته خارجة عن محل النزاع، لأن المرور المذكور حصل على بعض المأمومين. ومحل النزاع: الإمام والمنفرد فقط.
الثاني: أن دلالته على أن مرور الحمار بين يدي المأموم لا يضر صلاته. وهذا مما لا خلاف فيه بين أهل العلم نقله الشوكاني[54] عن الحافظ بن عبدالبر أنه حكى ذلك. فالمأمومون يصلون إلى ستره باتفاق أهل العلم نقله الشوكاني أيضًا عن القاضي عياض. وذلك أن سترة الإمام سترة للمأموم. والرسول - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي إلى سترة كما يؤيده الوجه الآتي وهو:
الوجه الثالث - ثبت بإسناد صحيح عند أحمد[55] وابن خزيمة[56] أنه - صلى الله عليه وسلم - صلى في هذه القضية إلى سترة من حديث ابن عباس نفسه وذلك بلفظ ((قال: ركزت العنزة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بعرفات فصلى إليها والحمار يمر من وراء العنزة)).
الوجه الرابع - أن مراد بن عباس من قوله في بعض ألفاظ هذا الحديث ((يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار وليس شيء يستره)) هو الاستدلال على تمكن الأتان من الدخول على المصلين. لعدم وجود حائل - كالجدار ونحوه - يمنع الحيوانات من الدخول. لهذا تراه قال - في بعض ألفاظه - ((ليس شيء يستره يحول بيننا وبينه)). وفي لفظ ((يصلي بالناس في أرض خلاء)) ومعلوم أن العنزة لا تحول بينهم وبينه.
فالمراد السترة التي تمنع الحيوانات لا سترة الصلاة. أما سترة الصلاة فأعم من ذلك تكون جدارًا وتكون أقل منه. وقد ثبت أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يصلي في هذه القضية إلى العنزة - كما علمت - والقضية واحدة لا متعددة لاتحاد مخرجها كما حقق ذلك الحافظ ابن حجر[57] فهي في حجة الوداع وفي منى. وأما لفظ ((عرفة)) في بعض الروايات فشاذ قاله الحافظ أيضًا[58]. فيبعد كل البعد أن يثبت ابن عباس - رضي الله عنهما - ركز العنزة بين يدي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في هذه القضية - ثم ينفيها. وعلى هذا فالمنفي الجدار ونحوه المانع للحيوانات. لا سترة الصلاة المنصوص على ثبوتها وهي العنزة المركوزة بين يديه. والله أعلم.
وبهذه المناقشة العلمية لتلك البراهين المزعومة على دعوى النسخ يعلم علمًا يقينًا بطلانها ومن ثم تبقى أدلة القطع سالمة وقائمة ومحكمة غير منسوخة. وهذا هو الحق إن شاء الله - تعالى -.
وبيان ذلك من وجوه:
الأول: أن أدلة القطع ثبتت عن ثمانية. من صحابة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهم أبو ذر وأبو هريرة وابن عباس وأنس بن مالك وعائشة وعبدالله بن مغفل والحكم بن عمرو الغفاري وأبو سعيد الخدري كلهم قالو: إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: إن المرأة والحمار والكلب يقطع مرورهن الصلاة. وكلها صحيحة بعضها في صحيح مسلم والبعض الآخر في غيره.
وهذا تفصيلها:
أما حديث أبي ذر - رضي الله عنه - فأخرجه أحمد[59] ومسلم[60] والنسائي[61] وأبو داود[62] والترمذي[63] وابن ماجه[64] والدارمي[65] وابن خزيمة[66] وابن حبان[67] وابن أبي شيبة[68] والبيهقي[69] وأبو عوانة[70] بلفظ ((فإن لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة الكلب الأسود... الحديث)). وأما حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - فأخرجه أحمد[71] ومسلم[72] والترمذي[73] وابن ماجه[74] والبيهقي[75] وأبو عوانه[76]. ولفظه: ((يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل)).
وأما حديث ابن عباس - رضي الله عنهما -. فأخرجه أحمد[77] وأبو داود[78] والنسائي[79] وابن ماجه[80] وابن خزيمة[81] وابن حبان[82] والبيهقي[83] بلفظ ((يقطع الصلاة المرأة الحائض والكلب)) صححه ابن خزيمة.
والنووي[84]/ قلت: وهو كما قالا إسناده صحيح.
وأما حديث أنس - رضي الله عنه - فأخرجه البزار[85] بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والمرأة والحمار)) قال الهيثمي[86]: رجاله رجال الصحيح. وقال المباركفوري[87]: رجاله ثقات. / قلت وهو كما قالا.
وأما حديث عائشة - رضي الله عنها - فأخرجه أحمد[88]. ولفظه قالت: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: لا يقطع صلاة المسلم شيء إلا الحمار والكافر والكلب والمرأة فقالت عائشة: يا رسول الله لقد قرنا بدواب سوء)).
قال الهيثمي[89]: رجاله موثقون. وقال العراقي[90]: رجاله ثقات.
قلت: وهو كما قالا رجاله رجال الصحيح. إلا أن لفظ ((الكافر)) فيه نظر.
وأما حديث عبدالله بن مغفل - رضي الله عنه - فأخرجه أحمد[91] وابن ماجه[92] وابن حبان[93]. ولفظه ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)). وصححه الألباني[94]. قلت ورجاله رجال الصحيح.
وأما حديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - فأخرجه عبدالرزاق[95] بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة))، وفي سنده عمارة بن جوين العبدي وهو متروك.
وأما حديث الحكم بن عمر والغفاري - رضي الله عنه - فأخرجه الطبراني[96] بلفظ ((يقطع الصلاة الكلب والحمار والمرأة)) ورجاله ثقات إلا عمر بن رُديح البصري ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان وابن معين وابن شاهين وابن أبي خيثمة[97] وفيه عنعنة الحسن البصري وهو مدلس. وكل هذا لا يضر لكثرة شواهده المتقدمة.
فحديث القطع - كما رأيت - جاء من طرق ثمانية وكلها صحيحة إلا طريق حديث أبي سعيد ففيه مقال. وقد تواطأ لفظها على أن المذكورات فيه تقطع الصلاة. فهي صريحة بأن المراد بالقطع الإبطال بدليل ما جاء في بعض ألفاظ حديث أبي ذر - رضي الله عنه - بإسناد صحيح عند ابن خزيمة[98] أنه - صلى الله عليه وسلم - قال: ((تعاد الصلاة من مر الحمار والمرأة والكلب الأسود)). وعليه فلا حجة البتة لمن تأول القطع بقطع الخشوع. والعلم عند الله - سبحانه وتعالى -.
يتبع