المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني



الصفحات : [1] 2

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-02, 12:34 AM
سمطُ الآلي فيما حواه كتابُ "التوضيح" من فوائد عوالي.
الحمدُ لله ، والصلاة والسلام على رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أما بعدُ :
فهذا قبسٌ مختارٌ من كتاب" التوضيح لشرح الجامع الصحيح" لسراج الدين أبي حفص عمر بن على الأنصاري المعروف بابن الملقن ، وهذا القبسُ هو انتقاء ما في الكتاب ؛ من الفوائد والنكات العلمية ، في نواحي علوم الشريعة ، ولقد رأيتُ ، أن أتحفكم بما وقفتُ عليه ، في هذا الكتاب ، من هذه النكات والفوائد ، لا سيما أن هذا الكتاب ، لم يخدم الخدمة الآئقة به ، كما خُدم _على سبيل المثال_ كتاب"فتح الباري" لابن حجر _رحمه الله_ .

هذا ؛ وقد دفعني إلى ما قلته سالفاً ؛ هو أن لدي مشاريع علمية على هذا الكتاب الرائع ، القيم في بابه ، الغني بالفوائد العلمية ، في جميع الأبواب ، ولقد كنت أعزمُ على ترتيب هذه الفوائد على الأبواب الفقهية ، ولكن وجدتُ أن الوقت ضيِّقٌ عندي ، فإن شاء الله وقدر ، سأقوم بعد فترةٍ ، من أعادة صياغة ما انشره في حلةٍ قشيةٍ ، وثوبٍ جديدٍ ، مفهرسٍ ، يستطيع أن يحصل المستفيد منه على الفائدة في بابها ، ولا يجد صعوبةً في الوقوف عليها .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-02, 02:05 AM
قال : " وما ذكرته من النسب _أي : النبيّ صلى الله عليه وسلم _ إلى عدنان فهو إجماع الأمة ، وفيما بعده إلى آدم خلافٌ واضطراب " (12/7) .
و"اتفقوا على أنه ولد يوم الإثنين" .

وقال"...وخرج من مكة يوم الإثنين مهاجراً إلى المدينة ، وقدمها يوم الإثنين أيضاً ضحىً لنتتي عشة خلت من شهر ربيع الأول ، فأقام بها عشر سنين بالإجماع " .

"وأجمعت الأمة على صحة كتابه ، وكتاب مسلم ، ومعناه أنه يجب العمل بأحاديثهما ، وأنهما يفيدان الظن ، إلا ما تواتر منها ، فيفيد العلم ، وقال قومٌ : إنها كلها تفيد العلم القطعي ، وأنكره الجمهور والمحققون " .

" وقال أبو زيد المروزي : رأيت النبي _صلى الله عليه وسلم _ فقال لي : " إلى متى تدرس الفقه ، ولا تدرس كتابي ؟ " . قلت : وما كتابك يا رسول الله ؟. قال : "جامع محمد بن إسماعيل البخاري" أو كما قال " .

عن البخاري قال "أقمتُ بالبصرة خمس سنين ، معي كتبي ، أصنف وأحج في كل سنة ، وأرجع من مكة إلى البصرة . قال : وأنا أرجو أن الله تعالى يبارك للمسلمين في هذه المصنفات " ...فلقد بارك الله فيها أيها الإمام .

" وبعث الأمير خالد بن أحمد الذهلي والي بخاري إليه : إن احمل إلىَّ كتاب" الجامع" و"التاريخ" ، وغيرهما ؛ لأسمع منك . فبعث إليه : أنا لا أذِلُّ العلم ، ولا أحمله إلى أبواب الناس ؛ فإن كان لك إلى شيءٍ منه حاجةً ؛ فاحضرني في مسجدي ، أو في داري " .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-05, 04:21 AM
قال ابن الملقن(2/63):" وقد أكثر البخاري _رحمه الله_ في "صحيحه" في تراجم أبوابه ، من ذكر أحاديث وأقوال الصحابة ، وغيرهم بغير إسنادٍ ، وحكم هذا : أن ما كان منه بصيغة جزمٍ ؛ كقال ، وروي وشبههما ؛ فهو حكمٌ منه بصحته ، وما كان بصيغة تمريضٍ ، كروى ، وشبهة ، فليس فيه حكمٌ بصحته ، وما كان بصيغة تمريض ، كروى وشبهة ؛ فليس فيه حكمٌ بصحته ، ولكن ليس هو واهياً ، إذ لو كان واهياً ؛ لم يدخله في "صحيحه" .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-05, 04:24 AM
وقال :" والمرادُ بقوله : "ما أدخلتُ فيه إلَّا ما صحَّ" : أي : ما أدخلتُ فيه مسنداً إلَّأ ما صحَّ ، كذا قرره النووي ، وأصله للشيخ تقي الدين ابن الصلاح " .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-05, 04:30 AM
قال : "وإذا كان الحديثُ ضعيفاً ، لا يورد بصيغة الجزم ، بل بصيغة التمريض ؛ لأن صيغة الجزم ، تقتضي صحته عن المضاف إليه ، فلا تطلق إلَّا فيما صحَّ ، وإلَّا فيكون في معنى الكاذب عليه ، وقد اشتد إنكار البيهقي الحافظ على من خالف هذا ".(2/69) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-10, 03:07 AM
وقال بعد أن نقد قول الحاكم والميانشي في شرط الشيخين : " والظاهرُ ؛ أن شرطهما : هو اتصال الإسناد ، بنقل الثقة عن الثقة ، من مبتدأه إلى منتهاه ، من غير شذوذٍ ولا علةٍ " .(2/86)
سؤال: هل هذا لازم شرطهما ، أم أن هناك أقوالٌ أخر في توصيف شرط الشيخين ذكرها أهل العلم ، وهي خآصةٌ بمنهج الشيخين في كتابيهما ، بعيداً عن التعريف العام للحديث الصحيح ؟ .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-12, 05:40 AM
قال ابن الملقن ، بعد أن ذكر حديث :" كلُّ أمرٍ ذي بالٍ لا يبدأُ فيه بالحمد الله ...." الحديث بألفاظه ، ثم قال : " قال ابن الصلاح :" ورجاله ، رجال الصحيحين ، سوى قرة بن عبد الرحمن ، فإنه ممن انفرد مسلم عن البخاري بالتخريج له ، قال وهو حديثٌ حسنٌ .
قلت"أي : ابن الملقن" : بل هو صحيح ، كما أسلفنا عن ذينك الإمامين ، وقد تابع سعيدُ بن عبد العزيز قرةً ، كما أخرجه النسائي ، فلم ينفرد به إذاً ، فلا يلتفت إلى تضعيف ابن الصباغ _من أصحابنا_ في "شامله" ، ولا إلى القاضي الحسين ؛ حيث نقل ذلك عن الأصحاب ، ولا إلى كونه روى مرة مرسلاً ، لأن الحكم للاتصال عند الجمهور ؛ لأنها زيادةٌ من ثقةٍ ،فقبلت " . "التوضيح" (2/124)
قلتُ (أبو عاصم) : وتصحيحه للحديث فيه نظرٌ ، وسيأتي معنا من أعلَّه من أهل العلم ، مع بيان علته .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-12, 07:04 AM
قال ابن الملقن : "...وأورده القضاعي في "الشهاب" بلفظٍ خامسٍ وهو :"الأعمال بالنيات" ، بحذف (إنما) ، وجمع الأعمال والنيات ، فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني : لا يصح إسنادها. وأقره النووي على ذلك في "تلخيصه" وغيره ، وهو غريبٌ منهما ، فهي رواية صحيحة أخرجها إمامان حافظان ، وحكما بصحتها :
أحدهما أبو حاتم ابن حبان ..........وثانيهما : شيخه الحاكم أبو عبد الله ، فإنه أورده في كتابه "الأربعين في شعار الحديث" عن أبي بكر ابن خزيمة ، ثنا القعنبي ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد به سواءً ، ثم حكم بصحته ..." .

ويبدو أن ابن الملقن وهم في نسبة الكتاب إلى أبي عبد الله الحاكم ، فهذا الكتاب لأبي أحمد الحاكم ، واسمه "شعار أصحاب الحديث" ، وهو معروفٌ بالرواية عن ابن خزيمة ، ثم عدتُ إلى الكتاب المذكور ، فلم أجد السند الذي ذكره ، وما زال الأمر يحتاج إلى بحثٍ ودقةٍ منِّي لكي يُزال هذا اللبس .
ملحوظةٌ : ولقد نقل عن ابن الملقن نصَّ كلامة بالحرف ، ولم يذكره (أعني : ابن الملقن) ، كذا أيضاً ، لم يشر محققوا كتاب"التوضيح" بأي شيءٍ في هذا الإشكال .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-12, 07:06 AM
قال ابن الملقن : "...وأورده القضاعي في "الشهاب" بلفظٍ خامسٍ وهو :"الأعمال بالنيات" ، بحذف (إنما) ، وجمع الأعمال والنيات ، فقال الحافظ أبو موسى الأصبهاني : لا يصح إسنادها. وأقره النووي على ذلك في "تلخيصه" وغيره ، وهو غريبٌ منهما ، فهي رواية صحيحة أخرجها إمامان حافظان ، وحكما بصحتها :
أحدهما أبو حاتم ابن حبان ..........وثانيهما : شيخه الحاكم أبو عبد الله ، فإنه أورده في كتابه "الأربعين في شعار الحديث" عن أبي بكر ابن خزيمة ، ثنا القعنبي ، ثنا مالك ، عن يحيى بن سعيد به سواءً ، ثم حكم بصحته ..." .

ويبدو أن ابن الملقن وهم في نسبة الكتاب إلى أبي عبد الله الحاكم ، فهذا الكتاب لأبي أحمد الحاكم ، واسمه "شعار أصحاب الحديث" ، وهو معروفٌ بالرواية عن ابن خزيمة ، ثم عدتُ إلى الكتاب المذكور ، فلم أجد السند الذي ذكره ، وما زال الأمر يحتاج إلى بحثٍ ودقةٍ منِّي لكي يُزال هذا اللبس .
ملحوظةٌ : ولقد نقل عن ابن الملقن نصَّ كلامة بالحرف : بدر الدين العيني في "عمدة القاري"، ولم يذكره (أعني : ابن الملقن) ، كذا أيضاً ، لم يشر محققوا كتاب"التوضيح" بأي شيءٍ في هذا الإشكال ، وسيأتي معنا تحريره ، إن شاء الله تعالى ، فانتظرونا .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-12, 07:27 AM
وقال :" ..ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها ، من لم يخرجه [أي: حديث الأعمال بالنيَّات] ؛ سوى الإمام مالك ؛ فإنه لم يخرجه في "موطئه" . نعم رواه خارجه ، كما علمته من طرق هؤلاء الأئمة..." .

قلتُ (أبو عاصم) : وكلاهه فيه نظرٌ، فقد رواه محمد بن الحسن عن مالك في "الموطأ" (982) قال : أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال : سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-12, 07:28 AM
وقال :" ..ولم يبق من أصحاب الكتب المعتمد عليها ، من لم يخرجه [أي: حديث الأعمال بالنيَّات] ؛ سوى الإمام مالك ؛ فإنه لم يخرجه في "موطئه" . نعم رواه خارجه ، كما علمته من طرق هؤلاء الأئمة..." .

قلتُ (أبو عاصم) : وكلامه فيه نظرٌ، فقد رواه محمد بن الحسن عن مالك في "الموطأ" (982) قال : أخبرنا مالك أخبرنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي قال : سمعت علقمة بن أبي وقاص يقول : سمعت عمر بن الخطاب يقول : سمعت رسول الله صلى الله عليه و سلم يقول : إنما الأعمال بالنية وإنما لامرئٍ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه"

ابوعمر جمال حشمت
2012-12-15, 11:44 AM
جزاكم الله خيرا شيخنا

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-18, 02:09 AM
وقال " واتفقوا على تسميته بالفاروق _أي : عمر بن الخطاب _رضى الله عنه_؛ لفرقانه بين الحق والباطل بإسلامه ." (2/136) .
وقال :"قال ابن الجوزي : لا خلاف أنه أسلم سنة ستٍ من النبوة بعد أربعين" .
وقال ليس في الصحابة من اسمه عمر بن الخطاب _رضى الله عنه _غيره ، فهو من الأفراد _أحد أنواع علوم الحديث_"
وقال : "وفي الرواة عمر بن الخطاب غير هذا الإمام ستةٌ :
أحدهم : كوفي ، روى عن خالد بن عبد الله الواسطي .
ثانيهم : راسبي ، روى عن سويد أبي حاتم .
ثالثهم : سكندري ، روى عن ضمام بن إسماعيل .
رابعهم : عنبري ، روى عن أبيه ، عن يحيى بن سعيدٍ الأنصاري .
خامسهم : سجستاني ، روى عن محمد بن يوسف الفريابي .
سادسهم : سدوسي بصري ، روى عن معتمر بن سليمان .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-18, 02:41 AM
وقال عن أبي واقدٍ (علقمة بن وقاص الليثي) :" وليس له في الصحيحين ، إلَّا هذا الحديث _أي :حديث النية _ وحديث الإفك عن عائشة ، كما نبه عليه شيخنا قطب الدين في "شرحه" " .(2/144) . وقال عنه : "وليس في الكتب الستة ، من اسمه : علقمة بن وقاص ، غيره " .


وقال عن أبي سعيد (يحيى بن سعيد) : "واتفقوا على جلالته وعدالته وحفظه وإتقانه وورعه " (2/146) .


وقال في ترجمة سفيان بن عيينه : " ولما بلغ عشرةً ؛ قال له أبوه : يا بني ! قد انقطعت عنك شرائع الصبى ، فاختلط بالخير تكن من أهله ، واعلم أنه لن يسعدك بالعلماء إلَّا من أطاعهم ، فأطعهم ، واخدمهم ، تقتبس من علمهم . قال : فجعلتُ لا أعدلُ عن وصيَّة أبي "."التوضيح" (2/148) ، وعزاها محققو الكتاب إلى البيهقي في "الزهد الكبير" (2/111) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-24, 02:02 AM
"وقحطان :أصلُ العرب _أعني : عرب اليمن_ واسم قحطان : يقطن ، وقيل : يَقطان ؛ وسمي به ؛ لأنه كان أول من قحط أموال الناس من ملوك العرب" "التوضيح" (2/155)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-24, 02:11 AM
"والخزرجُ أشرفُ من الأوس ؛ لكون أخوال النبي _صلى الله عليه وسلم_ منهم ، وهو وصفٌ لهم إسلامي ، وقيل لهم ذلك ؛ لنصرتهم رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ " .
فقوله : "...وهو وصفٌ لهم إسلامي " ؛ يُردُّ به على من يزعمون أن التصنيف كان قائماً في عهد النبوة ، مشتهداً بهذين النعتين لهاتين القبيلتين (الأوس والخزرج) ! .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-24, 02:21 AM
"ثم تنبه بعد ذلك لقولين ساقطين :
الأول : ما رأيته في أول كتاب" تهذيب مستمر الأوهام" لابن ماكولا أنه يقال : "إن يحيى بن سعيد لم يسمعه من التيمي .
والثانية : ذكرها هو أيضاً في موضع آخر أنه يقال : لم يسمعه التيمي من علقمة .
وبيانُ وهن هاتين المقالتين: رواية البخاري السالفة أول "صحيحه" فإن فيهما : عن يحيى بن سعيدٍ ، أخبرني محمد بن إبراهيم التيمي ، أنه سمع علقمة بن وقاص فذكره ، وكذا صرح بذلك في كتاب "الإيمان والنذور" كما سلف ، وإنما ذكرتُ هاتين المقالتين ، لأُنبِّه على وهنهما وشذوهما ، وأنهما لا يقدحان في الإجماع السالف على صحته ، ومتلهما في الوهن : قولُ ابن جرير الطبري في "تهذيب الآثار" : إن هذا الحديث ، قد يكونُ عند بعضهم مردوداً ؛ لأنه حديثٌ فردٌ " .(2/158-159).

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-24, 02:32 AM
"قال ابن منده الحافظ : هذا الحديث رواه عن عمر غير علقمة : ابنه عبد الله ، وجابر ، وأبو جحيفة ، وعبد الله بن عامر بن ربيعة ، وذو الكلاع ، وعطاء بن يسار ، وناشره بن سُمَى ، وواصل بن عمرو ، الجُذامي ، ومحمد بن المنكدر .
ورواه عن علقمة غير التيمي : سعيد بن المسيب ، ونافع مولى ابن عمر .
وتابع يحيى بن سعيد على روايته عن التيمي : محمد بن علقمة أبو الحسن الليثي ، وداود بن أبي الفرات ، ومحمد بن إسحاق ، وحجاة بن أرطاة ، وعبد الله بن قيس الأنصاري " "التوضيح" (2/161_162) .
وسيأتي تحرير ذلك معنا _إن شاء الله_ فانتظرونا .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-24, 02:38 AM
وبعد أن ذكر تعريف الخليلي والحاكم للشاذِّ قال :" وما أبدع حدِّ الشافعي _رحمه الله_للشاذِّ ؛ هو أن يروي الثقة مخالفاً رواية الناس ، لا أن يروي ما لا يروي الناس " (التوضيح"(2/163).

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-24, 02:45 AM
"قام الإجماعُ على أن الإسناد المتصل بالصحابي ، لا فرق فيه بين أن يأتي بلفظ : سمعت ، أو بلفظ : عن ، أو بلفظ : أن ، أو بلفظ : قال ........نعم ! وقع الإختلاف فيمن دونه إذا قال : عن ، فقيل : إنه من قبيل المرسل والمنقطع ، حتى يتبيَّن اتصاله بغيره ، والصحيحُ أنه من قبيل المتصل بشرط : أن يكون المعُنعنُ مدلساً ، وبشرط إمكان لقاء بعضهم بعضاً " "2/167) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-25, 04:10 AM
"وكلُّ عبادة بدنية ؛ فيشترط فيها قولاً كانت أو فعلاً ، وبعض الخلافيين يخصص العلم بما لا يكون قولاً ، وفيه نظرٌ ؛ لأن القول عمل جارحي أيضاً ، أما الأفعال فقد استعملت مقابلة للأقوال ، ولا شك أن هذا الحديث يتناول الأقوال " ." .(2/173)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-25, 04:17 AM
"والمرادُ : أن كل عمل على انفراده تعتبر فيه نيةٌ مفردةٌ ، ويحتمل أن العمل الواحد ، يحتاج إلى نيَّات ، إذا قصد كمال العمل ، وما أشبه ذلك ، وبسبب تعدد النيات ؛ يتعدد الثواب " . (2/174)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-25, 05:32 AM
" ..ثم اعلم بعد ذلك ؛ أن محلها القلب_أي : النية_ عند الجمهور لا اللِّسان..وإذا تقرر أن محلها القلب ؛ فإن اقتصر عليه جاز، إلَّا في الصلاة على وجهٍ شاذٍّ لأصحابنا ، لا يُعبأُ به ، وإن اقتصر على اللِّسان ؛ لم يجز ، إلَّا في الزكاة على وجهٍ شاذٍّ أيضاً " (2/176

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 12:04 AM
"والغرض المهم من النيَّة ؛ تمييز العبادات عن العادات ، وتمييز العبادات بعضها عن بعض ، فمن أمثلة الأول : الوضوء ، والغسل ، والإمساك عن المفطرات ، ودفع المال إلى الغير . ومن أمثلة الثاني : الصلاة " ." (2/179) ."

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 12:05 AM
"وذهب الشافعي ومالك وأحمد وداود وجمهور أهل الحجاز إلى تقدير الصحة ، أو اعتبارها بالنيَّات ..وذهب أبو حنيفة ومن وافقه إلى تقدير الكمال ، أي : أن النية شرط كمالٍ لا صحة ، إلَّا في التيمم ، فهي شرطُ صحة ، وذهبت طائفة ثالثةٌ ؛ إلي أن الكل يصح من غير نية " .(2/180) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 12:10 AM
"والإجماع على المجنون والنائم ، إذا تلفظا بصريح الطلاق ؛ لا يلزمهما ".
"وما أجمع عليه العلماء أن من أتلف مال آدمي خطأ ؛ فذلك عليه وإن لم ينو ". (2/185) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 12:26 AM
"فائدةٌ : إذا أشرك في العبادة غيرها ، من أمرٍ دنيوي أو رياءٍ ؛ فاختار الغزَّالي ، اعتبار الباعث على العمل ؛ فإن كان القصد الدنيوي هو الأغلب ؛ لم يكن فيه أجر ، وإن كان القصد الديني هو الأغلب ؛ كان له أجر بقدره ، وإن تساويا تساقطا .
واختار الشيخ عز الدين ابن عبد السلام : أنه لا أجر فيه مطلقاً ، سواء تساوى القصدان ، أو اختلفا . قال المحاسبي : إذا كان الباعث الديني أقوى ؛ بطل عمله . وخالف في ذلك الجمهور .
وقال محمد بن جرير الطبري : إذا كان ابتداء العمل لله ؛ لم يضره ما عرض بعده في نفسه من عجب. هذا قول عامة السلف " . (2/188) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 12:37 AM
"قوله :"فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله ؛ فهجرته إلى الله ورسوله " .لا بد فيه من تقدير شيء ؛ لأن القاعدة عند أهل الصناعة ؛ أن الشرط ، والجزاء ، والمبتدأ ، والخبر ؛ لابد من تغايرهما ، وهنا وقع الاتحاد ، فالتقديرُ : فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وعقداً ، فهجرته إلى الله ورسوله حكماً وشرعاً ".(2/190) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 12:55 AM
"وقال أبو عبيد : ليس شيء من أخبار النبي _صلى الله عليه وسلم_ حديثٌ أجمع وأغنى وأكثر فائدةً ، وأبلغ من هذا الحديث _أي :حديث الأعمال بالنيات_. وقال ابن دحية : لم أجد فيما أرويه من الدينيات ؛ أنفع من قوله :"إنما الأعمال بالنيات "، إذ مدار العلم عليه ، وهو نورٌ يسعى بين يديه ".(/197) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 12:56 AM
"والضابط لحصول النيَّة ؛ أنه متى قصد بالعمل ؛ امتثال أمر الشرع ، وبتركه ؛ الإنتهاء بنهي الشرع ؛ كانت حاصلةً مثاباً عليها ؛ وإلَّا فلا ، وإن لم يقصد ذلك كان عملاً بهيميَّاً ، ولهذا قال السَّلف : الأعمال البهيميَّة ؛ ما عملت بغير نية " .(2/199) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 01:07 AM
"واستُنبط من الحديث _أي : حديث "إنما الأعمال بالنيات"_ ، أنه لا يجوز الإقدام على الفعل ، قبل معرفة حكمه ، ووجهه : أنه لابد للمكلَّف ، من الإتيان بما أمر به على وجهه ، وقد نفى أن يكون العلم منتفعاً به ، إلَّا بالنية _أي : نية التقرب لما طلبه الله من العبد ، و لا يتصورُ ذلك ؛ إلَّا بعد معرفة المطلوب " ."التوضيح" (2/200)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 01:24 AM
"ومن الأعمال ما تشترط النية فيه ؛ لصحته ، ولحصول الثواب بفعله ، كالصلاة ، والصيام ، والحج ، والاعتكاف ، والطواف في غير حجٍ ولا عمرة ، وغيرها ، وهذا مجمعٌ عليه " .(2/203)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-27, 01:49 AM
"وهل يقال لإخوتهن : أخوال المسلمين ، ولأخواتهن : خالات المؤمنين ، ولبناتهن : أخواتُ المؤمنين ؟ . فيه خلافٌ عندنا وعند غيرنا ، والأصح : المنعُ لعدم التوقيف..وهل يقال فيهن :أمهات المؤمنات ؟ .فيه خلافٌ عندنا ، والأصحُّ أنه لا يقال ؛ بناءً على الأصح ، أنهن لا يدخلن في خطاب الرجال ، وعن عائشة _رضى الله عنها_ أنها قال:"أنا أم الرجال"، لا أم النساء . وهل يقالُ للنبي _صلى الله عليه وسلم_ أبو المؤمنين ؟ . فيه وجهان عندنا ، والاصحُّ الجواز ، ونصَّ عليه الشافعي أيضاً ، أي: في الحرمة " .(2/211)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-29, 05:41 PM
" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)" قوله "حُبب إليه الخلاء" ، أي : الخلوة ، وهي شأنُ الصالحين . قال الخطابي : إنما حبب إليه الخلوة ؛ لأن معها فراغ القلب ، وهي معينةٌ على الفكر ، والبشر لا ينتقل عن طبعه ؛ إلَّا بالرياضة البليغة ، فحبب إليه الخلوة ، فينسى المألوفات عن عادته ، فيجدُ الوحي منه مراداً سهلاً ، لا حزناً وعِراً " (2/248)

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-29, 08:57 PM
:"الجمهورُ على أن عبادته _صلى الله عليه وسلم_ قبل البعثة ، لم تك بشريعةٍ أحدٍ ، بل كان يتعبدُ بما يُلقى إليه من نور المعرفة . واختار ابن الحاجب والبيضاوي ، أنه كلف التعبد بشرعٍ " ."التوضيح" (2/255) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-29, 10:18 PM
"قال الخطابي : وأكثر الناس لا يفرقون بين الهمِّ والحزن ، وهما على اختلافهما ؛ يتقاربان في المعنى ، إلَّا أن الحزن إنما يكونُ على أمرٍ قد وقع ، والهمُّ :إنما هو فيما يتوقع ولا يكون بعدُ " .(2/277).

"جماهيرُ أهل العلم على أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ لم يكلف بشرعٍ بعد النبوة ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-29, 11:02 PM
"قوله :"يا ابن عمِّ _أي : ورقة_ " ؛ فيه جوازُ ذكر العاهة التي بالشخص ، ولا يكون ذلك غيبةً " ."2/287).

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-29, 11:03 PM
"قال الهروي : سُمِّي جبريلُ بالنَّاموس ؛لأن الله تعالى ، خصه بالغيب والوحي ، الذي لا يطلع عليه غيره " .(2/289) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2012-12-29, 11:06 PM
وقال في مدح خديجة _رضي الله عنها_ :" فيه جواز تزكية الرجل بما فيه من الخير ، للأوصاف السالفة ، التي ذكرتها خديجة ، وليس بمعارض لحديث :"احثوا في وجوهن المدَّاحين التراب " ، فإن ذلك إذا مُدح بباطل وبما ليس بالممدوح ".(2/399

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-02, 02:06 AM
"قوله :فحمي الوحي وتتابع" : "...وتتابع ؛ لئلَّا يقع التمثيل بالشمس من كلِّ الجهات ؛ لأن الشمس يلحقها الأفول والكسوف ونحوهما ، وشمسُ الشريعة باقيةٌ على حالها ، لا يلحقها نقصٌ ". (2/325) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-02, 02:07 AM
"إن التبتل الكلي والإنقطاع الدائم ؛ ليس من السنة ؛ فإنه _صلي الله عليه وسلم_ لم ينقطع في الغار وترك أهله .
إن الرجل إذا كان صالحاً في نفسه ، تابعاً للسنة ، يرجى أن الله تعالى يؤنسه بالمرائي الحميدة ؛ إذا كان في زمان مخالفةٍ وبدعٍ . كما أن الخلوة عونُ الإنسان على تعبده وصلاحه " (2/324) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-02, 02:10 AM
"إن المرء إذا خرج لتعبده ؛ يُعلم أهله ؛ لأنه معرضٌ هو وهم للآفات ، ولأن فيه إدخال السرور عليهم (بإعلامه لهم) ، وفيه أيضاً : الإعلام بموضعه ليرافق في التعبد والانقطاع .
كذا ؛ جواز التورية ، وهي إظهار شيءٍ ، والمراد خلافه ، إذا كان فيه مصلحه ؛ لأن جبريل كان يعلم أنه _صلى الله عليه وسلم_ غير قارئٍ ، ولكن قال له ذلك ؛ ليتوصل به إلى ما يريدُ من الغطِّ _كما سلف_ ". (2/328) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-02, 02:12 AM
"حكمةُ الغطِّ ثلاثاً من غير زيادةٍ ولا نقصانٍ : وجهان :
أحدهما : أن البشرية فيها عوالم مختلفةٌ منها العقل ، وموافقة الملك ، ومنها : النفسُ ، والطبع ، وموافقتهم الهوى ، والغفلة ، والعادة المذمومة ، وهي أشدُّها ؛ لقول الأُمم الماضية : "{إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُقْتَدُونَ (23)} [الزخرف: 23] ، وقد قال الأطباء : إن العادة طبعٌ خامسٌ ، فكانت تلك الغطَّات ؛ مذهبةٌ لتلك الخصال الثلاثة وموافقيها ، وبقي العقل والملك ، اللذين هما قابلان للحق والنور " .
الثاني : أن الدين على ثلاث مراتب : إيمانٌ ، وإسلامٌ ، وإحسانٌ ، فكانت تلك الغطَّات ؛ مبالغةً في التحلي بكلها ؛ لأن إيمانهم ، أقوى من إيمان أتباعهم ، لعلو مقامهم " .(2/330) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-02, 02:13 AM
وقال :" ينبغي أن يخاطب الإنسان أولاً بما يعرف أنه يصل إلى فهمه بسرعةٍ ، من غير مشقةٍ ولا بحثٍ يحتاج إليه ؛ لأن الله تعالى قد أحال نبيه _صلى الله عليه وسلم_ على أن ينظر أولاً في خلق نفسه بقوله : { خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ (2)} [العلق: 2] ، ولم يقل له : الذي خلق السموات والأرض والأفلاك وغير ذلك ، وإنما قال له ذلك ؛ بعد ما تقرر له خلق السموات " .(2/331) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-02, 02:14 AM
"أن العالم بالشيء ، يعرفُ مآله على جري العادة ، له أن يحكم بالمآل ، إذا راي المبادئ ؛ لأن ورقة لما أن علم برسالته ؛ علم بإخراجه ، وفيه أيضاً : الحكمُ بالعادة .
كما أن التجربة تحدث علماً زائداً ؛ فإنه _صلى الله عليه وسلم_ ، طرد الحُكم وقاس عليه ، وورقة : أخبر بما جرت به العادة ، وأفادته التجربة ، ولهذا قال لقمان لولده : يا بني ! عليك بذوي التجارب ". (2/335) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-02, 02:15 AM
وقال في حديث ابن عباس في أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ كان يلقى من التنزيل شدة :"فيه : أنه يستحبُّ للمعلم ، أن يمثل للمتعلم بالفعل ، ويريه الصورة بفعله ، إذا كان فيه زيادة بيانٍ على الوصف بالقول ؛ لقول ابن عباس :"فأنا أحرِّكهما لك ؛ كما كان رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ يحرِّكهما ". (2/348) .
وقال :"ولا خلاف أن الهذِّ _أي : في القرآن_ الذي ينتهي إلى ترك إقامة حروفه غير جائز" .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-03, 01:10 AM
لماذا سميت قريشاً بهذا الاسم ؟.
"الجمهورُ : لتقرشهم ، أي : لتكسبهم ، قرش يقرِش . وقيل : نسبة إلى الحوت . و قيل : لتجمعهم . وقيل : لتقرشهم عن خلة الناس وحاجاتهم ، أي : يسُدُّونها بما لهم " .(2/386) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-03, 01:54 AM
"والصحيح المشهور _أي في "الآريسيين" _ ، أنهم الأكارون ، أي : الفلاحون الزَّارعون ، أي : عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك وينقادون لأمرك ، وقد جاء مصرحاً به في "دلائل النبوة " للبيهقي ، والطبري ؛ "فإن عليك إثم الأكارين" . ولأبي عبيد : "وإن لم تدخل في الإسلام ؛ فلا تحُل بين الفلَّاحين والإسلام " . (2/402) .

فلتحرَّر هذه اللفظة هناك ، هل تصحُّ أم لا ؟.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-03, 02:46 AM
"قال _أي : النحاس_ : وأما العنوان_أي : عنوان الرسالة_ ؛ فالصوابُ : أن يكتب عليه : إلى فلان . ولا يكتب : لفلان ؛ لأنه إليه لا له ، إلَّا على مجازٍ ، هذا هو الصواب ، الذي عليه أكثر العلماء من الصحابة والتابعين . ثم روى بإسناده عن ابن عمر قال : يكتب الرجل : من فلان بن فلان ، ولا يكتب : لفلان " .(2/418) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-03, 02:51 AM
وقال في حديث هرقل :" فيه : وجوب العمل بخبر الواحد ، وإلَّا فلم يكن في بعثه مع دحية فائدةٌ ، وهذا إجماع من يعتد به " . "2/419) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-13, 05:33 PM
" معني :"أيُّ الإسلام أفضل ؟" : أيُّ خصاله ، وجاء في هذا الحديث أنه : "من سلم المسلمون من لسانه ويده" ، وفي الحديث الآتي : أيُّ الإسلام خيرٌ ؟" . قال :"تطعم الطعام ، وتقرأُ السلام.." .
والجمعُ بينهما : أنه بحسب اختلاف حال السائل ، فظهر من أحدهما قلة المراعاة لليد واللسان ، ومن الآخر كبرٌ وإمساكٌ عن الإطعام ، أو تخوَّف _صلى الله عله وسلم _عليهما ذلك ، أو الحاجة في وقت سؤال كل واحدٍ منهما أمسُّ بما أجاب به ". (2/499) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-13, 05:57 PM
"أنس بن مالك في الصحابة اثنان ، المشهور ، والآخر اسمه : أبو أمية الكعبي ، له حديث :"إن الله وضع عن المسافر : الصوم وشطر الصلاة ".(2/507) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-13, 06:07 PM
وقال في شأن (يحيى بن سعيد القطان) : "والإجماعُ قائمٌ على جلالته وإمامته وعظم علمه ، وإتقانه ، وبراعته ".(2/509) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-13, 07:39 PM
قال :"حيثُ يذكرُ مالكٌ ابنَ هرمز أو يحكي عنه ؛ فليس هذا _أي :عبد الرحمن بن هرمز _ إنما هو عبد الله بن يزيد بن هرمم الفقيه ، قليل الرواية ، ترجم له ابن سعد ".(2/515) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-13, 07:42 PM
وقال في شأن أبي الزناد عبد الله بن ذكوان : "وجلالته وثقته مجمعٌ عليها ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 04:53 AM
وقال في عبد العزيز بن صهيب : "واتفقوا على توثيقه" (2/517)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 05:02 AM
"قال القرطبي : لابد أن تكون محبة النبي _صلى الله عليه وسلم _راجحةٌ على كل أحدٍ ، لأنه _صلى الله عليه وسلم_ قد كمَّله الله على جميع جنسه ، وفضَّله على سائر نوعه ، بما جبله عليه من المحاسن الظاهرة والباطنة " .(2/520) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 05:21 AM
وقال عن أبي قلابة (عبد الله بن زيد) :" متفقٌ على جلالته وثقته" .
وقال في أيوب السختياني : "مجمعٌ على جلالته وإمامته وثقته وثبته " .(2/524) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 05:24 AM
ونقل عن القاضي في "المفهم " : "ومن المؤمنين من يكون مستغرقاً بالشهوات محجوباً بالغفلات عن ذلك المعنى في أكثر اوقاته ، لكنه إذا ذُكر النبي _صلى الله عليه وسلم_ او شيءٌ من فضائله ؛ اهتاج لذكره ، واشتاق لرؤيته بحيث يُؤثر رؤيته ، بل رؤية قبره ، ومواضع آثاره على أهله ، وماله ، وولده ، ووالده ، ونفسه ،والناس أجمعين ، فيخطرُ له هذا ونحوه وجداناً لا شك فيه ، غير أنه سريع الزوال والذهاب ، لغلبة الشهوات ، وتوالي الغفلات ، ويخاف على من هذا حاله ذهاب أصل تلك المحبة " .(2/522)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 05:32 AM
"قال القاضي : ولا تصحُّ محبة الله تعالى ورسوله حقيقة ، وحب المرء الأذى في الله وكراهة الرجوع إلى الكفر إلَّا لمن قوي بالإيمان يقينه ، واطمأنت به نفسه ، وانشرح له صدره ، وخالط لحمه ودمه ، وهذا هو الذي وجد حلاوة الإيمان ، والحب في الله من ثمرات حب الله تعالى .
وبالجملة ، فأصلُ المحبة : الميلُ إلى ما يوافقُ المحبوب ، والله سبحانه وتعالى منزهٌ أن يميل أو يمال إليه" (2/529) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 05:45 AM
وقال في حديث "حلاوة الإيمان" :"فيه دلالةٌ على أنه لا بأس بمثل هذه النسبة _أعني قوله :"سواهما" _ وأما قوله _صلى الله عليه وسلم _ للذي خطب وقال : ومن يعصهما فقد غوى :"بئس الخطيب أنت ، قل : ومن يعص الله ورسوله ". أخرجه مسلمٌ من حديث عدي بن حاتم . فجوابه من أوجهٍ : أحسنها : أنه ليس من هذا النوع ؛ لأن المراد في "الخطب" : الإيضاح لا الرموز والإشارات ، وأما هنا ؛ فالمرادُ : الإيجاز في اللفظ لحفظ ، ومما يدل على هذا ، حديث ابن مسعودٍ في "خطبة الحاجة" : "من يطع الله ورسوله ؛ فقد رشد ، ومن يعصهما ؛ فلا يضر إلَّا نفسه" أخرجه أبو داود وغيره بإسنادٍ جيد " . (2/530) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 06:04 AM
وقال عن هشام بن عبد الملك الطيالسي: " وثقته ، وحفظه ، وإتقانه ، وجلالته ، وإمامته ، مجمعٌ عليها ".(2/534) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 06:11 AM
قال :"فمن عرف حق الأنصار ومبادرتهم ، ونصرهم ، ومحبتهم له _صلى الله عليه وسلم_ ؛ أحبهم ضرورةً ، بحكم صحة إيمانه ، ومن كان منافقاً ؛ لم يسره ما جاء منهم ؛ فيبغضهم . وهذا جارٍ في كل الصحابة ، إذ كل واحدٍ منهم له سابقةٌ وسالفةٌ ، وغناءٌ في الدين ، وأثرٌ حسنٌ فيه ، فحبهم لذلك المعنى ؛ محضُ الإيمان ، وبغضهم محضُ النفاق ". (2/537) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 07:29 AM
وذكر أن أولى من ولي قضاء فلسطين ، هو عبادة بن الصامت ، وذلك في عهد عمر بن الخطاب _رضي الله عنهما_ .
:" يقال : رجل مَبْهُوت ، ولا يقال : باهتٌ ، ولا بَهِيتٌ ، قاله الكسائي ".2/548) .
وقال :"أضيف البهتانُ إلى الأيدي والأرجل ، وليس لها صنعٌ في البهت لوجهين :
أحدهما : أن معظم الأفعال تقع بهما .
والثاني : معناه : لا تبهتوا الناس بالعيب كفاحاً ، كما يُقال : فعلت هذا بين يدي فلانٍ ؛ أي : بحضرته " .(2/549) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 07:35 AM
قال : " وفي الحديث_أي : حديث البيعة_ دلالةٌ لمذهب أهل الحق ؛ أن من ارتكب كبيرةً ، ومات ولم يتب ؛ فهو إلى الله ، إن شاء عفا عنه ، وإن شاء عذبه . وحاصله : أن من مات صغيراً أو كبيراً ولا ذنب له ، بأن مات عقب بلوغه ، أو توبته ، أو إسلامه ، قبل إحداث معصيةٍ ؛ فهو محكومٌ له بالجنة بفضل الله ورحمته ، ولا يدخل النار ولكن يردها . وإن مات مُصراً على كبيرةٍ ؛ فهو إلى الله تعالى..ولا يخلدُ أحدٌ في النار مات على التوحيد ، وأخطاً من كفَّر بالذنب ، وهم الخوارج ، ومن قال : لابد من عقاب الفاسق ، وهم المعتزلة " .(2/550) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 08:16 AM
"لا خلاف في إهما دال الخدري ، وهو نسبةً إلى خدرة ".(2/558) .
وقال عن القعنبي (عبد الله بن مسلمة) :" وإمامته ، وإتقانه ، وثقته ، وجلالته ، وحفظه ، وصلاحه ، وورعه ، وزهده ، مجمعٌ عليه ". وأشار إلى انه لم يسمع من شعبة إلَّا حديثاً واحداً ؛ وهو حديث "إذا لم تستح ؛ فاصنع ما شئت ".
"وقال القعنبي : اختلفتُ إلى مالكٍ ثلاثين سنةٍ ، ما من حديثٍ في "الموطأ" إلَّا لو شئت قلتُ :سمعته مراراً من مالكٍ ، ولكني اقتصرتُ على قرآءتي عليه ؛ لأن مالكاً كان يذهبُ إلى أن القرآءة على الشيخ ، أثبت من قرآءة العالم" .(2/563) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 08:23 AM
وقال في ماضي يوشكُ : "أوشك ، وقال من أنكر كونه ماضياً ؛ فقد غلط ، فقد كثر استعماله ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-14, 08:31 AM
وقال في حديث "يوشك أن يكون خير مال المسلم.." :"فيه فضل العزلة في أيام الفتن ؛ لإحراز الدين ؛ ولئلا تقع عقوبة فتعم ، إلَّا أن يكون الإنسان ممن له قدرةٌ على إزالة الفتنة ، فإنه يجب عليه السعي في إزالتها ، إما فرضُ عينٍ ، وإما فرضُ كفاية ، بحسب الحال والإمكان ". (2/567)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 01:34 AM
قال في قوله تعالى : {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ (225)} [البقرة: 225] ،وفي الآية دلالةٌ للمذهب الصحيح المختار الذي عليه الجمهور ، أن أفعال القلوب ، إذا استقرت يؤآخذ بها ، وأما قوله _عليه الصلاة والسلام _ : "إن الله تجاوز لأُمتي ما حدثت به أنفسها ، ما لم تعمل به أو تتكلم " ، فمحمول على ما إذا لم يستقر ، وذلك معفوٌ عنه بلا شك ، لأنه لا يمكن الانفكاك عنه بخلاف الاستقرار ".(2/575)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 01:35 AM
وقال عن سليمان بن حرب بن بجيل الواشحي البصري :"وجلالته وإمامته ، وحفظه ، وورعه ، وصيانته ، وإتقانه ، وثقته ، مجمعٌ عليها " .(2/577) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 01:37 AM
"وهيب بن خالد بن عجلان الباهلي ، مولاهم البصري ، أبو بكر صاحب الكرابيس ..ثقةٌ بالاتفاق" .(2/587) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 01:39 AM
"الحبة من الخردل هنا مثلٌ ؛ ليكون عياراً في المعرفة ، وليس بعيار في الوزن ، لأن الإيمان ليس بجسمٍ يحصره الوزن أو الكيل ، ولكن ما يشكل من المعقول ؛ فإنه يرد إلى عيار المحسوس ؛ ليفهم ، قاله الخطابي. وقال غيره : يجعلُ عمل العبد وهو عرض في جسمٍ على مقدر العمل عند الله ثم يوزن ، وفيه قوة لا سيما على من قال : إن المراد بالوزن الأعمال ؛ لقوله : "من خير" . " (2/588) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 01:39 AM
وقال في حديث"اخرجوا من النار..":"فيه إثبات دخول طائفةٌ من عصاة الموحدين النار ، وقد تظاهرت عليه النصوص ، وأجمع عليه من يعتد به ، كذلك إخراجهم من النار ، وأن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار ، وهو مذهب أهل السنة خلافاً للخوارج والمعتزلة " .(2/594) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 02:49 AM
وقال في حديث "أُمرت أن أقاتل الناس.." :" فيه قتلُ تارك الصلاة عمداً مع اعتقاده وجوبها _وهو مذهب الجمهور_ . والصحيحُ عندنا : أنه يقتل بترك صلاةٍ واحدةٍ بشرط إخراجها عن وقت الضرورة ، وقال أحمد بن حنبل في رواية أكثر أصحابه عنه : تارك الصلاة عمداً يكفر ويخرجُ من الملة ، وبه قال بعض أصحابنا ، فعلى هذا له حكم المرتدين فلا يُورث ، ولا يُغسل ، ولا يُصلى عليه ، وتبين امرأته منه ، وقال أبو حنيفة والمزني : يحبسُ ولا يُقتل ، والصحيح ما سلف" .(2/612) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 03:03 AM
وقال :"هذا الحديث _حديثُ مقاتلة الناس_ مبين ومقيدٌ لما جاء من الأحاديث المطلقة ، ومنها : مناظرة عمر للصديق في شأن قتال مانعي الزكاة ...فانتقاله إلى القياس واعتراض الفاروق عليه أولاً ، دليلٌ على أنه خفي عليهما وعلى من حضرهما ؛ حديث ابن عمر ، وأبي هريرة ، كما خفي عليهم حديث جزية المجوس ، وشأن الطاعون ، وهذا وأمثاله مما يُرجح به مأخذ الشافعي ، في أنه إذا صحَّ الحديث لا يعُدل عنه ؛ لجواز خفائه على البعض ". (2/615) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 03:17 AM
في ضبط سعيد بن المسيب : "والمسيِّب : بفتح الياء على "الصحيح" المشهور ، وقاله أهل المدينة بكسرها ، وحُكي عنه كراهة الفتح ، ولا خلاف في فتح الياء من المسيب بن رافع ، وولده العلاء بن المسيب ".
"واتفقوا على جلالته ، وإمامته ، وتقدمه على أهل عصره في العلم والفتوى ". (2/618) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 04:38 AM
"لا يُقطع لأحدٍ على التعيين بالجنة ، إلَّا من ثبت فيه نصٌّ ، كالعشرة من الصحابة وأشباهم ، بل يرجي للطائع ويخاف على العاصي ، ويُقطع من حيث الجملة ؛ أن من مات على التوحيد دخل الجنة ، وهذا كله ؛ إجماعُ أهل السنة" .(2/647) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 04:43 AM
"مذهب أهل الحق : إن الإقرار باللسان لا ينفع ، إلَّا إذا اقترن به اعتقادٌ بالقلب ، خلافاً للكرامية ، وغلاة المرجئة في قولهم :يكفي الإقرار ، وهذا ظاهر الخطأ ، يردُّه إجماع الأمة ، والنصوص المتظاهرة في تكفير المنافقين ، ومن أقوى ما يبطل به قولهم : إجماعُ الأمة على تكفير المنافقين ، وكانوا يظهرون الشهادتين ". (2/648) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 04:55 AM
"وقال القاضي عياض : "هذا الحديث _أي : حديث "إني لأُعطي الرجل."_ أصحُّ دليلٍ على الفرق بين الإسلام والإيمان ، وان الإيمان باطنٌ ومن عمل القلب ، والإسلام ظاهرٌ ومن عمل الجوارح ، لكن لا يكون مؤمناً إلَّا مسلماً ، وقد يكون مسلماً غير مؤمنٍ ، ولفظ هذا الحديث يدلُ عليه " .(2/649) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 05:08 AM
"فائدةٌ : قول مسلم في "صحيحه" في كتاب التيمم عن عمير مولى ابن عباس ، أنه سمعه يقول : أقبلت أنا وعبد الرحمن بن يسار مولى ميمونة ، وذكر الحديث ، كذا وقع فيه عبد الرحمن بن يسار ، وهو خطأٌ ، وصوابه : عبد الله بن يسار ، هكذا رواه البخاري ، وأبو داود ، والنسائي ، وغيرهم ، فتنبه لذلك" .(2/661) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 05:10 AM
وقال عن زيد بن أسلم :"وجلالته مجمعٌ عليها" .(2/662) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-16, 05:23 AM
"أن الكفرَ قد يطلق على كفر النعمة وجحد الحق ، وهو أصله في اللغة ، ككفران العشير ، والإحسان إذ لم يرد الكفر بالله ، فيفسر به كل ما أطلق عليه الكفر من المعاصي ، فيما علم من الأحاديث ، كقوله _صلى الله عليه وسلم _"لا ترجعوا بعدي كفاراً " ، و"أيما عبدٌ أبق من مواليه ؛ فقد كفر حتى يرجع إليهم "."بين الشرك والكفر ترك الصلاة" .(2/663) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-20, 10:24 PM
وقال عن الحسن البصري_رحمه الله_ :"وإمامته وجلالته مُجمعٌ عليها " (3/15).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-20, 10:30 PM
وقال عن يوُنس بن عُبيد بن دينار العبدي :"وجلالته وفضله وثقته مُجمعٌ عليها ".(3/15)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-20, 10:38 PM
"أجمع أهل الحقِّ ، على أن من مات مُوحداً لا يُخلد في النار ، وإن ارتكب من الكبائر _غير الشرك_ ما ارتكب" .(3/17).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-20, 11:02 PM
وقال عن حماد بن زيد :"وإجماعُ الآئمة والحفاظ من أهل عصره فمن بعدهم ، مُنعقدٌ على جلالته ، وعظم علمه ، وحفظه ، وإتقانه ، وإمامته ".(3/16".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-20, 11:10 PM
وحكي خلاف العلماء في قتال أهل البغي ثم قال :"وقال معظم الصحابة والتابعين وغيرهما : يجبُ نصر الحقِّ ، وقتال الباغين ؛ قوله تعالى :"{وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (9) } [الحجرات: 9، 10] ، وهذا هو الصحيح ".

"والحقُّ الذي عليه أهل السنة ؛ الإمساك عن ما شجر بين الصحابة ، وحسن الظن بهم ، والتأويل لهم وأنهم مجتهدون متأولون ، لم يقصدوا معصية ولا محض الدنيا ، وتوقف الطبري وغيره في تعيين المحقِّ منهم ، وصرَّح به الجمهور " .(3/20).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-20, 11:37 PM
قال في حديث "إنك امرؤٌ فيك جاهلية" :"وجاء في روايةٍ لمسلمٍ "فليعنه" ؛ وهي وهم ، كما نبه عليه القاضي ، والصوابُ ما في "البخاري" ، كما رواه الجمهور".(3/28).

"فإنه إذا اعتقد مسلمٌ حلَّ محرمٍ معلومٌ من الدين بالضرورة ، كالخمر ، و الزنا ، وشبههما ؛ كفر قطعاً ، إلَّا أن يكون قريبُ عهدٍ بالإسلام ، أو نشأ ببادية بعيدةٍ عن العلماء ؛ فإنه حينئذٍ لا يكفر ، بل يعرف تحريم ذلك ؛ فإن اعتقد حله بعد ذلك كفر ".(3/29).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-20, 11:59 PM
وقال :"علقمة بن قيس...جلالته ، وثقته ، مجمعٌ عليها ، وهو أكبر أصحاب ابن مسعود_رضي الله عنه_ وكان يُشبَّه به هدياً ودلَّاً ". (3/35).
وقال :" إبراهيم بن يزيد بن قيس الأسود ...المُجمعُ على إمامته ، وجلالته ، وصلاحه ".
وقال : سليمان بن مهران الأعمش...ثقةٌ جليلٌ ، إمامٌ بالإجماع ، وورعه كذلك ". (3/37).
وقال :"نُسب الأعمش إلى التدليس ، ولكن حديثه بالعنعنة في "الصحيح" ، محمولٌ على السَّماع ". (3/38).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-21, 12:07 AM
" المفسَّر يقضي على المجمل ، وأن العام يطلقُ ويرادُ به الخاص ، بخلاف قول أهل الظاهر ؛ لحمل الصحابة ذلك على جميع أنواع الظلم _أي :حديث "أينا لم يظلم نفسه"_ ، فبين الله تعالى أن المراد نوعٌ منه ". (3/42).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-21, 12:37 AM
وقال عن مسروق بن الأجدع :"وإمامته ، وثقته ، وجلالته ، مُتفقٌ عليها ".(3/45).

وقال :"صرَّح مالكٌ في "الإيمان" بسماع جده من طلحة بن عُبيد الله ، وكذا صرَّح به ابن سعد ، وفيه نظر ، كما نبه عليه المنذري ، حيث قال :"كيف يصح سماعه منه ؛ وأنه توفي سنة اثنتني عشرة ومائة ،وهو ابن سبعين ، او اثنتين وسبعين " ، وعلى هذا يكون مولده سنة أربعين من الهجرة ، ولا خلاف أن طلحة ، قتل يوم الجمل ، سنة ست وثلاثين من الهجرة .
والإسنادُ صحيحٌ أخرجه الآئمة ، وفيه : أنه سمع طلحة بن عُبيد الله ، فلعلَّ السَّبعين صوابها : التِّسعين ، وتصحفت بها ، وقد ذكر أبو عمر أنه توفِّي سنة مائة أو نحوها ، فعلي هذا ؛ يكونُ مولده سنة ثمانٍ وعشرين ، ويمكن سماعه منه ". (3/50).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-21, 07:34 AM
"وأجمعت الأمة على أن من كان مصدقاً بقلبه ولسانه ، وفعل هذه الخصال _أي :"آية المُنافق"_؛ لا يُحكم عليه بكفرٍ ، ولا هو مُنافقٌ يُخلد في النار".(3/56).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-21, 08:13 AM
حميد بن عبد الرحمن الذي أكثر عنه الشيخان ؟.
"قال الحميدي في "جمعه: "كل ما في البخاري ومسلم : حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة ؛ فهو الزهري ، إلَّا في هذا الحديث خاصة _أي : حديث "أفضل الصيام بعد رمضان_ ، فإن راويه عن أبي هريرة الحميري ، وهذا الحديث لم يذكره البخاري في "صحيحه" ، قال : "ولا ذكر للحميري في البخاري أصلاً ، ولا في مسلمٍ إلَّا هذا الحديث . هذا كلامه ، ودعواه أن البخاري لم يذكره قد علمت ما فيه ، وقوله : ولا في "مسلم" ، إلَّا هذا الحديث ، ليس بجيد ، فقد ذكره مسلمٌ في ثلاثة أحاديث :
أحدها : حديث ابن عمر في "القدر" ، عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري قالا : لقينا ابن عمر ...وذكر الحديث.
ثانيها : في "الوصايا" عن عمرو بن سعيد عن حميد الحميري عن ثلاثة من ولد سعد أن سعداً...فذكره .
ثالثها : فيها عن محمد بن سيرين عنه عن ثلاثة من ولد سعد بن هشام عن عائشة قالت : كان سترٌ فيه تمثال طير ...فذكر الحديث ".(3/75).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-28, 05:20 AM
"قام الإجماع على أن الكبائر لا تسقط إلَّا بالتوبة ، أو الحدِّ ".(3/77).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-28, 05:43 AM
"أبو إسحاق السَّبيعي..متفقٌ على جلالته وتوثيقه ، روى عنه جماعةٌ من التابعين أثبتهم فيه سفيان الثوري" (3/90) بتصرف .
وقال"أبو زهير بن معاوية بن حُديج ، اتفقوا على جلالته ، وحسن حفظه ، وإتقانه"

وقد تكلم بعض العلماء في زهير خاصة في روايته عن إبي إسحاق السبيعي ، وأنه سمع منه بعد الإختلاط ، وأجاب المصنف على هذا بهذا :"..لعله ثبت عنده سماعه منه قبل الإختلاط" ، وهكذا يفعل مع من اتُّهم بالتدليس ، وأخرج لهم البخاري ، فيعتذرُ عن ذلك "بأنه لعله ثبت عنده أنه سمع منه هذا الحديث " .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-28, 06:14 AM
في حديث تحويل القبلة :" قوله : ستة عشر شهراً _أو سبعة عشر شهراً . كذا وقع هنا على الشك ، وكذا هو في أكثر الروايات ، وفي رواية في "صحيح مسلم" وغيره عن البرآء الجزم بالأولى ، فيعين اعتمادها ، كما قال النووي " .(3/95) .
ثم ذكر بعض فوائده :
منها : قبول خبر الواحد ، ولربما ارتقى لإفادة العلم لاحتفائه بالقرائن والمقدمات ، وهي توقعهم التحويل .
ومنها : جواز النسخ ولو بخبر الواحد ووقوعه ولا عبرة بمن أحاله ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-28, 06:57 AM
"قال النووي في "شرحه" : الصوابُ الذي عليه المحققون _وقد ادُّعي فيه الإجماع_ ؛ أن الكافر إذا فعل أفعالاً جميلة ، على جهة التقرب إلى الله تعالى كصدقة وصلة رحمٍ ، وإعتاقٍ وضيافةٍ ونحوها ، من الخصال الجميلة ثم أسلم يكتبُ له كل ذلك ويثاب عليه ؛ إذا مات على الإسلام" .(3/108).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-01-28, 07:14 AM
"همام بن منبه..لا يلتفتُ غلى تضعيف الفلَّاس له ؛ فإنه من فرسان الصحيحين" .(3/115).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-02, 10:28 PM
"وجوب الصلاة على الميت ودفنه ، وهو إجماع"(3/153).
"شقيق بن سلمة الأسدي ...أجمعوا على جلالته وصلاحه وورعه وتوثيقه ، وهو من أجل أصحاب ابن مسعود _رضي الله عنه_ " (3/158)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-02, 10:39 PM
"زُبيد بن الحارث بن عبد الكريم أبو عبد الرحمن أبو عبد الله اليامي ...وجلالته متفقٌ عليها ".(3/159).
"عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ..جلالته متفقٌ عليها " (3/162).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-02, 10:52 PM
" (فتلاحى رجلان) . مكثتُ مدةً فلم أعثر على من سماهما إلى أن رأيت ابن دحية في كتابه "العَلم المشهور" . قال : هما كعب بن مالك ، وعبد الله بن أبي حدرد ".
وقوله :"وقتاله كفرٌ" ، لابد من تأويله ؛ فإن قتاله بغير حقٍ ؛ لا يخرجه عن الملة عند أهل الحق ، ولا يكفرُ به ، وفيه أقوال :
أصحها : أن المراد به :كفران الحقوق .
الثاني :" أن المراد به : من استحله من غير موجبٍ ولا تأويل .
الثالث : أنه شابه فعل الكفار .
رابعها : أن المراد بالمقاتلة : المشادة والتناول باليد والتطاول عليه " . (3/164) بتصرف.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-02, 11:24 PM
"الإجماعُ على حرمة سب المسلم بغير حق ، وفاعله فاسق" .(3/168)

"يحيى بن سعيد بن حيان الكوفي التيمي ..اتفقوا على الثناء عليه وتوثيقة" (171).

وقال عن حديث جبريل المشهور :"ليس في الحديث دلالةٌ على إباحة بيع أمهات الأولاد ، ولا منع بيعهن ، وقد استدل به إمامان جليلان ، أحدهما : على الإباحة ، والآخر : على المنع . وهو عجيبٌ منهما ، وليس كل ما أخبر به الشرع من كونه من العلامات ، يكونُ محرماً أو مذموماً" .(181) .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-03, 12:12 AM
" سليمان التيمي ..وهو ثقةٌ بالإجماع " (189).
" أبو نعيم الفضل بن دكين ...واتفقوا على الثناء عليه ووصفه بالحفظ والإتقان ، ومناقبة جمة ".(194).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-03, 12:18 AM
"اختلف في المرد بالمتشابهات التي ينبغي اجتنابها على أقوالٍ :
أحدها : ما تعارضت فيه الإدلة فاشتبه أمره ، وبه جزم القرطبي ، ثم ذكر في حكمه أقوالاً :
الحرمة ، الكراهة ، التوقف . وصوَّب الثاني .
ثانيها : المرادُ بها المكروهات . قاله الخطابي والمازري وغيرهما .
ثالثها : المرادُ بها المباح . وهو مردودٌ " .(197) بتصرف.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-03, 12:41 AM
"أبو جمرة نصر بن عمران بن عصام وقيل : ابن عاصم بن واسع الضبعي البصري . قال أبو أحمد الحاكم : ليس في المحدثين أبو جمرة غيره ، وما عداه أبو جمرة بالحاء المهملة . وثقته متفقٌ عليها .
وقال بعض الحفاظ : يروى شعبة عن سبعةٍ يروون عن ابن عباسٍ كلهم أبو حمزه _بالحاء والزاي_ إلَّا هذا ، ويعرف هذا من غيره منهم ؛ أنه إذا أُطلق عن ابن عباس :أبو حمزه فهو هذا ، وإذا أرادوا غيره ، ممن هو بالحاء ؛ قيدوه بالاسم والنسب أو الوصف ، كأبي حمزة القصاب "".(3/205).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-03, 05:56 AM
"الحجاج بن منهال السلمي أبو محمد ..اتفقوا على الثناء عليه ".(3/232).
"الإجماع في أن المنافقين من أهل الدرك الأسفل من النار" .(3/233).

وقال عن جرير بن عبد الله البجلي _رضي الله عنه_ :" وفي شرح النووي : روي له مائتا حديثٍ ، انفرد البخاري بحديثٍ ، وقيل : بستةٍ . ولعل صوابه : ومسلمٌ بستةٍ بدل : وقيل : بستةٍ " .(3/236).

"قيس بن أبي حازم عبد عوف بن الحارث ، ويُقال : عوف بن عبد الحارث الأحمسي البجلي الكوفي التابعي المخضرم ..سمع خلقاً من الصحابة منهم : العشرة المشهود لهم بالجنة ، وليس في التابعين من يروي عنهم غيره . وقيل : لم يسمع عبد الرحمن بن عوف ، وعنه جماعة من التابعين ، وجلالته متفقٌ عليها، وهو أجود الناس إسناداً ، كما قاله أبو داود.
ومن طرف أحواله : أنه روى عن جماعة من الصحابة لم يرو عنهم غيره منهم : أبوه ، ودكين بن سعيد ، والصنابحي بن الأعسر ، ومرداس الأسلمي _رضي الله عنهم_ ".(3/238).

"زياد بن علاقة أبو مالك ...وثقوه ".

"وقال الخطابي : ترجم البخاري على حديث "الدين النصيحة" ، ولم يسنده ، لأن راوي الحديث تميم ، وأشهر طرقه : سهيل بن أبي صالح ، وليس من شرطه ، وروي أيضاً عن ابن عمر من طرقٍ لا بأس بها . قلت [أي : ابن الملقن] : فقوي إذن . وقد أخرج له البخاري مقروناً " (3/240).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-07, 04:46 AM
"سليمان بن المغيرة أبو سعيد القيسي البصري ... وتوثيقه مجمعٌ عليه ، وهو سيدُ أهل البصرة " .

"أبو أحمد ثابت بن أسلم البُناني البصري العابد...وهو ثقةٌ بإجماع" .(3/283).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-07, 04:51 AM
لما سُمي أبا عاصم نبيلاً ؟!
"سُمي أباعاصم الضحاك بن مخلد بن الضحاك بالنبيل ، لأن ابن جريج لما قُدم بالفيل البصرة ، ذهب الناس بنظرون إليه ، فقال له : مالك ، ألا تنظر ؟! ، فقال : لا أجدُ منك عوضاً ، فقال : أنت نبيل . وقيل : لأنه كان يلبس الخز وجيد الثياب ، فإذا أقبل ؛ قال ابن جريج : جاء النبيل "."تهذيب الكمال"(13/281).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-07, 05:09 AM
وقال في خبر ضمام بن ثعلبة :
" فيه قبول خبر الواحد ؛ فإنه لم يُنقل أن قومه كذبوه فيما أخبرهم به .
كذا جواز إدخل البعير المسجد وعقله ، كذا استنبطه ابن بطال !.
وليس صريحاً فيه ؛ بل في رواية ابن إسحاق : أنه أناخ بعيره على باب المسجد وعقله . ثم شرع يستنبط منه طهارة روثه ، معللاً بأنه لا يؤمن ذلك من البعير مدة إقامته . وقد علمت أن ذلك كان خارج المسجد ، فلا دلالة فيه إذن .
كذا استنبط منه الحاكم أبو عبد الله ، طلب الإسناد العالي ، ولو كان الراوي ثقة ، إذ البدوي ، لم يقنعه خبر الرسول عن النبي_صلى الله عليه وسلم_ ، حتى رحل بنفسه "(3/290).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-07, 06:13 AM
"قال أبو عمرو الداني : أجمع العلماء على أن عثمان كتب أربع نسخٍ ، فعبث بإحداهن إلى البصرة ، والأخرى إلي الكوفة ، وبالثالثة إلى الشام ، وحبس آخر عنده .
وقال أبو حاتم السجستاني : كتب سبعة ، فبعث إلى مكة واحداً ، وإلى الشام آخر ، وإلى اليمن آخر ، وإلى البحرين آخر ، وإلى البصرة آخر ، وإلى الكوفة آخر [وحبس بالمدينة واحداً] ".

"الإجماع على جواز اتخاذ خاتم الفضة ، أما الذهب : فالإجماع منعقدٌ على التحريم.
وأما حديث أنس أنه رأى في يد رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ خاتماً من ورق يوماً واحداً ، فطرحه وطرح الناس خواتيمهم ؛ فهو وهمٌ من الزهري ، وإن كان رواه عنه خمسة ، وصوابه من ذهب ." (3/301).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-07, 07:24 AM
أبو واقد الليثي (الحارث بن عوف) ..ومن يكني بهذه الكنبية من (الصحابة) : أبو واقد مولى رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ روى عنه أبو عمر زاذان . وأبو واقد النميري ، روى عنه نافع بن سرجس ".(3/307) .


"إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة ...ثقتة متفقٌ عليها" 3/308.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-07, 07:24 AM
قد يبوِّب البخاري أبوباً معتمداً فيها على (أحاديث ليست على شرطه_) ، والدليل : قال ابن الملقن "3/315) :
"لفظ ترجمة البخاري[بابٌ قولُ النبيِّ _صلى الله عليه وسلم_ "رُبَّ مبلغٍ أوعى من سامعٍ] : رواه الترمذي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : سمعتُ رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يقول : "نضر الله امرأً سمع منا شيئاً ، فبلغه كما سمع ، فرب مبلغٍ أوعى من سامعٍ " . ثم قال : هذا حديثٌ حسنٌ صحيحٌ .
قلتُ [ابن الملقن] : "وكأنه لم يعبأ بما قيل في عدم سماع عبد الرحمن من أبيه لصغره . قال يحيى بن معين : لم يسمع منه . وقال أحمد : مات عبد الله ولعبد الرحمن ابنه : ست سنين أو نحوهنا .
وأخرج البخاري لعبد الرحمن عن مسروق ، فكأن هذا عذر البخاري ، حيث جعله في "الترجمة" ، واستشهد له مما ساقه من قوله : "فإن الشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-07, 08:04 AM
قال ابن الملقن (3/317) :" عبد الله بن عون ...رأى أنساً ، ولم يثبت له منه سماع ، وسمع (أنساً) وابن سيرين وغيرهما..".
قال في الحاشية : في (ج) :الحسن .
ولا أدري ، لعله تصحيف ، فالأول : نفي سماعه من أنس بن مالك . ثم قال : وسمع أنساً وابن سيرين .
فإما أن يكون الصواب : سمع أنس بن سيرين . أو الحسن . أو عطف ابني سيرين بعضهما على بعضٍ . وكان على المحقق أن يشر من هو (أنس) الذي سمع منه خلافاً للآول .
فالأمر في "حاجة" إلى عودة إلى "النص المخطوط" لرفع الإشكال ، والله أعلم .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-10, 09:41 PM
حكمة على حديث "العلماء ورثة الأنبياء" :
"والحقُّ : أن إسناده مضطربٌ ، وقد سقتُ لك بعضه ، ورواه الأزواعي ، عن كثير بن قيس ، عن يزيد بن سمرة ، عن أبي الدرداء ، قال الدار قطني في "علله" : وليس بمحفوظ" (3/322).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-10, 09:42 PM
إنما العلم بالتعلم..!
"قد ورد في حديثٍ مرفوعٍ بإسنادٍ منقطعٍ ،رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في كتاب "الفقيه والمتفقه" ، من حديث مكحول ، عن معاوية ولم يسمع منه ، قال رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ :"يا أيها الناس ، إنما العلم بالتعالم ،والفقه بالتفقه" (3/328).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-10, 09:43 PM
"وقال ابن عباس :"كونوا ربَّانيِّين" عُلماء فقهاء . هذا التعليق : رواه الحافظ أبو بكر الخطيب في "كتاب الفقيه والمتفقه" ، بإسنادٍ صحيحٍ عن أبي بكرٍ الجيري ثنا أبو محمد حاجب بن أحمد الطوسي ثنا عبد الرحيم بن منيب نا الفضيل بن عياض عن عطاء عن سعيد بن جبير عنه .
ورواه ابن أبي عاصم في كتاب"العلم" عن المقدمي ثنا أبو داود عن معاذ عن سماك عن عكرمة عنه " (3/329).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-10, 09:55 PM
"مقصود البخاري _رحمه الله_ [أي: في باب العلم قبل القول والعمل] ، فيما ترجمه:أن العمل لا يكونُ إلَّا مقصوداً به معنى متقدماً ، وهو العلم بما يفعله ، وما يترتب عليه من الثواب ، فعند ذلك يخلص فيه ويقصد به الثواب ، ومتى خلى العمل عن ذلك ؛ فليس بعمل " (3/330).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-10, 10:26 PM
أحياناً لا يُذكر في بعض أسانيد البخاري في "الجامع" (أداة التحمل) ، ويذكر بدلاً منها : قال ، وهذا قد يكون للتنبه منه على أن الراوي مدلس ، فليتحقق من ذلك .
والشاهدُ على ذلك :
في "كتاب التوحيد" في باب : قوله عليه الصلاة والسلام :"رجلٌ آتاه الله القرآن" فقال فيه : حدثنا على بن عبد الله ثنا سفيان ، قال الزهري . وذكر الحديث . ثم قال : سمعتُ من سفيان مراراً ، لم أسمعه يذكر الخبر ، وهو من صحيح حديثه .
قال ابن الملقن :"لكن يمكن أن يقال : سفيان مدلس ، فنبه عليه البخاري لأجل ذلك" (3/343).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-12, 12:08 AM
قال البخاري :"باب الاغتباط في العلم والحكمة . وقال عمر : تفقَّهوا قبل أن تُسوَّدوا".
قال ابن الملقن: "ومطابقة هذا الأثر للتبويب ؛ أنه جعل السيادة من تمرات العلم ، فأوصى الطالب باغتنام الزيادة قبل بلوغ درجة السيادة ، فإنه إذا كان العلم سبباً للسيادة ، فهو جدير أن يغبيط به صاحبه ؛ لأنه سببٌ لسيادته "(3/360).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-12, 12:09 AM
"من يرد الله به خيراً.. فيه أن الإجماع حجة ، وحديث :"لا تجتمع أمتي على ضلالة" ضعيف ".(3/350).

"مجاهد بن جبر وقيل : بن جبير المخزومي ..فهو الإمام المتفق على جلالته ، وبراعته ، وإمامته ، وثقته ، وتفننه في الفقه والتفسير ، والقرآءآت ، والحديث "(3/355).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-12, 12:18 AM
يالـــــها من نصــــــــــيحـ ــــــــــــةٍ لــــــــــو كـــــــــان لها رجـــــــــــــ ـالٌ..!!
"تعلموا العلم ما دمتم صغاراً ، قبل أن تصيروا سادةً رؤساء ينظر إليكم ، فإن لم تتعلموا قبل ذلك ؛ استحييتم أن تتعلموا بعد الكبر ، فبقيتم جهالاً ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-12, 01:23 AM
"حرمة الحسد وهو إجماع ، وهو المذموم ..إلَّا نعمة أصابها فاجرٌ أو كافرٌ ، أو من يستعينُ بها على فتنةٍ وإفساد " (3/363).

" أبو عبد الله محمد بن غرير بن الوليد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف المدني يعرف بالغريري ..أخرج له البخاري في ثلاثة مواطن ، ولم يخرج له باقي أصحاب الكتب الستة شيئاً".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-12, 02:48 AM
وفي حديث ابن عباس مرفوعاً :"اللهم علمه التأويل" : قال :" فيه استحباب الضم وهو إجماعٌ للطفل والقادم من سفر ، ولغيرهما ، مكروهٌ عند البغوي ، والمختار جوازه ، ومحل ذلك إذا لم يؤد إلى تحريك شهوة "(3/385).

"وقوله : "قد ناهزتُ الاحتلام" ، يصححُ قول الواقدي وغيره ، أن ابن عباس ولد قبل الهجرة بثلاث سنين ، وأنه ابن ثلاث عشرة عند موته _صلى الله عليه وسلم_ ، ويرد قول من قال : إنه ابن عشر سنين إذ ذاك ، وصوب الإمام أحمد أن عمره إذ ذاك خمس عشرة سنة"(3/388).
وفيه :"احتمال بعض المفاسد لمصلحةٍ أرجح منها ، فإن المرور أمام المصلين مفسدة ، والدخول في الصلاة ، وفي الصف مصلحةٌ راجحةٌ ، فاغتفرت المفسدة للمصلحة الراجحة من غير إنكار" (3/390).
وفيه :"أن عدم الإنكار حجة على الجواز ؛ لكنه مشروطٌ بانتفاء الموانع من الانكار ، وبالعلم بالاطلاع على الفعل".
وفيه :"إجازه من علم الشيء صغيراً وأداه كبيراً ، ولا خلاف فيه ، كما قال ابن عبد البر ، ومن منع فقد أخطأه ،وكذا العبد والفاسق ، إذا أديا في حال الكمال".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-12, 02:51 AM
وقال في "مسألة صحة سماع الصبي" : " وقال أبو عبد الله بن أبي صفرة : أخرج البخاري في هذا الباب : حديث ابن عباس ومحمود بن الربيع ، وأصغر منهما : عبد الله بن الزبير _ولم يخرجه_ يوم رأى أباه يختلف إلى بني قريظة في غزوة الخندق ، قال لأبيه : يا أبتاه ، رأيتك تختلف إلى بني قريظة فقال: يا يني إن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ أمرني أن آتيه بخبرهم ، والخندق على أربع سنين من الهجرة ، وعبد الله أول مولودٍ ولد في الهجرة .
قلت[أي : ابن الملقن] :حديث عبد الله هذا أخرجه البخاري _كما سيأتي_ ، وكذا مسلم "(3/399).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-17, 04:37 AM
"قال إسحاق : وكان منها طائفة قيَّلت الماء.
قال : قول إسحاق : كذا وقع في البخاري غير منسوب في غير ما موضع منه ، وهو من المواضع المشكلة في البخاري ، ويروى عن إسحاق جماعة ، وقيل : ابن راهوية .
قال أبو على الجياني : روى البخاري عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ، وإسحاق بن إبراهيم السعدي ، وإسحاق بن منصور الكوسج عن حماد بن أسامة . وروى مسلمٌ أيضا عن إسحاق بن منصور الكوسج عن حماد أيضاً هذا كلامه .
وإسحاق هذا لا يخرج عن أحد هؤلاء ويظهر أن يكون ابن راهوية ؛ لإكثار البخاري عنه . وقد حكي الجيَّاني عن ابن السكن الحافظ : أن ما كان في كتاب البخاري عن إسحاق غير منسوب : فهو ابن راهوية "(3/408).

وقوله :"قيلت الماء" قيده الأصيلي بالمثناه تحت . قال : وهو تصحيفٌ منه ، وإنما هو بالباء الموحدة . وقال غيره : معناه : شربت القيل ، وهو شرب نصف النهار ، يقال : قيلت الإبل : إذا شربت نصف النهار .وقيل معناه : جمعت وحبست .
قال القاضي : ووراه سار الرواة غير الأصيلي : قبلت _بالموحدة_ في الموضعين أول الحديث ، فعلى هذا إنما خالف إسحاق في لفظ"طائفة" ، جعلها مكان "نقية"(3/411) ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-17, 04:56 AM
رؤية اللبن في النوم
"رؤية اللبن في النوم ؛ يدلُ على الفطرة والسنة والعلم والقرآن ، لأنه أول شيءٍ يناله المولود من طعام الدنيا ، وبه تقوم حياته ، كما تقوم بالعلم حياة القلوب ، فهو مناسبٌ للعلم من هذه الجهة ، وقد يدل على الحياة وعلى الثواب ؛ لأنه من نعيم الجنة إذا رأى نهراً من لبنٍ ، وقد يدلُ على المال الحلال ، وإنما أوله الشارعُ بالعلم في عمر ؛ لعلمه بصحة فطرته ، ودينه ، والعلمُ : زيادةٌ في الفطرة"(3/420).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-17, 08:50 AM
"أسماء بنت أبي بكر_رضي الله عنهم_ ...وطلقها الزبير ، قيل : لكبر سنها . وقيل : لأنه ضربها فصاحت بابنها عبد الله ، فلما رآه قال : أمك طالق إن دخلت. فقال عبد الله : تجعل أمي عرضةً ليمينك ، ودخل وخلصها فبانت منه . وقيل: أن عبد الله قال لأبيه : مثلي لا توطأ أمه . فطلقها ، وفيه نظر "(3/430).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-17, 08:50 AM
"وأما فاطمة بنت المنذر بن الزبير ، زوج هشام بن عروة ، روت عن جدتها أسماء ، وعنها زوجها هشام ومحمد بن إسحاق ، وأنكر عليه ونسب إلى الكذب في ذلك ، ولكنه ممكن ، وهي تابعية ثقة ، قال هشام : هي أكبر مني بثلاث عشرة سنة . وقال مرة :أدخلت علي وهي بنت تسع سنين ، فليحرر" .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-18, 12:04 AM
"إيرادُ صاحب "العمدة" هذا الحديث[أي : أني قد أرضعت عقبة] في "كتابه" ، يوهم أنه من المتفق عليه ، وقد نبهناك على أنه من أفراد البخاري فاستفده" (3/440).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-18, 12:05 AM
"شيخ البخاري : محمد بن كثير العبدي البصري..ثقةٌ اختلط بآخره" .(3/449).
"يزيد مولى المنبعث المدني ، روى عن أبي هريرة ، وزيد بن خالد ، وعنه : ربيعة ، ويحيى بن سعيد . ثقة "(3/452).
"ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ ...ثقة" (3/453).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-18, 12:06 AM
"وجوب التعريف [أي : للقطة] سنة ، وهو إجماعٌ ، كما حكاه القاضي ، قال : ولم يشترط أحدٌ تعريف ثلاث سنين ، إلَّا ما روي عن عمر ، ولعله لم يثبت عنه .
ظاهر الحديث : أنه لا فرق بين القليل والكثير في وجوب التعريف ومدته ، والأصح عند الشافعية : أنه لا يجب التعريف في القليل سنة ، بل يعرف زمناً يظنُّ أن فاقده ، يعرض عنه غالباً ، والأصح في ضابط الحقير من الأوجه الخمسة أنه ما يقل أسف فاقده عليه غالباً " (3/458).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-18, 01:53 AM
"وروى حماد عنه [أي : أبو عمرو ثمامة بن عبد الله بن أنس بن مالك] ، عن أنس أنه _صلى الله عليه وسلم_ ، صلى على صبي ، فقال : "لو نجا أحدٌ من ضمة القبر ؛ لنجا هذا الصبي" وهذا منكر "(3/468).
"عبد الصمد بن حبيب العوذي ، أخرج له أبو داود وفيه لينٌ "(3/470).
"عطاء بن أبي رباح..جلالته وبراعته ، وثقته ، وديانته ، متفقٌ عليها ، وحج سبعين حجة ، وتوفي عن ثمانين سنة ، وكان حبشياً أسود أعور أفطس أشل أعرج لا مرأة له ، ثم عمى بآخره ، [ولكن العلم والعمل به رفعه]"(3/479).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-18, 02:08 AM
حديثان يتعارضان في [الظاهر] :
"حديث يا معشر النساء تصدقن". وحديث :"لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" :
قال ابن الملقن : "قوله :"يا معشر النساء تصدقن" :"جواز صدقة المرأة من مالها بغير أذن زوجها ، ولا يتوقف ذلك على الثلث من مالها ، وهو مذهب الشافعي والجمهور ، وقال مالك : لا تجوز الزيادة على الثلث من مالها إلَّا برضا زوجها .
وجه الدلالة للجمهور : أنه صلى الله عليه وسلم ، لم يسألهن هل استأذنَّ أزواجهن في ذلك أم لا ؟. وهل هو خارجٌ عن الثلث أم لا ؟ . ولو اختلف الحكم بذلك لسأل .
وأجاب القاضي : بأن الغالب حضور أزواجهن . وإذا كان كذلك ؛ فتركهم رضاً منهم بفعلهن . وهو ضعيفٌ كما قال النووي ؛ لأنهن معتزلات ، لا يعلم الرجال المتصدقة منهن من غيرها ، ولا قدر ما يتصدقن به ، ولو علموا فسكوتهم ليس إذناً .
وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال : "لا يجوز لامرأةٍ أمرٌ في مالها إذا ملك زوجها عصمتها" رواه أبو داود . وله وللنسائي وابن ماجه عن عمرو بن شعيب أن أباه أخبره عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ قال :"لا تحل لامرأةٍ عطيةً ؛ إلَّا بإذن زوجها" . قال البيهقي : الطريق إلى عمرو بن شعيب صحيح . من أثبت أحاديث عمرو بن شعيب لزمه إثباته .
فالجواب عنه من أوجه :
أحدها : معارضته بالأحاديث الصحيحة الدالة على الجواز عند الإطلاق ، وهي أقوى منه فقدمت عليه .
وقد يال : هي واقعة حالٍ ؛ فيمكن حملها على أنه كانت قدر الثلث .

ثانيها : على تسليم الصحة : أنه محمولٌ على الأولى والأدب والاختيار ، ذكره الشافعي في البويطي ، قال : وقد أعتقت ميمونة ؛ فلم يعب النبي _صلى الله عليه وسلم_ عليها .

ثالثها : الطعن فيه : قال الشافعي : هذا الحديث سمعناه ، وليس بثابتٍ ؛ فليزمنا أن نقول به ، والقرآن يدلُ على خلافه ، ثم الآثر ، ثم المنقول ، ثم المعقول.
قيل : أراد بالقرآن قوله تعالى : {فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ } [البقرة: 237] .
وقوله : {فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} [النساء: 4].
وقوله : { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ} [النساء: 12].
وقوله : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى} [النساء: 6] الآية ، ولم يفرق ، فدلت هذه الآيات على نفوذ تصرفها في مالها دون إذن زوجها ، وقال _صلى الله عليه وسلم_ لزوجة الزبير :"ارضخي ولا توعي ؛ فيوعي الله عليك" متفقٌ عليه .
وقال : "يا نساء المسلمات ، لا تحقرن جارة لجارتها ، ولو فرسن شاة" . واختلعت مولاةٌ لصفية بنت أبي عبيد من زوجها بكل شيءٍ ، فلم ينكر ذلك ابن عمر .

وأما أبو محمد بن حزمٍ : فإنه طعن في حديث عمرو بن شعيب ؛ بأن قال :صحيفةٌ منقطعةٌ . وقد علمت أن شعيباً ، صرح بعبد الله بن عمرو ، فلا انقطاع.
وقد أخرجه الحاكم من حديث حماد بن سلمة عن داود بن أبي هند وحبيب المعلم عن عمرو به ، ثم قال : صحيحُ الإسناد .

ثم ذكره ابن حزمٍ من حديث ابن عمر : سئل رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ ما حق الزوج على زوجته ؟ . قال : "لا تصدق إلا بإذنه ، فإن فعلت كان له الأجر ، وكان عليها الوزر".
ثم قال : هذا خبرٌ هالك ؛ لان فيه موسى بن أعين ، وهو مجهول ، وليث بن أبي سليم ، وليس بالقوي .
وهو غريبٌ منه ؛ فإن موسى بن أعين ، روى عن جماعة ، وعنه جماعةٌ ، واحتج به الشيخان ، ووثقه أبو حاتم ، وأبو زرعة ، والنسائي ، نعم فيه : الحسن بن عبد الغفار ، وهو مجهول ، فلته أعله به .

ثم ذكر حديث إسماعيل بن عياش عن شرحبيل بن مسلم الخولاني عن أبي أمامة رفعه : "لا تنفق المرأة شيئاً من بيت زوجها إلَّا بإذنه" .قيل : يا رسول الله ! ولا الطعام ؟ . قال :"ذلك أفضل أموالنا" ، ثم قال : إسماعيل : ضعيفٌ ، وشرحبيل مجهول ، لا يدرى من هو .
وهذا عجيبٌ منه ! فإسماعيل حجةٌ فيما يروي عن الشاميين ، وشرحبيل شامي ، وحاشاه من الجهالة.
روى عنه جماعةٌ ، وقال أحمد : هو من ثقات الشاميين ، ووثقه . نعم ضعفه ابن معين . وقد أخرجه ابن ماجة والترمذي : وقال حسن .

الرابع : أن الصدقة تنجي من النار : فإنه _صلى الله عليه وسلم_ أمرهن بها لما رآهن أكثر أهل النار . وقيل : إنما أمرهن بها ؛ لأنه كان وقت حاجةٍ إلى المواساة ، وكانت الصدقة يومئذٍ أفضل وجوه البر " (3/481 إلى 485)..

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-18, 11:31 AM
"قوله : قيل : يارسول الله ! "أي الناس أسعد بشفاعتك" : كذا وقع في رواية أبي ذر ، والصواب حذف [قيل] كما جاء عند الاصيلي والقابسي ؛ لأن السائل هو أبو هريرة نفسه ، وقد أسلفنا أن البخاري ، رواه مرةٌ بلفظ : "قلت :يارسول الله" (3/488).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:08 AM
"فأبو حازم : سلمان الأشجعي ، مولى عزة الأشجعية ، وهو كوفي تابعي ثقة.
وأبو حازم :سلمة بن دينار الزاهد آخر يروى عن سهل بن سعد...وهو ثقة"(3/498).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:08 AM
"إن مفهوم العدد لا يدلُ على الزائد ، ولا على الناقص ، لقولها : "واثنتين يا رسول الله ؟" ، وهي من أهل اللسان . كذا قاله عياض ، وابن بطال ، وغيرهما . وفيه نظر.

وأولاد المسلمين في الجنة . قال المازري : وهو إجماعٌ في حق أطفال الأنبياء ، وقول الجمهور في أولاد من سواهم من المؤمنين، وبعضهم لايحكي خلافاً ، ويحكي الإجماع على دخولهم الجنة..وبعض المتكلمين يقف فيهم ، ولا يرى نصاً مقطوعاً به بكونهم فيها ، ولم يثبت الإجماع عندهم .
قلتُ : وما أبعده ! فالصواب : القطع بالإجماع" (3/500).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:10 AM
"نافع بن عمر بن عبد الله بن جميل القرشي الجمحي المكي ، هو ثبتٌ حجة"(3/503).
"وعبد الله بن عبد الوهاب أبو محمد الحجبي البصري ..هو ثقةٌ ثبت"(3/513).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:11 AM
حديث عائشة مرفوعاً :"من حوسب عُذب" قال :"استدرك الدار قطني هذا الحديث على الشيخين ، وقال : اختلفت الرواية فيه عن ابن أبي مليكة ، فروى عنه عن عائشة ، وعنه عن القاسم عنها .
والجوابُ: أن هذا ليس علىٌ الجواز أن يكون سمعه منها ، ومن القاسم عنها"(3/505).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:12 AM
"عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ، أَنَّهُ قَالَ لِعَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ: - وَهُوَ يَبْعَثُ البُعُوثَ إِلَى مَكَّةَ - ائْذَنْ لِي أَيُّهَا الأَمِيرُ، أُحَدِّثْكَ قَوْلًا قَامَ بِهِ النَّبِيُّ _صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ_ الغَدَ مِنْ يَوْمِ الفَتْحِ، سَمِعَتْهُ أُذُنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي، وَأَبْصَرَتْهُ عَيْنَايَ حِينَ تَكَلَّمَ بِهِ .
قال ابن الملقن :"فيه حسن التلطف في الإنكار ، لا سيما مع الملوك فيما يخالف مقصودهم ، لأنه أدعى لقبولهم ، لا سيما من عرف منهم بارتكاب هواه ، وأن الغلظة عليهم ، قد تكون سبباً لإثارة نفسه ومعاندته ،فاستأذنه في ذلك ، لأجل ذلك في التحديث "(3/515).

"قال ابن العربي : التبليغ عنه فرض كفاية ، وقد كان _عليه الصلاة والسلام_إذا نزل عليه الوحي والحكم لا يبوح به في الناس ، لكن يخبر به من حضره ، ثم عليهم التبليغ إلتبليغ إلى من ورائهم قوماً بعد قوم ، فالتبليغ فرض كفاية ، والإصغاء فرض عين ، والوعي والحفظ يترادان على معنى ما يستمع ، فإن كان مما يخصه تعين عليه ، وإن كان يتعلق به وبغيره أو بغيره ؛ فالعمل فرضُ عينٍ ، والتبليغ فرض كفاية ".

"وقوله :"ووعاه قلبي" : أن العقل محله القلب لا الدماغ ، وهو قول الجمهور. لأنه لو كان محله الدماغ ؛ لقال : ووعاه رأسي . وفي المسألة قولٌ ثالث : أنه مشتركٌ بينهما" (3/517).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:13 AM
"وما أبعد من ادعي نسخ الحديث[أي :حديث تحريم مكة] ، بقوله تعالى : "فاقتلوا المشركين" . ذكرتها لأنبه على وهنها.

والحديث دالٌ دلالةٌ واضحةُ على تحريم مكة ، وأبعد من قال : إن إبراهيم _عليه السلام_ أول من افتتح ذلك ، والصواب : أنها لمتزل محرمة من يوم خلق الله السماوات والأرض . وإضافة التحريم إلى إبراهيم في بعض الأحاديث ؛ إما لأنه أول من أظهر ذلك بعد خفائه وبلَّغه ، أو أنه حرمها بإذن الله ؛ فأضيف التحريم إليه ، أو أنه دعا لها ، فكان تحريم الله لها بدعوته "(3/524).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:14 AM
"وقال ابن الجوزي : انعقد الإجماع على أن من جنى في الحرم يقاد منه فيه ، ولا يؤمِّن ؛ لأنه هتك حرمة الحرم ، ورد الأمان
وأما قصة ابن خطل وقوله _صلى الله عليه وسلم_ :"اقتلوه" . فأجيب عنها بأوجه :
أولها :إنه ارتد وقتل مسلماً ، وكان يهجو النبي _صلى الله عليه وسلم- .
ثانيها : أنه لم يدخل في الأمان ؛ فإنه استثناه وأمر بقتله ،وإن وجد متعلقاً بأستار الكعبة
ثالثها : أنه كان ممن التزم الشرط وقاتل.
وأجاب بعضهم : بأنه إنما قتل في تلك الساعة التي أُبيحت له ، وهو غريب ، فإن الساعة للدخول حتى استولى عليها وأذعن أهلها ،وقتل ابن خطل كان بعد ذلك ، وبعد قوله :"من دخل المسجد فهو آمن" ، وقد دخل لكنه اسُتثني مع جماعةٍ غيره"(3/525).

"الإجماع على تحريم قطع شجر الحرم ، فيما لا يستنبته الآدميون في العادة ، وسوآء الكلأ وغيره ، وسوآء كان له شوك يؤذي أم لا.
وقال جمهور الشافعيبة : لا يحرم قطع الشوك لأنه مؤذ ، فأشبه الفواسق الخمس ، ويخصون الحديث بالقياس ، وصحح المتولي منهم : التحريم مطلقاً ، وهو قوي دليلاً _صلى الله عليه وسلم_ في "الصحيح" أيضاً : "ولا يعضد شوكه" . وفي لفظ :"ولا يخبط شوكها" ، والخبط : ضربة بالعصا ؛ ليسقط الورق ، ولأن غالب شجر الحرم ذو شوكٍ.
والقياس المذكور ضعيفٌ ؛ لقيام الفارق ،وهو أن الفواسق الخمس تقصد الأذى بخلاف الشجر" (3م531).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 05:16 AM
"قوله : "وليبلغ الشاهدُ الغائب" : فيه صراحةٌ بنقل العلم وإشاعة السنن والأحكام ، وهو إجماع "(3/532).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:25 PM
"وحديث :"أنا مدينة العلم" ، وفي لفظ :"أنا دار الحكمة وعلي بابها " . منكر ، كما قاله الترمذي"(3/538).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:28 PM
"منصور بن المعتمر أبو عتاب .. المجمع على جلالته وتوثيقه وفضله وصلاحه وعبادته" (3/541).
"عامر بن عبد الله أبو الحارث المدني ..كان عابداً فاضلاً ثقة . روى عنه جامع بن شداد المحاربي أبو صحره ، وقيل : أبو صخر الكوفي الثقة"(3/542).
"عبد العزيز بن صهيب البُناني ، مولاهم الأعمي التابعي الحجة"(3/543).
"وأبو حصين عثمان بن عاصم بن حصين الكوفي ، كان ثقة ثبتاً صاحب سنة"(3/544).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:29 PM
"والإجماعُ منعقدٌ على أن الناسي لا إثم عليه.
من كذب في حديثٍ واحدٍ عمداً ؛ فسق وردت رواياته كلها ، وإن تاب . وبه قال أحمد بن حنبل وغيره.
وقال النووي : المختار القطع بصحة توبته [أي : الكذاب] من ذلك ، وقبول روايته بعد صحة التوبة بشروطها ، وقد أجمعوا على قبول رواية من كان كافراً ثم أسلم ، وأجمعوا على قبول شهاتده ، ولا فرق بين الرواية والشهادة. ولا فرق في تحريم الكذب عليه _صلى الله عليه وسلم_ بين ما كان في الاحكام وغيره ، ولا عبرة باالكرامية في تجويزهم الوضع في الترغيب والترهيب ، وتشبثهم برواية :"من كذب على متعمداً ليُضل به".
قال ابن المقلن : وهو من الأعاجيب ؛ فهذه زيادةٌ باطلةٌ باتفاق الحفاظ ، أو أنها للتكثير لقوله تعالى : "فمن أظلم ممن افتى على الله كذباً ليُضل الناس" . أو أن الام في "ليُضل" ، ليست للتعليل بل للصيروة والعاقبة ، والمعنى على هذا : يصير كذبه إلى الإضلال ، والكذب له ، لما بما لم يخبر به كذب عليه .
ومن روى حديثاً علم أو ظن أنه موضوع ؛ فهو داخلٌ في هذا الوعيد ، إذا لم يبين حال رواته وضعفهم ، ويدل عليه أيضاً قوله _صلى الله عليه وسلم_ : "من حدث عني بحديث يرى انه كذب ؛ فهو أحد الكاذبين ، ومن روى حديثاً ضعيفاً ، لا يذكره بصيغة الجزم بخلاف الصحيح والحسن.
قال : والصوابُ : عمومه في كل خبر تعمد به الكذب عليه في الدين والدنيا ، ولا يخص بالدين.
كذا فيما يظن دخولهه في النهي : اللحن وشبهة . ولهذا قال العلماء : ينبغي للراوي أن يعرف من النحو واللغة والاسماء ما يسلم به من قول ما لم يقل.
لو صح في الرواية ما هو خطأ ؛ فالجمهور على روايته على الصواب ، ولا يغيره في الكتاب ، بل يكتب في الحاشية : كذا وقع ، وصوابه كذا ، وهو الصواب . وقيل : يغيره ويصلحه ، روى ذلك عن الأزواعي وابن المبارك وغيرهما ، وعن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال : كان أبي إذا مر به لحنٌ فاحشٌ غيره ،وإن كان سهلاً تركه"(3/ 547 إلى 552).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:30 PM
"وقيل : يجوز لمن ليس اسمه محمداً [أي : التكني بأبي القاسم]دوه غيره ، وفيه حديث صحيح.
علق المحقق في الحاشية قائلاً :"ورد بهامش الأصل ما نصه : المصنف بقوله :"وفيه حديث.."الذي رواه أحمد ,وأبو داود من حديث أبي الزبير عن جابر :"من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ، ومن تكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي . وقال الترمذي : حسن غريب . البيهقي بعد أخرجه ...هذا إسناد صحيح ...أيضا ابن حبان وابن السكن . مذهب أبي حاتم بن حبان ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:31 PM
"حديث على _رضي الله عنه_ إلا كتاب الله ، أو فهم أعطيه مسلم ....أخرجه البخاري عن محمد بن سلام عن وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشعبي عن أبي جُحيفة به .
قال ابن الملقن :" قال أبو مسعود الدمشقي : يقال : إن حديث وكيع ، عن سفيان هو ابن عيينة ، ولم ينبه البخاري عليه ، قال : وقد رواه يزيد العدني عن الثوري أيضاً .
قال الغساني : هو محفوظٌ من حديث سفيان بن عيينة"(3/558).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:32 PM
"وكيع بن الجرح ، فهو أحد الأعلام الثقاث"(3/559).
مسالة كتابة الحديث:" أجمعوا على الجواز ، ولولا تدوينه لدرس في الأعصار الأخيرة"(3/560).
"أبو نصر يحيى بن أبي كثير ، صالح بن المتوكل ، ويقال : نشيط ، ويقال : دينار ، أحد الأعلام الثقات العباد.
وليس في الكتب الستة يحيى بن أبي كثير غيره . نعم فيها يحيى بن كثير العنبري ، وفي أبي داود يحيى بن كثير الباهلي ، وابن ماجه : يحيى بن كثير صاحب البصري : وهما ضعيفان"(3/564)

"شيبان بن عبد الرحمن النحوي المؤذب البصري أبو معاية الثقة . النحوي : نسبة إلى قبيلة ، وهم ولد النحو بن شمس بن عمرو بن غنم بن غالب بن عثمان بن نصر بن زهران ، وليس في هذه القبيلة من يروى الحديث سواه ، ويزيد بن أبي سعيد ، وأما ما عداهما فنسبه إلى النحو علم العربية ، كأبي عمرو بن العلاء النحوي وغيره"(3/565).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:33 PM
"قال ابن بطال : ولا خلاف أنه _صلى الله عليه وسلم_ منَّ على أهل مكة وعفا عن أموالهم"(3/568).
"وقال النووي [أي : في أبي شاه] :"وهو بهاء في آخره ؛ درجاً ووقفاً ، قال : وهذا لا خلاف فيه ، ولا يغتر بكثرة من يصحفه ممن لا يأخذ العلم على وجهه ومن مظانه "(3/572).
"اختلف العلماء في الكتاب الذي هم _صلى الله عليه وسلم بكتابته ، ما هو ؟.
قال الخطابي : يحتمل وجهيم :
أحدهما : أنه أراد أن ينص على الإمامة بعده فترتفع تلك التفن العظيمة ، كحرب الجمل وصفين.
وثانيهما : أنه أراد أن يبين كتاباً فيه مهمات الأحكام ليحصل الاتفاق ، على المنصوص عليه ، ثم ظهر للنبي _صلى الله عليه وسلم_ أن المصلحة تركه ، أو أوحي إليه به.
وأكثر العلماء على أنه يجوز عليه الخطأ فيما لم ينزل عليه فيه وحيٌّ ، وأجمعوا كلهم على أنه لا يقر عليه"(3/578).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:34 PM
قوله : "أرأيتكم ليلتكم هذه ؟ . فإن رأس مائة سنةٍ منها ، لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد"
قال ابن الملقن :" وقد احتج به البخاري ومن قال بقوله ؛ على موت الخضر :
وأجاب الجمهور عنه بأوجه :
أحدها : قد يجوز أن لا يكون على ظهرها إذ ذاك .
ثانيها : أن المعنى : لا يبقى ممن ترونه وتعرفونه .
ثالثها : أنه أراد بالأرض :البلدة التي هو فيها ، وقد قال تعالى : "إلم تكم أرضُ الله واسعة" . المراد بالأرض : المدينه ، وخرج بظهر الأرض الملائكة"3/587).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-19, 09:35 PM
"الحكم بن عُتيبة بن النهاس..كان عابداً قانتاً ثقة صاحب سنة"(3/590).
"هند بنت الحارث الفراسية ، ويقال : القرشية ، وعند الداودي : الفارسية ، ولا وجه له ، كانت زوجة لمعبد بن المقداد ، ووقع في "التذهيب" ، إسقاط معبد ، وهو وهم ، روى له الجماعة إلا مسلماً" (3/598).

"صدقة بن الفضل المروزي أبو الفضل ، انفرد بالإخراج له البخاري عن الستة ، روى عن معتمر وابن عيينة ، وكان حافظاً إماماً"(3/599).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 11:37 AM
"ابن أبي ذئب : محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ، أبو الحارث المدني العامرث الثقة كبير الشأن .
محمد بن إبراهيم بن دينار المدني الحمصي، الثقة الفقيه"(3/605).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 11:51 AM
"على بن مدرك النخعي الكوفي الصالح الصدوق ، ثقة.
أقوالٌ ستةٌ في "لا ترجعوا بعدي كفاراً" :
أحدها : أنه كفرٌ على بابه ، في حق المستحل لغير الحق.
ثانيها : أن المراد : كفر النعمة وحق الإسلام.
ثالثها : أنه يقرب من الكفر ويؤدي إليه.
رابعا : لا تكفروا حقيقة ، بل دوموا مسلمين.
خامسها : أن المراد بالكفار : المتكفرون في السلاح ، يقال : تكفر الرجل بسلاحه ؛ إذا لبسه .حكاه الخطابي.
سادسها : لا يُكفِّر بعضهكم بعضاً ، فتستحلوا قتال بعضكم بعضاً ، ومن سكن الباء ؛ أحال المعنى ؛ لأن النهي على هذا التقدير يكون عن الكفر مجرداً ، وضرب الرقاب : جواب النهي ومجازاه الكفر ، وسياق الخبر _كما سلف_يأباه ، وجوزه أبو البقاء وابن مالك ، على تقدير شرط مضمر ، أي : إن ترجعوا يضرب"3/610).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 11:58 AM
"وتعلق به بعض أهل البدع [أي : حديث"لا ترجعوا بعدي كفاراً] ، في إنكار حجية الإجماع ، كما قاله المازري ؛ لأنه نهى الامة بأسرها عن الكفر ، ولو جواز إجماعها عليه ، لما نهاها .
والجواب : أن الامتناع ، إنما جاء من جهة خبر الصادق ، لا من الإمكان ، وقد قال تعالى :"ولئن أشركت ليحبطن عملك"، ومعلومٌ أنه معصوم"(3/613).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 12:40 PM
لفتةٌ جميــــــــــــ ــــلة في قصة [موسى والخضــــــــــ ر] :
"في هذه القصة : أصلٌ عظيمٌ من الأصول الشرعية ، وهو أنه لا اعتراض بالعقل على ما لايفهم من الشرع ، وأن لا تحسين ولا تقبيح إلا بالشرع ، إلا ترى إلى ظهور قبح قتل الغلام ، وخرق السفينة في الظاهر...!
ولذلك اشتد نكير موسى ؛ فلما أطلعه الخضر على سر ذلك ؛ بان له وجه الحكم فيه ؛ فيجب التسليم لكل ما جاء به الشرع ، وإن كان بعضه لا تظهر حكمته للعقول ؛ فإن ذلك محنةٌ من الله تعالى لعباده واختبارٌ لهم ، لتتم البلوى عليهم ، ولمخالفة هذا ضل أهل البدع حين حكَّموا عقولهم ، وردوا إليها ما جهلوه من معاني القدر وشبهة"(3/631)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 12:50 PM
"قوله :"وما فعلته عن أمري" : ظاهره أنه فعله بوحي من الله تعالى بذلك إليه ، ويشهد لهذا وجوه من القصة :
منها : أنه لا يجوز لأحدٍ أن يقتل نفساً لما يتوقع وقوعه منها بعد حين ، مما يوجب عليها القتل ؛ لأن الحدود لا تجب إلَّا بعد وقوعها.
ومنها : أنه لا يُقطع على فعل أحدٍ قبل بلوغه ، ولا يعلمه إلا الله ؛ لأنه غيب.
ومنها : الإخبار عن أخذ الملك السفينة غصباً ، والإخبار عن بنيانه الجدار من أجل الكنز الذي تحته ؛ ليكون سبباً إلى استخراج الغلامين إلَّا بوحي ، وفيه إذا دلالةٌ ظاهرة ، لمن قال بنبوة الخضر"(3/631).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 07:57 PM
"قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي ، شيخ البخاري ، هو شيخ لا بأس به ، وانفرد به البخاري عن باقي الكتب الستة ، وليس في مشايخه من اسمه قيس سواه "(3/639).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 09:09 PM
"قيس بن حفص بن القعقاع الدارمي ، شيخ البخاري ، هو شيخ لا بأس به ، وانفرد به البخاري عن باقي الكتب الستة ، وليس في مشايخه من اسمه قيس سواه "(3/639).
"الأسود بن يزيد بن قيس أبو عبد الرحمن ، الثقة الحبر.
إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق السبيعي الهمداني الثقة.
أبو الطفيل عامر بن واثلة ، ثقة مأموناً ، يعترف بفضل الشيخين ، فاضلاً بليغاً عاقلاً شاعراً محسناً" (3/648-653).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-24, 09:21 PM
[لطيفةٌ في قوله"حدثوا الناس بما يعرفون.." :
"ينبغي أن يحدث كل أحد على قدر فهمه ، ولا يحدثه بما يُشتبــــــــــ ــــــــــه عليه ، فيذهب في معناه إلى غير ما أريد به" ابن الملقن (3/655)]

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-25, 05:18 AM
"إن قلت : أخبر الشارع _صلى الله عليه وسلم_ أنه إذا قال ذلك [أي : لا إله إلا الله] ، حرم على النار ، ومظالم العباد لا تسقط إجماعاً ، وأيضاً من خلط ففعل المحرم ، وضيع ما وجب ، تحت المشيئة ، فكيف يجمع بين ذلك ؟ .
قلتُ : وجوه :
احدها : أن الأول قبل نزول الفرائض ، والأمر والنهي . قاله سعيد بن المسيب وجماعة .
ثانيها : أن ذلك لمن قالها وأدى حقها وفرائضها . قاله الحسن.
ثالثها : أن ذلك لمن قالها عند الندم والتوبة ، ومات عليها وهو قول البخاري .
رابعها : أن المراد : حرُم عليه الخلود ؛ لقوله : "أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال حبة خردلٍ من إيمان" ، وهذا فيه قوة] (3/659).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-25, 06:04 AM
[معتمر بن سليمان بن طرخان التيمي البصري ، لم يكن من بني تيم ، بل كان نازلاً فيهم ، ...وكان ثقةً صدوقاً رأساً في العلم والعبادة كأبــــــــــــ ــيه.
أما أبيه سليمان : وما روى عن الحسن وابن سيرين ، فهو صالح ، إذا قال :"سمعت أو قلتُ](3/660).
[فائدةٌ : جاء عن جماعة من الصحابيات ، أنهن سألن كسؤال أم سليم ، منهن خوله بنت حكيم ، أخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده : على بن زيد بن جُدعان ، وبسرة ذكره ابن أبي شيبة ، وسهلة بنت سهيل ، رواه الطبراني في "الأوسط" ، وفي إسناده : ابن لهيعة](3/667).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-25, 06:05 AM
[منذر بن يعلى الثوري الكوفي الثقة ، عن ابن الحنفية وغيره ، وعنه فطر وغيره.
عبد الله بن داود الخريبي ، ثقة حجةٌ ناسك ...ليس في البخاري والأربعة عبد الله بن داود غيره هذا ، نعم ، في الترمذي آخر ، واسطي مختلف في ثقته](3/669).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-25, 06:06 AM
[إيجاب الوضوء من المذي ، وهو إجماع](3/671)
[هذه المواقيت الاربعة المذكورة في حديث ابن عباس ، وابن عمر _رضي الله عنهما_ثابتة بالنص والإجماع . واختلف في ذات عرق لأهل العراق ، والجمهور على أنه من اجتهاد عمر .](3/675).
"الإجماع قائمٌ على أن ما ذكر لا يلبسه المحرم ، وعداه القياسيون إلى ما رأوه في معناه.

ومن الغريب : إعلال ابن الجوزي : حديث ابن عمر هذا بالوقف [أي :حديث ابن عمر مرفوعاً : أن رجلاً سأله : ما يلبس المحرم ؟.."] ، وصاحب المنتفي وغيره بالنسخ ، وهو ضعيفٌ جداً"(3/675-680".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-25, 06:12 AM
بهذا _ولله الحمد_ ، قد انتهيتُ من [المجلد الثالث] ، وسأشرع في [المجلد الرابع] ، بإذن الله تبارك وتعالى .

أبو حاتم ابن عاشور
2013-02-25, 06:37 PM
بارك الله فيكم وأعانكم الله

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-26, 05:47 PM
"أجمع أهل الفتوي بعد ذلك على أنه لا يجب إلا على المحدث ، وأن تجديده لكل صلاةٍ مندوب ، ولم يبق بينهم اختلاف.
واختلف أصحابنا في الموجب للوضوء على ثلاثة أوجه :
أحدها : أنه يجب بالحدث وجوباً موسعاً.
وثانيها : لا يجب إلا عند القيام إلى الصلاة.
وأصحها : وجوبه بالأمرين ، كذا صححه المتولى وغيره.
والواو في الآية ؛ ليست للترتيب على الصواب.
كما أن الإجماع على فرضية مرة واحدة في الوضوء ، كما نقله ابن جرير وغيره ، وشذ بعضهم فأوجب الثلاث ، حكاه أبو حامد وغيره ، وحكاه صاحب"الإبانة" عن ابن أبي ليلى ، وهو باطلٌ ، يرده إجماع من قبله ، والنصوص الصريحة أيضاً.

وقال مهنا : سأت أبا عبد الله _يعني : أحمد بن حنبل _عن الوضوء مرة مرة ؟ . فقال : الأحاديث فيه ضعيفة..وفيما قاله نظر ، فقد صح من حديث ابن عباس _كما أسلفناه." "(4/9).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-26, 05:48 PM
بحث :[وزعم أبو داود في كتاب"التفرد" ، أنه من مفردات أهل الطائف](4/12).
"وأبعد قومٌ فقالوا : إنه إذا زاد على الثلاث ؛ يبطل وضوء ،كما لو زاد في الصلاة ، حكاه الدارمي في "استذكاره" عنهم ، وهو خطأ ظاهر ، وخلاف ما عليه العلماء.
وفي "سنن ابن ماجه" بإسناد ضعيف من حديث ابن عمر : رأي النبي_صلى الله عليه وسلم_ رجلاً يتوضأ ، فقال :"لا تسرف ، لاتسرف"(4/15).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-26, 05:49 PM
"هذا الحديث [أي : لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ] نصٌ في وجوب الطهارة وشرطيتها للصلاة وهو إجماع.
كذا أجمعول على أن الوضوء واجبٌ على المحدث خاصة ، لا على على قائم إلى الصلاة من غير حدث"(4/20).
"قام الإجماع على تحريم الصلاة بغير طهارة ، من ماءٍ أو ترابٍ لغير فاقد الطهورين ، ولا فرق في ذلك بين الصلاة المفروضة والنافلة ، وسجود التلاوة والشكر.
وحكي عن الشعبي ومحمد بن جرير الطبري ، أنهما أجازا صلاة الجنازة بغير وضوء ، وهو باطلٌ ، لعموم الأحاديث والإجماع، ومن الغريب أن قولهما قال به بعض الشافعية _كما أفدته في "شرح المنهاج" ](4/23).

"في الصحابة : نعيم بن عبد الله النحام ، وهو من الأفراد.
خالد بن زيد أبو عبد الرحيم المصري ، روى عن عطاء والزهري ، وعنه الليث وغيره ، ثقة"(4/25)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-26, 05:50 PM
"وادعي ابن بطال ، ثم القاضي عياض ، ثم ابن التين ، اتفاق العلماء على أنه لا تستحب الزيادة فوق المرفق والكعب. وهي دعوى باطلةٌ ، فقد ثبت عن رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأبي هريرة فعل ذلك ، وعمل العلماء وفتواهم عليه ، فهم محجوجون بالإجماع.
واحتجاجهم بالحديث السالف :"من زاد على هذا أو نقص ، فقد أساء وظلم" ؛ لا يصح ، لأن المراد به الزيادة في عدد المرات ، أو النقص عن الواجب ، أو الثواب المرتب على نقص العدد لا الزيادة على تطويل الغرة والتحجيل"(4/30).

"ومن أوهام ابن بطال والقاضي عياض ؛ أنكارهما على أبي هريرة_رضي الله عنه_ بلوغه الماء إبطيه ، وأن أحداً لم يتابعه عليه ، وقد قال به القاضي حسين وآخرون من أصحابنا أيضاً ، وفي "مصنف ابن أبي شيبة" : حدثنا وكيع عن العمري عن نافع عن ابن عمر أنه كان ربما بلغ بالوضوء إبطه في الصيف.
ثم روى عن وكيع أيضاً عن عقبه ابن أبي صالح، عن إبراهيم أنه كرهه.
قلت [ابن الملقن] : وهذا مردود بما سلف ، وما أبعد من أول الاستطاعة في الحديث على إطالة الغرة ، والتحجيل بالمواظبة على الوضوء لكل صلاة والدوام معناهما متقارب.
ونقل ابن بطال عن بعضهم أنه كنى بالغرة عن التحجيل معللاً بأن الوجه لا سبيل إلى الزيادة في غسله ، وهذا غريبٌ عجيب.
كما قالوا : لا يكفر أحدٌ من أهل القبلة بذنب ، إن أهل القبلة كل من آمن به من أمته ، سواء صلى أو لم يصل ، وهذا نقل غريب ، وظاهر الأحاديث يقتضي خصوصية ذلك ، بمن توضأ منهم ، وفي "صحيح أبي حاتم ابن حبان" : يا رسول الله ، كيف تعرف من لم تر من أمتك ؟ قال :"غرٌ محجلون بلقٌ من آثار الوضوء"(4/31_35).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-26, 05:50 PM
"عبد الله بن زيد بن عاصم ، صحابي فرد فيهم.
وعباد بن تميم بن غزية الأنصاري المازني المدني ثقة. قال : أعي يوم الخندق ،وأنا ابن خمس سنين ، فينبغي إذن أن يعد في الصحابة ، وليس فيهم من يسمى عباد بن تميم سواه إذن، وقد عده الذهبي فيهم.
وقد وقع بعض نسخ ابن ماجه ، رواية عباد عن أبيه عن عمه ، حديث الاستسقاء ، وتبعها ابن عساكر ، والصواب : عن عبد الله بن أبي بكر قال : سمعت عباد بن تميم يحدث أبي عن عمه الحديث"(4/39).
"بحث عن كتاب"مشتبه النسبة" لابن الملقن.

"لا ينصرف حتى يعلم وجود أحدهما يقيناً ، ولا يشترط اجتماع السماع والشم بالإجماع.
وفي مسند أحمد" من حديث أبي سعيد الخدري أيضاً : "إن الشيطان ليأتي أحدكم وهو في صلاته ، فيأخذ شعرةٌ من دبره فيمدها ؛ فيرى أنه أحدث ؛ فلا ينصرف حتى يسمع صوتاً" . وفي إسنادها على بن زيد بن جدعان ، وحالته معلومة.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-02-26, 05:51 PM
قاعدة : [أن الأشياء يُحكم ببقائها على أصولها ، حتى يتيقن خلاف ذلك ، ولا يضر الشك الطارئ عليها ]، عليها اتفاق أهل العلم ، ولكنهم مختلفون في كيفية استعمالها"(4/42-41-43).

"لو تيقن الحدث وشك في الطهارة ، فهو محدث بالإجماع ، وهو داخلٌ في القاعدة السالفة"(46).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-04, 09:25 PM
"أبو رشدين كريب بن أبي مسلم المدني الثقة"(51).
"في الترمذي وابن ماجة عمرو بن دينار قهرمان آل الزبير ضعفوه"(52).
"النوم الخفيف لا يجب منه الوضوء . قاله الداودي في "شرحه" أيضاً ، وفيه نظر ، فإنه _صلى الله عليه وسلم_ اضطحع ، فنام حتى نفخ ، وهذا لا يكون في الغالب خفيفاً"(57).
"تقدم المأموم على إمامه مبطل ، لأن المنقول أن الإدارة كانت من خلف رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ لا من قدامه _كما حكاه القاضي عياض عن تفسير محمد بن أبي حاتم _ كذا استنبطه بعضهم . ولا يخلو من نظر ، فإنه يجوز أن تكون إدارته من خلفه ؛ لئلا يمر بين يديه ، فإنه مكروه
إذا تعاهد فتل أذنت المعلَّم _أي المعلم_ كان أذكى لفهمه.
قال الربيع : ركب الشافعي يوماً ، فلصقت بسرجه ، وهو على الدابة ، فجعل يفتل شحمة أذني ، فأعظمت ذلك منه ، حتى وجدته عن ابن عباس ، أنه _صلى الله عليه وسلم_ فعل ذلك به ، فعلمت أنه فعله عن أصلٍ"(58).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-04, 09:25 PM
"أسامة بن زيد المدني أخرج له ابن ماجه_ مولى عمر بن الخطاب ، ضعيف.
موسى بن عقبة أبو محمد ...كان من المتقنين الثقات ، وليس في الكتب الستة ، مناسمه موسى بن عقبة غيره"(63-64).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-04, 09:26 PM
"جمع التأخير بمزلفة ، وهو إجماع ، لكنه عند جمهور أصحابنا بسبب السفر ، فالمزدلفي لا يجمع ، وعند أبي حنيفة ومالك ، أنه بسبب النسك فيجمع ، وإنما يؤخر إذا لم يخرج وقت اختيار العشاء ،فإن خافه ؛ فالأفضل التقديم ، كما قاله جماعات من أصحابنا"(67).

"سليمان بن بلال مولى أل أبي بكر ، أبو محمد ، ...كان بربرياً جميلاً حسن الهيئة ، عاقلاً ، متقناً ، ثقة، إماماً"(73).
"وحديث الفصل _اي بين المضمضمة والاستنشاق_أخرج أبو داود في "سننه" ولا يصح
.البداية بالميامن ، وهو سنة بالإجماع ، كما نقله ابن المنذر وغيره ، ومن نقل خلافه ؛ فقد غلط."(75).
"سالم بن أبي الجعد الأشجعي ، مولاهم الكوفي التابعي...وهو من الثقات لكنه يرسل ويدلس"(79).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-04, 09:27 PM
"[حديث "لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه" ليس على شرطه ، وإن كثرت طرقه ، وقد طعن فيه الحفاظ ، واستدركوا على الحاكم تصحيحه ، بأنه انقلب عليه إسناده واشتبه.
وأصح ما في التسمية ، كما قال البيهقي ، واحتج به في "معرفته" حديث أنس _رضي الله عنه_ أن رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ وضع يده في الإناء الذي فيه الماء ، وقال :"توضئوا بسم الله" الحديث ؛ ويقرب منه حديث :"كل امر ذي بال..." .
قلت[أبو عاصم] : وما ذكر من هذه الأحاديث لا يخلو من مقال ، لا سيما الأخير ، فالمقال فيه شديد.
وقد استدرك ذلك قائلاً : والجواب عن هذا الحديث [أي : حديث التسمية]"(82).
: أحسنها : ضعفه ، قال الإما أحمد : لا أعلم في التسمية حديثاً ثابتاً"(86).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-04, 09:28 PM
"موسي ابن إسماعيل التبوذكي البصري الحافظ الثقة الثبت"(89).
"حديث "الخلاء" قال : "فيه دليلٌ على مراقبته لربه ، ومحافظته على ضبط أقاته ، وحالاته ، واستعاذته ، عندما ينبغي أن يُستعاذ منه ، ونطقه بما ينبغي أن ينطق به ، وسكوته عندما ينبغي أن يسكت عنده ، وقد صح أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان إذا خرج من الخلاء ، قال :"غفرانك" أي : سألت غفرانك عن حالةٍ شغلتني عن ذكرك ، فيختم بالذكر كما ابتدأ به.
وفي حديث ضعيفٍ : "اللهم إني أعوذ بك" ، والظاهر أنه _صلى الله عليه وسلم_ جهر بهذه الاستعاذه. وهذه الاستعاذه ، مجمعٌ على استحبابها.
وأحب بعض التابعين أن لا يدخل الخلاء بالخاتم ، فيه ذكر الله ، قال البخاري : وهذا من غير تحريمٍ يصح"(92-95).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-04, 09:29 PM
"ورقاء بن عمر اليشكري أبو عمرو ، روى عن عبيد الله بن أبي يزيد المكي ، وغيره ، وعنه يحيى بن آدم ، صدوق صالح ، وليس في الكتب الستة ورقاء غيره ، وكذا ليس في الستة ، عبيد الله بن أبي يزيد غير الأول.
نعم ، في النسائي : عبيد الله بن يزيد الطائفي ، عن ابن عباس أيضاً . وعنه سعيد بن السائب وغيره ، وثق.
هاشم بن القاسم أبو النضر ، ولقبه قيصر ، الحافظ الثقة ، روى عن عكرمة وغيره ، وعنه أحمد والحارث بن أبي أسامة ، وهو صاحب سنة ، يفتحر به أهل بغداد، وليس في الستة ، هاشم بن القاسم سواه ، وفي ابن ماجه وحده : هاشم بن القاسم الحراني شيخه ، ولا ثالث فيهما سواهما.
وقال الداودي : فيه دلالة على أنه ربما يستنجي عندما يأتي الخلاء ؛ لئلا يكون ذلك سنة ، لأنه لم يأمر بوضع الماء ، قد اتبعه عمر بالماء ، فقال :"لو استنجيت كلما أتيت الخلاء لكان سنة".وفيما ذكره نظر ، وما استشهد به حديثٌ ضعيفٌ"(97-100)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 02:23 AM
"واسع بن حبَّان الأنصاري النجاري المازني الثقة.
وأبو عبد الله المازني محمد بن يحيى بن حبان المازني الفقيه الثقة ، روى عن أبيه ، وعمه واسع ،وأنس ، وعنه الزهري ، وربيعة ، ومالك"(111).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 02:44 AM
"وفي رواية للبزار : "رأيته في كنيف مستقبل القبلة" ، ثم قال :"لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الحناط ، وهو ضعيف"(112).
" قال الخطابي :النهي في الأحاديث عن استقبال أو استدبار بيت المقدس أو الكعبة ، فهو للتنزيه إجماعاً ، ولا نعلم من يُعتدُّ به حرمه.
قلتُ[ابن الملقن]:قد حكي ابن أبي الدم الشافعي وجهاً أن النهي للتحريم ، فأين الإجماع"(115).
"قوله :"إن ناساً يقولون :كذا" دلالةٌ على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن ، وكان كل واحدٍ منهم ، يستعمل ما سمع على عمومه ، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف"(117).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 03:56 AM
"وفي رواية للبزار : "رأيته في كنيف مستقبل القبلة" ، ثم قال :"لا نعلم رواها عن نافع إلا عيسى الحناط ، وهو ضعيف"(112).
" قال الخطابي :النهي في الأحاديث عن استقبال أو استدبار بيت المقدس أو الكعبة ، فهو للتنزيه إجماعاً ، ولا نعلم من يُعتدُّ به حرمه.
قلتُ[ابن الملقن]:قد حكي ابن أبي الدم الشافعي وجهاً أن النهي للتحريم ، فأين الإجماع"(115).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 03:57 AM
"قوله :"إن ناساً يقولون :كذا" دلالةٌ على أن الصحابة كانوا يختلفون في معاني السنن ، وكان كل واحدٍ منهم ، يستعمل ما سمع على عمومه ، فمن هنا وقع بينهم الاختلاف"(117).

"أنس بن عياض الليثي المدني ، روى عن ربيعة وعدة ، وعنه أحمد وأمم ، ثقةٌ عالم، وليس في الكتب الستة ، أنس بن عياض سواه ، وكنيته أبو ضمرة.
ويزيد بن هارون ، الحافظ المتقن "(125).
"عقد الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 03:58 AM
"عقد الإجماع على جواز الاستنجاء بالماء.
-وفي شرح الموطأ لابن حبيب : حدثنا أسد بن موسى وغيره عن السدي بن يحيى ، عن أبان بن أبي عياش أنه _صلى الله عليه وسلم_ قال :"استنجوا بالماء ، فإنه أطهر وأطيب" . وأبان هذا متروك.
ولما ذكر عن سعيد بن المسيب قوله بكراهة الاستنجاء بالماء...فقال : قال الخطابي : زعم بعض المتأخرين أن الماء مطعوم ؛ فلهذا كره الاستنجاء به سعيد وموافقوه ؛ وهذا قول باطل منابذٌ للأحاديث الصحيحة.
-ومذهب جمهور السلف والخلف ، والذي أجمع عليه أهل الفتوى ، من أهل الأمصار ، أن الأفضل ، أن يجمع بين الماء والحجر ، فيقدم الحجر أولاً ثم يستعمل الماء ، فتخف النجاسة ، وتقل مباشرتها بيده ، ويكون أبلغ في النظافة ، فإن أراد الاقتصار على أحدهما ؛ فالماء أفضل ، لكونه يزيل عين النجاسة وأثرها ، والحجر يزيل العين دون الأثر ، لكنه معفو عنه في حق نفسه ، وتصح الصلاة معه ، كسائر النجاسات المعفو عنها"(132-134).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 03:59 AM
"لما أخرج البخاري(153) من طريق يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه مرفوعاً :"إذا شرب أحدكم..."الحديث . قال : "وفي "صحيح ابن خزيمة" التصريح بإخبار ابن أبي قتادة عن أبيه ، وصح اتصال ، وارتفع توهم من توهم تدليس يحيى فيه.
_ووقع في "مسلم" عن يحيى عن عبد الله عن أبي قتادة ، عن أبيه . وصوابه : إبدال "عن" بـــ"ابن" ، وفي بعض أصوله : عن ابن مهدي عن همام ، عن يحيى ؛ وصوابه : "هشام" . كما قاله أبو مسعود وخلف"(141_148).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 03:59 AM
"من كان في يده خاتم ، فيه اسم الله تعالى ؛ فلا يستنج وهو في يده ، لأنه إذا نزهت اليمنى عن ذلك ، فذكر الله أولى وأعظم ، وراية "العتبية" في ذلك منكرة ، لا يحل ذكرها"(148).

"سعيد بن عمرو بن سعيد ابن العاصي بن أبي أحيحة التابعي الكوفي الثقة ، عن ابن عباس وغيره ، وعنه ابناه إسحاق وخالد وحفيده عمرو بن يحيى.
أحمد بن محمد المكي أبو الوليد الغساني..عنه البخاري ، وحفيدة مؤرح مكة : محمد بن عبد الله ، وأبو جعف الترمذي ، وطائفة . وروى عن مالك وغيره.ثقة"(150)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-05, 04:00 AM
"حديث "من استجمر فليوتر ، من فعل فقد أحسن ؛ ومن لا ؛ فلا حرج" [وقد استدل به القائلون بسنية الاستجمار] قال [ابن الملقن] : والجواب عن حديثهم : بأن في إسناده مقال ، ولئن سلمنا حسنه ؛ فالمراد : ولا حرج في ترك الإيتار ، أي : الزائد على ثلاثة أحجار ، جمعاً بينه وبين باقي الأحاديث ، كحديث سلمان وغيره.
ولا يتعين الحجر للاستنجاء ، بل يقوم مقامه ، كل جامدٍ طاهر قالعٍ ، غير محترمٍ ، وبه قال العلماء كافة ، إلا ما حكي عن داود من تعيينه ، وأن غيره لا يجوز ، وإن أنكر القاضي أبو الطيب حكايته عنه ، وقال : إن مذهبه كمذهب الكافة"(155).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-11, 02:35 PM
"عبد الرحمن بن الأسود أبو حفص النخعي الكوفي كوفي عالم ، وفي البخاري أيضاً عبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث ، زهري تابعي ، وليس فيه غيرهما ، ووقع في كتاب الداودي وابن التين ، أن عبد الرحمن الواقع في رواية البخاري ، هو ابن عبد يغوث ، وهو وهمٌ فاجتنبه"(160).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-11, 06:55 PM
"إبراهيم بن يوسف السبيعي الهمداني الكوفي ، روى عن أبيه وجده ، وعنه أبو كريب وجماعة ، فيه لين ، أخرجوا له خلا الجماعة..وأما والده يوسف فهو كوفي حافظ"(163).
"عبد الله بن أبي بكر [بن محمد بن عمرو بن حزم]، وهو ثقة حجة"(172).

"أبو على الطائي القومسي البسطامي الدامغاني، عنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن حزيمة ، ثقة من أئمة العربية
، وليس في الصحيحين من اسمه الحسين بن عيسى غيره ، وفي أبي داو وابنماجه آخر حنفي كوفي ، أخو سليم القاري ، ضعيف"(173)
"جواز الاستعانة في إحضار الماء ، وهو إجماع من غير كراهة.
التثليث في غسل الكفين ، وهو إجماع.
والإجماع قائم على سنيته"(176).
"تثليث غسل اليدين ، الإجماع قائمٌ على أنه سنة"(182)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-11, 09:32 PM
"الإجماع قائمٌ على عدم وجوب الاستنثار"(193).
"وقد روى ابن ماجه حديثاً فيه ضعف ، عن أبي رافع : كان النبي _صلى الله عليه وسلم_ إذا توضأ حرك خاتمه.
محمد بن زياد القرشي مولى عثمان بن مظعون ، مدني الأصل ، سكن البصرة ، ثقة تابعي"(205).
"وأما ما رواه الثوري عن يحيى بن أبي حية ، عن أبي الجلاس عن ابن عمر ، أنه كان يمسح على جوبيه ونعليه ، غير صحيح ، من أجل يحيى هذا ؛ فإنه ضعيف. والصحيح عنه _بنقل الآئمة _ الغسل ، رواه عنه مجاهد وابن دينار وغيرهما"(206).
"وقال أبو عمر : ولا أعلم خلافاً في جواز لبسها في غير المقابر[أي : النعال السبتة]"(209).
"وقال أبو حنيفة : يحرم عقب الصلاة [أي : الإحرام]، وهو جالسٌ قبل ركوب دابته وقبل قيامه ، وهو قولٌ ضعيفٌ للشافعي . وفيه حديثٌ من رواية ابن عباس وهو ضعيفٌ"(212).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-13, 10:14 PM
"وأما حفصة بنت سيرين فهي : أم الهذيل الانصارية التابعية الثقة الحجة ، وهي أكبر ولد سيرين من الرجال والنساء"(217).
"وأجمعوا على غسل الزوجة زوجها .كما أنه لا غُسل من غَسل الميت حيث لم ينبه الشارع أم عطية عليه ، وهو مذهب الجمهور . قال الخطابي : لا أعلم أحداً قال بوجوبه .
قلتُ : حكي قولٌ عندنا بوجوبه ، وأوجب أحمد وإسحاق الوضوء منه ، وورد حديث الأمر بالغسل منه ، وفيه مقالٌ"(220).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-13, 10:41 PM
"أبو الشعثاء سليم بن الأسود بن حنظلة المحاربي تابعي ، ثقة ، روى له الجماعة ، وولده أشعث ثقة.
وحفص بن عمر هو أبو عمر الحوضي البصري ، الثبت الحجة ، عنه البخاري ، وأبو داود ، وغيرهما ، وأخرج له النسائي أيضاً"(221).
"قال ابن المنذر :أجمعوا على أن لا إعادة على من بدأه بيساره في الوضوء قبل يمينه ، وروينا عن على وابن مسعودٍ ، أنهما قالا : لا تبالي بأي يدٍ بدأت"(222).
"وذكر ابن بطال أنه إجماع الأمة[أي : عدم وجوب الوضوء قبل دخول الوقت] وإن توضأ قبل الوقت فحسن ، ولا يجوز التيمم عند أهل الحجاز قبل دخول الوقت ، وأجازه أهل العراق"(226).
"وأما شعر سيدنا رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ فالمذهب الصحيح القطع بطهارته ، وإخالفنا في شعر غيه، لعظم مرتبته"(232).

"مالك بن إسماعيل النهدي ، أبو غسان، الحافظ الحجة العابد القانت ، عنه البخاري ومسلم والأربعة بواسطة ، وليس في الكتب الستة ، من اسمه مالك بن إسماعيل ؛ سواه.
عاصم بن سليمان الأحول البصري ، الثقة الحافظ"(235).

"عبد الله بن عون ابن أمير مصر ، أبي عون عبد الملكن يزيد البغدادي ، روى عن مالك ثقة من الأبدال.
وسعيد بن سليمان الضبي البزار ، أبو عثمان سعدويه الحافظ الواسطي"(237).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-13, 10:42 PM
"وفي "قنية المنية" من كتب الحنفية وهو جزآن : الذي صح عندي من الروايات في "النوادر" و"الأمالي" ، أن الكلب نجس العين عندهما ، وعند أبي حنيفة ؛ ليس بنجس العين ، وفائدته : تظهر في كلبٍ وقع في بئرٍ وخرج حياً ، فأصاب ثوب إنسان ، ينجس الماء والثوب عندهما خلافاً لأبي حنيفة"(246).
بحث عن كتاب"شرح عمدة الإحكام.لابن الملقن
"هذا الحديث اشتهر عن أبي هريرة ، وعن أبي صالح عنه ، واشتهر عن عبد الصمد بن عبد الوارث ، فرواه عنه جماعات منهم إسحاق هذا ، واختلف فيه ، فقال أبو نعيمٍ الأصبهاني : هو ابن منصور الكوسج . وأما الكلاباذي والجياني : فذكرا : أن إسحاق بن منصور ، وإسحاق بن إبراهيم ، يرويان عن عبد الصمد" (247).
"عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار ، من أفراد البخاري عن مسلم ، وأخرج له أبو داود والترمذي والنسائي ، وفيه لين.
أما عبد الله بن دينار الحمصي ، أخرج له ابن ماجه ،وهو ليس بالقوي"(248).
"وجوب نفقة البهائم المملوكة على مالكها ، وهو إجماع"(249).
"حمزة بن عبد الله بن عمر ، تابعي ثقة إمام.
أحمد بن شبيب ، شيخ البخاري ، ولم يخرج له غيره ، وهو بصري ، نزل مكة . ووالده خرج له النسائي أيضاً ، وهو صدوق"(250).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-13, 10:43 PM
"أجمع المسلمون على إباحة الاصطياد للاكتساب والحاجة والانتفاع به بالأكل وغيره. واختلفوا فيمن اصطاده للهو ؛ فإن فعله ليذكيه ، فكرهه مالك ،وأجازه الليث وابن عب الحكم ، وإن فعله من غير نية التذكية ؛ فهو حرامٌ ، لأنه فسادٌ في الأرض ، وإتلاف نفسٍ عبثاً.
وفي حديث أبي ثعلبة الخشني ، في "سنن أبي داود" بإسنادٍ حسنٍ :"كل وإن أكل منه الكلب""(255). وذكر الإخوة المحققون تضعيفه عن الآئمة.
"وقد قام الإجماع على إلحاقة [أي : البول] بالغائط في النقض ، والريح ملحقٌ بهما .
قال ابن المنذر : أجمعوا أنه ينقض خروج الغائط من الدبر ، والبول من القبل ، والريح من الدبر ، والمذي . قال : ودم الاستحاضة ينقض في قول عامة العلماء الأربعة.
قال : واختلفوا في الدود يخرج من الدبر ، فكان عطاء بن أبي رباح ، والحسن ، وحماد بن أبي سليمان ، وأبو مجلز ، والحكم ، وسفيان الثوري ، والأزواعي ، وابن المبارك ، والشافعي ، وأحمد ، واسحاق ، وأبو ثور ، يرون منه الوضوء"(258).
"والجواب عن حديث"لا وضوء إلا من صوتٍ أو ريح" ، أنا أجمعنا على أنه ليس المراد به حصر ناقض الوضوء في ذلك ، بل المراد نفي وجوب الوضوء بالش في خروج الريح.
وأما حديث صفوان ؛ فيبينُ فيه جواز المسح ونقض ما يمسح بسببه ، ولم يقصد بيان جميع النواقض ، ولهذا لم يستوفها ، ألا تراه لم يذكر الريح وزوال العقل وهما مما ينقض بالإجماع
-حديث :"الوضوء مما خرج" ، هو خبرٌ رواه البيهقي عن على وابن عباس ، ووري مرفوعاً ، ولا يثبت.
-قال البخاري : وقال عطاءٌ فيمن يخرُجُ من دبره الدود ، أو من ذكره نحو القملة : يعيدُ الوضوء.
هذا إسنده ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح ، فقال : حدثنا حفص بن غياث ، عن ابن جريج ، عن عطاء فذكره."(260).
"ذكر ابن بطال وغيره الإجماع على أن الضحك يبطل الصلاة .
قال البخاري :"وقال الحسنُ : إذا أخذ من شعره أو أظفاره أو خلع خفيه ، فلا وضوء عليه.
هذا إسنده ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن هشيم عن يونس عنه"(262).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 08:02 AM
سبحان الله وبحمده ، وسبحان الله العظيم.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 07:43 PM
"وحديث:"الوضوء من كل دمٍ سائل" له طرقٌ لا يصح منها شيءٌ. قال ابن الحصار في "تقريب المدارك" : "لا يصح في الوضوء من الدم شيءٌ ، إلَّا وضوء المتستحاضة.
وقال البخاري : وبزق ابن أبي اوفى دماً ، فمضى في صلاته. وهذا رواه ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسناده الصحيح ،عن عبد الوهاب الثقفي ، عن عطاء السائب قال : رأيت ابن أبي أوفى بزق دماً ، وهو يصلي ثم مضى في صلاته."(267).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 07:45 PM
"تفسير أبي هريرة للحدث بالضرطة ، إجماعٌ"(270).
"منذر ين يعلى كوفي ثقة"(272).
"سعد الطلحي الضخم ، لم يرو عنه غير البخاري من الكتب الستة ، وهو من أفراده"(274).
"جماعة العلماء وأئمة الفتوى ، مجمعون على الغسل من مجاوزة الختان لأمر الشارع بذلك"(275)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 07:46 PM
"روى شعبة عن أبي بشير ، عن مجاهد ، أنه كان يسكب على ابن عمر الماء ، ويغسل رجليه ، وهذا أصح مما خالفه عن ابن عمر ، لأنه رواية أيفع وهو مجهول.
والحديث عن على لا يصح [أي أنه نهى عن أن يُستقى له الماء للوضوء] ؛ لأن رواية النضر بن منصور ، عن أبي الجنوب ، عن على ، وهما غير حجةٍ في الدين فلا يعتد بنقلهما ، ولو صح ذلك عن عمر ؛ لم يكن بالذي يبيح لابن عباس صب الماء على يديه للوضوء ، إذ ذاك أقرب للمعونة من استقاء الماء له"(280).
"وأجمعوا على أنه جائزٌ للمريض ؛ الاستعانة في الوضوء والتيمم ، إذا لم يستطع ، ولا يجوز أن يصلى عنه ؛ إذا لم يستطع ؛ دل على أن حكم الوضوء ، بخلاف حكم الصلاة"(282).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 07:47 PM
"وسعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف الزهري قاضي المدينة ، ثقة ، إمام ، يصوم الدهر ، ويختم كل يوم ، مات سن خمس وعشرين ومائة"(284).
"مخرمة بن سليمان الأسدي المدني ، ثقة ، قبل بقديد ، سنة ثلاثين ومائة عن سبعين سنة . وليس في الكتب الستة مخرمة غيره ، نعم ؛ في مسلم , وأبي داود والنسائي : مخرمة بن بكير الأشج ، مختلفٌ فيه"(289).
"الإجماع قائمٌ على ذلك _أعني : جواز قرآءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر_ نعم ؛ الأفضل أن يتوضأ لها"(291).
"الغشي التقيل ، ينقض الوضوء ، بالإجماع"(294)
"قول ابن المسيب : المرأة بمنزلة الرجل ، تمسح على رأسها. هذا رواه ابن أبي شيبة ، بإسنادٍ صحيحٍ ، فقال : حدثنا وكيع ، عن سفيان ، عن عبد الكريم يعني : _ابن مالك_ ، عن سعيد بن المسيب : المرأة والرجل ، في مسح الرأس سواءٌ"(295).
"الإجماع على أن غسل الوجة سنة.
والإجماع قائم على مطلوبيته ، أي مس الراس ، لكن هل ذلك على وجه الوجوب ، أو الندب ، فيه خلاف"(298).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 07:48 PM
"عمرو بن يحيى الذي يروى عن عمرو بن أبي حسن ، ثقة ، مات بعد المائة ، ووالده ثقة أيضاً"(300).
"وأخرج ابن أبي شيبة في "مصنفه" بإسنادٍ جيدٍ عن وكيعٍ ، عن إسماعيل ، عن قيس ، عن جرير ، قال : وأخبرنا هشيم ، عن ابن عونٍ ، عن إبراهيم ، أنه كان لا يرى بأساً بالوضوء من فضل السواك".(302).
"والجعد ابن عبد الرحمن ، ويقال : الجعيد ، ثقة ، أخرجوا له خلا ابن ماجه.
وحاتم بن إسماعيل ، ثقة .
وعبد الرحمن : هو المستملي البغدادي لا الرقي ، صدوق ، وعنه البخاري فقط، مات سنة أربع وعشرين ومائتين"(309).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 07:49 PM
"تنبيهٌ : ترتيب البخاري _رحمه الله في هذه الأبواب كأنه غير جيد ؛ فإنه بدأ بغسل الوجه ، ثم بالتسمية ، ثم بما يقال عند الخلاء ، ثم ذكر أحكام الخلاء ، رجع ، فترجم الوضوء مرة فأكثر ، ثم ذكر الاستنثار في الوضوء ، ثم الأعقاب ، ثم التيمن ، ثم التماس الطهور ، ثم أحكام المياة ، ثم النواقض ، ثم الاستعانة ، ثم القرآءة محدثاً ، ثم مسح الرأس كله ، ثم غسل الرجلين ، ثم طهارة المستعمل ، ثم المضمضمة والاستنشاق من غرفة ، ثم مسح الرأس ، ثم ذكر بعد ذلك النواقض ، ولو جمع كل شيءٍ إلى جنسة ؛ لكان أولى"(314).
"قال ابن المنذر : أجمع أهل الحجاز والعراق جميعاً على الوضوء بالماء المسخن ، غير مجاهد ؛ فإنه كرهه.
ولا نعلم خلافاً فإن تيقن طهارة أوانيهم أو ثيابهم [أهل الكتاب أو غيرهم] ، فلا كراهة إذاً في استعمالها ،وإذا تطهر من إناء كافر ، ولم يتيقن طهارته ولا نجاسته ، فإن كان من قومٍ لا يتدينون باستعمالها ؛ صحت طهارته قطعاً ، وإن كان من قومٍ يتدينون باستعمالها _وهم طائفة من المجوس والبراهمة أيضاً_ فوجها :
أصحها : الصحة ، والثاني : المنع"317).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 07:57 PM
قال البغوي وغيره : ولا كراهة فيه للأحاديث الصحيحة فيه ، وبهذا قال مالك وأبو حنيفة وجمهور العلماء ، وروي هذا عن عبد الله بن سرجس ، والحسن البصري ، وروي عن أحمد كمذهبنا ، وعن المسيب والحسن ، كراهة فضلها مطلقاً"(319).
"حديث ميمونة (رضي الله عنها) قالت : أجنبت فاغتسلت من جفنة ففضلت فيها فضلة ، فجاء النبي _صلى الله عليه وسلم_ يغتسل منه ، فقلت : إني اغتسلتُ منه . فقال : "الماء ليس عليه جنابة " واغتسل منه.
حديثٌ صحيحٌ أخرجه الدار قطني ، كذلك من حديث سماكٍ ، عن عكرمة ، عن ابن عباس ، عن ميمونة .
وأخرجه الأربعة بمعناه عن بعض أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم_ من غير تسمية ، قال الترمذي : حديث حسن صحيح ، وصححه أيضاً ابن خزيمة وابن حبان ، والحاكم ، وقال : لا يحفظ له علة .
وقال البيهقي : وروي مرسلاً ، ومن أسنده ، أحفظ ولا عبرة بتوهين ابن حزم له ، وإذا ثبت اغتسالهما معاً ، وكل منهما مستعملٌ فضل الآخر ، فلا تأثير للخلوة"(321).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-17, 08:16 PM
"الجواب على حديث الحكم بن عمرو أن النبي _صلى الله عليه وسلم_ نهى أني يتوضأ الرجل بفضل وضوء المرأة :
جواب البيهقي وغيره ضعفه ، قال البخاري لما سأله عنه الترمذي في "علله" : ليس بصحيح . قال : وحديث ابن سرجس ، الصحيح أنه موقوفٌ عليه ، ومن رفعه فقد أخطأ ، وكذا قال الدار قطني : وقفه أولى بالصواب من رفعه.
وروي حديث الحكم أيضاً موقوفاً عليه ، وقال ابن منده في كتاب "الطهارة" : حديث الحكم لا يثبت من جهة السند.
وقال أبو عمر : الآثار في هذا الباب مضطربة ولا تقوم به حجة .
وقال الميموني : قلت لأبي عبد الله : يسنده أحد غير عاصم ؟ قال : لا ، ويضطربون فيه عن شعبة ، وليس هو في كتاب غندر ، بعضهم يقول عن فضل سؤر المرأة ، وبعضهم يقول عن فضل المرأة ، ولا يتفقون عليه .
ورواه التيمي إلا أنه لم يسمه ، قال : عن رجل من الصحابة . والآثار الصحاح واردةٌ بالإباحة.
قلت[ابن الملقن] : ولما أخرجه الطبراني في "أكبر معاجمه" قال : عن رجل عن من غفار ، والحكم غفاري.
ثانيها : على تسلمي صحته ، أن أحاديث الرخصة أصح ، فالعمل بها أولى .
ثالثها : جواب الخطابي أن النهي عن فضل أعضائها ، وهو ما سال عنها .
رابعها : أن النهي للتنزيه جمعاً بين الأحاديث.
وأما حديث داود بن عبد الله الأودي ، عن حميد الحميري قال : لقيت رجلاً صحب النبي _صلى الله عليه وسلم_ كما صحبه أبو هريرة قال : نهى رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ أن يغتسل الرجل بفضل المرأة ، أو يغتسل المرأة بفضل الرجل ، وليغترفا جميعاً . حسن أحمد إسناده _فما ذكره الأثرم_ وصححه ابن القطان.

وقال أبو داود في "التفرد: الذي تفرد به من هذا الحديث قوله : أن تغتسل المرأة من فضل الرجل. وأما ابن مندة ، وابن حزمٍ فقالا : لا يثبت من جهة سنده.
وقال البيهقي : هو مرسلٌ جيدٌ ، لولا مخالفة الأحاديث الثابتة الموصولة .
وزعم ابن القطان : أن المبهم ههنا ، قيل : هو عبد الله بن مغفل ، وقيل : ابن سرجس ، وقطع ابن حزمٍ بأن حكم الإباحة منسوخٌ ، وهذا الباب وما فيه ناسخٌ ، وأباه ابن العربي ، زعم أن الناسخ حديث ميمونة ، ومال إليه الخطابي ".(322).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-18, 03:24 PM
"عبد الله بن منير ...الحافظ الزاهد .
وعبد الله بن بكر هو السهمي الحافظ الثقة ، مات سنة ثمانٍ ومائتين"(330).
"وفي"مسند أحمد" بإسنادٍ جيدٍ ، عن زينب بنت جحش : أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان يتوضأ في مخضبٍ من صفر.
وفي "سنن أبي داود" بإسنادٍ ضعيفٍ ، عن عائشة : كنت أغتسل أنا ورسول الله _صسلى الله عليه وسلم_ في تورٍ من شبه"(335).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-18, 04:13 PM
"وعن الحسن أن الغسل واجبٌ على المغمي عليه ، وعن ابن حبيب : عليه إن طال ذلك به ، والعلماء متفقون غير هؤلاء ، أن من أغمي عليه ؛ فلا غسل عليه ، إلا أن يجنب"(340).
"وفي "أبي داود : مسعر بن حبيب الجرمي الثقة"
"الإجماع قائمٌ على أن ماء الوضوء والغسل ، غير مقدر ، بل يكفي فيه القليل والكثير إذا أسبع وعمَّ"(248).
"والثابت في السنة التوقيت ، وما قابله فمستضعف ، وما حكي عن عبد الرحمن بن مهدي من قوله : حديثان لا أصل لهما : التوقيت في المسح ، والتسليمتان. عجيب"(360).
"وحديث ميمونة أخرجه مسلم أيضاً ، ولم يذكر السويق فيه ، فليس مطابقاٌ لما ترجم له ، ولم يذكر السويق أيضاً في أحاديث الباب الأول مع أنه ترجم له ، وكأنه أراد أن يستنبطه منه ، ولو جمعهما في بابٍ واحدٍ ، كان أولى ، وقد وجد كذلك في بعض النسخ.
وبُشير بن يسار ، وسويد بن النعمان ، ليس في الكتب الستة ، سواههما"(365).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-18, 07:05 PM
"الجمهور من الصحابة والتابعين على أن الوضوء مما مست النار منسوخٌ ، وبه قال الأئمة الأربعة ، وأنه أخر الأمر ، وقد كان فيه خلافٌ لبعضهم في الصدر الأول ، ثم وقع الإجماع على خلافه ، وحمل بعضهم الوضوء على اللغوي ، وهو غسل الفهم والكفين ، دون الشرعي"(367).
"وفي سنن ابن ماجه من طريقين : "توضؤا من ألبان الإبل ، ولا توضؤا من ألبان الغنم" وإسنادهما فيه ضعفٌ"(372).
"النوم اليسير لا ينقض ، وهو إجماعٌ كما قاله ابن بطال إلا المزني وحده ، قال : وخرق الإجماع ، قال : وأجمعوا على النقض بالاضطجاع ، واختلفوا في هيئات النائمين : فقال مالك : قائماً أو راكعاً أو ساجداً ؛ فعليه الوضوء . قال : وفرَّق الشافعي بين نومه في الصلاة وغيرها ، فقال : إن كان في الصلاة ؛ لا ينقض كما لا ينقض نوم القاعد.
وعند الثوري وأبي حنيف"
: لا ينقض إلا نوم المضطجع فقط . وفيه حديث عن ابن عباس مرفوعاً ، وهو معلول"(278).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-18, 07:06 PM
"عن أنس كان أصحاب رسول الله_صلى الله عليه وسلم_ ينتظرون الصلاة ، فيضعون جنوبهم ؛ فمنهم من ينام ، ثم يقومون إلى الصلاة . وإسناده صحيح"(380)

"حديث على :"العينان وكاء السه ، فمن نام فليتوضأ" . وفيه مقالٌ ، ومعاوية مرفوعاً مثله.
وروي عن عمر وابن عباس [أي النوم الخفيف لا ينقض إلانوم المضطجع] ، وعن ابن عمر وصح عنه ، وصح عن النخعي وعطاء والليث والثوري والحسن بن حي"(381).

"حديث ابن عباس [إنما الوضوء على من نام مضطجعا] ، وهو لا يثبت"(283).

"حديث ضعيفٌ : "من توضأ على طهرٍ ، كتب له عشر حسنات"(388).

"الإجماع استقر على أنه يصلي به ما شاء[أي الوضوء] ، وأن تجديده لكل صلاةٍ مندوب ، ويحتمل أن يكون ذلك من خصائصه"(388).

"الإجماعُ قائمٌ على حرمة النميمة"(394).

"وقال ابن بطال : أجمع الفقهاء على نجاسة البول والتنزه عنه"(396).

"روح بن القاسم ، هذا بفتح الراء قطعاً ، لا نعلم فيه خلافاً"(397).

"الإجماع على نجاسة بول الآدمي ، سواءً الكبير والصغير ، بإجماع من يعتد به ، لكن بول الصغير ، يكفي فيه النضح.

وقال عن حديث عبد الله بن معقل عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ "..خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه.." ، قال ابن الملقن : وهو حديثٌ مرسل. "(403

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-18, 07:08 PM
"ورواه الحاكم في "مستدركه" [أي : عن أبي هريرة مرفوعاً : "أنه بال قائماً من جرحٍ ، كان بمأبضه] ، وقال : رواته كلهم ثقات . وفيه نظر . لا جرم ضعفه البيهقي وغيره"(420).

"حديث عائشة : من حدثكم أنه _صلى الله عليه وسلم_ كان يبول قائماً ؛ فلا تصدقوه ، ما كان يبول إلا قاعداً . ورواه أحمد والترمذي ، والنسائي ، وابن ماجه ، بإسنادٍ جيدٍ ، لا جرم صححه ابن حبان ، والحاكم ، وقال : على شرط البخاري ومسلم. وقال الترمذي : إنه أحسن شيءٍ في الباب وأصح.
وري في النهي عن البول قائماً ، أحاديث لا تثبت ، وحديث عائشة السالف ثابت.
ومن الأحاديث الضعيفة : حديث جابر : نهى رسول الله _صلى الله عليه و سلم_ الرجل أن يبول قائماً . وسبب ضعفه : عدي بن الفضل راويه.
وحديث بريدة مرفوعاً : "ثلاث من الجفاء : أن يبول الرجل قائماً ..الحديث. قال الترمذي : غير محفوظٍ . لكن البزار أخرجه بسندٍ جيدٍ.
وحديث عمر : رآني رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ وأنا أبول قائماً ، فقال : "يا عمر لا تبل قائماً" ، فما بلت قائماً بعد.قال الترمذي : إنما رفعه عبد الكريم ، وهو ضعيفٌ.
وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ، قال : قال عمر : ما بلت قائماً منذ أسلمت.وهذا أصح منه . وأما ابن حبان : فأخرجه في "صحيحه" وقال : أخاف أن يكون ابن جريجٍ لم يسمعه من نافع."(421).

"الإجماع قائمٌ على نجاسة الدم"431).

"والد فاطمة هذه : هو قيس بن المطلب ، ووقع في أكثر نسخ مسلم : عبد المطلب ، وهو غلط"434).

"المستحاضة تصلي أبداً ، إلا في الزمن المحكوم بأنه حيض ، وهو إجماع.
كذا ترك الحائض الصلاة ، وهو إجماعٌ ، لم يخالف فيه الإ الخوارج"(435).

"إتيان البخاري التحديث من عائشة لسليمان [أي : في حديث"أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي _صلى الله عليه وسلم_ .."]، وكذا هو في "صحيح مسلم" ، فيه ردٌ على ما قاله أحمد والبزار ، إنما روي الغسل عن عائشة من وجهٍ واحدٍ ، وراه عنه عمرو بن ميمون عن سليمان ، ولم يسمع من عائشة".
"وأما حديث جابر والبراء مرفوعاً : "ما أكل لحمه ، فلا بأس ببوله" فضعيفان ، كما بينه الدار قطني وغيره.
وأما الحديث في غزوة تبوك :"فكان الرجل ينحر بعيره ، فيعصر فرثه ، فيشربه ، ويجعل ما بقي على كبده" ، وإسناده على شرط الصحيح ، كما قاله الضياء"(453).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-19, 10:42 PM
"إتيان البخاري التحديث من عائشة لسليمان [أي : في حديث"أنها كانت تغسل المني من ثوب النبي _صلى الله عليه وسلم_ .."]، وكذا هو في "صحيح مسلم" ، فيه ردٌ على ما قاله أحمد والبزار ، إنما روي الغسل عن عائشة من وجهٍ واحدٍ ، وراه عنه عمرو بن ميمون عن سليمان ، ولم يسمع من عائشة"
"وتعقب ابن حزم في قوله "سليمان الشيباني ، وهو مجهول" ، فقال : وهو وهمٌ ، وإنما هو سليمان بزيادة ياء ، وهو أحد الثقات ، أكثر عنه البخاري ومسلم في صحيحيهما"(455).

"قام الإجماع على أن من وجب عليه القتل ، فاستقى الماء ، أنه لا يُمنع منه ؛ لئلا يجتمع عليه عذابا"(457).
"قال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه العلم ، على إباحة الصلاة في مرابض الغنم ، إلا الشافعي ، فإنه قال : لا أكره الصلاة في مرابض الغنم ، إذا كان سليماً من أبعارها وأبوالها ، وممن روينا عنه إجازة ذلك ، وفعله ابن عمر ، وجابر ، وأبوذر ، وابن الزبير ، والحسن ، وابن سيرين ، والنخعي ، وعطاء"(462).

قال :"ففي مسند عبد الله بن وهب المصري : عن سعيد بن أبي أيوب ، عن رجل حدثه ، عن ابن المغفل : نهى النبي _صلى الله عليه وسلم_ أن يصلى في معاطن الإبل ، وأمر أن يصلى في مراح البقر والغنم"(465).
"وقال الزهري : لا بأس بالماء ما لم يُغيره طعمٌ أو ريحٌ أو لونٌ " . وهذا رواه عنه عبد الله بن وهب في "جامعه" فيما حكاه ابن عبد البر ، عن يونس عنه ، وغنما ذكره من قول هذا الإمام ، لأنه روي من حديث أبي أمامة الباهلي وغيره ، وإسناده ضعيف([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1))، نعم ، هو إجماع ، كما نقله الإمام الشافعي ، حيث قال : وما قُلت من أنه إذا تغير طعم الماء وريحه ولونه ، كان نجساً ، فيروى عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ من وجهٍ لا يُثبت أهل الحديث مثله ، وهو قول العامة ، لا أعلم بينهم فيه خلافاً"(466).

"وأما حديث ابن عباس الموقوف : إنما حرم من الميتة ، ما يؤكل منها ، هو اللحم ، فأما الجلد والسن والعظم والشعر والصوف ؛ فهو حلال" . فتفرد به أبو بكر الهذلي ، عن الزهري ، كما قال يحيى بن معين وليس بشيء ، قال البيهقي : وقد روى عبد الجبار بن مسلم _وهو ضعيف_ عن الزهري شيئاً معناه.
وحديث أم سلمة مرفوعاً : "لا بأس بمسك الميتة ؛ إذا دبغ ، ولا بشعرها ؛ إذا غسل بالماء" ، إنما رواه يوسف بن السفر ، وهو متروك "(469)

"قال البخاري : وقال ابن سيرين وإبراهيم : لا بأس بتجارة العاج . وهذا التعليق عن ابن سيرين ، أسنده عبد الرزاق في "مصنفه" فقال : حدثنا الثوري عن هشام ، عن ابن سيرين ، أنه كان لا يرى بالتجارة بالعاج بأساً . وهذا إسنادٌ صحيحٌ"(470).


([1]) يقصد حديث أبي أمامة مرفوعاً : قال : "إن الماء لا ينجسه شيء ، إلا ما غلب على ريحه ، وطعمه ولونه"(468) . كذا حديث : "ثوبان مرفوعاً :"الماء طهورٌ إلا ما غلب على ريحه أو على طعمه" ، وضعفه ابن الملقن في "البدر المنير"(1/398_399).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-20, 07:48 PM
"وروي أنه صلى الله عليه وسلم ، امتشط بمشطٍ من عاجٍ . وروى أبو داود أنه _صلى الله عليه وسلم_ قال لثوبان : "اشتر لفاطمة سوارين من عاج" ، لكنهما ضعيفان"(472).

"فالإجماع قائمٌ كما نقله ابن عبد البر على أن الفأرة وشبهها من الحيوان تموت في سمنٍ جامدٍ ، أو ما كان مثله من الجامدات ، أنها تطرح وما حولها من ذلك الجامد ويؤكل سائره ، إذا استوثق أن الميتة لا تصل إليه.
وكذا أجمعوا أن السمن وما كان مثله ، إذا كان مائعاً ذائباً ، فماتت فيه فأرة ، أو وقعت فيه وهي ميتة ، أنه نجس كله ، وسواء وقعت فيه ميتة أو حية ، فماتت ينجس بذلك قليلاً كان أو كثيراً ، هذ قول جمهور الفقهاء ، وجماعة العلماء ، وقد شذ قومٌ ، فجعلوا المائع كله كالجامد ، ولا وجه للاشتغال بشذوهم ، ولا هم عند أهل العلم ممن يُعد لهم خلاف."(474).

"إبراهيم بن يوسف بن إسحاق بن أبي إسحاق فيه لين ، وإن كان من فرسان الصحيحين
وأحمد بن عثمان بن حكيم ، شيخ البخاري ، كوفي ثقة"494).
"وعمرو بن ميمون الأودي ، الذي رجم القردة ، كما ذكره البخاري في بعض نسخه ، وهي منكرة ، وهو جاهلي "(496).

"وعقبة بن أبي معيط ، وقد أُتي به رسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يوم الفتح وقد ناهز الاحتلام ، ليمسح رأسه ، وكان متضمخاً بالخلوق ،فلم يمسح رأسه من أجله ، في حديث منكر مضطرب لا يصح ، وفيه جهالة كما قاله أبو عمر"(501).

"وأخرج أبو داود في الطهارة من حديث حماد بن سلمة ، عن حميد ، ومن حديث حماد عن ثابت ، عن أبي نضرة ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ : أنه بزق في ثوبه ، ثم مسح بعضه على بعض ، وهذا مرسل"(511)
"عروة بن الزبير ، الفقيه العالم ، الثبت المأموم ،صائم الدهر ، ومات هو صائم"(512).

"وبن أبي مريم : هو سعيد بن الحكم بن محمد بن أبي مريم المصري الحافظ ن روى عنه البخاري ، وله "موطأ" رواه عن مالك ، وهو ثقة ، مات سنة أربع وعشرين ومائتين.
ويحيى بن أبوب : هو الغافقي المصري ، مولى عمر بن الحكم بن مروان أبو العباس ، مات سنة ثمانٍ وستين ومائة ، وفيه لين"(513).

"طهارة البُزاق والمخاط ، وهو أمرٌ مجمع عليه ، لا أعلم فيه اختلافاً ، إلا ما روي عن سلمان الفارسي أنه جعله غير طاهر ، وأن الحسن بن حي كرهة في الثوب ، وذكر الطحاوي ، عن الأوزاعي ، أنه كره أن يدخل سواكه في وضوئه.
قلتً [ابن الملقن] : وذكر ابن أبي شيبة بإسنادٍ صحيحٍ عن النخعي أنه ليس بطهور"(514).

"وروى الدار قطني في "سننه" بإسنادٍ جيدٍ ، عن أبي خلدة ، قلتُ لأبي العالية : رجل ليس عنده ماء وعنده نبيد ، أيغتسل به من الجنابة ؟ قال : لا . فذكرت له ليلة الجن ، فقال : أنبِذَتُكم هذه الخبيثة ، إنما كان زبيباً"(516).
"راشد بن كيسان أبو فزارة ، ثقة"(519).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 01:56 AM
"يجب غسل الدم من الجسد بالإجماع"(524).

"الإجماع على أن السواك مندوبٌ إليه ، حتى قال الأوزاعي : هو شطر الوضوء"(529).

"عفان بن مسلم الصفار ، شيخ البخاري في الأصول ، وهو حافظٌ من حكام الجرح والتعديل"(531).

"محمد بن مقاتل المروزي ، ثقة. سعد [بن عُبيدة السُّلمي] : ثقة""(534).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 02:58 AM
"لا خلاف في مشروعية غسل اليدين قبل الغسل ، خارج الإناء ، وإنما الخلاف في الوجوب"(547).

"وما روي عن أبي البحتري عن على : أنه كان يتوضأ بعد الغسل ؛ فمنقطع ، ومحمولٌ على أنه عرض عارض يوجبه.
-ونقل ابن بطال في باب "من توضأ من الجنابة" الإجماع على عدم وجوب الوضوء في الغسل."(548)

"وقد ورد في عدة أحاديث أن "تحت كل شعرة جنابة ؛ فاغسلوا الشعر وأنقوا البشر" ، وفيه مقالٌ .
-ونقل ابن بطال في باب "تخليل الشعر" الإجماع على تخليل شعر الرأس ، وقاسوا اللحية عليها"(549).

"عبد الله بن حفص بن عمر بن سعد بن أبي وقاص ، مدني ثقة.
-وأبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ، أحد الآئمة ، وهو ابن أخت عائشة _رضي الله عنها _ من الرضاعة ، أرضعته أم كلثوم بنت الصديق.
-الجُدي عبد الملك بن إبراهيم ، حجازي ثقة.
-أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، المشهور بالباقر ، مدني تابعي جليل ، وولده علي ، ثقة"(554).

"معمر بن يحيى بن سام _وهو بالتشديد ، وقيل :بالتخفيف_ وليس له في الصحيح غير هذا الحديث[أي : حديث "الغسل"] ، وهو عزيز ، وانفرد به البخاري . وقال أبو زرعة في حقه : ثقة ، وقال البخاري : روى عنه وكيع مراسيل.
-مشروعية إفاضة الماء على الرأس ثلاثاً ، واستحبابه متفقٌ عليه"(560).

"العلماء مجمعون على أنه الشرط فيه [أي :الغسل] التعميم ، لا العدد"(562).

"حنظلة بن أبي سفيان ، ثبتٌ ، مات سنة إحدى وخمسين ومائة.

-والحلابٌ _بكسر الحاء المهملة_ وهو : إناءٌ يسع حلبة ناقة ، وهو : المحِلب_بكسر الميم_ . فأما المَحلب _بفتح الميم_ ، فهو : الحب الطيب الرائحة .
والبخاري ؛ جعل الحلاب في هذه الترجمة ، ضرباً من الطيب ، وصرح به الداودي في "شرحه" ، وليس كما فعلا ، وإنما هو الإناء الذي كان فيه طيبه _صلى الله عليه وسلم_ ، الذي كان يستعمله عند الغسل ، وقد نص غير واحدٍ على وهم البخاري في ذلك.
وقال ابن الجوزي : غلط جماعة في تفسير الحلاب ، منهم البخاري ، فإنه ظن أن الحلاب شيءٌ من الطيب ، وكأنه توهم أن الحلاب المحل ، الذي يستعمل في غسل الأيدي ، وليس هذا مكانه."(564).

"قال ابن بطال : وقام الإجماع ، على سقوط الوضوء في غسل الجنابة ، وهما سنتان في الوضوء ، فإذا سقط فرض الوضوء ؛ سقطت توابعه ، فدل على أن ما روته ميمونة في غسله سنة ؛ لأنه _صلى الله عليه وسلم _ كان يلتزم الكمال ، والأفضل في جميع عباداته.
-وفعل التنشيف ، قد رواه جماعة من الصحابة من أوجه ، لكن أسانيدها ضعيفة. قال الترمذي : لا يصح في هذا الباب شيءٌ عن النبي _صلى الله عليه وسلم_"(569).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 04:12 AM
"قال البخاري : ولم ير ابن عمر ، وابن عباس بأساً ، بما ينتضحُ من غسل الجنابة يريد بالماء : الذي يغتسل به.
أما أثر ابن عباس ؛ فرواه ابن أبي شيبة عن حفص ، عن العلاء بن المسيب عن حماد ، عن إبراهيم ، عن ابن عباس ، في الرجل يغتسلُ من الجنابة ؛ فينتضح في إنائه من غسله ، فقال : لا بأس به ، وهو منقطع فيما بين إبراهيم ، وابن عباس .
-وأفلح بن حميد الأنصاري الصدوق ، ليس في البخاري غيره "(574).

"مسلم بن إبراهيم الأزدي ، الحافظ الثقة المأمون ، مات سنة اثنتين وعشرين ومائتين"(577).

"محمد بن محبوب ، شيخ البخاري ، بصري ثقة من أفراد البخاري ، مات سنة ثلاث وعشرين ومائتين.
-عبد الواحد بن زياد العبدي ، مولاهم البصري . مات سنة ستٍ وسبعين ومائة ، قال النسائي : ليس به بأس"(582).

"غُسل الجنابة ليس على الفور ، وإنما يتضيق عند القيام إلى الصلاة ، وهو إجماع "(588).

"وإبراهيم بن محمد بن المنتشر الهمداني ثقة نبيل ، ووالده : تابعي ثقة.
-محمد بن إبراهيم بن أبي عدي البصري ، ثقة ، مات سنة أربع وتسعين ومائة."(593).

_"عثمان بن عاصم الأسدي ، أبو حصين ، ثقة ثبت ، صاحب سنة"(597).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 10:39 PM
"عبد الله بن محمد المسنَدي الحافظ
-وعثمان بن عمر العبدي البصري ، صالح ثقة.
_وجوب تعديل الصفوف ،وهو إجماعٌ . قال ابن حزمٍ : فرض على المأمومين تعديل الصفوف ، الأول فالأول ، و التراص فيها ، والمحاذاة بالمناكب والأرجل."(606).


"وقد روي عنه _صلى الله عليه وسلم_ "إني لأنسى _أو أنسَّى_لأسُنَّ" .
قال المعلق :"ذكره مالك في "الموطأ" ص83. قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/375 ، أما هذا الحديث بهذا اللفظ ، فلا أعلمه يروى عن النبي _صلى الله عليه وسلم _ بوجهٍ من الوجوه مسنداً ولا مقطوعاً من غير هذا الوجه _والله أعلم_ وهو أحد الأحاديث الأربعة في "الموطأ" التي لا توجد في غيره مسندة ولا مرسلة _والله أعلم_ ومعناه صحيح في الأصول"(611).


"وروى سعيد بن منصور في "سننه" بسندٍ جيدٍ عن عطاء . رأيت رجالاً من الصحابة يجلسون في المسجد وعليهم الجنابة إذا توضئوا للصلاة"(613).


"والحسن بن مسلم بن ينَّاق ، ثقة .
وإبراهيم بن نافع المكي المخزومي ، ثقة ثبت.
وخلاد بن يحيى ، ثقة . "(618).


"حديثٌ ضعيفٌ لم يصح ، عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ : "لا تدخلوا الماء إلا بمئزرٍ ، فإن للماء عامراً"(620)


"بهز بن حكيم..، وقد وثقة جماعة ، وقال ابن عدي : لم أر له حديثاً منكراً ، ووالده حكيم ، قال النسائي : ليس به بأس"(622).


"قال ابن بطال : "إن في الحديث "حديث غسل بني إسرائيل عراة" ، دليلاً على النظر إلى العورة عند الضرورة الداعية إلى ذلك من مداواة أو براءة مما رمي به من العيوب كالبرص وغيره من الأدواء التي يتحاكم الناس فيها ، مما لا بد فيها من رؤية أهل النظر بها ، فلا بأس برؤية العوارت للبراءة من ذلك ، أو لإثبات العيوب فيه ، والمعالجة"(628).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 10:41 PM
"موسى بن عقبة الثقة المفتي ، مات سنة اثنتين وأربعين ومائة.
_وإبراهيم بن طهمان أحد أئمة الإسلام الثقات ، فيه إرجاء ،مات سنة بضع وستين ومائة"(633).

"والإجماع قائمٌ على وجوب ستر العورة عن أعين الناظرين"(637)

"واتفق أئمة الفتوى _كما نقله ابن بطال_ على أن من دخل الحمام بغير مئزرٍ أنه تسقط شهادته بذلك ، وهذا قول مالك ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي.
واختلفوا إذا نزع مئزره ودخل الحوض ؛ وبدت عورته عند دخوله ، فقال مالك ، والشافعي : تسقط شهادته بذلك أيضاً.
وقال أبو حنيفة ، والثوري : لا تسقط شهادته بذلك ، وهذا يعذر به ؛ لأنه لا يمكن التحرز منه ، قال : وأجمع العلماء على أن للرجل ، أن يرى عورة أهله ، وترى عورته."(639).

"والإجماع قائم على أن النساء ، إذا احتلمن ورأين المني ؛ عليهن الغسل ، وحكمهن حكم الرجل في ذلك ، وكذا هو قائمٌ على أن الرجل إذا رأى في منامه ، إنه احتلم إو جامع ، ولم يجد بللاً ؛ لا غسل عليه"(640).

"نفيع الصائغ أبو رافع ، مدني ، بصري ، ثقةٌ ، نبيلٌ ، أدرك الجاهلية.
-بكر بن عبد الله المزني ، تابعي ، ثقةٌ ، إمامٌ ، مات سنة ثمانٍ ومائة."(641).

"المسلم طاهر حيٌّ بالإجماع ، واختلف في الميت...
_ونقل ابن العربي : الاتفاق على طهارة الشهيد بعد الموت ، والأنبياء _صلواتُ الله وسلامه عليهم _ أحياء في قبورهم.
_طهارة بدن الجنب وعرقه ، وهو إجماع ،كما حكاه ابن المنذر ، قال : وعرق الذمي عندي طاهر ، وخالف ابن حزمٍ فجعله نجساً من المشرك، لكن الباري تعالى ، أباح نكا أهل الكتاب منهن ، ومعلومٌ أن عرقهن لا يسلم منه منن يضاجعهن ، والإجماع قائمٌ على ان لا غسل عليه من الكتابية ، إلا كما عليه من المسلمة."(646).

"وعبيد الله بن أبي جعفر المصري الفقيه، أحد الأعلام ، مات سنة ست وثلاثين ومائة.
ومحمد بن عبد الرحمن الأسدي ، يتيم عروة ، وثقة أبو حاتم ، ومات بعد الثلاثين ومائة.
-جويرية ابن أسماء ، ثقة" (655).

"ليس الجلوس بين شعبها وجهدها ، شرطٌ لوجوب الغسل فقط ، بل هذا خرج مخرج الغالب في الحديث ، وهذا لا خلاف فيه اليوم ، وقد كان فيه خلافٌ لبعض الصحابة : كعثمان وأُبي ، ومن بعدهم ، كالأعمش ، وداود ، ثم انعقد الإجماع على ما ذكرنا ، وخالف بعض الظاهرية ؛ داود ، ووافق الجماعة ، ومستند داود ؛ هو حديث : "إنما الماء من الماء.
وانعقد الإجماع على ذلك ، ولا يعبأ بخلاف داود في ذلك ، فإنه لولا خلافه ما عرف ، وإنما الامر الصعب ؛ خلاف البخاري في ذلك ، وحكمه بأن الغس أحوط ، أي : كما سيأتي عنه ، وهو أحد علماء الدين ، والعجب منه ، أنه يساوي بين حديث عائشة في وجوب الغسل بالتقاء الختانين ، وبين حديث عثمان ، وأُبي في نفيه الإ بالإنزال ، وحديث عثمان ضعيفٌ ، ثم أعله بعلل ستعرفها في الباب بعده مع الجواب عنها "(661).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 10:49 PM
"أبو سلمة بن عبد الرحمن ، ثقة حافظ"(663).​

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 10:53 PM
وبهذا ، ولله الحمد ، قد فرغتُ من [المجلد الرابع] من كتاب "التوضيح" لابن الملقن ، وبعون الله ومنه ، سأشرعُ في [المجلد الخامس] ، يسر الله الانتهاء منه ، مقروناً بالفهم العميق الواسع ، والعلم العظيم النافع .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-26, 11:44 PM
وبهذا ، ولله الحمد ، قد فرغتُ من [المجلد الرابع] من كتاب "التوضيح" لابن الملقن ، وبعون الله ومنه ، سأشرعُ في [المجلد الخامس] ، يسر الله الانتهاء منه ، مقروناً بالفهم العميق الواسع ، والعلم العظيم النافع .



وإليكم الفوائد المنتخبة في ملف "pdf" ، ونتمنى إبداء الرأي والمشاركة .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-30, 09:55 PM
المجلد الخامس ، ويبدا بــــــــــــكت اب (الحيض) ، يسر الله ختمه وهضمه ، إنه على ما يشاءُ قدير .

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-30, 09:56 PM
عقب على الآية :"والمحيض الأول : هو الحيضُ بإجماع العلماء. والثاني : دم الحيض . وقيل : زمانه . وقيل : مكانه وهو الفرج. وهذا قول أزواج النبي _صلى الله عليه وسلم_ وجمهور المفسرين.".(5/7).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-30, 10:32 PM
"والإجماع قائمٌ على جواز مؤاكلتها ومضاجعتها وقبلتها ، إلا ما شذ به عبيدة السلماني ، فما حكاه ابن جرير ، وقال به بعض أصحابنا ، وهو واهٍ جداً"(8)

"ولا خلاف بين العلماء في ترجيل الحائض زوجها ، إلا شيءٌ رُوي عن ابن عباس في ذلك"(17).

وقال في حديث :"ترجيل الحائض" ، : "فيه : استخدام الزوجة برضاها ، وعليه تظاهر دلائل السنة ، وعمل السلف ، وإجماع الامة ، أما بغير رضاها فلا يجوز ، لأن الواجب عليها ، تمكين الزوج من نفسها ، وملازمة بيته فقط"(20)

"منصور بن صفية هو ابن عبد الرحمن بن طلحة العبدري الحجبي المكي الخاشع البكاء ؛ صالح الحديث ، مات سنة سبعٍ أو ثمانٍ وثلاثين ومائة"(23).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-31, 12:10 AM
"واحتج الجمهور بقوله تعالى :"ولا يمسه إلا المطهرون" ، وبحديث عمرو بن حزم مرفوعاً :" لا يمس القرآن إلا طاهر" ، وهو حديثٌ جيدٌ"(26)

ونقل ابن الملقن كلام ابن حزم هذا ، وإليك نصُّه من "المحلى" (1/ 81) :"
"وَأَمَّا مَسُّ الْمُصْحَفِ فَإِنَّ الآثَارَ الَّتِي احْتَجَّ بِهَا مَنْ لَمْ يُجِزْ لِلْجُنُبِ مَسَّهُ فَإِنَّهُ لاَ يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ ; لاِنَّهَا إمَّا مُرْسَلَةٌ وَأَمَّا صَحِيفَةٌ لاَ تُسْنَدُ وَأَمَّا, عَنْ مَجْهُولٍ وَأَمَّا, عَنْ ضَعِيفٍ, وَقَدْ تَقَصَّيْنَاهَا فِي غَيْرِ هَذَا الْمَكَانِ. وَإِنَّمَا الصَّحِيحُ مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ قَالَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مُفَرِّجٍ, حدثنا سَعِيدُ بْنُ السَّكَنِ, حدثنا الْفَرَبْرِيُّ, حدثنا الْبُخَارِيُّ, حدثنا الْحَكَمُ بْنُ نَافِعٍ, حدثنا شُعَيْبٌ, عَنِ الزُّهْرِيِّ أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ أَخْبَرَهُ أَنَّ أَبَا سُفْيَانَ أَخْبَرَهُ أَنَّهُ كَانَ عِنْدَ هِرَقْلَ فَدَعَا هِرَقْلُ بِكِتَابِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الَّذِي بَعَثَ بِهِ دِحْيَةَ إلَى عَظِيمِ بُصْرَى, فَدَفَعَهُ إلَى هِرَقْلَ فَقَرَأَهُ, فَإِذَا فِيهِ: " بسم الله الرحمن الرحيم, مِنْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إلَى هِرَقْلَ عَظِيمِ الرُّومِ سَلاَمٌ عَلَى مَنْ اتَّبَعَ الْهُدَى أَمَّا بَعْدُ فَإِنِّي أَدْعُوكَ بِدِعَايَةِ الإِسْلاَمِ, أَسْلِمْ تَسْلَمْ يُؤْتِكَ اللَّهُ أَجْرَكَ مَرَّتَيْنِ فَإِنْ تَوَلَّيْتَ فَإِنَّ عَلَيْك إثْمَ الأَرِيسِيِّينَ" وَ {يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَنْ لاَ نَعْبُدَ إلاَّ اللَّهَ, وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا, وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ} . فَهَذَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ بَعَثَ كِتَابًا وَفِيهِ هَذِهِ الآيَةُ إلَى النَّصَارَى وَقَدْ أَيْقَنَ أَنَّهُمْ يَمَسُّونَ ذَلِكَ الْكِتَابَ.

فَإِنْ ذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَبِيعٍ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ, حدثنا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ, حدثنا اللَّيْثُ, عَنْ نَافِعٍ, عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: "كَانَ يَنْهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يُسَافَرَ بِالْقُرْآنِ إلَى أَرْضِ الْعَدُوِّ يَخَافُ أَنْ يَنَالَهُ الْعَدُوُّ" فَهَذَا حَقٌّ يَلْزَمُ اتِّبَاعُهُ وَلَيْسَ فِيهِ أَنْ لاَ يَمَسَّ الْمُصْحَفَ جُنُبٌ, وَلاَ كَافِرٌ. وَإِنَّمَا فِيهِ أَنْ لاَ يَنَالَ أَهْلُ أَرْضِ الْحَرْبِ الْقُرْآنَ فَقَطْ.

فَإِنْ قَالُوا: إنَّمَا بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إلَى هِرَقْلَ آيَةً وَاحِدَةً. قِيلَ لَهُمْ: وَلَمْ يَمْنَعْ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَيْرِهَا وَأَنْتُمْ أَهْلُ قِيَاسٍ فَإِنْ لَمْ تَقِيسُوا عَلَى الآيَةِ مَا هُوَ أَكْثَرُ مِنْهَا فَلاَ تَقِيسُوا عَلَى هَذِهِ الآيَةِ غَيْرَهَا.

فَإِنْ ذَكَرُوا قَوْلَ اللَّهِ تَعَالَى {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } فَهَذَا لاَ حُجَّةَ لَهُمْ فِيهِ لاِنَّهُ لَيْسَ أَمْرًا وَإِنَّمَا هُوَ خَبَرٌ. وَاَللَّهُ تَعَالَى لاَ يَقُولُ إلاَّ حَقًّا. وَلاَ يَجُوزُ أَنْ يُصْرَفَ لَفْظُ الْخَبَرِ إلَى مَعْنَى الأَمْرِ إلاَّ بِنَصٍّ جَلِيٍّ أَوْ إجْمَاعٍ مُتَيَقَّنٍ. فَلَمَّا رَأَيْنَا الْمُصْحَفَ يَمَسُّهُ الطَّاهِرُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ عَلِمْنَا أَنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يَعْنِ الْمُصْحَفَ وَإِنَّمَا عَنَى كِتَابًا آخَرَ.

كَمَا أَخْبَرَنا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ, حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيِّ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى, حدثنا عَبْدُ الرَّحْمَانِ بْنُ مَهْدِيٍّ, حدثنا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ, عَنْ جَامِعِ بْنِ أَبِي رَاشِدٍ, عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ فِي قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى {لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } قَالَ: الْمَلاَئِكَةُ الَّذِينَ فِي السَّمَاءِ حدثنا حمام بْنُ أَحْمَدَ حَدَّثَنَا ابْنُ مُفَرِّجٍ, حدثنا ابْنُ الأَعْرَابِيِّ, حدثنا الدَّبَرِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ, حدثنا يَحْيَى بْنُ الْعَلاَءِ, عَنِ الأَعْمَشِ, عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: أَتَيْنَا سَلْمَانَ الْفَارِسِيَّ فَخَرَجَ عَلَيْنَا مِنْ كَنِيفٍ لَهُ. فَقُلْنَا لَهُ: لَوْ تَوَضَّأْتَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ثُمَّ قَرَأْتَ عَلَيْنَا سُورَةَ كَذَا فَقَالَ سَلْمَانُ: إنَّمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: {فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمُطَهَّرُونَ } وَهُوَ الذِّكْرُ الَّذِي فِي السَّمَاءِ لاَ يَمَسُّهُ إلاَّ الْمَلاَئِكَةُ.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ نَبَاتٍ, حدثنا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْبَصِيرِ, حدثنا قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ السَّلاَمِ الْخُشَنِيُّ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ, حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ, حدثنا شُعْبَةُ, حدثنا مَنْصُورُ بْنُ الْمُعْتَمِرِ, عَنْ إبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ, عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ: إنَّهُ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يَتَّخِذَ مُصْحَفًا أَمَرَ نَصْرَانِيًّا فَنَسَخَهُ لَهُ.

وقال أبو حنيفة: لاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَ الْجُنُبُ الْمُصْحَفَ بِعِلاَقَتِهِ, وَلاَ يَحْمِلُهُ بِغَيْرِ عِلاَقَةٍ. وَغَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ عِنْدَهُمْ كَذَلِكَ. وقال مالك: لاَ يَحْمِلُ الْجُنُبُ, وَلاَ غَيْرُ الْمُتَوَضِّئِ الْمُصْحَفَ لاَ بِعِلاَقَةٍ, وَلاَ عَلَى وِسَادَةٍ. فَإِنْ كَانَ فِي خُرْجٍ أَوْ تَابُوتٍ فَلاَ بَأْسَ أَنْ يَحْمِلَهُ الْيَهُودِيُّ وَالنَّصْرَانِي ُّ وَالْجُنُبُ وَغَيْرُ الطَّاهِرِ.
قَالَ عَلِيٌّ: هَذِهِ تَفَارِيقُ لاَ دَلِيلَ عَلَى صِحَّتِهَا لاَ مِنْ قُرْآنٍ, وَلاَ مِنْ سُنَّةٍ لاَ صَحِيحَةٍ, وَلاَ سَقِيمَةٍ, وَلاَ مِنْ إجْمَاعٍ, وَلاَ مِنْ قِيَاسٍ, وَلاَ مِنْ قَوْلِ صَاحِبٍ. وَلَئِنْ كَانَ الْخُرْجُ حَاجِزًا بَيْنَ الْحَامِلِ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ اللَّوْحَ وَظَهْرَ الْوَرَقَةِ حَاجِزٌ أَيْضًا بَيْنَ الْمَاسِّ وَبَيْنَ الْقُرْآنِ, وَلاَ فَرْقَ وَبِاَللَّهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ ".
ثم قال عقبه :"وفيه نظرٌ ، فقد صح فيها حديث عمرو بن حزمٍ _السالف_ ، صححه ابن حبان ، والحاكم .
"وحديث ابن عمر مرفوعاً :"لا يمس القرآن إلا طاهر" . رواه الدار قطني ، بإسنادٍ جيدٍ
وله شاهدٌ من حديث عثمان بن أبي العاص ، ومعاذ ، وثوبان ، فاعتضد وقوي.
وصحَّ عن عمر أنه كان يكره أن يقرأ القرآن وهو جنب ، كما قال البيهقي ، وفي لفظٍ : كذلك الحائض . ورفعه ضعيف."(32)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-31, 12:17 AM
"وجه مناسبة([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)) ذكر البخاري ما ذكر ، عن أبي وائل في هذا الباب ؛ أنه لما ذكر جواز حمل الحائض العلاقة ، التي فيها المصحف ؛ وقرآءتها القرآن ؛ فالمؤمن الحافظ له أكبر أو عيته ، وها هو _صلى الله عليه وسلم_ أفضل المؤمنين ؛ لعموم رسالته ، وحرمة ما أدوع من طيب كلامه_ في حجر حائض ، تالياً للقرآن....الخ."(25)



([1]) يقصد الترجمة وهي :" بَابُ قِرَاءَةِ الرَّجُلِ فِي حَجْرِ امْرَأَتِهِ وَهِيَ حَائِضٌ" مع قول أبي وائل :" وَكَانَ أَبُو وَائِلٍ: "يُرْسِلُ خَادِمَهُ وَهِيَ حَائِضٌ إِلَى أَبِي رَزِينٍ، فَتَأْتِيهِ بِالْمُصْحَفِ، فَتُمْسِكُهُ بِعِلاَقَتِهِ".

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-03-31, 04:43 AM
"جواز النوم مع الحائض ، والاضطجاع معها ، وهو إجماع"(43).

"إسماعيل بن خليل ، شيخ البخاري ومسلم ؛ ثقةٌ ، مات سنة خمسٍ وعشرين ومائتين.
-حديث أم حبيبة _رضى الله عنها_ :"كانت إحدانا في فورها ، أول ما تحيض تشد عليها إزاراً إلى إنصاف فخذيها ، ثم تضطجع معه _صلى الله عليه وسلم_". أخرجه ابن ماجه ،بسندٍ جيدٍ."(46).

"الوطءُ في الحيض ؛ حرامٌ بالإجماع ، ونص الشافعي على أنه كبيرة"(48).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-01, 05:50 PM
"عياض بن عبد الله ، عامري ، تابعي ، ثقة.
ومحمد بن جعفر [بن أبي كثير] ، مدني ، ثقة."(50).

"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ، وعلى عدم وجوب القضاء عليها ، إلَّا من شذَّ ، وكذا النفساء بخلاف الصوم ، فإن عليها قضاءه ، ولا يجو صومها في حال حيضها ، وهذا ما ترجم عليه البخاري"(55)

"إسحاق بن شاهين ، صدوق"(64)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-01, 05:51 PM
"عياض بن عبد الله ، عامري ، تابعي ، ثقة.
ومحمد بن جعفر [بن أبي كثير] ، مدني ، ثقة."(50).

"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على إسقاط فرض الصلاة عن الحائض ، وعلى عدم وجوب القضاء عليها ، إلَّا من شذَّ ، وكذا النفساء بخلاف الصوم ، فإن عليها قضاءه ، ولا يجو صومها في حال حيضها ، وهذا ما ترجم عليه البخاري"(55)

"إسحاق بن شاهين ، صدوق"(64)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-15, 01:53 AM
"ونقل ابن بطال وابن التين الإجماع على أن الحائض ، لا تدخل المسجد ، ولعله لم ير ما ذكر عن ابن مسلمة أنها تدخله.
ولا ينبغي لها ذلك ؛ خشية أن يخرج منها ، ما ينزه المسجد عنه ، ويلحق بالمستحاضة ما في معناها : من سلس بول ، والمذي ، والودي ، ومن به جرحٌ يسيل في جواز الاعتكاف"(65)

"إبراهيم بن نافع ، حافظ ثقة"(66)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-15, 02:09 AM
"وأجمعوا على أنه لا إحداد على أم الولد والأمة ؛ إذا توفي عنها سيدها ، ولا على الرجعية"(71).

"قال ابن المنذر : أجمع العلماء على أنه لا يجوز للحادة لُبس الثياب المعصفرة والمصبغة ؛ إلَّا ما صبغ بسواد ، فرخص فيه عروة ومالك والشافعي ، وكرهه الزهري ، وكره عروة العصب ، وأجازه الزهري ، وأجاز مالك تخليطه ، وصحح الشافعي تحريم البرود مطلقاً"(74).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-20, 07:14 PM
"حماد بن أسامة الكوفي ، الحافظ الحجة الإخباري ، عنده ستمائة حديث عن هشام ، عاش ثمانين سنة ، ومات سنة إحدى ومائتين .
وعبيد بن إسماعيل ؛ هباري ، من أفراد البخاري ، مات سنة ثنتين ومائتين"(89).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-20, 08:56 PM
"وكلهم متفقون : أن الشارع ، أمر أصحابه عام حجَّ، بفسخ الحج إلي العمرة"

"عبيد الله بن أبي بكر ، روى عن جده أنس ، وعن أبيه عن جده ، ثقة صالح"(94)

"وقام الإجماع على مصير الأمة أم ولدٍ ، مما أسقطته من ولدٍ تام الخلق"(96).

"واتفق العلماء على أن نفخ الروح ، لا يكون إلَّا بع أربعة أشهر"(98)

"وأم علقمة ، اسمها مرجانة ، كذا سماها ابن حبان في "ثقات" ، وقال العجلي : مدنية تابعية ثقة" (101).

"وتمسك عن رؤيتها _أي : الحيض_ عن الصلاة بالإجماع ؛ إن كانت لا تحسب قرءاً ، وأما إدباره ؛ فهو إقبال الطهر ، وله علامتان : القصَّة البيضاء ، والجفوف ، وهو أن تدخل الخرقة ، فتخرجها جافة" (105).

"معاذة بنت عبد الله _تروي عن عائشة_ عابدةٌ ، تابعيةٌ ، ثقة ، وفي هذه الراواية _أي : ما أخرجه البخاري من طريق قتادة قال حدثتني معاذة ، أن امرأةً قالت لعائشة : أتجزي إحدانا صلاتها إذا طهرت ؟..الحديث_ ، وهو ردٌّ على ما ذكره شعبة ، وأحمد ، ويجيى بن معين ، وغيرهم ، لم يسمع منها" (109).

"وقد أجمع المسلمون على ضلال الخوراج _أي : في قضاء الحائض الصلاة_ ، وأنه لا صلاة تلزمها ، ولا قضاء عليها.."(110).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-29, 01:43 AM
"لا يصح الاستدلال بهذا الأمر _أي :"وَلْتَشْهَدِ الخَيْرَ وَدَعْوَةَ المُسْلِمِينَ" _على وجوب صلاة العيدين ، والخروج إليها ، لأنه إنما يوجه إلى من ليس بمكلفٍ الصلاة باتفاق ، وإنما قُصد به التدرب على الصلاة والمشاركة في الخير ، وإظهار جمال الإسلام لقلته ، إذ ذاك"(119).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-04-29, 03:19 AM
"وادعي ابن داود[الداودي] الإجماع على أن الحيض لا يجاوز خمسة عشر ؛ لأن المرأة لا تترك الصلاة أكثر من نصف شهر ، ولا نعلم امرأة جاوزت ذلك إلَّا نساء آل الماجشون ، كن يحضن سبعة عشر يوماً ، فلم يلتفت العلماء إلى ذلك ؛ لأنه أمرٌ شاذ"0(124)

"حديث واثلة مرفوعاً[أقل الحيض ثلاثة أيام ، وأكثره عشرة أيام" .
وأبي أمامة مرفوعاً [لا يكون الحيض أكثر من عشرة أيام ، ولا أقل من ثلاثة] .
وأنس مرفوعاً [الحيض ثلاث أربع خمس ست سبع ثمان تسع عشر].
..كلها ضعيفة ، كما بينه الدار قطني وغيرهما"(126).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-04, 11:19 PM
"وحديث عائشة : ما كنا نعد الصفرة والكدرة حيضاً ، أخرجه ابن حزمٍ بسندٍ واهٍ ، لأجل أبي بكر الهذلي ، الكذاب ، ووقع في "وسيط الغزالي" ذكره له من حديث زينب ولا يعرف"(133).

"غسلها لكل صلاةٍ لم يكن ، بأمره _صلى الله عليه وسلم_ كما قاله الزهري وغيره ، وإنما هو شيءٌ فعلته ، والواجب عليها الغسل مرة واحدةً عند انقطاع حيضها ، فقولها إذن : فكانت تغتسل لكل صلاةٍ ، ليس مرفوعاً ، وروى ابن إسحاق عن الزهري : فأمرها أن تغتسل لكل صلاة.
ولم يتابعه عليه أصحاب الزهري ، نعم في أبي داود والبيهقي من طرقٍ أنه أمرها بذلك ؛ لكنها ضعيفة.
وقال غيره: ومن ذكر أنه أمرها فليس بحجةٍ ، على من سكت عنه ؛ لأن الحفاظ من أصحاب الزهري لا يذكرونه ، والإيجاب لا يثبت ، إلا بسنةٍ أو أجماعٍ ، وليس ذلك هذا ، وإنما الإجماع في إيجابه من الحيض .
قال الطحاوي : وقد قيل : إنه منسوحٌ بحديث فاطمة ؛ لأن عائشة أفتت بحديث فاطمة _صلى الله عليه وسلم _ وخالفت حديث أم حبيبة ، ويؤيده أن عبد الحق قال : حديث فاطمة أصح حديثٍ يروى في الاستحاضة"(135).

رحمة محمد محمد
2013-05-05, 12:24 AM
جزاكم الله خيرا اخي

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-05, 12:37 AM
"وقال ابن بطال : قوله : إذا رأت المستحاضة الطهر . يريد إذا أقبل الاستحاضة الذي هو دم عرق ، الذي يوجب الغسل والصلاة ، وميزته من دم حيضها ؛ فهو طهر من الحيض ، فاستدل من هذا أن لزوجها وطأها ، وجمهور الفقهاء ، وعامة العلماء بالحجاز والعراق ، على جواز وطء المستحاضة .
ومنع من ذلك قومٌ ، رُوي ذلك عن عائشة قالت : المستحاضة لا يأتيها زوجها.
وهو قول النخعي ، والحكم ، وابن سيرين ، وسليمان بن يسار ، والزهري ، قال الزهري : إنما سمعنا بالرخصة في الصلاة .
وحجة الجماعة : أن دم الاستحاضة ليس بأذى يمنع الصلاة والصوم ؛ فوجب أن لا يمنع الوطء.
وقول ابن عباس _رضي الله عنه_ الصلاة أعظم ، أي : من الجماع . من أبين الحجة في ذلك ، وقد نزع بمثلها سعيد بن جبير ، ولا يحتاج إلى غير ما في الباب ، وحديثه تقدم" (140)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-05, 11:38 PM
"وقام الإجماع على جواز التيمم للحدث الأصغر ، وفي الجنابة أيضاً ، وخالف فيه عمر بن الخطابة ، وابن مسعود ، والنخعي ، والأسود ، كما نقله ابن حزمٍ"(151).

"أجمع أهل السير أن قصة الإفك ، كانت في غزوة المريسيع ، وهي غزوةُ بني المصطلق" (154)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-12, 04:08 AM
"وذكر البرقي في "معرفة الصحابة" : أن الأسلع قال لرسول الله _صلى الله عليه وسلم_ يوماً : إني جُنبٌ وليس عندي ماءٌ ؛ فأنزل الله آية التيمم". وحكاه الجاحظ في "برهانه" قولاً ، وهو غريب ".(160).

صحيح البخاري (1/ 74/رقم 334/ط طوق النجاة)
فَقَالَتْ عَائِشَةُ: فَعَاتَبَنِي أَبُو بَكْرٍ، وَقَالَ: مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَقُولَ وَجَعَلَ يَطْعُنُنِي بِيَدِهِ فِي خَاصِرَتِي، فَلاَ يَمْنَعُنِي مِنَ التَّحَرُّكِ إِلَّا مَكَانُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى فَخِذِي..".
قال ابن الملقن :"فيه تأديب الرجلِ ولده بالقولِ والفعلِ والضربِ ، وإن كان كبيراً خارجاً عن بيته متزوجاً"(161).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-12, 04:37 AM
"ولم يأت في أثرٍ _كما قال ابن بطال_ عن المهلب : أن الأرض مُنعت من غيره _صلى الله عليه وسلم_ مسجداً ، وقد كان عيسى _عليه الصلاة والسلام_ يسيح في الأرض ويصلي حيث أدركته الصلاةُ ؛ فالمجموع ثبت ، وغيره لم تجعل له طهوراً"([1] (http://majles.alukah.net/#_ftn1)).

([1]) "التوضيح"(5/165)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-13, 02:43 AM
صحيح البخاري (1/ 75)
337 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ رَبِيعَةَ، عَنِ الأَعْرَجِ، قَالَ: سَمِعْتُ عُمَيْرًا مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: أَقْبَلْتُ أَنَا وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَسَارٍ، مَوْلَى مَيْمُونَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي جُهَيْمِ بْنِ الحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الأَنْصَارِيِّ، فَقَالَ أَبُو الجُهَيْمِ الأَنْصَارِيُّ "أَقْبَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ نَحْوِ بِئْرِ جَمَلٍ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَقْبَلَ عَلَى الجِدَارِ، فَمَسَحَ بِوَجْهِهِ وَيَدَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ".
قال ابن الملقن : "وهذا الحديث أخرجه مسلمٌ معلقاً حيث قال : وروى الليث ،فذكره.
والبخاريُّ وصله فرواه عن يحيى بن بكير عنه .ووصله أيضاً أبو داود والنسائي ، ووقع في مسلمٍ : عبد الرحمن بن يسار . والصواب : عبد الله كما وقع في البخاري ، مولى ميمونة .
ووقع فيه أيضاً : أبو الجهم مكبراً ، وإنما هو مصغر كما ساقه البخاري ، وقد ذكره مسلمٌ على الصواب في حديث المرور.
وسمَّاه أبو نعيمٍ وابن منده : عبد الله بن جهيمٍ ، وجعلاهما واحداً.
ورجَّح ابن الأثير كونهما اثنين.
وفي الدار قطني : أنه الذي سلَّم : أعني : أبا الجهيم ، وهو يبين المجهول في رواية البخاري : فلقيه رجلٌ فسلم عليه .
ورواه الشافعي عن شيخه إبراهيم ، عن أبي الحويرث ، عن الأعرج ، عن أبي جُهيم ، الحديث.
وحسنه البغوي في "شرح السنة"، وهو منقطعٌ بين الأعرج وأبي جهيم : عمير مولى ابن عباس ، كما ساقه البخاريُّ .
ورواه أبو داود والبزَّار من حديث ابن عمرَ مرفوعاً ، وروي موقوفاً.
ورواه أيضاً جابر بن سمرة ، والبراء ، أخرجهما الطبراني ، وعبد الله ابن حنظلة ، أخرجه أحمد ، والمهاجر بن قنفذ ، أخرجه الحاكم ، وأبو هريرة ، أخرجه ابن ماجه ، وغيرهم ، وبعضها يشدُّ بعضاً"(172_174).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-14, 08:45 PM
"وقال أبو ثور : يتيمَّم لكلِّ وقت صلاة فرضٍ ، إلا أنه يصلي الفوائت من الفروض كلها بتيممٍ واحدٍ .وذكره البيهقي من طريق ابن عباس ، وابن عمر ، من طريق ضعيف ، ومن طريق قتادة عن عمرو بن العاصي ، والحارث عن علي .قال ابن حزمٍ : الرواية عن ابن عباس ساقطة وبيَّنها . قال : وقد روي نحو قولنا عن ابن عباس أيضاً . قال : والرواية عن علي . وابن عمر لا تصح . قال : وحديث عمرو رواه عنه قتادة ، وقتادة لم يولد إلا بعد موته "(189).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-14, 08:46 PM
"القضاء لا يشرع عند الطلوع ، كما تعلق به بعض الحنفية ، ويوهِّنه أنه لم يوقظهم إلَّا حر الشمس ، وهذا وقتٌ يسوغ فيه القضاء بالإجماع ، وصار هذا كنهية عن الصلاة بأرض بابل ، والوضوء من بئر ثمود إلا بئر الناقة.وكل وقتٍ جاز للنافلة ؛ فالفريضة أجوز بالإجماع" (201).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-26, 02:03 AM
" (ونَفَرُنا خُلُوفاً) ، أما النفرُ ، فبالتحريك : يقع على جماعةٍ من الرجال خاصة ، ما بين الثلاثة إلى العشرة ، ولا واحد له من لفظه . قاله الخطابي . (http://elmokhalestv.com/index/details/id/61730)سموا بذلك من النفر ؛ لأنه إذا حزبهم أمرٌ اجتمعوا ، ثم نفروا إلى عدوهم"(204)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-26, 02:28 AM
"ولا شك أن من خاف التلف من استعمال الماء ، أبيح له التيمم مع وجوده ، وهو إجماعٌ.
وهل يلحق به خوف الزيادة فيه فقط ؟. فيه قولان للعلماء والشافعي ، والأصح عنده : نعم ، وبه قال مالك ، وأبو حنيفة ، والثوري ، وعن مالكٍ رواية أخرى بالمنع .
وقال عطاء والحسن البصري في رواية : لا يستباح التيمم بالمرض أصلاً ، وكرهه طاوس .
وإنما يجوز له التيمم عند عدم الماء ، فأما مع وجوده فلا ، وهو قول أبي يوسف ومحمد.
والدليلُ على أن من خاف الزيادة في المرض ؛ يباح له التيمم ، ما احتج به أبو موسى على ابن مسعودٍ من الآية ، ولم يفرق بين مرض يخاف منه التلف ، أو الزيادة ، فهو عام في كل مرض ، وقياساً على سائر الرخص ، كالفطر ، وترك القيام والاضطرار ، فإنه لا يعتبر فيها خوف التلف ، بل الجزع الشديد كافٍ.
وحديث عمرو دال لجواز التيمم للخائف من استعمال الماؤ وللجنب ، خلاف ما روي عن عمر ، وابن مسعود ، ولأجل البرد المفضي إلى محذور ، وأن المتيمم يصلي بالمتطهرين ، وأنه لا إعادة إذ لم يذكر ، وفيه خلافٌ للشافعي والسلف ، والأصح وجوبه .
وقام الإجماع على أن المسافر إذا كان معه ماءٌ وخاف العطش ؛ أنه يتيمم ويشربه ، وأن الجنب يجوز له التيمم ، إلا ما ذكر عن عمر وابن مسعود ، فإنهما منعاه له ، لقوله تعالى :"وإن كنتم جُنباً فاطهروا" ، وقوله :"ولا جنباً إلا عابري سبيلٍ حتى تغتسلوا" ."(211-210).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-26, 02:40 AM
"قال المهلب : وفي قول أبي موسى لابن مسعودٍ : "فدعنا من قول عمار ، كيف تصنع بهذه الآية ؟" فيه :الانتقال في الحجاج مما فيه الخلاف إلى ما عليه الاتفاق ، وذلك أنه يجوز للمتناظرين عند تعجيل القطع والإفحام للخصم ، ألا ترى أن إبراهيم _صلى الله عليه وسلم_ إذ قال :" {رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ} [البقرة: 258] . قال له النمرود : { أَنَا أُحْيِي وَأُمِيتُ} [البقرة: 258].
لم يحتج أن يوقفه على كيفية إحيائه وإماتته ، بل انتقل إلى مُسكتٍ من الحجاج ، فقال : {فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ} [البقرة: 258] . (213)

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-26, 02:59 AM
"واختلف العلماء في صفة التيمم على أقوالٍ :
أحدها : أنه ضربةٌ واحدةٌ ، وعليه بوب البخاري ، وهو أصح من رواية ضربتين ، كما سلف.

وثانيها : أنه ضربتان : ضربة للوجه ، وضربة لليدين إلى المرفقين ، روي عن هذا ع ن ابن عمر والشعبي والحسن ، وهو قول مالكٍ والثوري ، والليث ، وأبي حنيفة ، وأصحابه ، والشافعي ، وذكره الطحاوي عن الأوزاعي .
وهؤلاء كلهم لا يجزئه عندهم المسح دون المرفقين ، إلا مالكاً ، فإن الفرض عنده إلى الكوعين .
وروي عن علي مثل هذا : ضربةٌ للوجه ، وضربةٌ لليدين إلى الكوعين ، وهذا قولٌ ثالث.

الرابع : أنه ضربتان يمسح بكل ضربةٍ منهما وجهه وذراعية ، إلى مرفقيه ، وهذا قول ابن أبي ليلى ، والحسن بن حي.

الخامس : أنه ضربةٌ واحدةٌ للوجه والكفين إلى الكوعين ، روي هذا عن عطاء ، ومكحول ، ورواية عن الشعبي ، وهو قول الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، واختاره ابن المنذر .
وروى ابن القاسم عن مالكٍ : إن المسح وجهه ويديه ، بضربةٍ واحدةٍ ، أرجو أن تجزئه ، ولا إعادة عليه . الاختيار عنده ضربتان.

وحجةُ من جعله إلى المرفقين ؛ القياس على الوضوء ، وابتغوا فعل ابن عمر ، وقد روي من حديث ابن عمر مرفوعاً ، صححه الحاكم.
وقالوا : لما كان غسل الوجه بالماء ، غير غسل اليدين ، فكذلك يجب أن تكون الضربة للوجه في التيمم ، غير الضربة لليدين .

والقولُ الرابعُ ؛ شاذٌّ لا سلف له فيه ، وأصح ما في حديث عمار ؛ أنه ضرب ضربةً واحدةً ، لكفيه ووجهه . رواه الثوري وأبو معاوية ، وجماعة ، عن الأعمش ، عن أبي وائل . وسائر أحاديث عمار مختلفٌ فيها .

وفي المسألة قولٌ سادسٌ غريبٌ : أنه يضربُ أربع ضربات : ضربتان للوجه ، وضربتان لليدين ، حكان ابن بزيزة في "شرح أحكام عبد الحق" ، ثم قال : وليس له أصل في السنة ، وما أقصر في ذلك ، ثم قال : وقال بعض العلماء : يتيمم الجنب إلى المنكبين. وغيره إلى الكوعين . ثم قال : وهو قولٌ ضعيفٌ . وهو كما قال أيضاً.
وفي "قواعد ابن رشد" ، رُوي عن مالكٍ الاستحباب إلى ثلاثٍ ، والفرضُ اثنتان .
وقال ابن سيرين : ثلاث ضربات ، الثالثة لهما جميعاً . وفي روايةٍ عنه : ضربةٌ للوجه ، وضربةٌ للكف ، وضربةٌ للذارعين"(5/215-217).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-26, 03:16 AM
أرجو من الإدارة _شرفهم الله _ تعديل العنوان :"سمطُ اللآلي فيما حواه كتاب "التوضيح" _لابن الملقن_ من فوائد ومعاني".

كما أرجو منهم ، تثبيت الموضوع، ففيه أبحاثٌ عديدةٌ ، وفوائد ثمينة ، ولكي تعمُّ الفائدة ، إن شاء ربي في علاه.

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-05-29, 12:25 AM
"وروى قتادةُ عن أنسٍ مرفوعاً : "فرض عليَّ الصلاة" ، وهو (صحيح) عنه .
ولا خلاف _كما قاله عياض وغيره_ أن خديجة صلت مع الشارع بعد فرض الصلاة ، وأنها توفيت قبل الهجرة بمدةٍ ، قيل : بثلاث سنين . وقيل : بخمس ، وقيل : بأربع.
واستشكله بعضهم ؛ بأن الزبير بن بكار ، روى في "أنسابه" من حديث عائشة قالت : توفيت خديجة قبل أن تفرض الصلاة .
وأجيبُ : لعلها أرادت قبل فرضها ليلة الإسراء .
وعن مقاتل بن سليمان : فرض الله الصلاة في أول الإسلام ركعتين بالغداة ، وركعتين بالعشي ، ثم فرض الخمس ليلة المعراج .
قلت: وإلى ذلك الإشارة بقوله _صلى الله عليه وسلم_ : "من صلى البردين دخل الجنة".

وقام الإجماعُ على أن فرض الصلاة كان ليلة الإسراء" (225_227).

أبوعاصم أحمد بلحة
2013-11-09, 01:08 PM
للرفع.

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-18, 10:05 AM
سنواصل بإذن الله.

أبو فراس السليماني
2014-09-18, 10:20 AM
بارك الله فيكم يا أستاذ بلحة

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-18, 10:29 PM
بارك الله فيكم يا أستاذ بلحة

وفيكم بارك أخي الكريم.

أبوعاصم أحمد بلحة
2014-09-18, 10:40 PM
وقوله: "ثم جاء بطست من ذهب ممتلىء حكمة وإيمانًا".
قال المصنف: "قوله: "مِنْ ذَهَبٍ" ليس فيه ما يوهم استعمال أواني الذهب لنا، فإن هذا فعل الملائكة واستعمالهم، وليس بلازم أن يكون حكمهم حكمنا، ولأن ذَلِكَ كان أول الأمر قبل تحريم استعمال الأواني من النقدين، وإنما كان من ذهب؛ لأنه أغلى أواني الجنة وهو رأس الأثمان، فالدنيا آلة الدين، فإنها مطية الآخرة، وله خواص:منها: أنه لا تأكله النار في حال التعليق، ولا تأكله الأرض ولا تغيره، وهو أنقى شيء وأصفاه، يقال في المَثَل: أنقى من الذهب، وهو أثقل الأشياء، ويجعل في الزئبق الذي هو أثقل الأشياء فيرسب، وهو موافق لثقل الوحي، وعزة الذهب، وبه يتم الملك، وينال المطلب، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين". (5/230).