تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : حكم جماع الحائض



أبو البراء محمد علاوة
2014-10-08, 02:42 PM
حكم جماع الحائض:

عُلِم أن الراجح أن الزوج يحلُّ له من امرأته الحائض كل شيء إلا النكاح ، وإذا فعل وجامعها وقت الحيض في قُبُلها ، فهو آثم مرتكب لكبيرةٍ ، إن استحلها يكفر ، ففي قوله - تعالى -: ﴿ فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ ﴾ [البقرة: 222] تنصيصٌ على حرمة الجماع في أول الحيض وآخره ، ولكن هل عليه كفَّارة أم لا ؟


اختلف العلماء على قولين :


القول الأول : عليه التوبة والاستغفار، وألا يعود إلى هذا الفعل الشنيع، وهو قول جمهور العلماء خلافًا للإمام أحمد .


القول الثاني : عليه كفارة ، واستدلوا بما روي عن ابن عباس في الذي يجامع امرأته وهي حائض أنه قال: (يتصدق بدينار أو نصف دينار) . ضعيف: أبو داود 264، والنسائي 291، وابن ماجه 640، وفيه اضطراب في سنده ومتنه.
أما السند فقد روي مرفوعًا وموقوفًا ، ومرسلًا ومعضلًا ، وقد رجَع شعبة عن رفعه ، قال عبدالرحمن بن مهدي : قيل لشعبة : إنك كنت ترفعه ؟ قال : إني كنت مجنونًا فصححت .
وأما المتن ، فروي بأكثر من لفظ ، منها : (بدينار أو نصف دينار) ، على الشك ، ومرة بلفظ : (يتصدق بدينار ، فإن لم يجد فبنصف دينار) ، ومرة بلفظ : (يتصدق بخمسي دينار) ، ومرة بلفظ : (يتصدق بنصف دينار) ، ومرة بلفظ : (إذا كان دمًا أحمر فدينار ، وإن كان دمًا أصفر فنصف دينار) ، ومرة بلفظ : (إن كان دمًا عبيطًا، فليتصدق بدينار ، وإن كان صفرة فنصف دينار) ؛ انظر: تنقيح التحقيق لابن عبدالهادي 1/398، وقد أطال النَّفَس فيه ابن الملقن في البدر المنير 3/75 – 101 ، وذكر وجه الاختلاف في السند والمتن ، ومَن صحَّحه ومَن ضعَّفه ، ثم مال إلى صحته - رحمه الله - والحديث ضعَّفه الشافعي ، وابن المنذر ، وابن عبدالبر ، والنووي ، وابن الصلاح ، وصححه الحاكم ، وابن القطان ، وابن دقيق العيد ، وابن حجر ، والألباني .


وقال بعضهم : إذا جامع في أول الحيض تصدق بدينار ، وإذا كان في آخر الحيض تصدق بنصف دينار .

قلت (أبو البراء) : والراجح وما تميل إليه النفس القولُ الأول ؛ لعدم صحة حديث ابن عباس ، وللبراءة الأصلية ، قال الخطابي : (وقال أكثر العلماء : لا شيء عليه ، ويستغفر الله ، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس ، ولا يصح متصلًا مرفوعًا ، والذِّمَم بريئة ، إلا أن تقوم الحجة بشغلها) . معالم السنن 1/173.


وقال ابن رشد:


(فمَن صحَّ عنده شيء من هذه الأحاديث سار إلى العمل بها ، ومَن لم يصح عنده شيء منها - وهم الجمهور - عمِل على الأصل الذي هو سقوط الحكم حتى يثبت بدليل) . بداية المجتهد 1/65.


فائدة :


على القول بوجوب الكفارة فهي على الرجل ، وأما المرأة فإن كانت مطاوعة للرجل، فعليها كفارة كالرجل . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي 1/352.

أبو مالك المديني
2015-02-24, 10:17 PM
حكم جماع الحائض:
وإذا فعل وجامعها وقت الحيض في قُبُلها ، فهو آثم مرتكب لكبيرةٍ ،

من المعلوم أن الشرع قسم الذنوب إلى كبائر وصغائر .
فهل جماع المرأة الحائض من الكبائر أم الصغائر ؟
اختلف العلماء على قولين :
فقيل : من أتى امرأته وهي حائض عالما بالحرمة عامدا مختارا فقد ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب .
وهو مذهب الحنفية ـ كما في البحر الرائق ، ومراقي الفلاح .
ودليلهم حديث : من أتى حائضا أو امرأة في دبرها ، أو كاهنا فصدقه ، فقد بريء مما أنزل على محمد . الحديث .
وفي لفظ : فقد كفر بما أنزل على محمد .
وقيل : يأثم ولا يكون مرتكبا لكبيرة ؛ لعدم انطباق تعريف الكبيرة عليه ، وهو المشهور من مذهب الحنابلة ، كما في المبدع ، وكشاف القناع .
ودليلهم : أن تعريف الكبيرة لا تنطبق عليه .
وضعفوا الحديث الوارد في ذلك .
ومن العجيب أن الحنابلة يرون وجوب الكفارة ، وهي عقوبة ، ومع ذلك لا يقولون بأنها كبيرة . ولهم أجوبة عن ذلك بأنها زجر عن معاودته ، ولهذا أغنى وجوبها عن التعزير .
وعلى هذا ـ من ضعف الحديث ـ فالراجح عنده أنها صغيرة ليست كبيرة ، والله أعلم .
تنبيه : مع ترجيح هذا القول لبعض العلماء ، فإن ذلك معصية لا يجوز فعلها ولا الاستهانة بها .

أبو عبد الله المسعودي
2015-02-25, 09:27 AM
لو نبهت يا أبا البراء حفظك الله إلى أن القول بالكفارة هو من المفردات وبالتالي فالرواية الثانية موافقة للجمهور .


.............................. .............................. .............................. ...........

أبو مالك المديني
2015-02-26, 11:04 PM
لو نبهت يا أبا البراء حفظك الله إلى أن القول بالكفارة هو من المفردات

نعم هو من المفردات ، بارك الله فيك .

أبو البراء محمد علاوة
2016-03-23, 03:51 PM
لو نبهت يا أبا البراء حفظك الله إلى أن القول بالكفارة هو من المفردات وبالتالي فالرواية الثانية موافقة للجمهور .


.............................. .............................. .............................. ...........



أحسن الله إليك، هو كما قلت.

أبو مالك المديني
2016-03-24, 11:40 PM
نعم هو من المفردات ، بارك الله فيك .
وقد صنف بعضهم في مفردات مذهب الإمام أحمد ، ومنهم بعض أصدقائنا نفع الله بهم .

أبو البراء محمد علاوة
2016-03-25, 12:33 AM
وقد صنف بعضهم في مفردات مذهب الإمام أحمد ، ومنهم بعض أصدقائنا نفع الله بهم .

آمين