المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : إذا أمر الحاكم بإخراج زكاة الفطر نقدا فهل إخراجها طعاما مخالفة وخروج عن الحاكم ؟



عبدالإله الجزائري
2016-07-04, 04:48 PM
السلام عليكم ورحمة الله

إذا أمر الحاكم بإخراج زكاة الفطر نقدا فهل إخراجها طعاما مخالفة وخروج عن الحاكم ؟

كل مسلم متعلم يفقه دينه يعلم بالدليل أن زكاة الفطر تخرج طعاما
ونعرف أيضا شرع الله في وجوب طاعة والي أمر المسلمين أو الحاكم المسلم
فإذا أمر الحاكم بإخراج أو بجواز إخراج زكاة الفطر نقدا وحدد قيمتها بالنقد فهل من خالفه يعتبر خروج عن الحاكم المسلم !؟
هذا كلام منتشر بين الناس...
فما هو حكم الشرع فيه بارك الله فيكم
والله الموفق

محمد طه شعبان
2016-07-04, 05:45 PM
على القول بأنها لا يجزئ فيها إلا الحبوب، فلا يُطاع الحاكم هنا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وأما على القول بجواز إخراج المال مطلقًا، فيجوز.
وأما على القول بجواز أخراج المال عند حاجة الفقير، فيطاع الحاكم في ذلك.

عبدالإله الجزائري
2016-07-04, 08:17 PM
على القول بأنها لا يجزئ فيها إلا الحبوب، فلا يُطاع الحاكم هنا؛ لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الله.
وأما على القول بجواز إخراج المال مطلقًا، فيجوز.
وأما على القول بجواز أخراج المال عند حاجة الفقير، فيطاع الحاكم في ذلك.

ولكن أخي الكريم محمد طه شعبان نعلم أن إجماع العلماء على أن زكاة الفطر تخرج طعاما
وإخراجها نقدا مشروطة بعدم الطعام أو قلته على حدّ علمنا والله أعلم
فما هو القول الفصل في هذه المسألة ؟
وهل يجوز للحاكم أن يفتي في مسألة دليلها حديث صحيح لا خلاف حوله عند العلماء وهو تشريع في هذه المسألة !.
وأخيرا هل عدم طاعة الحاكم في مثل هذه المسألة يعتبر خروج عنه ؟

أبوأحمد المالكي
2016-07-05, 02:19 PM
يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجموع الفتاوى والرسائل صفحة 281 رقم السؤال 196...الظاهر لي أنه إذا أجبر على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور ,لكن فما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي (ص) فيخرج صاعا من طعام ...................إلى أن قال :.واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية ’فرحمه الله من فقيه

أبو مالك المديني
2016-07-05, 02:27 PM
لا أعلم أحدا من أهل العلم يقول بأن عدم طاعة ولي الأمر المسلم في هذا الأمر يعتبر خروجا عليه، إنما الطاعة في المعروف ، فإذا أجبره على ذلك فليخرجها نقدا ولا يبارزه ، ويخرجها فيما بينه وبين الله طعاما ،كما قال شيخنا رحمه الله .
وهذا كلامه بتمامه :
سئل فضيلة الشيخ ـ رحمه الله تعالى ـ: في بعض البلاد يلزم الناس بإخراج زكاة الفطر دراهم، فما الحكم؟ جزاكم الله عن المسلمين خير الجزاء؟
فأجاب فضيلته بقوله: الظاهر لي أنه إذا أجبر الإنسان على إخراج زكاة الفطر دراهم فليعطها إياهم ولا يبارز بمعصية ولاة الأمور، لكن فيما بينه وبين الله يخرج ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فيخرج صاعاً من طعام؛ لأن إلزامهم للناس بأن يخرجوا من الدراهم إلزام بما لم يشرعه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وحينئذ يجب عليك أن تقضي ما تعتقد أنه هو الواجب عليك، فتخرجها من الطعام، واعط ما ألزمت به من الدراهم ولا تبارز ولاة الأمور بالمعصية.

عبدالإله الجزائري
2016-07-05, 04:29 PM
جزاكم الله إخواني الكرام على هذه الفوائد
وبارك الله لنا في علماءنا الأبرار ورحم الله من ماتوا منهم وأثابهم عن المسلمين خير الثواب
ونسأل الله أن يصلح حكام وولاة أمر المسلمين ويرزقهم البطانة الصالحة

عمر عباس جزائري
2016-07-05, 04:59 PM
للشيخ فركوس فتوى مفصلة مهمة عن مسألة (رفع الحاكم للخلاف الوارد) تجدها في موقعه.

محمد طه شعبان
2016-07-05, 06:18 PM
ولكن أخي الكريم محمد طه شعبان نعلم أن إجماع العلماء على أن زكاة الفطر تخرج طعاما
وإخراجها نقدا مشروطة بعدم الطعام أو قلته على حدّ علمنا والله أعلم

بارك الله فيك أخانا الحبيب، المسألة ليس فيها إجماع، وانظر هنا:
http://majles.alukah.net/t130802/

أبو عبد المهيمن السلفي
2016-07-09, 02:07 AM
للشيخ فركوس فتوى مفصلة مهمة عن مسألة (رفع الحاكم للخلاف الوارد) تجدها في موقعه.

أحسنت هذه مسألة أصولية والخلاصة أن المسألة الخلافية إن كان قول يبيح والآخر يحرم والعكس فالحاكم هنا لا يرفع الخلاف . والله الموفق