تسجيل الدخول

مشاهدة النسخة كاملة : سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني



الصفحات : 1 [2]

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-18, 11:39 PM
فائدة في سماع عروة من أبي ذر:
قال المصنف: "وروى أبو داود الطيالسي والبزار وغيرهما من حديث عروة عن أبي ذر -ولم يسمع منه- في حديث الملكين "قَالَ أحدهما لصاحبه اغسل بطنه غسل الاناء، واغسل قلبه غسل المُلاء، ثم خاط بطني، وجعل الخاتم بين كتفيّ كما هو الآن". (5/234).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-19, 12:35 AM
قال المصنف: "وفي كتاب "العظمة"(1) لأبي سعيد بن الأعرابي عن عبد الله بن مسعود قَالَ: ما بين السماء إلى الأرض مسيرة خمسمائة سنة، وبين السماء إلى السماء التي تليها مثل ذلك وما بين السماء السابعة إلى الكرسي كذلك والماء على الكرسي، والعرش على الماء". (5/235).
_______
(1) قلت (أبو عاصم): ولم أقف عليه مطبوعًا، فلعله (مخطوط)، أو (في حيز المفقود)، فليحرر.

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-21, 03:50 AM
قال المصنف: "قَالَ ابن الجوزي في "مشكله": إن قلتَ: كيف رأى الأنبياء في السماء ومدفنهم في الأرض؟ أجاب عنه ابن عقيل فقال: شكَّل الله أرواحهم عَلَى هيئة صور أجسادهم.
ومثله ذكر ابن التين، وقال: وإنما تعود الأرواح -يعني: إلى الأجساد- يوم البعث إلا عيسى - عليه السلام - فإنه حي لم يمت، وهو ينزل إلى الأرض.
قلت: الأنبياء أحياء، فلا يبعد أن نراهم حقيقة، وقد مر عَلَى موسى عليه أفضل الصلاة والسلام وهو قائم يصلي في قبره، ورآه في السماء السادسة". "5/243).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-21, 04:08 AM
قوله: ""صَرِيفَ الأقلَامِ".
قال المصنف: "في هذا حجة لمذهب أهل السنة في الإيمان بصحة كتابة الوحي والمقادير في كتاب الله تعالى من اللوح المحفوظ، وما شاء بالأقلام الذي هو تعالى يعلم كيفيتها عَلَى ما جاءت به الآيات من كتاب الله والأحاديث الصحيحة، وأن ما جاء من ذَلِكَ عَلَى ظاهره، لكن كيفية ذَلِكَ وجنسه وصورته مما لا يعلمه إلا الله ومن أطلعه الله عَلَى غيبه من ذَلِكَ من ملك أو رسول". (5/250).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-21, 04:16 AM
قال المصنف: "اختلف في هذا النقص من الفريضة، هل هو نسخ أم لا؟ عَلَى قولين:
أحدهما: أنه نسخ للعبادة قبل العمل بها، وأنكره النحاس؛ لأن مذهبه: أن العبادة لا يجوز نسخها قبل العمل بها؛ لأن ذَلِكَ عنده من البداء، وهو محال عَلَى الله؛ ولأنه نسخ قبل الوصول إلى المكلفين.
قَالَ: وإنما ادعى النسخ في ذَلِكَ القاشاني ليصحح بذلك مذهبه؛ أن البيان لا يتأخر، وإنما هي شفاعة شفعها لأمتووهى قوله السهيلي قَالَ: بل هو نسخ للتبليغ، وليس ببداء، والشفاعة لا تنافي النسخ، فإن النسخ قد يكون عن سبب معلوم، فشفاعته كانت سببًا للنسخ لا مبطلة لحقيقته، والمنسوخ حكم التبليغ الواجب عليه قبل النسخ. وأما أمته فلا نسخ في حقهم؛ لعدم وصوله إليهم، ثم هذا خبر فلا يدخله نسخ، فأخبر الرب تعالى أن عَلَى أمته خمسين صلاة، ومعناه أنها في اللوح المحفوظ خمسون، فأولها - صلى الله عليه وسلم - عَلَى أنها خمسون بالفعل، فتبين أنها في الثواب لا في العمل.

فإن قلتَ: فما معنى نقصها عشرًا بعد عشر؟ فالجواب: أنه ليس كل الخلق يحضر قلبه في الصلاة من أولها إلى آخرها، وقد جاء أنه يكتب له ما حضر قلبه منها، وأنه يصلي فيكتب له نصفها، ربعها، حَتُّى انتهى إلى عشرها ووقف، فهي خمس في حق من يكتب له عشرها، وعشر في حق من كتب له أكثر من ذَلِكَ، وخمسون في حق من كملت صلاته مما يلزمه من تمام خشوعها، وكمال سجودها وركوعها. نبه عليه السهيلي". (5/252).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-22, 02:26 PM
"ثم ساق من حديث محمد أيضًا قَالَ: رَأَيْتُ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ، وَقَالَ: رَأَيْتُ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - يُصَلِّي فِي ثَوْبٍ واحد.
والمشجب -بكسر الميم- أعواد متداخلة يجعل عليها الثياب، ويؤخذ من فعل جابر أن العالم يأخذ بأيسر الشيء مع قدرته على أكثر منه، توسعة على العامة، وليقتدي به، ألا ترى أنه صلى في ثوب واحد وثيابه على الشجب، ففي ذلك جواز الصلاة في الثوب الواحد لمن يقدر على أكثر منه، وهو قول عامة الفقهاء". (5/283).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-22, 02:32 PM
"والمراد بالأحمق في حديث جابر [أي: الصلاة في الثوب الواحد]: الجاهل كما سيأتي في باب الصلاة بغير رداء، لا بأس للعالم أن يصف بالحمق من جهل دينه، وأنكر على العلماء ما غاب عنه علمه من السنة".

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-22, 02:38 PM
"والتوشح: أن يأخذ طرف الثوب، الذي ألقاه على منكبه الأيمن من تحت يده اليسرى، ويأخذ الطرف الذي ألقاه على الأيسر من تحت يده اليمنى، ثم يعقدهما على صدره، صرح به ابن سيده وغيره". (5/287).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-22, 02:45 PM
360 - حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبي كَثِيرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: سَمِعْتُهُ -أَوْ كُنْتُ سَأَلْتُهُ- قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ: أَشْهَدُ أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - يَقُولُ: "مَنْ صَلَّى فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْهِ".
قال المصنف: "لا أعلم أحدًا ذكر فيه سماع يحيى، عن عكرمة، ورواه هشام وحسين المعلم ومعمر ويزيد بن سنان كل قال عن عكرمة لم يذكر خبرًا ولا سماعًا، وما عندنا عن أبي نعيم والحسين على الشك". (5/290).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-23, 07:11 AM
"قيل: الحكمة في إعطاء براءة لعلي: أن براءة تضمنت نقض العهد، وكانت سيرة العرب أن لا يحل العقد إلا الذي عقده، أو رجل من أهل بيته، فأراد - صلى الله عليه وسلم - أن يقطع ألسنة العرب بالحجة، ويرسل ابن عمه الهاشمي؛ حتى لا يبقى لهم متكلم. قيل: إن في سورة براءة ذكر فضل الصديق -يعني: قوله تعالى: {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ} [التوبة: 40]- وأراد - صلى الله عليه وسلم - أن غيره يقرؤها". (5/313).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-23, 07:23 AM
قال المصنف: "وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه:
أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل، وقال به زُفَر ومالك، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.
وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة.
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.
خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، ومحمد بن جرير، وابن حزم، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم". (5/322).

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-23, 07:35 AM
قال المصنف: "وقول ابن بطال: أجمعوا أن من صلى مكشوف الفخذ لا إعادة عليه. مراده: أهل مذهبه". (5/325).

أبو حاتم ابن عاشور
2014-09-24, 08:34 AM
قال المصنف: "وحاصل ما في عورة الرجل عندنا خمسة أوجه:
أصحها: وهو المنصوص أنها ما بين السرة والركبة، وليسا عورة، وهو صحيح مذهب أحمد بن حنبل، وقال به زُفَر ومالك، قال المهلب: قولهم: الفخذ عورة على معنى القرب والمجاوزة سدًّا للذريعة.
وثانيها: أنهما عورة، كالرواية عن أبي حنيفة.
وثالثها: السرة دون الركبة.
رابعها: عكسه، وعلل صاحب "المفيد" من الحنفية بأن الركبة مركبة من عظم الفخذ والساق، فغلب الحظر احتياطًا.
خامسها: للاصطخري: القبل والدبر فقط، وهو شاذ، ورواية عن أحمد حكاها عنه في "المغني" قال: وهو قول ابن أبي ذئب، وداود، ومحمد بن جرير، وابن حزم، واستدل بهذا الحديث.
وقال: لو كانت عورة لما كشفها الله من رسوله المطهر المعصوم من الناس، ولا أراها أنسًا ولا غيره وهو تعالى عصمه في حال صباه حين نقله الحجارة إلى الكعبة، أي: كما تقدم". (5/322).

بارك الله فيكم يا أبا عاصم
من تمام الفائدة نقل الحديث المشروح, وبخاصة إذا تعلق الكلام به
نفع الله بكم وزادكم من فضله

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-24, 07:54 PM
بارك الله فيكم يا أبا عاصم
من تمام الفائدة نقل الحديث المشروح, وبخاصة إذا تعلق الكلام به
نفع الله بكم وزادكم من فضله

وفيكم أستاذنا الكبير (أبو حاتم ابن عاشور).
لقد أسعدني مرورك الطيب،،،
وسأفعل إن شاء الله.
وكما قلتم: "وبخاصة إذا تعلق الكلام به".

أبو فراس السليماني
2014-09-24, 08:51 PM
بارك الله فيكم

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-27, 10:30 PM
وفيك أخي الحبيب.

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-11-05, 02:58 PM
قال المصنف: "ثالثها: قد عرفت أن في البخاري الموافقة(1) في مقام إبراهيم والحجاب والتخيير بين أزواجه.
وقد عرفت أن في مسلم بدله: أسارى بدر، وهذِه رابعة.
وفيه أيضا موافقته في منع الصلاة على المنافقين، وهذِه خامسة.
وفي "مسند أبي داود الطيالسي" من حديث حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد، عن أنس قال: قال عمر: وافقت ربي في أربع، وذكر ما في البخاري قال: ونزلت {وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ (12)} [المؤمنون: 12] إلى قوله: {ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ} [المؤمنون: 14]، فقلت أنا: تبارك الله أحسن الخالقين فنزلت كذلك. وهي سادسة.
وجاءت موافقته أيضا في تحريم الخمر، وهذِه سابعة وليس في كل منهما منا ينفي زيادة الموافقة، وذكر الثامنة أبو بكر بن العربي في هذا الحديث في مقام إبراهيم، وقال: وهي إحدى التسع التي وافق ربه فيها، وذكر أن عاشرها في "شرح النيرين" وقال مرة: قدمنا أنه وافق ربه تلاوة ومعنى في نحو أحد عشر موضعا.
قلت: ويشهد له ما رواه الترمذي مصححا من حديث ابن عمر ما نزل بالناس أمر قط فقالوا فيه، وقال فيه عمر إلا نزل فيه القرآن على نحو ما قال عمر، وقد سلف.
رابعها: قوله: "في ثلاث"(2). قد أسلفنا أنها أكثر من ثلاث، وقد أسلفنا أنه لا تنافي بينها، إذ يجوز أن يكون أخبر بذلك قبل وقوع غيرها، وإن كان يجوز أن يكون قالها بعد موته أو أن الراوي روى ثلاثة دون باقيها، وليس ذكر العدد من لفظ عمر، فلما روى ثلاثة خاصة زاد تلك اللفظة على المعنى، أي: أنه له حديث في ذلك فأنزل القرآن بموافقته، أو أن الراوي اقتصر على الثلاث دون الباقي لغرض له، فمعنى الموافقة أنه وقع له حديث في ذلك الأمر فنزل القرآن على نحو ما وقع أو وافق كله". (5/410-411).

___________
(1) أي: موافقه عمر لربه جلَّ وعلا.
(2) أي: قول عمر: "وافقتُ ربي في ثلاث".