مشاهدة النسخة كاملة : لا يحل سلف ولا بيع ؟؟؟ ربح ما لم يُضمن؟؟؟؟
جُرَيْج
2016-08-04, 10:57 AM
السلام عليكم
قال صلى الله عليه وسلم:" لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يُضمن ولا بيع ما ليس عندك " (صحيح الجامع 7644)
هل يجوز تفسير النهي عن سلف وبيع في بيعة بحديث "السلف في حبل الحبلة ربا" (صحيح الجامع 3690) وبحديث «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (صحيح البخاري)
أي لا يجوز لأحد أن يبتاع الحامل ويدفع ثمنها ثم يبتاع معها جزورا فيدفع ثمنها حين تنتج الحامل والتي في بطنها لأنه يكون اشترى حيوانا بحيوان أو أكثر ولكن ليس يدا بيد فهو ربا نسيئة كما قال صلى الله عليه وسلم :2416 - " لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يدا بيد ".
وهل يجوز تفسير ربح ما لم يضمن بهذا المعنى: هو أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع ثم عند قبضها يتبين ان فيها بعض العيوب فيكتمها البائع ويسلمها للمشتري. فيكون هذا ربا الفضل
جزاكم الله خيرا
جُرَيْج
2016-08-04, 11:07 AM
الرجاء الإختصار في الإجابة
جُرَيْج
2016-08-06, 04:22 PM
للرفع
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-06, 05:48 PM
لا يدخل بيع حبل الحبل في بيع وسلف؛ فالمراد بالسلف هنا القرض أي لا يحل بيع مع شرط قرض بأن يقول بعتك هذا العبد على أن تسلفني ألفًا، وقيل هو أن تقرضه ثم تبيع منه شيئًا بأكثر من قيمته فإنه حرام؛ لأنه قرض جر نفعًا، وقيل غير ذلك.
أما بيع حبل الحبلة منهي عنه للجهالة والغرر.
وكلاهما من البيوع المنهي عنها، والله أعلم.
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-06, 05:52 PM
فائدة:
حبل الحبلة يجوز بيعه تبعًا لا استقلالًا، أي يجوز بيعه مع أمه أي الأم وما في بطنها، ولا يجوز بيعه وحده وهو لازال في بطن أمه كما نص الحديث.
قال ابن بطال: (6/ 315): (قال المؤلف -أي البخاري-: فيقال لأبي حنيفة: قد يدخل فى عقد البيع أشياء لو أفردت بالبيع لم يجز بيعها مفردة وتجوز فى البيع تبعًا لغيرها، من ذلك أنه يجوز بيع الأمة والناقة حاملتين، ولا يجوز عند أحد من الأمة بيع الجنين دون أمه، لنهيه عليه السلام عن بيع حبل الحبلة، وإنما لم يجز إفراد الجنين بالبيع، لأنه من بيع الغرر المنهى عنه).
جُرَيْج
2016-08-08, 09:38 AM
جزاك الله خيرا أخي المكرم
ولكن ليس هذا ما سألت عنه
أنا أسأل عن صحة هذا الوجه من التفسير :لا يجوز لأحد أن يبتاع الحامل ويدفع ثمنها ثم يبتاع معها جزورا فيدفع ثمنها حين تنتج الحامل والتي في بطنها لأنه يكون اشترى حيوانا بحيوان أو أكثر ولكن ليس يدا بيد فهو ربا نسيئة
أما التفاسير التي ذكرتها فهي معلومة
وكذلك بقي السؤال الثاني لم تجبني عليه
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-08, 03:59 PM
السلام عليكم
هل يجوز تفسير النهي عن سلف وبيع في بيعة بحديث "السلف في حبل الحبلة ربا" (صحيح الجامع 3690) وبحديث «نهى عن بيع حبل الحبلة»، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها (صحيح البخاري)
أي لا يجوز لأحد أن يبتاع الحامل ويدفع ثمنها ثم يبتاع معها جزورا فيدفع ثمنها حين تنتج الحامل والتي في بطنها لأنه يكون اشترى حيوانا بحيوان أو أكثر ولكن ليس يدا بيد فهو ربا نسيئة كما قال صلى الله عليه وسلم :2416 - " لا بأس بالحيوان واحد باثنين، يدا بيد ".
جزاكم الله خيرا
في شرح صحيح البخارى لابن بطال (6/ 271): (قال مالك: هذا الحديث أصل فى النهى عن البيوع إلى الآجال المجهولة، لقوله: (إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها)، واختلف العلماء في معنى نهيه عليه السلام عن بيع حبل الحبلة، فقال مثل قول مالك الشافعى، ولا خلاف بين الأمة أن البيع إلى مثل هذا الأجل المجهول غرر لا يجوز، وإنما يجوز إلى أجل معلوم، لأن الله قد جعل الأهلة مواقيت للناس والحج، وهى معلومة، فما كان من الآجال لا يختلف، ولا يجهل وقته فجائز البيع إليه بإجماع. وقال آخرون: معنى بيع حبل الحبلة: هو النهى عن بيع الجنين فى بطن أمه، فلا يجوز بيع ما لم يخلق، ولا بيع ما لا تقع عليه العين، ولا يحيط به العلم. هذا قول أحمد وإسحاق وأبي عبيد. قال ابن المنذر: فأي ذلك كان فالبيع فيه باطل من وجوه، وكذلك يبطل كل ما كان فى معناه مما يحتمل أن يكون موجودًا أو غير موجود، وهذا كله من أكل المال بالباطل، وقد نهى الله عن ذلك).
وفي الموسوعة الفقهية الكويتية (16/ 331):
لا خلاف بين الفقهاء في أن بيع حبل الحبلة حرام والعقد باطل.
لحديث: ابن عمر رضي الله عنهما: قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم: عن بيع حبل الحبلة . وكان - كما قال ابن عمر - بيعا يتبايعه أهل الجاهلية: كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها.
المعنى المنهي عنه:
اختلف الفقهاء في المعنى المنهي عنه في الحديث لاختلاف الروايات:
فذهب الحنفية إلى أن المنهي عنه هو: بيع ما سوف يحمله الحمل بعد أن يولد ويحمل ويلد وهو نتاج النتاج.
وسبب النهي على هذا الرأي: أنه بيع معدوم وغير مقدور على تسليمه،
وهو قول عند الشافعية.
وقال المالكية والشافعية: إن المعنى المنهي عنه هو بيع الجزور بثمن مؤجل إلى أن تنتج الناقة، وتنتج التي في بطنها.
وسبب النهي هو: أنه بيع إلى أجل مجهول. وكلا البيعين باطل باتفاق الفقهاء؛ لأنه من بيوع الغرر.
وقال الحنابلة بكل من التفسيرين، وحكموا بفساد البيع لكل منهما للسببين المذكورين.
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-08, 04:06 PM
وهل يجوز تفسير ربح ما لم يضمن بهذا المعنى: هو أن يأخذ ربح سلعة لم يضمنها، مثل أن يشتري متاعا ويبيعه إلى آخر قبل قبضه من البائع ثم عند قبضها يتبين ان فيها بعض العيوب فيكتمها البائع ويسلمها للمشتري. فيكون هذا ربا الفضل
نعم تدخل الصورة التي ذكرتها في بيع ما لم يضمن، وكذا في بيع ما لم يملك، وبيع ما ليس عنده.
جُرَيْج
2016-08-09, 09:24 AM
بارك الله فيك
أبو البراء محمد علاوة
2016-08-09, 03:31 PM
بارك الله فيك
وفيك بارك الله
Powered by vBulletin® Version 4.2.2 Copyright © 2025 vBulletin Solutions، Inc. All rights reserved.