تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : إشكال في فهمي لكلام للعلامة العثيمين ..



محمد العبادي
2008-02-13, 03:14 AM
الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد ..
قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله : ( إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به ، لكن ذكر النووي عن أبي العباس بن سريج فيما إذا لبس الجُرموق على الخف ثلاثة معان ، منها : أنهما يكونان كخف واحد ، الأعلى ظهارة ، والأسفل بطانة . قلت : وبناء عليه يجوز أن يمسح على الأسفل حتى تنتهي المدة من مسحه على الأعلى ، كما لو كشطت ظهارة الخف فإنه يمسح على بطانته " . انتهى من "فتاوى الطهارة" (ص 192) .
http://www.islamqa.com/index.php?ref=36737&ln=ara
فكيف نجمع بين هذا وبين قول الإمام ابن قدامة رحمه الله : ( إذَا ثَبَتَ هَذَا فَمَتَى نَزَعَ الْفَوْقَانِيَّ قَبْلَ مَسْحِهِ لَمْ يُؤَثِّرْ ذَلِكَ ، وَكَانَ لُبْسُهُ كَعَدَمِهِ ، وَإِنْ نَزَعَهُ بَعْدَ مَسْحِهِ ، بَطَلَتْ الطَّهَارَةُ ، وَوَجَبَ نَزْعُ الْخُفَّيْنِ وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ ؛ لِزَوَالِ مَحَلِّ الْمَسْحِ )
وجزاكم الله خيرا ...

ابومحمد البكرى
2008-02-13, 05:26 AM
أخي الفاضل محمد العبادي بارك الله فيك..
ما فهمته أن الشيخ العثيمين يرجح القول من اعتبارهما (الفوقاني والتحتاني )خفا واحدا
تمزقت ظهارته فيبقي المسح حينها على البطانة
لوجود محل المسح قائما كما لو كان هناك خف متكون من طبقتين زالت الطبقة العليا منه ..وهو قول ذكره الشيخ في الشرح الممتع..وقال معلقا عليه هو أيسر على الناس
اما ابن قدامة فكلامه وأظنه المذهب هو انهما عنده خفان أعلى (فوقاني ) وأسفل (تحتاني) ومن ذلك :
فاذا خلع الفوقاني بعد مسحه يكون قد زال محل المسح وَوَجَبَ نَزْعُ الْخُفَّيْنِ (اي التحتانيين) وَغَسْلُ الرِّجْلَيْنِ
والشيخ العثيمين رحمه الله يرجح ما هو خلاف المذهب مررا وهذا المنهج يظهر جليا من الشيخ للمتابع لكتابه الشرح الممتع.. والله أعلم

أبو حازم البصري
2008-02-13, 01:51 PM
أحسن الله إليكم.
كلام الشيخ -رحمه الله- في عدم علمه بمن صرح بجواز المسح على الأسفل بعد نزع الأعلى الممسوح، بينما كلام ابن قدامة في عدم جواز مسح الأسفل بعد نزع الأعلى الممسوح.
وهذه المسألة تنبني على المسألة الأصل= هل تبطل الطهارة بنزع الخف الممسوح أم لا؟
خلافٌ بينهم.
وأما ما علل به ابن قدامة عدم جواز المسح لزوال المحل، فالشيخ ابن عثيمين دائماً ما كان يضرب المثال بحلق شعر الرأس بعد الوضوء، فلم يقل أحدٌ ببطلان الطهارة بعد حلق شعر الرأس.
وأجابوا بأن قياس مسح الخفاف على مسح الشعر قياسٌ فاسد لأن مسح الرأس أصل بينما مسح الخفاف فرعٌ فلا يقاس عليه.
بينما الشيخ -رحمه الله- يرى بأن هذا التعليل عليل لأن الأصل هو بقاء الطهارة وعدم زوالها إلا بنص من الشارع، والمخالف مطالب بالدليل.
والله أعلم.

محمد العبادي
2008-02-13, 07:28 PM
جزاكما الله خيرًا أخويّ الفاضلين ..
ما أشكل عليّ هو أن الشيخ ذكر أن أحدًا لم يذكر هذه المسألة ، بينما المسألة موجودة في كثيرٍ من كتب المذهب ؛ لذلك قلت إن الشيخ له مقصد اّخر من كلامه لم أفهمه؛ لأن الشيخ بطبيعة الحال اطلع على المغني وعلى غيره من كتب المذهب ..
فما رأيكم حفظكم الله ؟؟

أبو حازم البصري
2008-02-13, 08:10 PM
بارك الله فيك أخي الحبيب.
لاحظ أن الشيخ يقول: " إذا لبس خفا على خف أو جورب ، ومسح الأعلى ثم خلعه ، فهل يمسح بقية المدة على الأسفل ؟ لم أر من صرح به "

الذي فهمتُه: أن الشيخ لم يرَ من صرّح بجواز المسح على التحتاني بعد نزع الفوقاتي.
بينما كلام ابن قدامة في بطلان الطهارة بعد النزع لزوال المحل، وليس فيه تصريح بالجواز.
وإلا فإن الشيخ لاشك أنه وقف على كلام ابن قدامة أو على الأقل من يقول بقوله لأنه دائماً يذكره في فتاويه ودروسه ويتعقبه ويبين بطلانه.

محمد العبادي
2008-02-17, 09:40 PM
جزاكم الله خيرًا أخي الكريم أبا حازم ..
يعني كلام الشيخ في نفي رؤيته لمن صرح بالجواز ، لا في نفي رؤيته لمن تحدث في أصل المسألة ..
بارك الله فيكم ..

أبو حازم البصري
2008-02-17, 09:58 PM
وجزاكم الله خيراً على هذه المدارسة وبارك فيكم.

حمد
2009-03-06, 10:20 PM
المبدع ج1/ص147
ولو نزع الفوقاني بعد مسحه عليه بطل وضوؤه ، وله مسح ما تحته في رواية .

الفروع ج1/ص138
مسئلة (14) قوله : وإن نزع خفاً فوقانياً مسَحَه فعنه : يلزمه نزع التحتاني -اختاره الأصحاب- فيتوضأ أو يغسل قدميه على الخلاف ، وعنه : لا يلزمه فيتوضأ أو يمسح التحتاني مفرداً على الخلاف . انتهى
اعلم أن قرينة قوله : اختاره الأصحاب ، يدل على أنه المذهب وهو كذلك ولكن الإتيان بهذه الصيغة يقتضي قوة الخلاف من الجانبين وإن كان الأصحاب اختاروا
وقيل : هما كظهارة وبطانة .

انتهى النقل من كتاب الفروع