تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل التعريض بالقذف يكون قذفًا ؟؟؟



عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-04-09, 05:44 PM
باب النهي أن يقذف زوجته لأن ولدت ما يخالف لونهما
1 - عن أبي هريرة قال‏:‏ ‏(‏جاء رجل من بني فزارة إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله وسلم فقال‏:‏ ولدت امرأتي غلامًا أسود وهو حينئذ يعرض بأن ينفيه فقال له النبي صلى اللّه عليه وآله وسلم‏:‏ هل لك من إبل قال‏:‏ نعم قال‏:‏ فما ألوانها قال‏:‏ حمر قال‏:‏ هل فيها من أورق قال‏:‏ إن فيها لورقًا قال‏:‏ فأنى أتاها ذلك قال‏:‏ عسى أن يكون نزعه عرق قال‏:‏ فهذا عسى أن يكون نزعه عرق ولم يرخص له في الانتفاء منه‏)‏‏.‏
رواه الجماعة‏.‏
ولأبي داود في رواية‏:‏ ‏(‏إن امرأتي ولدت غلامًا أسود وإني أنكره‏)‏‏.‏
قال الشوكاني رحمه الله قوله‏:‏ ‏(‏جاء رجل‏)‏ اسمه ضمضم بن قتادة‏.‏
قوله‏:‏ ‏(‏يعرض أن ينفيه‏)‏ وجه التعريض أنه قال غلام أسود أي وأنا أبيض فكيف يكون مني
وفيه دليل على أن التعريض بالقذف لا يكون قذفًا وإليه ذهب الجمهور‏.‏
وعن المالكية يجب به الحد إذا كانوا يفهمونها
وكذلك قالت الهادوية إلا أنهم اشترطوا أن يقر بأن قصده القذف
وأجابوا عن حديث الباب بأنه لا حجة فيه لأن الرجل لم يرد قذفًا بل جاء سائلًا مستفتيًا عن الحكم بما وقع له من الريبة فلما ضرب له المثل أذعن‏.‏
وقال المهلب‏:‏ التعريض إذا كان على سبيل السؤال لا حد فيه وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة‏.‏
وقال ابن المنير‏:‏ الفرق بين الزوج والأجنبي في التعريض أن الأجنبي يقصد الأذية المحضة والزوج يعذر بالنسبة إلى صيانة النسب‏.‏

أبو عاصم النبيل
2008-04-25, 10:00 PM
موضوع طيب ارجوا اثراءه
وسؤالي هل التعريض بالقذف له حكم القذف اريد جمع أقوال اهل العلم بالمسألة لأني بصدد عمل بحث حول التعريض بالقذف وحكم تناقله بين الناس
سلمكم الله تعالى

ابن رشد
2008-04-25, 10:19 PM
وممل يدل أن التعريض غير التصريح
ان الله عزوجل نهى أن يصرح بخطبة المعتدة ,واجاز التعريض
قال تعالى"{وَلاَ جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُم بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاء أَوْ أَكْنَنتُمْ فِي أَنفُسِكُمْ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُ نَّ وَلَـكِن لاَّ تُوَاعِدُوهُنَّ سِرّاً إِلاَّ أَن تَقُولُواْ قَوْلاً مَّعْرُوفاً وَلاَ تَعْزِمُواْ عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىَ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ }البقرة235

وشكرا أخي علىإثارة الموضوع

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-04-26, 05:39 AM
شكرا لكماوبارك الله فيكما ...

أبو عاصم النبيل
2008-07-18, 07:18 PM
للرفع والاثراء

بندر المسعودي
2008-07-18, 09:27 PM
قال في الموسوعة الكويتية حكم التعريض :
12 - وَأَمَّا التَّعْرِيضُ بِالْقَذْفِ : فَقَدِ اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي وُجُوبِ الْحَدِّ بِهِ :
فَذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ : إِلَى أَنَّ التَّعْرِيضَ بِالْقَذْفِ قَذْفٌ ، كَقَوْلِهِ : مَا أَنَا بِزَانٍ ، وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ ، وَلَكِنَّهُ لاَ يُحَدُّ ؛ لأَِنَّ الْحَدَّ يَسْقُطُ لِلشُّبْهَةِ ، وَيُعَاقَبُ بِالتَّعْزِيرِ ؛ لأَِنَّ الْمَعْنَى : بَل أَنْتَ زَانٍ .
وَذَهَبَ مَالِكٌ : إِلَى أَنَّهُ إِذَا عَرَّضَ بِالْقَذْفِ غَيْرُ أَبٍ ، يَجِبُ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِنْ فُهِمَ الْقَذْفُ بِتَعْرِيضِهِ بِالْقَرَائِنِ ، كَخِصَامٍ بَيْنَهُمْ ، وَلاَ فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ النَّظْمِ وَالنَّثْرِ ، أَمَّا الأَْبُ إِذَا عَرَّضَ لِوَلَدِهِ ، فَإِنَّهُ لاَ يُحَدُّ ، لِبُعْدِهِ عَنِ التُّهْمَةِ .
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ ؛ لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي رَجُلٍ قَال لآِخَرَ : مَا أَنَا بِزَانٍ وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ . فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَقَال عُمَرُ : قَدْ عَرَّضَ لِصَاحِبِهِ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ .
وَالتَّعْرِيضُ بِالْقَذْفِ عِنْدَ الشَّافِعِيَّةِ ، كَقَوْلِهِ : يَا ابْنَ الْحَلاَل ، وَأَمَّا أَنَا فَلَسْتُ بِزَانٍ ، وَأُمِّي لَيْسَتْ بِزَانِيَةٍ ، فَهَذَا كُلُّهُ لَيْسَ بِقَذْفٍ وَإِنْ نَوَاهُ ؛ لأَِنَّ النِّيَّةَ إِنَّمَا تُؤَثِّرُ إِذَا احْتَمَل اللَّفْظَ الْمَنْوِيَّ ، وَلاَ دَلاَلَةَ هُنَا فِي اللَّفْظِ ، وَلاَ احْتِمَال ، وَمَا يُفْهَمُ مِنْهُ مُسْتَنَدُهُ قَرَائِنُ الأَْحْوَال ، هَذَا هُوَ الأَْصَحُّ . وَقِيل : هُوَ كِنَايَةٌ ، أَيْ عَنِ الْقَذْفِ ، لِحُصُول الْفَهْمِ وَالإِْيذَاءِ ، فَإِنْ أَرَادَ النِّسْبَةَ إِلَى الزِّنَا فَقَذْفٌ ، وَإِلاَّ فَلاَ .
وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ حَالَةُ الْغَضَبِ وَغَيْرُهَا ،وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيِ الإِْمَامِ أَحْمَدَ .

عبد الله عبد الرحمن رمزي
2008-07-19, 05:51 AM
شكرا لكماوبارك الله فيكما

أبو مالك المديني
2016-06-14, 02:38 PM
وَهُوَ أَحَدُ قَوْلَيْنِ لِلإِْمَامِ أَحْمَدَ ؛ لأَِنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ اسْتَشَارَ بَعْضَ الصَّحَابَةِ فِي رَجُلٍ قَال لآِخَرَ : مَا أَنَا بِزَانٍ وَلاَ أُمِّي بِزَانِيَةٍ . فَقَالُوا : إِنَّهُ قَدْ مَدَحَ أَبَاهُ وَأُمَّهُ ، فَقَال عُمَرُ : قَدْ عَرَّضَ لِصَاحِبِهِ ، فَجَلَدَهُ الْحَدَّ .
الأثر أخرجه مالك - وغيره - في الموطأ - وإسناده صحيح - بلفظ : أن رجلين استبا في زمان عمر بن الخطاب فقال أحدهما للآخر: والله ما أبي بزان ولا أمي بزانية. فاستشار في ذلك عمر بن الخطاب فقال قائل : مدح أباه وأمه. وقال آخرون: قد كان لأبيه وأمه مدح غير هذا ، نرى أن تجلده الحد، فجلده عمر الحد ثمانين .