تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 12 من 12

الموضوع: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

  1. #1

    افتراضي أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    أقوال العلماء البرره ** في التفضيل بين الطواف والعمره
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    جزاك الله خيرًا وجعله في ميزان حسناتك ، وخلاصة بحثك في قولك :
    فبهذا: الذي يترجح عندي هو أن العمرة أفضل من الطواف أو البقاء عند البيت للأدلة الصحيحة الصريحة المتقدمة خلافاً لما ذهب إليه المحب الطبري وغيره رحمهم الله في تفضيله الطواف على العمرة والله تعالى أعلم .


    والسؤال الذي يرد على هذا: أن المعروف المنقول عن الصحابة والتابعين وأهل العلم خلفًا عن سلف أن من ذهب للعمرة أداها ثم لزم البيت للطواف والصلاة والدعاء وقراء القرآن ، ولم ينقل عن واحد منهم أنه أقام بمكة يعتمر في كل يوم عمرة أو عمرتين . يخرج إلى التنعيم - مسجد عائشة - فيهل بالعمرة ثم يعود ليطوف ويسعى ثم يتحلل ، لا أعرف ذلك عن أحد من أهل العلم ، بل المعروف المشهور هو الإكثار من الطواف والصلاة في المسجد الحرام.
    فكيف يترك جماهير الناس وفيهم أهل العلم الفاضل ويلازمون المفضول؟ ، بارك الله فيك ونفع بك.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  3. #3

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    العمرة مشروعة ومرغب فيها لعامة المسلمين سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم بدلالة الكتابوالسنة وإجماع الأمة :
    أما الكتاب :
    قال الله تعالى :( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) .
    سورة البقرة : من الآية ( 158) .
    وقال تعالى : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .
    سورة البقرة آية : (196) .
    وهذه الآيات القرآنية عامة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم إلا أن أهل مكة حاضري المسجد الحرام أسقط عنهم دم التمتع وقاسوا عليه العلماء دم القران بالنسبة لأهل مكة .
    وأما السنة : فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الحج والعمرة ورتب على ذلك الأجر العظيم حيث قال :إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ، وأن الحج والعمرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة لا قتال فيه ، وأن الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وهذا الترغيب عام لكل المسلمين في كل مكان .
    فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة" أخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة 5 / 115 ـ 116 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3610 ) 2 / 322 ، والترمذي في الحج باب ما جاء في ثواب الحج رقم ( 810 ) 3 / 175 ، وأحمد 1 / 387 ، وابن حبان رقم ( 3693 ) 9 / 6 ، وابن خزيمة رقم ( 2512 ) 4 / 130 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12638 ) 3 / 120 ، والشاشي رقم ( 587 ) 2 / 74 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 1843 ) 7 / 6 ـ 7 ، وأبو يعلى رقم ( 4976 ) 8 / 389 ، ورقم ( 5236 ) 9 / 153 ، والطبراني في الكبير رقم ( 10406 ) 10 / 186 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 650) 1 / 244 ـ 245 ، وفي صحيح سنن النسائي رقم ( 2468 ) 2 / 558 ، وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر في كتاب المناسك باب فضل الحج والعمرة رقم ( 2887 ) 2 / 964 ( بلفظ تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2334 ) 2 / 148 .
    وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " .
    أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب العمرة وجوب العمرة وفضلها رقم ( 1773 ) 1 / 537 ، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم ( 1349 ) 2 / 983 ، والنسائي في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور رقم ( 2622 ) 5 / 112 ، وباب فضل العمرة رقم ( 2629 ) 5 / 115 ، وابن ماجة في كتاب الحج باب فضـل الحج والعمرة رقـم ( 2888 ) 2 / 964 ، ومالك في الـموطإ رقـم ( 767 ) 1 / 346 ، وأحمد 3 / 447 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12639 ) 3 / 120 ، وأبو يعلى رقم ( 6657 ) 12 / 11 ، وابن خزيمة رقم ( 2513 ) 4 / 131 ، ورقم ( 3072 ) 4 / 359 . .
    وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ". أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وأحمد 2 / 105 ، 6 / 165 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12655 ) 3 / 122 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم ( 8811 ) 5 / 8 ، وابن خزيمة رقم ( 3074 ) 4 / 359 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 1099 ) ، وفي صحيح الإرواء رقم ( 981 ) ، وفي صحيح مشكاة المصابيح رقم ( 2534 ) .
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم" . أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج رقم ( 2893 ) 2 / 966 ، وابن حبان رقم ( 4613 ) 10 / 474 ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : إسناده حسن ، وكذا الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وصحيح الترغيب . انظر مصباح الزجاجة 3 / 183 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2339 ) 2 / 149 ، وصحيح الترغيب رقم ( 1108 ) 2 / 8 ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 211 : من حديث جابر بن عبد الله وقالا : رواه البزار ورجاله ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم ( 110 9 ) 2 / 8 .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة " . أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2626 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3605 ) 2 / 321 ، وأحمد 2 / 421 ، و سعيد بن منصور رقم ( 2344 ) 2 / 167 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8751 ) 8 / 319 ـ 320 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، 9 / 23 ، وذكره الهيثمي في مجمـع الزوائد 3 / 206 ، وصححـه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2463 ) 2 / 557 ، وفي صحيح الترغيب رقم ( 1100 ) 2 / 5 .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم "وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر " . أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2625 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3604 ) 2 / 321 ، ورقم ( 4329 ) 3 / 12 ، وابن حبان رقم ( 3692 ) 9 / 5 ، وابن خزيمة رقم ( 2511 ) 4 / 130 ، ووالحاكم في المستدرك 1 / 608 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 262 ، وفي شعب الإيمان رقم ( 4103 ) ، ( 4107 ) 3 / 475ـ 476 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2462 ) 2 / 557 .
    وهذه النصوص الدالة على الترغيب في الحج والعمرة عامة للمسلمين سواء أهل مكة وغيرهم .
    وأما الإجماع :
    قال ابن قدامة رحمه الله : أن ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدموا عليها : الحل ، وقال : لا نعلم في هذا خلافاً ".
    المغني لابن قدامة 3 / 111 . .
    قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا تصح العمرة عند الجميع إلا من الحل المكي وغير المكي ، فإن بعد كان أكثر عملاً وأفضل ، ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم ، وذلك أن يحرم بها من الحل فأقصاه المواقيت وأدناه التنعيم ، وهذا مما لا خلاف فيه " .
    الإستذكار لابن عبد البر 11 / 256 . قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله : أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل باتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وحـكى عليه غير واحــد الإجماع .
    أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 5 / 328

    قال ابن عبد البر رحمه الله : قول عطاء هذا بعيد من النظر ولو كانت العمرة ساقطة عن أهل مكة لسقطت عن الآفاق" . الإستذكار لابن عبد البر 11 / 256 .
    وعن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ".
    أخرجه مسلم في كتب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1211 ) 2 / 880 ، وأحمد رقم ( 24976 ) 6 / 124.
    وهو قول جمع من الصحابة ، والتابعين : منهم عائشة ، وعلي ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأم الدرداء ، وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعكرمة ، والقاسم بن محمد ، ورواية عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس ، وروي عن جمع من الصحابة والتابعين ممن كانوا مع عبد الله بن الزبير وقت بنائه للكعبة في أيام خلافته ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالفهم في ذلك إلا ما روي عن ابن عمر في رواية ، بل وكل من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته الحل بإجماع الأمة كما سبق ، واتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على جواز الإحرام بالعمرة من التنعيم لمن كان بمكة سواء من أهل مكة أو قادم عليها من الآفاق وطرأت عليه نية العمرة ،
    مصنف ابن أبي شيبة في المصنف 3 / 157- 158، 129 ، والمبسوط للسرخسي 4 / 17 ، 29 ـ 30 ، والهداية شرح البداية 1 / 126، وبدائع الصنائع للكاساني 2 / 166 ، والبحر الرائق لابن نجيم 3 / 43 ، والموطأ لمالك 1 / 347 ، والاستذكارلابن عبد البر 11 / 255 ، والمدونة الكبرى لمالك 2 / 500 ، وشرح الزقاني على الموطإ 2 / 354 ، والتاج الإكليل للمواق 3 / 28 ، 137 ، والفواكه الدواني للنفراوي 1 / 352 ، والأم للشافعي 2 / 133، والمهذب للشيرازي 1 / 203، والمجموع للنووي 7 / 179 ، وإعانة الطالبين 2 / 303 ، وشرح العمدة لابن تيمية 2 / 330 ـ 332 . والمبدع 3 / 109 ، والإنصاف للمرداوي 4 / 55 ، وكشاف القناع 2 / 401 .

    والحاصل أنها نافلة فمن شاء كثر ومن شاء قلل مثلها مثل الذي يصلي ركعتين أو أربعة نافلة ويريد أن يصلي أكثر من ذلك فهل يستطيع أحد منعه ، والحاصل أن العبادة التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يعترض عليها بل الواجب علينا التسليم والانقياد قال ابن شهاب الزهري رحمه الله من الله الرسالة ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ، وعلينا التسليم " أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن رقم ( 7529 ) 4 / 412 .
    قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال : " كان النضر بن مالك يقيم ها هنا بمكة فلما حمل رأسه خرج فاعتمر" أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 12727 ) 3 / 129 .
    قال ابن أبي شيبة رحمه الله : حدثنا ابن فضيل عن حصين قال : سألت سعيد بن جبير عن العمرة بعد الحج بستة أيام فقال : اعتمر إن شئت " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (13020) 3 / 158.
    قال اللخمي رحمه الله : لا أرى أن يُمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الإزدياد من الخيرفي موضع لم يأت بالمنع منه نص" مواهب الجليل شرح خليل للحطاب 2 / 467 .
    قال ابن عبد البر رحمه الله : لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مراراً حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها والعمرة فعل خير وقد قال الله عز : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ) فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به" التمهيد لابن عبد البر20 / 20 .

    وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز الاعتمار من التنعيم وهذا نص السؤال : السؤال الرابع من الفتوى رقم (11638) س4: ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه ، وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة ( التنعيم ) ، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم من الميقات الأصلي ؟ ج4: إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتاً أو عاجزاً ؛ فإنك تخرج إلى الحل مجلد 11 صفحة 136 كالتنعيم ، وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

    الرئيس
    نائب رئيس اللجنة
    عضو
    [color=window****]عبد العزيز بن عبد الله بن باز [/color][color=window****] [/color]
    [color=window****]عبد الرزا ق عفيفي[/color][color=window****] [/color]
    عبد الله بن غديان




    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    يا شيخ محمد ، لسنا مختلفين في فضل العمرة وثوابها العظيم ، ولسنا مختلفين في جواز أن يعتمر أهل مكة كل يوم يخرج إلى التنعيم ثم يهل ويعتمر ، إنما الكلام فيما هو الأفضل لأهل مكة والمقيمين بها ، هل يكثر من العمرة أو يطوف بالبيت أفضل له بعد الإتيان بالعمرة الواجبة على مذهب من يوجب العمرة لمرة واحدة مع القدرة طبعًا.
    قال شيخ الإسلام في الفتاوى (26/46 وما بعدها) :
    (( ولم يخرج هو وأصحابه من مكة فيعتمرون إلا ما ذكر من حديث عائشة فلهذا نص أحمد في غير موضع على أن أهل مكة ليس عليهم عمرة، وروى أحمد عن ابن عباس أنه قال: يا أهل مكة ليس عليكم عمرة ، إنما عمرتكم الطواف بالبيت فمن أبى إلا أن يعتمر فليجعل بينه وبين مكة بطن واد . وذلك لأن الصحابة المقيمين بمكة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكونوا يعتمرون من مكة ..................
    وأما المقيم بمكة فكثرة الطواف بالبيت أفضل له من العمرة المكية كما كان الصحابة يفعلون ، إذا كانوا مقيمين بمكة ، كانوا يستكثرون من الطواف ولا يعتمرون عمرة مكة )). انتهى من الفتاوى
    فهاهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فهموا أمر النبي صلى الله عليه وسلم وتشريعه على هذا الوجه ، وهم أعلم بمراده وأفهم لكلامه رضي الله عنهم أجمعين.
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  5. #5

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    جزاك الله خيراً ونفع بعلمك : كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المسألة في غاية الغرابة لأنه قال الذي يخرج من مكة يريد العمرة فهو ضال جاهل بحقيقة الدين لأنه انشغل بالوسيلة وترك الغاية وهي الطواف ، وقد علقت عليه في البحث بقولي : قلت : قول ابن تيمية رحمه الله : إن الذي يترك طواف التطوع بالبيت ويخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة : ( ضَالٌّ جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ ) قول في غاية الغرابة وكيف يكون المسلم ضالاً جاهلاً بحقيقة الدين لأنه فعل ما هو جائز بإجماع الأمة وخروج من هو في مكة سواء من سكانها أو ممن قدم إليها وأراد العمرة إلى الحل للإحرام بالعمرة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة ، والنقل المجمل عن السلف أنه كان يفعل بدون تخريج ولا توثيق لا يحتج به وكلام العلماء يحتج له ولا يحتج به وإنما الحجة في الكتاب والسنة ، والفضائل لا تكون إلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره وقد أمر أحب الناس إليه بهذه العمرة ولم يأمرها بالبقاء عند البيت ولا بالطواف به ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لها إلا ما هو الأفضل ، التفاضل بين العبادات في الشريعة الإسلامية له مقاصد عظيمة وحكم كبيرة لا يمكن الإحاطة بها ولا يدركها من أعلمه الله بها وإذا نطقت النصوص بفضل القول أو العمل كما قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أي العمل أفضل فيجيب بتفضيل عمل على عمل وذلك مستلزم لرجحان فضله وثوابه على غيره ، ، وأسباب المفاضلة ترجع غالباً إلى عدة أسباب: الكيفية،والكمية، والحكم، والثمرة ، والمشقة، والمصلحة ، والزمان ، والمكان. وكل واحد من هذه الأسباب لهتعلق بالعمل، والعامل
    والفضل والأجر على قدر المشقة والنفقة ولا شك أن الذهاب إلى الحل والإحرام بالعمرة أكثر مشقة من الطواف بالبيت : فعن عائشة رضي الله عنها قالت : يا رسول الله يصدر الناس بنسكين وأصدر بنسك ، فقيل لها : " انتظري فإذا طهرت فاخرجي إلى التنعيم فأهلي ثم ائتينا بمكان كذا ، ولكنها على قدر نفقتك ونصبك " . أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب أجر العمرة على قدر النصب رقم ( 1787 ) 1 / 541 ، ومسلم في كتاب الحج باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران ( 1211 ) 2 / 876 ـ 877 ، وكون المسلم محرماً بالنسك ومتلبساً بالعبادة أفضل من كونه حلالاً يطوف بالبيت أو باقياً عنده ، لأن في ذهابه إلى الميقات وإيابه متلبساً بنسك العمرة زيادة عمل ومشقة في طاعة الله عز وجل وزد على ذلك باقي أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق ، والأرض لا تقدس أحداً كما قال سلمان لأبي الدرداء لما كتب له يقول : هلم إلى الأرض المقدسة فكتب إليه سلمان ( إن الأرض لا تقدس أحداً ولا تطهره من ذنوبه ولا ترفعه إلى أعلى الدرجات ، وإنما يقدس الإنسان عمله الصالح في أي مكان . وفقنا الله وإياك لكل خير .
    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    يا أخ محمد - بارك الله فيك - الذي أعرفه أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أجمعين كانوا أعرف الناس بهذا الشرع وأعرفهم بالسنة وأعرفهم بمراد الله ومراد رسوله ، فلماذا تركوا هذا الصنيع ولم يرد عن أحد منهم فعله ؟
    هذا هو مربط الفرس ، بارك الله فيك !!

    وأما قولك :
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله محمد مصطفى مشاهدة المشاركة
    قلت : قول ابن تيمية رحمه الله : إن الذي يترك طواف التطوع بالبيت ويخرج إلى الحل للإحرام بالعمرة : ( ضَالٌّ جَاهِلٌ بِحَقِيقَةِ الدِّينِ ) قول في غاية الغرابة وكيف يكون المسلم ضالاً جاهلاً بحقيقة الدين لأنه فعل ما هو جائز بإجماع الأمة وخروج من هو في مكة سواء من سكانها أو ممن قدم إليها وأراد العمرة إلى الحل للإحرام بالعمرة جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة .
    فقد فسر شيخ الإسلام كلامه في النص الذي نقلته:
    (( .. فَالْمُقِيمُ فِي الْبَيْتِ طَائِفًا فِيهِ وَعَامِرًا لَهُ بِالْعِبَادَةِ قَدْ أَتَى بِمَا هُوَ أَكْمَلُ مِنْ مَعْنَى الْمُعْتَمِرِ وَأَتَى بِالْمَقْصُودِ بِالْعُمْرَةِ فَلَا يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُ ذَلِكَ بِخُرُوجِهِ عَنْ عِمَارَةِ الْمَسْجِدِ لِيَصِيرَ بَعْدَ ذَلِكَ عَامِرًا لَهُ ؛ لِأَنَّهُ اسْتَبْدَلَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِاَلَّذِي هُوَ خَيْرٌ )).
    فليس الحكم بالضلال راجع إلى هذا الفعل المباح ، وإنما راجع إلى ترك شيء عظيم في ميزان الله عز وجل وهو إعمار بيت الله بالطواف والصلاة والذكر والخروج إلى شيء مباح في حقه وهو الإهلال بالعمرة من الحل ثم دخول الحرم مرة أخرى .

    فشيخ الإسلام ممن نقلوا الإجماع على جواز العمرة من مكة ، فقال في الفتاوى (26/269): (( ... وهو يقتضي أن العمرة من مكة مشروعة في الجملة ، وهذا مما لا نزاع فيه والأئمة متفقون على جواز ذلك )).
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    وخلاصة كلام شيخ الإسلام في المسألة :
    قال في "مجموع الفتاوى" (ج26/ص248) :
    (( أما من كان بمكة من مستوطن ومجاور وقادم وغيرهم فإن طوافه بالبيت أفضل له من العمرة ، وسواء خرج في ذلك إلى أدنى الحل وهو التنعيم الذي أحدث فيه المساجد التي تسمى ( مساجد عائشة ) أو أقصى الحل من أي جوانب الحرم سواء كان من جهة ( الجعرانة ) ، أو ( الحديبية ) أو غير ذلك وهذا المتفق عليه بين سلف الأمة وما أعلم فيه مخالفًا من أئمة الإسلام في العمرة المكية)).
    وقال في "مجموع الفتاوى" (ج26/ص292 - 293):
    (( فهذه الأحاديث تبين أنه أراد بذلك العمرة التي كان المخاطبون يعرفونها وهى قدوم الرجل إلى مكة معتمرًا ، فأما أن يخرج المكي فيعتمر من الحل فهذا أمر لم يكونوا يعرفونه ولا يفعلونه ولا يأمرون به فكيف يجوز أن يكون ذلك مرادًا من الحديث مع أن هذه المرأة كانت بالمدينة النبوية وعمرتها لا تكون إلا عن الميقات ليست عمرتها مكية، وكيف يكون قد رغبهم في عمرة مكية في رمضان ثم أنهم لا يأتون ما فيه هذا الأجر العظيم مع فرط رغبتهم في الخير وحرصهم عليه وهلا أخبر النبي صلى الله علية وسلم بذلك أهل مكة المقيمين بها ليعتمروا كل عام في شهر رمضان وإنما أخبر بذلك من كان بالمدينة لما ذكر له مانعًا منعه من السفر للحج فأخبره أن الحج في سبيل الله وأن عمرة في رمضان تعدل حجة وهذا ظاهر لأن المعتمر في رمضان إن عاد إلى بلدة فقد أتى بسفر كامل للعمرة ذهابا وإيابا في شهر رمضان المعظم فاجتمع له حرمه شهر رمضان وحرمة العمرة وصار ما في ذلك من شرف الزمان والمكان يناسب أن يعدل بما في الحج في شرف الزمان وهو أشهر الحج وشرف المكان وإن كان المشبه ليس كالمشبه به من جميع الوجوه لا سيما في هذه القصة باتفاق المسلمين وإن أقام بمكة إلى أن حج في ذلك العام فقد حصل له نسكا مكفرا أيضا بخلاف من تمتع في أشهر الحج فإن هذا هو حاج محض وإن كان متمتعا ولهذا يكون داخلا في الحج من حين يحرم بالعمرة، يبين هذا أن بعض طرقه في الصحيح أنه قال للمرأة ( عمرة في رمضان تعدل حجة معي ) ومعلوم أن مراده أن عمرتك في رمضان تعدل حجة معي فإنها كانت قد أرادت الحج معه فتعذر ذلك عليها فأخبرها بما يقوم مقام ذلك وهكذا من كان بمنزلتها من الصحابة ولا يقول عاقل ما يظنه بعض الجهال أن عمرة الواحد منا من الميقات أو من مكة تعدل حجة معه فإنه من المعلوم بالاضطرار أن الحج التام أفضل من عمرة رمضان والواحد منا لو حج الحج المفروض لم يكن كالحج معه فكيف بعمرة وغاية ما يحصله الحديث أن يكون عمرة أحدنا في رمضان من الميقات بمنزلة حجة وقد يقال هذا لمن كان أراد الحج فعجز عنه فيصير بنية الحج مع عمرة رمضان كلاهما تعدل حجة لا أحدهما مجردًا، وكذلك الإنسان إذا فعل ما يقدر عليه من العمل الكامل مع أنه لو قدر لفعله كله فإنه يكون بمنزلة العامل من الأجر.
    كما في الصحيحين عن النبيصلى الله عليه وسلمأنه قال: ( إذا مرض العبد أو سافر كتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيح مقيم ) وفى الصحيح عنه أنه قال: ( من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من اتبعه من غير ان ينقص من اجورهم شيئا ) وكذلك قال في الضلالة وشواهد هذا الاصل كثير، ونظير هذا قوله في الحديث الذى رواه بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفى الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب إلا الجنة ) رواه النسائي والترمذي وقال : حديث حسن صحيح ، فإن قوله: ( تابعوا بين الحج والعمرة ) لم يرد به العمرة من مكة إذ لو أراد ذلك لكان الصحابة يقبلون امره سواء كان امر إيجاب او استحباب ولا يظن بالصحابة والتابعين أنهم تركوا اتباع سنته وما رغبوا فيه كلهم حتى حدث بعدهم من فعل ذلك وإذا كانوا لا يعتمرون من مكة على أن هذا ليس مقصود الحديث ولكن المراد به العمرة التي كانوا يعرفونها ويفعلونها وهى عمرة القادم )).
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  8. #8

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    نصوص الكتاب والسنة صريحة في مشروعية الحج والعمرة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم ولا تخصص النصوص بفهم الرجال وإنما تخصص النصوص بالنصوص وكلام الرجال يحتج له ولا يحتج به والعلماء أمناء فيما نقلوا ومناقشون فيما قالوا أو كتبوا وتقدم أنها مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وتقدم توثيق ذلك ويكفي ذلك في المشروعية وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لعامة المسلمين سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم وتكرارها جائز ونافلة فمن شاء كثر ومن شاء قلل مثلها مثل الذي يصلي ركعتين أو أربعة نافلة ويريد أن يصلي أكثر من ذلك فهل يستطيع أحد منعه ، والحاصل أن العبادة التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يعترض عليها بل الواجب علينا التسليم والانقياد قال ابن شهاب الزهري رحمه الله : " من الله الرسالة ، وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم البلاغ ، وعلينا التسليم " أخرجه البخاري في كتاب التوحيد باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل آتاه الله القرآن رقم ( 7529 ) 4 / 412 .
    قال اللخمي رحمه الله : لا أرى أن يُمنع أحد من أن يتقرب إلى الله بشيء من الطاعات ولا من الإزدياد من الخيرفي موضع لم يأت بالمنع منه نص" مواهب الجليل شرح خليل للحطاب 2 / 467 .
    قال ابن عبد البر رحمه الله : لا أعلم لمن كره العمرة في السنة مراراً حجة من كتاب ولا سنة يجب التسليم لمثلها والعمرة فعل خير وقد قال الله عز : ( وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون َ) فواجب استعمال عموم ذلك والندب إليه حتى يمنع منه ما يجب التسليم به" التمهيد لابن عبد البر20 / 20 .
    قال ابن أبي شيبة : حدثنا ابن عيينة عن ابن أبي حسين عن بعض ولد أنس بن مالك قال : " كان النضر بن مالك يقيم ها هنا بمكة فلما حمل رأسه خرج فاعتمر" أخرجه ابن أبي شيبة رقم ( 12727 ) 3 / 129 .
    قال ابن أبي شيبة رحمه الله : حدثنا ابن فضيل عن حصين قال : سألت سعيد بن جبير عن العمرة بعد الحج بستة أيام فقال : اعتمر إن شئت " أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف رقم (13020) 3 / 158.
    ومنع من كان في مكة من الخروج إلى الحل لأجل الإحرام بالعمرة يحتاج إلى دليل شرعي ولا يوجد دليل شرعي يمنع من ذلك بل خروجهم جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الأمة :
    أما الكتاب :
    قال الله تعالى :( فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا) .
    سورة البقرة : من الآية ( 158) .
    وقال تعالى : {وَأَتِمُّواْ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلاَ تَحْلِقُواْ رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضاً أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنتُمْ فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُواْ اللّهَ وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} .
    سورة البقرة آية : (196) .
    وهذه الآيات القرآنية عامة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم إلا أن أهل مكة حاضري المسجد الحرام أسقط عنهم دم التمتع وقاسوا عليه العلماء دم القران بالنسبة لأهل مكة .
    وأما السنة : فقد رغب النبي صلى الله عليه وسلم في الإكثار من الحج والعمرة ورتب على ذلك الأجر العظيم حيث قال :إنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة ، وأن الحج والعمرة جهاد الكبير والضعيف والمرأة لا قتال فيه ، وأن الحاج والمعتمر والغازي في سبيل الله وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم وهذا الترغيب عام لكل المسلمين في كل مكان .
    فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة ثواب دون الجنة" أخرجه النسائي في السنن الصغرى في كتاب الحج باب فضل المتابعة بين الحج والعمرة 5 / 115 ـ 116 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3610 ) 2 / 322 ، والترمذي في الحج باب ما جاء في ثواب الحج رقم ( 810 ) 3 / 175 ، وأحمد 1 / 387 ، وابن حبان رقم ( 3693 ) 9 / 6 ، وابن خزيمة رقم ( 2512 ) 4 / 130 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12638 ) 3 / 120 ، والشاشي رقم ( 587 ) 2 / 74 ، والبغوي في شرح السنة رقم ( 1843 ) 7 / 6 ـ 7 ، وأبو يعلى رقم ( 4976 ) 8 / 389 ، ورقم ( 5236 ) 9 / 153 ، والطبراني في الكبير رقم ( 10406 ) 10 / 186 ، وصححه الألباني في صحيح سنن الترمذي رقم ( 650) 1 / 244 ـ 245 ، وفي صحيح سنن النسائي رقم ( 2468 ) 2 / 558 ، وأخرجه ابن ماجة من حديث عبد الله بن عمر في كتاب المناسك باب فضل الحج والعمرة رقم ( 2887 ) 2 / 964 ( بلفظ تابعوا بين الحج والعمرة فإن المتابعة بينهما تنفي الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد ) ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2334 ) 2 / 148 .
    وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :" العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة " .
    أخرجه البخاري في كتاب العمرة باب العمرة وجوب العمرة وفضلها رقم ( 1773 ) 1 / 537 ، ومسلم في كتاب الحج باب فضل الحج والعمرة ويوم عرفة رقم ( 1349 ) 2 / 983 ، والنسائي في كتاب الحج باب فضل الحج المبرور رقم ( 2622 ) 5 / 112 ، وباب فضل العمرة رقم ( 2629 ) 5 / 115 ، وابن ماجة في كتاب الحج باب فضـل الحج والعمرة رقـم ( 2888 ) 2 / 964 ، ومالك في الـموطإ رقـم ( 767 ) 1 / 346 ، وأحمد 3 / 447 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12639 ) 3 / 120 ، وأبو يعلى رقم ( 6657 ) 12 / 11 ، وابن خزيمة رقم ( 2513 ) 4 / 131 ، ورقم ( 3072 ) 4 / 359 . .
    وعن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت : قلت : يا رسول الله هل على النساء جهاد قال : " عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة ". أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب الحج جهاد النساء رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وأحمد 2 / 105 ، 6 / 165 ، وابن أبي شيبة رقم ( 12655 ) 3 / 122 ، وعبد الرزاق في المصنف رقم ( 8811 ) 5 / 8 ، وابن خزيمة رقم ( 3074 ) 4 / 359 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، وصححه الألباني في صحيح سنن ابن ماجه رقم ( 2901 ) 2 / 968 ، وفي صحيح الترغيب والترهيب رقم ( 1099 ) ، وفي صحيح الإرواء رقم ( 981 ) ، وفي صحيح مشكاة المصابيح رقم ( 2534 ) .
    وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " الغازي في سبيل الله والحاج والمعتمر وفد الله دعاهم فأجابوه وسألوه فأعطاهم" . أخرجه ابن ماجة في كتاب المناسك باب فضل دعاء الحاج رقم ( 2893 ) 2 / 966 ، وابن حبان رقم ( 4613 ) 10 / 474 ، وقال البوصيري في مصباح الزجاجة : إسناده حسن ، وكذا الألباني في صحيح سنن ابن ماجة وصحيح الترغيب . انظر مصباح الزجاجة 3 / 183 ، وصحيح سنن ابن ماجة رقم ( 2339 ) 2 / 149 ، وصحيح الترغيب رقم ( 1108 ) 2 / 8 ، وذكره المنذري في الترغيب والترهيب والهيثمي في مجمع الزوائد 3 / 211 : من حديث جابر بن عبد الله وقالا : رواه البزار ورجاله ثقات ، وحسنه الألباني في صحيح الترغيب رقم ( 110 9 ) 2 / 8 .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " جهاد الكبير والضعيف والمرأة الحج والعمرة " . أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2626 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3605 ) 2 / 321 ، وأحمد 2 / 421 ، و سعيد بن منصور رقم ( 2344 ) 2 / 167 ، والطبراني في الأوسط رقم ( 8751 ) 8 / 319 ـ 320 ، والبيهقي في السنن الكبرى 4 / 350 ، 9 / 23 ، وذكره الهيثمي في مجمـع الزوائد 3 / 206 ، وصححـه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2463 ) 2 / 557 ، وفي صحيح الترغيب رقم ( 1100 ) 2 / 5 .
    وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال : رسول الله صلى الله عليه وسلم "وفد الله ثلاثة : الغازي والحاج والمعتمر " . أخرجه النسائي في الصغرى في كتاب الحج باب فضل الحج رقم ( 2625 ) 5 / 113 ، وفي السنن الكبرى رقم ( 3604 ) 2 / 321 ، ورقم ( 4329 ) 3 / 12 ، وابن حبان رقم ( 3692 ) 9 / 5 ، وابن خزيمة رقم ( 2511 ) 4 / 130 ، ووالحاكم في المستدرك 1 / 608 ، والبيهقي في السنن الكبرى 5 / 262 ، وفي شعب الإيمان رقم ( 4103 ) ، ( 4107 ) 3 / 475ـ 476 ، وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي رقم ( 2462 ) 2 / 557 .
    عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حجته قال لأم سنان الأنصارية : " ما منعك من الحج قالت أبو فلان تعني زوجها كان له ناضحان حج على أحدهما والآخر يسقي أرضاً لنا قال فإذا كان رمضان اعتمري فيه فإن عمرة في رمضان تقضي حجة معي "([1]) .
    وهذه النصوص الدالة على فضل العمرة والترغيب فيها عامة لكل المسلمين سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم .
    وأما الإجماع :
    قال ابن قدامة رحمه الله : أن ميقات العمرة لمن كان بمكة سواء من أهلها أو ممن قدموا عليها : الحل ، وقال : لا نعلم في هذا خلافاً ".

    المغني لابن قدامة 3 / 111 . .

    قال ابن عبد البر رحمه الله : ولا تصح العمرة عند الجميع إلا من الحل المكي وغير المكي ، فإن بعد كان أكثر عملاً وأفضل ، ويجزئ أقل الحل وهو التنعيم ، وذلك أن يحرم بها من الحل فأقصاه المواقيت وأدناه التنعيم ، وهذا مما لا خلاف فيه " .
    الإستذكار لابن عبد البر 11 / 256 . قال الشيخ محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله : أهل مكة يحرمون بالعمرة من الحل باتفاق الأئمة الأربعة وأصحابهم وحـكى عليه غير واحــد الإجماع .
    أضواء البيان في تفسير القرآن بالقرآن للشيخ محمد الأمين الشنقيطي 5 / 328 .
    وعن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ".
    أخرجه مسلم في كتب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1211 ) 2 / 880 ، وأحمد رقم ( 24976 ) 6 / 124.
    وهو قول جمع من الصحابة ، والتابعين : منهم عائشة ، وعلي ، وابن عباس ، وأنس بن مالك ، وأم الدرداء ، وجابر بن عبد الله ، وابن عمر ، وعبد الله بن الزبير ، وعكرمة ، والقاسم بن محمد ، ورواية عن سعيد بن جبير ومجاهد وعطاء وطاووس ، وروي عن جمع من الصحابة والتابعين ممن كانوا مع عبد الله بن الزبير وقت بنائه للكعبة في أيام خلافته ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه خالفهم في ذلك إلا ما روي عن ابن عمر في رواية ، بل وكل من كان بمكة وأراد العمرة فميقاته الحل بإجماع الأمة كما سبق ، واتفق الأئمة الأربعة وأصحابهم على جواز الإحرام بالعمرة من التنعيم لمن كان بمكة سواء من أهل مكة أو قادم عليها من الآفاق وطرأت عليه نية العمرة ،
    مصنف ابن أبي شيبة في المصنف 3 / 157- 158، 129 ، والمبسوط للسرخسي 4 / 17 ، 29 ـ 30 ، والهداية شرح البداية 1 / 126، وبدائع الصنائع للكاساني 2 / 166 ، والبحر الرائق لابن نجيم 3 / 43 ، والموطأ لمالك 1 / 347 ، والاستذكارلابن عبد البر 11 / 255 ، والمدونة الكبرى لمالك 2 / 500 ، وشرح الزقاني على الموطإ 2 / 354 ، والتاج الإكليل للمواق 3 / 28 ، 137 ، والفواكه الدواني للنفراوي 1 / 352 ، والأم للشافعي 2 / 133، والمهذب للشيرازي 1 / 203، والمجموع للنووي 7 / 179 ، وإعانة الطالبين 2 / 303 ، وشرح العمدة لابن تيمية 2 / 330 ـ 332 . والمبدع 3 / 109 ، والإنصاف للمرداوي 4 / 55 ، وكشاف القناع 2 / 401 .
    وقد أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء بالمملكة العربية السعودية بجواز الاعتمار من التنعيم وهذا نص السؤال : السؤال الرابع من الفتوى رقم (11638) س4: ما حكم من أخذ عمرة لوالده بعد أن أخذ عمرة لنفسه ، وأعاد عمرة أبيه من مكان الإحرام بمكة المكرمة ( التنعيم ) ، هل عمرته صحيحة أم عليه أن يحرم من الميقات الأصلي ؟ ج4: إذا أخذت عمرة لنفسك ثم تحللت منها وأردت أن تأخذ عمرة لأبيك إذا كان ميتاً أو عاجزاً ؛ فإنك تخرج إلى الحل مجلد 11 صفحة 136 كالتنعيم ، وتحرم بالعمرة منه ولا يجب عليك السفر إلى الميقات. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

    اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء



    الرئيس


    نائب رئيس اللجنة


    عضو








    ([1]) أخرجه البخاري في كتاب الحج ، باب حج النساء رقم ( 1764 ) 2 / 659 ، وفي باب عمرة في رمضان رقم ( 1690 ) 2 / 631 ، وأبو داود في كتاب المناسك ، باب العمرة رقم ( 1990 ) 2 / 205 ، والنسائي في السنن الكبرى رقم ( 4224 – 4228 ) 2 / 472، وابن ماجه في كتاب المناسك ، باب العمرة في رمضان رقم ( 2991 – 2995 ) 2 / 996 ، والدارمي رقم ( 1859 – 1860 ) 2 / 73 ، وابن حبان رقم ( 3699 ) 9 / 12، ورقم ( 3700 ) 9 / 13، وابن خزيمة رقم ( 3077 ) 4 / 361 ، والحاكم في المستدرك رقم ( 1774 ) 1 / 656 ، ورقم ( 1779 ) 1/658 .
    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله محمد مصطفى مشاهدة المشاركة
    نصوص الكتاب والسنة صريحة في مشروعية الحج والعمرة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم ولا تخصص النصوص بفهم الرجال .
    يا أخانا الفاضل
    لم يخصص أحد نصوص الكتاب والسنة بفهم الرجال إنما خصصنا عمومات السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ، فهل في فعلهم مقنع لك ، بارك الله فيك .
    وهنا أشعر أن الكلام بات مكرورًا ولا أجد الوقت للمزيد ، ولو شئت أن أنقل لك فتاوى أهل العلم في هذا لأكثرت ، لكنه منشور مبذول ، وعليك أن تجمع وتستوعب أقوال أهل العلم في المسألة طالما تصديت لها ، ولست أقلل من جهدك ، لكن المسألة تحتاج منك إلى مزيد تعب وتحصيل لكلام أهل العلم ، جعل الله تعبك في ميزان حسناتك .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    7,909

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو عبد الله محمد مصطفى مشاهدة المشاركة
    نصوص الكتاب والسنة صريحة في مشروعية الحج والعمرة لكل الأمة سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم ولا تخصص النصوص بفهم الرجال وإنما تخصص النصوص بالنصوص وكلام الرجال يحتج له ولا يحتج به والعلماء أمناء فيما نقلوا ومناقشون فيما قالوا أو كتبوا وتقدم أنها مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وتقدم توثيق ذلك ويكفي ذلك في المشروعية وهي مشروعة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة لعامة المسلمين سواء في ذلك أهل مكة وغيرهم وتكرارها جائز ونافلة فمن شاء كثر ومن شاء قلل مثلها مثل الذي يصلي ركعتين أو أربعة نافلة ويريد أن يصلي أكثر من ذلك فهل يستطيع أحد منعه ، والحاصل أن العبادة التي شرعها الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع أحد أن يعترض عليها بل الواجب علينا التسليم والانقياد.
    الغريب أنني وقفت لك على كلام يخالف ما كتبته هنا في موضوعك السابق ولم أكن وقفت عليه إلا الآن :
    http://majles.alukah.net/showthread.php?t=87480

    وفيه :
    5 – حكم تكرار العمرة من مكة يكاد ينحصر الخلاف بالنسبة له في مجرد الجواز أو عدمه وأما كونه خلاف الأولى فهو محل وفاق على الصحيح .
    6 – الصحيح أن ما يفعله الناس اليوم من كثرة الخروج من مكة إلى التنعيم أو الحل لأداء عمرة أو عمرات عن نفسه أو عن غيره هو مخالف للسنة الصحيحة الثابتة بل هي إلى الابتداع أقرب .

    لا أدري كيف يمكن الجمع بين هذا الكلام ، بارك الله فيك .
    قال أبو عبدِ الله ابنِ الأعرابي:
    لنا جلـساء مـا نــمَلُّ حـدِيثَهم *** ألِبَّاء مأمونون غيبًا ومشهدا
    يُفيدوننا مِن عِلمهم علمَ ما مضى *** وعقلًا وتأديبًا ورأيا مُسدَّدا
    بلا فتنةٍ تُخْشَى ولا سـوء عِشرَةٍ *** ولا نَتَّقي منهم لسانًا ولا يدا
    فإن قُلْتَ أمـواتٌ فلـستَ بكاذبٍ *** وإن قُلْتَ أحياءٌ فلستَ مُفَنّدا


  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    11

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    الأخوة الفضلاء .... كيف يكون الجزء افضل من الكل ....... بمعنى كيف يكون الطواف افضل من العمرة التي من أفعالها الطواف

  12. #12

    افتراضي رد: أقوال العلماء البرره **في التفضيل بين الطواف والعمره

    قولك بارك الله فيك ( لم يخصص أحد نصوص الكتاب والسنة بفهم الرجال إنما خصصنا عمومات السنة بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم أجمعين ، فهل في فعلهم مقنع لك ) .
    هل نقلت نصاً واحداً من فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو الصحابة أنهم كانوا يفضلون الطواف على العمرة أم أنك نقلت تخميناً أنهم كانوا يفعلون ذلك ؟؟ وهذا النقل لا تثبت به الأحكام بل لابد من نقل النص من مصدره الأصلي ويكون النص ثابتاً ، ولذلك نقول لك كان آلاف الصحابة وملايين المسلمين على ممر العام يأتون معتمرين لهذا البيت وإليك نص صيحيح صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه اختار العمرة لأحب الناس ولم يأمرها بالطواف بالبيت والفضائل لا تكون إلا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله أو تقريره وقد أمر أحب الناس إليه بهذه العمرة ولم يأمرها بالبقاء عند البيت ولا بالطواف به ومن المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يختار لها إلا ما هو الأفضل
    فعن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بعمرة فقدمت ولم تطف بالبيت حتى حاضت فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم يوم النفر طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة يكفيك لحجك وعمرتك فأبت فبعث بها مع عبد الرحمن إلى التنعيم فاعتمرت بعد الحج ".
    أخرجه مسلم في كتب الحج ، باب بيان وجوه الإحرام وأنه يجوز إفراد الحج والتمتع والقران وجواز إدخال الحج على العمرة ومتى يحل القارن من نسكه رقم ( 1211 ) 2 / 880 ، وأحمد رقم ( 24976 ) 6 / 124.
    ووجود التفاضل بين العبادات في الشريعة الإسلامية له مقاصد عظيمة وحكم كبيرة لا يمكن الإحاطة بها ولا يدركها من أعلمه الله بها وإذا نطقت النصوص بفضل القول أو العمل فلا قول لأحد كائناً من كان .
    قد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرة أي العمل أفضل فيجيب بتفضيل عمل على عمل وذلك مستلزم لرجحان فضله وثوابه على غيره : فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال : سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله قال : " الصلاة على وقتها قال ثم أي ؟ قال ثم بر الوالدين قال ثم أي ؟ قال الجـهاد في سبيل الله قال حـدثني بهـن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو استزدته لزادني " أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة ، باب فضل الصلاة لوقتها رقم ( 504 ) 1 / 197 ، وفي كتاب التوحيد ، باب وسمى النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عملا وقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رقم ( 7096 ) 6 / 2740 ، وفي كتاب الجهاد والسير ، باب فضل الجهاد والسير رقم ( 2630 ) 3 / 1025 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال رقم (85 ) 1 / 90 .
    وعن أبي ذر رضي الله عنه قال : قلت يا رسول الله : " أي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله والجهاد في سبيله قال قلت أي الرقاب أفضل قال أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا قال قلت فإن لم أفعل قال تعين صانعاً أو تصنع لأخرق قال قلت يا رسول الله أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل قال تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك " أخرجه البخاري في كتاب العتق ، باب أي الرقاب أفضل رقم ( 2382 ) 2 / 891 ، ومسلم في كتاب الإيمان ، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال رقم (84 ) 1 / 89 " .
    وهذان الحديثان أصل في المفاضلة بين العبادات وأسباب المفاضلة ترجع غالباً إلى عدة أسباب: الكيفية،والكمية، والحكم، والثمرة ، والمشقة، والمصلحة ، والزمان ، والمكان.
    والفضل والأجر على قدر المشقة والنفقة ولا شك أن الذهاب إلى الحل والإحرام بالعمرة أكثر مشقة من الطواف بالبيت وكون المسلم محرماً بالنسك ومتلبساً بالعبادة أفضل من كونه حلالاً يطوف بالبيت أو باقياً عنده ، لأن في ذهابه إلى الميقات وإيابه متلبساً بنسك العمرة زيادة عمل ومشقة في طاعة الله عز وجل وزد على ذلك باقي أعمال العمرة من طواف وسعي وحلق .

    وأما قولك : الغريب أنني وقفت لك على كلام يخالف ما كتبته هنا في موضوعك السابق ولم أكن وقفت عليه إلا الآن ) هذا كتاب ألفه بعض الإخوان وسماه العمرة المكية وأنا نزلته في الموقع إثراء للموقع وطلبت من القراء الكرام التفاعل في الموضوع وإبداءالملاحظات العلمية النافعة
    وهو في كتابه هذا منع ما هو مشروع بالكتاب والسنة وإجماع الأمة وقد بينت ذلك في المشاركة التي ترد على كتابه فأخذ الشبهة وترك الرد عليها لا ينبغي ولعلك لم تطلع على الرد وقد ألفت كتاباً في الرد عليه وسميته :
    الفوائد الجلية ** في الرد على العمرة المكية .
    وسيشر قريباً إن شاء الله تعالى وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه




    رأس مال المسلم دينه فلا يخلفه في الرحال ولا يأتمن عليه الرجال .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •