تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : هل يُشترط الأربعون لصلاة الجمعة



محمد طه شعبان
2014-12-20, 11:08 AM
ذهب مالك والشافعي والمشهور عن أحمد إلى أنه يُشترط للجمعة حضور أربعين رجلًا؛ واستدلوا على ذلك بحديث عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ - وَكَانَ قَائِدَ أَبِيهِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ بَصَرُهُ - عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).
واستدلوا – أيضًا – بما رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما, قَالَ: مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ فِي كُلِّ ثَلَاثَةٍ إِمَامًا، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ جُمُعَةٌ، وَفِطْرٌ، وَأَضْحَى؛ وَذَلِكَ أَنَّهُمْ جَمَاعَةٌ([2] (http://majles.alukah.net/#_ftn2)).
قلت: والصحيح – وهو رواية عن أحمد([3] (http://majles.alukah.net/#_ftn3)) ورجحها شيخ الإسلام ابن تيمية([4] (http://majles.alukah.net/#_ftn4)) والشيخ ابن عثيمين([5] (http://majles.alukah.net/#_ftn5)) رحمهم الله – أن الجمعة تنعقد بثلاثة؛ اثنان يستمعان وواحد يخطب؛ لأن الجمعة يُشترط لها الجماعة، فلا بد من جماعة تستمع - وأقلها اثنان - والخطيب هو الثالث.
وأما الحديثان اللذان استُدل بهما على اشتراط العدد، فالصحيح أنه لا دلالة فيهما.
فأما حديث كعب بن مالك رضي الله عنه فهو واقعة عين، وقعت اتفاقًا لا قصدًا، وليس فيها ما يدل على أن مَنْ دون الأربعين لا تصح بهم الجمعة.
وقد ثبت في السُّنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الجمعة بأقل من هذا العدد؛ فَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رضي الله عنهما، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا يَوْمَ الْجُمُعَةِ، فَجَاءَتْ عِيرٌ مِنَ الشَّامِ، فَانْفَتَلَ النَّاسُ إِلَيْهَا، حَتَّى لَمْ يَبْقَ إِلَّا اثْنَا عَشَرَ رَجُلًا، فَأُنْزِلَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الَّتِي فِي الْجُمُعَةِ: {وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا} [الجمعة: 11] ([6] (http://majles.alukah.net/#_ftn6)).
وأما الحديث الثاني المروي عن جابر رضي الله عنه، فهو ضعيف لا يُحتج به.

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) أخرجه أبو داود (1069)، وابن ماجه (1082)، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) (600).

[2] (http://majles.alukah.net/#_ftnref2))) أخرجه الدارقطني في ((سننه)) (1579)، والبيهقي في ((الكبير)) (5607)، وقال: ((تَفَرَّدَ بِهِ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْقُرَشِيُّ، وَهُوَ ضَعِيفٌ))، وقال الذهبي في ((تنقيح التحقيق)) (1/ 277): ((فيه عبد الْعَزِيز بن عبد الرَّحْمَن، تركوهُ))، وقال الألباني في ((الإرواء)) (3/ 69): ((ضعيف جدًّا)).

[3] (http://majles.alukah.net/#_ftnref3))) ذكرها ابن قدامة في ((المغني)) (2/ 243).

[4] (http://majles.alukah.net/#_ftnref4))) ((مجموع الفتاوى)) (5/ 355).

[5] (http://majles.alukah.net/#_ftnref5))) ((الشرح الممتع)) (5/ 41).

[6] (http://majles.alukah.net/#_ftnref6))) متفق عليه: أخرجه البخاري (936)، ومسلم (863).

محمد طه شعبان
2014-12-20, 12:53 PM
مسألة:
قالوا: (فَإِنْ نَقَصُوا قَبْلَ إِتْمَامِهَا اسْتَأْنَفُوا جُمُعَةً، إِنْ أَمْكَنَ، وَإِلَّا ظُهْرًا): أي: إن نقص العدد عن أربعين قبل إتمام الصلاة – كأنْ يترك رجلٌ الصلاةَ لعذر؛ كحدث ونحوه – بطلت صلاتهم، ووجب عليهم إعادةُ الجمعة؛ إنْ كمُل العدد مرة أخرى، وكان في الوقت متسعًا للخطبة والصلاة؛ فإن كمُل العدد بعد أنْ ضاق الوقتُ، استأنفوها ظهرًا.
قلت: والصحيح أنهم إن نقصوا قبل الانتهاء من الركعة الأولى، فعليهم الإعادة، وإن نقصوا بعد الانتهاء من الركعة الأولى، فيتموا صلاتهم ولا إعادة عليهم.
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ((والصحيح الراجح أنهم إن نقصوا بعد أن أتموا الركعة الأولى أتموا جمعة، فإذا كان النقص في الركعة الثانية فما بعد أتموا جمعة، وإن نقصوا في الركعة الأولى استأنفوا ظهرًا ما لم يمكن إعادتها جمعة، وهذا اختيار الموفق رحمه الله، وهذا القول هو الراجح.
ودليله قول النبي صلى الله عليه وسلم: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»، وكما أنه لو أدرك من الجمعة ركعة أتمها جمعة مع أنه يصلي الثانية وحده))اهـ([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).

[1] (http://majles.alukah.net/#_ftnref1))) ((الشرح الممتع)) (5/ 47).

علي أحمد عبد الباقي
2014-12-20, 01:03 PM
جزاك الله خيرًا يا شيخ محمد ، أنت قررت في المشاركة الأولى أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة، ثم عدت في المشاركة الثانية ع نقص العدد عن أربعين ونقلت ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من القائلين بأن الجمعة تنعقد بثلاثة ، أرجو التوضيح بارك الله فيك .

ضاحى
2014-12-20, 01:20 PM
لا يثبت في عدد الجمعة حديث
وافضل الاقوال
اختيار بن تيميه وبن القيم انها تنعقد باثنين مستمعين مع الامام
ففى الحديث إذا كانوا ثلاثةً فليؤمَّهم أحدُهم وأحقُّهم بالإمامةِ أقرؤُهم

حمووود
2014-12-20, 01:37 PM
بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً

ضاحى
2014-12-20, 01:47 PM
ولكن السؤال الاهم وخاصه فى هذا الزمان
حكم صلاة الجمعه فى البلاد التى تحكم بغير شريعه الاسلام؟
وهل ثبت فرض الجمعه فى مكه ولماذا لم يثبت عن النبي صلاتها فى مكه؟
وهل ثبت صلاه الجمعه لمصعب فى المدينه قبل الهجرة؟
وحكم صلاه الجمعه فى مساجد الضرار التى تكلم عنها القرطبي فى تفسيره؟ فليراجع فهو نفيس فى بابه

محمد طه شعبان
2014-12-20, 01:50 PM
جزاك الله خيرًا يا شيخ محمد ، أنت قررت في المشاركة الأولى أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة، ثم عدت في المشاركة الثانية ع نقص العدد عن أربعين ونقلت ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من القائلين بأن الجمعة تنعقد بثلاثة ، أرجو التوضيح بارك الله فيك .
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، هذه المسألة متعلقة بقول من قال: إن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين.
وأما على القول الراجح في المسألة: فإنها لا تبطل ألا إذا نقص العدد عن ثلاثة.

أبو مالك المديني
2014-12-20, 01:53 PM
جزاك الله خيرًا يا شيخ محمد ، أنت قررت في المشاركة الأولى أن الصحيح أن الجمعة تنعقد بثلاثة، ثم عدت في المشاركة الثانية ع نقص العدد عن أربعين ونقلت ذلك عن الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهو من القائلين بأن الجمعة تنعقد بثلاثة ، أرجو التوضيح بارك الله فيك .
بارك الله فيكم شيخ علي .
أظن أن الشيخ رحمه الله يقرر هذا القول على رأي من يقول ويرجح اشتراط عدد الأربعين ، ثم إنه بعده رجح شيئا يتعلق بإدراك الصلاة بالركعة الواحدة ، واستدل لها بالحديث السابق ذكره ، فلا تناقض ، والله أعلم .

أبو مالك المديني
2014-12-20, 01:56 PM
بارك الله فيكم شيخنا الحبيب، هذه المسألة متعلقة بقول من قال: إن الجمعة لا تنعقد بأقل من أربعين.
وأما على القول الراجح في المسألة: فإنها لا تبطل ألا إذا نقص العدد عن ثلاثة.
عذرا أبا أسماء ، لم أر كلامك إلا بعد أن كتبت ما سبق ، وعلى كلٍّ الإعادة لا تخلو من الإفادة .

محمد طه شعبان
2014-12-20, 02:13 PM
عذرا أبا أسماء ، لم أر كلامك إلا بعد أن كتبت ما سبق ، وعلى كلٍّ الإعادة لا تخلو من الإفادة .
بارك الله فيكم شيخنا

محمد طه شعبان
2014-12-20, 02:20 PM
وهل ثبت صلاه الجمعه لمصعب فى المدينه قبل الهجرة؟

لم يثبت حديث مصعب، ولكن ثبت حديث أسعد بن زرارة رضي الله عنه.
عن ابن كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ عَنْ أَبِيهِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ رضي الله عنه، أَنَّهُ كَانَ إِذَا سَمِعَ النِّدَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَرَحَّمَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ، فَقُلْتُ لَهُ: إِذَا سَمِعْتَ النِّدَاءَ تَرَحَّمْتَ لِأَسْعَدَ بْنِ زُرَارَةَ؟ قَالَ: لِأَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ جَمَّعَ بِنَا فِي هَزْمِ النَّبِيتِ مِنْ حَرَّةِ بَنِي بَيَاضَةَ فِي نَقِيعٍ، يُقَالُ لَهُ: نَقِيعُ الْخَضَمَاتِ، قُلْتُ: كَمْ أَنْتُمْ يَوْمَئِذٍ؟ قَالَ: أَرْبَعُونَ.
أخرجه أبو داود (1069)، وابن ماجه (1082)، وحسنه الألباني في ((الإرواء)) (600).

رضا الحملاوي
2014-12-20, 02:58 PM
جزاكم الله خيرا وزادكم توفيقا

محمد طه شعبان
2014-12-20, 09:33 PM
جزاكم الله خيرا وزادكم توفيقا
بارك الله فيكم