المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟



لجين الندى
2014-05-22, 06:21 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

سؤال/ كيف أجمع بين هذين الحديثين؟

1- جاء في سنن أبي داود (1/ 172) 635 - حدثنا سليمان بن حرب، حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قال: قال عمر رضي الله عنه: «إذا كان لأحدكم ثوبان فليصل فيهما فإن لم يكن إلا ثوب واحد فليتزر به، ولا يشتمل اشتمال اليهود».

2- وجاء في مسند أحمد مخرجا (10/ 424)

6356 - حدثنا عبد الرزاق، وابن بكر، قالا: حدثنا ابن جريج، أخبرني نافع، عن ابن عمر، أخبره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عن عمر، - قد استيقن نافع القائل قد استيقنت أنه أحدهما، وما أراه إلا - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا يشتمل أحدكم في الصلاة اشتمال اليهود، ليتوشح، من كان له ثوبان فليأتزر وليرتد، ومن لم يكن له ثوبان فليأتزر، ثم ليصل»

أبو هجر البغدادي
2014-05-22, 04:54 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي الكريم لجين ..
أولاً : الحديثان -متناً- غير متنافيين ...، وإنّما العلماء على قولين في وجوب الثوبين معاً ، مع اتفاقهم على وجوب الاتزار (أو الالتحاف كما سنبين) إذا كان الثوب واحداً ..
القول الأول : فذهب جماعة من العلماء إلى استحباب الثوب الثاني مع وجوده، ومستندهم في ذلك ما صحّ عن النبي عليه السلام في جواز الصلاة في الثوب الواحد ؛ من قبيل ما أخرجه البخاري قال : حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين»؟!!.
قلت : وفي الباب عن جابر وعمرو بن أبي سلمة ، أخرجهما البخاري في الصحيح .
قلت : فتعين حمل الثاني على الاستحباب . وقد اختلفوا فيما لو كان الثوب واحداً ، فهل ينبغي الاتزار به لما رواه ابن عمر ، أم الالتحاف به ومخالفة طرفيه على المنكبين كما روى جابر وعمرو بن أبي سلمة ، على قولين ، أقواهما الثاني ، وهو مذهب أحمد ، وسنبين العلة قريباً ، وهي الشك في كون حديث ابن عمر مرفوعاً (انظر فتح الباري لابن رجب وغيره)

قال الطحاوي في شرح الآثار : فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد , متوشحا به , في حال وجود غيره .

القول الثاني : وجوبهما معاً ، وهو قول قديم .
قال الحافظ في الفتح : فائدة : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما ؛ روى بن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: (لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض) ونسب بن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز. اهـ.

قلت : مقصود ابن بطال ما روي عن نافع قال: تخلفت يوما في علف الركاب فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: " من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود ".اهـ.

ثانياً : شك جماعة من كبار العلماء قديما وحديثاً في رفع حديث ابن عمر إلى رسول الله صلوات الله عليه .
قال الطحاوي في شرح الآثار :
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: " رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي , ملتحفا , فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: «لا يصلين أحدكم ملتحفا , ولا تشبهوا باليهود , فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد , فليتزر به» فهذا سالم , وهو أثبت من نافع وأحفظ , إنما روى ذلك عن ابن عمر , عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه , لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله , ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا عمر رضي الله عنه .

أبو مالك المديني
2014-05-23, 07:48 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نفع الله بكم .
لعل الكلمات الملونة بالأحمر في المشاركة الأولى ، تبين ما مقصود السؤال .

ثوبان فليصل فيهما ـ ثوبان فليأتزر وليرتد .
فهما واحد ، فالأمر في الأولى : فليصل فيهما ، وفي الثانية أيضا ليصل فيهما ، لكن بتوضيح أكثر ، ففي الأول ذكر الصلاة فيهما ، وفي الثانية قال بالتفصيل : الإزار والرداء .
أي فليتزر بالإزار ، وليرتدِ بالرداء . إذن النتيجة واحدة : أنه يصلي فيهما بالرداء والإزار معا .
ثم الخلاف في المسألة على النحو الذي ذكره أخونا ، نفع الله به .

أبو مالك المديني
2014-05-25, 05:22 PM
ولينظر للفائدة : http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=335922

لجين الندى
2014-05-25, 09:46 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ..
أخي الكريم لجين ..
أولاً : الحديثان -متناً- غير متنافيين ...، وإنّما العلماء على قولين في وجوب الثوبين معاً ، مع اتفاقهم على وجوب الاتزار (أو الالتحاف كما سنبين) إذا كان الثوب واحداً ..
القول الأول : فذهب جماعة من العلماء إلى استحباب الثوب الثاني مع وجوده، ومستندهم في ذلك ما صحّ عن النبي عليه السلام في جواز الصلاة في الثوب الواحد ؛ من قبيل ما أخرجه البخاري قال : حدثنا سليمان بن حرب، قال: حدثنا حماد بن زيد، عن أيوب، عن محمد، عن أبي هريرة، قال: قام رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن الصلاة في الثوب الواحد، فقال: «أوكلكم يجد ثوبين»؟!!.
قلت : وفي الباب عن جابر وعمرو بن أبي سلمة ، أخرجهما البخاري في الصحيح .
قلت : فتعين حمل الثاني على الاستحباب . وقد اختلفوا فيما لو كان الثوب واحداً ، فهل ينبغي الاتزار به لما رواه ابن عمر ، أم الالتحاف به ومخالفة طرفيه على المنكبين كما روى جابر وعمرو بن أبي سلمة ، على قولين ، أقواهما الثاني ، وهو مذهب أحمد ، وسنبين العلة قريباً ، وهي الشك في كون حديث ابن عمر مرفوعاً (انظر فتح الباري لابن رجب وغيره)

قال الطحاوي في شرح الآثار : فقد تواترت هذه الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة في الثوب الواحد , متوشحا به , في حال وجود غيره .

القول الثاني : وجوبهما معاً ، وهو قول قديم .
قال الحافظ في الفتح : فائدة : كان الخلاف في منع جواز الصلاة في الثوب الواحد قديما ؛ روى بن أبي شيبة عن ابن مسعود قال: (لا تصلين في ثوب واحد وإن كان أوسع ما بين السماء والأرض) ونسب بن بطال ذلك لابن عمر ثم قال: لم يتابع عليه ثم استقر الأمر على الجواز. اهـ.

قلت : مقصود ابن بطال ما روي عن نافع قال: تخلفت يوما في علف الركاب فدخل علي ابن عمر وأنا أصلي في ثوب واحد، فقال لي: ألم تكس ثوبين؟ قلت: بلى قال: أرأيت لو بعثتك إلى بعض أهل المدينة أكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت: لا قال: فالله أحق أن يتجمل له أم الناس؟ ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قال عمر: " من كان له ثوبان فليصل فيهما، ومن لم يكن له إلا ثوب واحد فليتزر به ولا يشتمل كاشتمال اليهود ".اهـ.

ثانياً : شك جماعة من كبار العلماء قديما وحديثاً في رفع حديث ابن عمر إلى رسول الله صلوات الله عليه .
قال الطحاوي في شرح الآثار :
حدثنا ابن أبي داود، قال: ثنا عبد الله بن صالح، قال: حدثني الليث، قال: حدثني عقيل، عن ابن شهاب، قال: أخبرني سالم بن عبد الله، أن عبد الله بن عمر، رضي الله عنهما قال: " رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يصلي , ملتحفا , فقال له عمر رضي الله عنه حين سلم: «لا يصلين أحدكم ملتحفا , ولا تشبهوا باليهود , فإن لم يكن لأحدكم إلا ثوب واحد , فليتزر به» فهذا سالم , وهو أثبت من نافع وأحفظ , إنما روى ذلك عن ابن عمر , عن عمر رضي الله عنه لا عن النبي صلى الله عليه وسلم فصار هذا الحديث عن عمر رضي الله عنه , لا عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه مالك , عن نافع , عن ابن عمر رضي الله عنهما من قوله , ولم يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم , ولا عمر رضي الله عنه .

فصلتم تفصيلا جيدا
بارك الله فيكم .. ونفع بكم ..وزادكم علما

لجين الندى
2014-05-25, 09:48 PM
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .
نفع الله بكم .
لعل الكلمات الملونة بالأحمر في المشاركة الأولى ، تبين ما مقصود السؤال .

ثوبان فليصل فيهما ـ ثوبان فليأتزر وليرتد .
فهما واحد ، فالأمر في الأولى : فليصل فيهما ، وفي الثانية أيضا ليصل فيهما ، لكن بتوضيح أكثر ، ففي الأول ذكر الصلاة فيهما ، وفي الثانية قال بالتفصيل : الإزار والرداء .
أي فليتزر بالإزار ، وليرتدِ بالرداء . إذن النتيجة واحدة : أنه يصلي فيهما بالرداء والإزار معا .
ثم الخلاف في المسألة على النحو الذي ذكره أخونا ، نفع الله به .
دائما تحاولون المساعدة من هنا وهناك
فبارك الله فيكم .. وفتح عليكم..

أبو مالك المديني
2014-05-26, 06:06 PM
وفيكم بارك الله .