تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 3 123 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 52

الموضوع: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    141

    افتراضي مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    الحمد لله الذي أحل لعباده الطيبات من الرزق ،
    وحرم عليهم الخبائث والمعاصي والفسق ،
    والحمد لله الذي أحل لعباده من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم ،
    وأباح بحكمته أن يكون ذلك :
    " مثنى وثلاث ورباع "
    ثم ذكر بعد ذلك الإستثناء ،
    رحمة بالخائفين :
    " فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة "
    قال الإمام السعدي رحمه الله :
    { مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ } أي : مَنْ أحب أن يأخذ اثنتين فليفعل ، أو ثلاثا فليفعل ، أو أربعا فليفعل ، ولا يزيد عليها ،
    لأن الآية سيقت لبيان الامتنان ،
    فلا يجوز الزيادة على غير ما سمى الله تعالى إجماعا .
    وذلك لأن الرجل قد لا تندفع شهوته بالواحدة ،
    فأبيح له واحدةً بعد واحدة ، حتى يبلغ أربعاً ،
    لأن في الأربع غُنْيَةٌ لكُل أحد ، إلا ما ندر ،
    ومع هذا فإنما يُباح له ذلك إذا أمِن على نفسه الجوْر والظلم ،
    ووثِق بالقيام بحقوقهن .
    فإن خاف شيئاً من هذا فلْيقْتَصر على واحدة ،
    أو على ملك يمينه .
    والصلاة والسلام على رسول الله القائل :
    حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء وجعلت قرة عيني في الصلاة .
    والقائل بأبي هو وأمي : << إِنَّ مِنْ سُنَّتِى أَنْ أُصَلِّىَ وَأَنَامَ ، وَأَصُومَ وَأَطْعَمَ ، وَأَنْكِحَ وَأُطَلِّقَ ، فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى >>
    5- مشكل الآثار للطحاوي - (ج 3 / ص 242 )
    أما بعد :
    فما زالت جحافل العلمانيين تترى تغزو على دواوين السنة بالطعن والاستهزاء والشبه ، يلبسون ثوب النصحة وهم فسقة فجرة ، يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا ، يغتاظون من عفة الطاهرات العفيفات ، أباحوا الزنا باسم المصاحبة ، ونشروا الزنا في المجتمع باسم تحرير المرأة .
    لذا كان مما لا بد منه دفع هؤلاء الصائلين قياماً بما أوجبه الله على عباده الموحدين ، فجهاد هؤلاء الأقزام من أوجب واجبات الدين ، وما أدلَّ على ذلك من قول الله جل جلاله : يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ،
    ألا فليعلم كل حريص على دينه أن هؤلاء لا ينفع معهم كتف الأيدي وهم يغزون فكرنا وبيوتنا ، بل الذي ينفع أن نغزوهم وندكدك حصونهم المتهافتة الهشة ، وأن لا يكون غزونا من نوع غزوهم ، لا خسؤوا وخابوا ، فإن غزوهم ينشر القبائح والرذائل ، وغزونا ينشر السنن والفضائل ، فنحن عباد الله ، بفضل الله ، وهم عبيد الهوى والشيطان .
    فيا عبد الله ويا أمة الله ما الذي يضيركم من التعدد والدعوة إليه ، فإن لم يكن فيه مشرفة سوى أنه يغيظ الفجرة فحسبكم به من نعمة وجهاد تحتسبونه عند من لا يضيع مثقال ذرة !
    فكيف إن كان هو المحبوب والمرغوب عند علام الغيوب .
    ناهيك عما فيه من العوائد على القائم به من أجور أخروية وبركات دنيوية .
    لذا أحبتي أخاطبكم إناثاً وذكراناً ، جاهدوا في الله جاهدوا أهوائكم ، وهبوا لدفع الصائلين ، وكافحوا العلمانيين الذين رضعوا زبالة الفكر الغربي البائس ، واستقدموا انحطاطهم وانحلالهم إلى مجتمعات الطهر ليحولوها إلى مستنقعاتٍ من صنوف الرذيلة والعهر ، راكبين شتى الوسائل المرئية والمسموعة والمقروءة ، لا يخجلون من عرض باطلهم ، ويُحَسِّنوه بضروبٍ من الخبث والمكر والدهاء ،
    لا يتفطن له إلا أهل النهى الذين حسُنَ وصلهم بحبل السماء ،
    فحريٌ بأهل الحق أن يعرضوا بضاعتهم بأحسن ما أمكن من غير خجل ولا وجل ، فالحق أحقُّ أن يُتبع .
    فإن كان ذلك كذلك نقول لرعاة العهر ومروجوا الرذيلة ومسوقوا الزنا إن بضاعتكم مزجاة ، إختلاط الأنساب وأولاد حرام وضياع عوائل ، وغير ذلك من مؤداه من قتل ونهب وغير ذلك مما هو مشهود ومعلوم .
    أما عن بضاعتنا فشتان شتان ، حفظ للأنساب وبناء البيوت على أصولها المرعية ، فيها محاضن العفة ومنابت الطهر ، وإشراقات الحياء ، وفيها وضع للشهوة في الموضع المأذون لها أن توضع .
    فنحن دعاة طهر، وأنتم دعاة عهر ، فأنى لكم يا ماجنون من علو كعبنا وأنتم تتكالبون وراء الشهوات .
    عيرتمونا بتعدد الزوجات وجاهرتم ربكم بالزنا والخنا والمجون ، جعلتم من التعدد سلماً لتطعنوا فيه على صفاء الدين وكماله وشموله ، وغركم من لا يرفعون بالسنة رأساً من المنتسبين إلينا فاستطال بكم الباطل وانتفش ، استغليتم فشل نماذج التعدد في مجتمعنا فممرتم فحشكم وزناكم على حين غرة .
    لكن هيهات هيهات منا الذلة !
    فإن عيرتمونا بالتعدد فإنا والله نشرف به ونتقرب به إلى الله ، ونحسب أنه من الأعمال الصالحة التي نتوسل بها القرب إلى الله ، شغبتم علينا بأننا نحب النساء وأن شغلنا الشاغل هو النساء ، أي والله نحن نحب النساء لكننا نحبهن عفيفات قانتات وأنتم تحبوهن فاجرات عاهرات ، نحبهن دراتٍ مصونات ، وتحبوهن ممتهنات ومعروضات ، نحبهن ونستحلهن بحق من فوق سبع سموات بإذن من العليم الخبير ، وأنتم تحبونهن بأبخس الأثمان ، نتمتع بهن بملك ، وتتمتعون بهن بالأجرة ، فأي عاقل سليم الفطرة لا يلحظ مدى التفاوت وأن لا مماثلة وأن الفرق بينهما كالفرق بين الظلام والنور والظل والحرور !
    فيا عباد الله إرفعوا بالشريعة وما جاء فيها رؤوسكم .
    لا تتمعروا من التعدد أقيموه إن كان ثمة حاجة إليه ،
    ومن الحاجات إليه طيب النفس به ، فإن لم تطب نفسك بواحدة فانكح الثانية والثالثة والرابعة ، ولا تلتفت للذين لا يوقنون ، لطالما أنك قائم بالحقوق والواجبات .

    نصائح وتوجيهات :

    _ إياك والنكاح السري فإنه غير ناجع ومخالف لفطرة الله وأمره ، إجعل السرية في الخطبة فحسب عملاً بقول رسول الله : أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح .
    - لا حرج أن تعدد بثيب والبكر أهنى .
    _ لا تعلل تعددك بأمور تربكك أمام الناس فتتكلف مالم تؤمر به وأنت مأجور على فعلتك ومثاب .
    _ إحتسب الأجر فليس يوفق للتعدد إلا النخبة من ذوي النفوس الراقية .
    _ لا تظهر نقص الحب لأي امرأة بل في كل نوبة تظاهر بكماله ولو تكلفته فهو لك أجر .
    _ لا تظهر الغبطة بالجديدة فتحزن القديمة .
    _ واعلم أن العدل هو الكفاية .
    _ لا واجب عليك في العدل في الوطأ واحرص على كفافهن وعفافهن وفي بضع أحدكم أجر .
    _ كن شديد الحرص على جوالك فإنه الفاضحة وامح فوراً كل رسالة بعد قراءتها فلطالما قرأنها ليلاً وأنت في سبات .
    _ أصلح ما بينك وبين الله يصلح ما بينك وبين زوجاتك ، فقد جاء عن بعض السلف أنه كان يرى أثر معصية الله في دابته وزوجه .
    _ كن حليماً وحازماً من غير تهديد بالطلاق فإنه من عمل الخرق .
    _ كن متغافلاً من غير أن تبين أنك كذلك ولا تكن مغفلاً .
    _ كن رحيماً ولا تكن ضعيفاَ .
    _ إحتسب كل ما تنفقه أنه في سبيل الله .
    _ داوم على الهدية بين الفينة والأخرى فإنها سلم الحب .
    _ أعلمها بما تحب بالتلميح والحيلة وليس بالتصريح .
    _ لا تسأم من التحقيقات فلا تحلو الحياة بدون ذلك .
    _ كن نموذجاً يُقتدى به فالدال على الخير كفاعله .
    _ لا تدع أهلك يخالطون المحرضات فتتنكد .
    _ لا تكثر من ذكر ضرتها فتحزنها .

    شبهات يطرحها المحادون لله ولرسوله حول تعدد الزوجات والرد عليها من كلام المفسر الشنقيطي رحمه الله مع ذكر بعض الحكم من التعدد :
    ومن هدي القرآن للتي هي أقوم ـ
    إباحته تعدد الزوجات إلى أربع ، وأن الرجل إذا خاف عدم العدل بينهن ، لزمه الاقتصار على واحدة ، أو ملك يمينه ،
    كما قال تعالى :
    {وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [4/3] النساء
    ولا شك أن الطريق التي هي أقوم الطرق وأعدلها ، هي إباحة تعدد الزوجات لأمور محسوسة يعرفها كلَّ العُقَلاء .
    منها : أن المرأة الواحدة تحيض وتمرض وتنفس إلى غير ذلك من العوائق المانعة من قيامها بأخص لوازم الزوجية ،
    والرجل مستعد للتسبب في زيادة الأُمة ،
    فلو حبس عليها في أحوال أعذارها لعطلت منافعه باطلاً في غير ذنب .
    ومنها : أن الله أجرى العادة بأن الرجال أقل عدداً من النساء في أقطار الدنيا ،
    وأكثر تعرضاً لأسباب الموت منهن في جميع ميادين الحياة . فلو قصر الرجل على واحدة لبقي عدد ضخم من النساء محروماً من الزواج ،
    فيضطرون إلى ركوب الفاحشة ،
    فالعدول عن هدي القرآن في هذه المسألة من أعظم أسباب ضياع الأخلاق والانحطاط إلى درجة البهائم في عدم الصيانة والمحافظة على الشرف والمروءة والأخلاق ،
    فسبحان الحكيم الخبير كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير.
    ومنها : أن الإناث كلهن مستعدات للزواج ،
    وكثير من الرجال لا قدرة لهم على القيام بلوازم الزواج لفقرهم ، فالمستعدون للزواج من الرجال أقل من المستعدات له من النساء ، لأن المرأة لا عائق لها ،
    والرجل يعوقه الفقر وعدم القدرة على لوازم النكاح ،
    فلو قصر الواحد على الواحدة لضاع كثير من المستعدات للزواج أيضاً بعدم وجود أزواج ،
    فيكون ذلك سبباً لضياع الفضيلة وتفشي الرذيلة والانحطاط الخلقي وضياع القيم الإنسانية كما هو واضح ،
    فإن خاف الرجل ألا يعدل بينهن ، وجب عليه الاقتصار على واحدة أو ملك يمينه ،
    لأن الله يقول:
    { إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْأِحْسَانِ }
    والميل بالتفضيل في الحقوق الشرعية بينهن لا يجوز ،
    لقوله تعالى: { فَلاَ تَمِيلُواْ كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَة ِ }
    أما الميل الطبيعي بمحبة بعضهن أكثر من بعض فهو غير مستطاع دفعه للبشر، لأنه انفعال وتأثر نفساني لا فعل وهو المراد بقوله:

    {وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ} الآية]، ، كما أوضحناه في غير هذا الموضع .
    وما يزعمه بعض الملاحدة من أعداء دين الإسلام ،
    من أن تعدد الزوجات يلزمه الخصام والشغب الدائم المفضي إلى نكد الحياة ، لأنه كلما أرضى إحدى الضرتين سَخطت الأخرى ، فهو بين سخطتين دائماً ، وأن هذا ليس من الحكمة . فهو كلام ساقط ، يظهر سقوطه لكل عاقل ،
    لأن الخصام والمشاغبة بين أفراد أهل البيت لا انفكاك عنه ألبتة ، فيقع بين الرجل وأمه ، وبينه وبين أبيه ، وبينه وبين أولاده ، وبينه وبين زوجته الواحدة ،
    فهو أمر عادي ليس له كبير شأن ،
    وهو في جنب المصالح العظيمة التي ذكرنا في تعدد الزوجات من صيانة النساء وتيسير التزويج لجميعهن ، وكثرة عدد الأمة لتقوم بعددها الكثير في وجه أعداء الإسلام ـ كَلا شيء .
    لأن المصلحة العظمى يقدم جلبها على دفع المفسدة الصغرى .
    فلو فرضنا أن المشاغَبة المزعومة في تعدد الزوجات مفسدة ،
    أو أن إيلام قلب الزوجة الأولى بالضرة مفسدة ،
    لقدمت عليها تلك المصالح الراجحة التي ذكرنا ، كما هو معروف في الأصول . قال في مراقي السعود عاطفاً على ما تلغى فيه المفسدة المرجوحة في جنب المصلحة الراجحة :
    أو رجح الإصلاح كالأسارى ... تفدى بما ينفع للنصارى
    وانظر تدلي دوالي العنب ... في كل مشرق وكل مغرب
    ففداء الأسارى مصلحة راجحة ، ودفع فدائهم النافع للعدو مفسدة مرجوحة ، فتقدم عليها المصلحة الراجحة .
    أما إذا تساوت المصلحة والمفسدة ، أو كانت المفسدة أرجح كفداء الأسارى بسلاح يتمكن بسببه العدو من قتل قدر الأسارى أو أكثر من المسلمين ، فإن المصلحة تلغى لكونها غير راجحة ،
    كما قال في المراقي:
    اخرم مناسباً بمفسد لزم ... للحكم وهو غير مرجوح علم
    وكذلك العنب تعصر منه الخمر وهي أم الخبائث ،
    إلا أن مصلحة وجود العنب والزبيب والانتفاع بهما في أقطار الدنيا مصلحة راجحة على مفسدة عصر الخمر منها ألغيت لها تلك المفسدة المرجوحة .
    واجتماع الرجال والنساء في البلد الواحد قد يكون سبباً لحصول الزنى إلا أن التعاون بين المجتمع من ذكور وإناث مصلحة أرجح من تلك المفسدة ،
    ولذا لم يقل أحد من العلماء إنه يجب عزل النساء في محلَّ مستقل عن الرجال ، وأن يجعل عليهن حصن قوي لا يمكن الوصول إليهن معه ، وتجعل المفاتيح بيد أمين معروف بالتقى والديانة .
    فالقرآن أباح تعدد الزوجات لمصلحة المرأة في عدم حرمانها من الزواج ، ولمصلحة الرجل بعدم تعطّل منافعه في حال قيام العذر بالمرأة الواحدة ، ولمصلحة الأمة ليكثر عددها فيمكنها مقاومة عدوها لتكون كلمة الله هي العليا ، فهو تشريع حكيم خبير لا يطعن فيه إلا من أعمى الله بصيرته بظلمات الكفر. وتحديد الزوجات بأربع تحديد من حكيم خبير ، وهو أمر وسط بين القلة المفضية إلى تعطل بعض منافع الرجل ،
    وبين الكثرة التي هي مظنة عدم القدرة على القيام بلوازم الزوجية للجميع .
    والعلم عند الله تعالى.

    قم بحق زوجتك ولا تتقشف وتتورع في النكاح واعتبر ب :
    ذكر الزبير بن بكار حدثني إبراهيم الحزامي عن محمد بن معن الغفاري قال : أتت امرأة إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه ؛ فقالت : يا أمير المؤمنين ، إن زوجي يصوم النهار ويقوم الليل وأنا أكره أن أشكوه ، وهو يعمل بطاعة الله عز وجل .
    فقال لها : نعم الزوج زوجك : فجعلت تكرر عليه القول وهو يكرر عليها الجواب .
    فقال له كعب الأسدي : يا أمير المؤمنين ، هذه المرأة تشكو زوجها في مباعدته إياها عن فراشه .
    فقال عمر: "كما فهمت كلامها فاقض بينهما"
    فقال كعب : علي بزوجها ،
    فأتي به فقال له : إن امرأتك هذه تشكوك .
    قال : أفي طعام أم شراب ؟
    قال لا .
    فقالت المرأة :
    يا أيها القاضي الحكيم رشده ... ألهى خليلي عن فراشي مسجده
    زهده في مضجعي تعبده ... فاقض القضا كعب ولا تردده
    نهاره وليله ما يرقده ... فلست في أمر النساء أحمده
    فقال زوجها:
    زهدني في فرشها وفي الحجل ... أني امرؤ أذهلني ما قد نزل
    في سورة النحل وفي السبع الطول ... وفي كتاب الله تخويف جلل

    فقال كعب :
    إن لها عليك حقا يا رجل ... نصيبها في أربع لمن عقل
    فأعطها ذاك ودع عنك العلل

    ثم قال : إن الله عز وجل قد أحل لك من النساء مثنى وثلاث ورباع ،
    فلك ثلاثة أيام ولياليهن تعبد فيهن ربك .
    فقال عمر :
    "والله ما أدري من أي أمريك أعجب ؟ أمن فهمك أمرهما أم من حكمك بينهما ؟
    اذهب فقد وليتك قضاء البصرة ".

    أقول : معقباً على توليته البصرة أن من يصلح للتعدد يصلح للولايات العامة وهو مؤهل لقيادة العالم .
    والحمد لله أولاً وآخراً
    كتبه : مصباح الحنون
    3 شعبان 1432
    طرابلس الشام
    حرسها الله

    وإليكم هذا الكتاب هدية

    http://www.sfhatk.com/up/index.php?a...getfile&id=366

    فضل تعدد الزوجات للشيخ خالد الجريسي
    قدم له ابن عثيمين رحمه الله

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    المشاركات
    578

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    لقد أجدت وأفدت .. وهاأنا بدءا من اليوم بإذن الله سأعمل بنصيحة الشيخ الشنقيطي وبدررك الثمينة وسأعدد بحول الله وقوته ..
    جزاك الله خيرا ..
    إذا أصلحنا أعمالنا التي يحبها الله ونستطيعها ، أصلح الله أحوالنا التي نحبها ولانستطيعها ...!!!

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    أخي الكريم / مصباح الحنون
    تقول:
    احتسب الأجر فليس يوفق للتعدد إلا النخبة من ذوي النفوس الراقية .
    أتمنى أن يكون واضحا أن التوفيق لا يعني مجرد التعدد، بل يعني إقامة أسرتين مستقرتين، مؤمنتين بكمال شرع الله غير ساخطتين عليه، وأن يربي أولاده من هذه وتلك على حب الله ورسوله، فلا يدمر أسرة من أجل بناء أسرة، ولا يدمر زوجة من أجل الاستمتاع بزوجة ثانية، ثم يدمر الثانية للاستمتاع بالثالثة. أعرف مثالين للتعدد أحدهما إخواني قيادي والآخر سلفي وكلاهما فشلا فشلا ذريعا واعتركا وسمع بمشاكلهما وعراكهما القاصي والداني، حتى أن الإخواني كان ابنه طالبا جامعيا ينتمي للإخوان أيضا ورغم ذلك اعترك مع والده من أجل والدته، وزوجة السلفي تؤكد عجز الزوج عن النفقة وأساسيات الحياة لواحدة فضلا عن اثنتين وهو بالفعل غير ميسور الحال.

    وتقول:
    لا واجب عليك في العدل في الوطأ
    فأين الدليل على ذلك ومعلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعدل في المبيت إلا أن تتنازل واحدة عن ليلتها للأخرى، ومعنى التنازل أن هذه الليلة حق لها. فمن أين التفرقة بين المبيت والوطء؟؟ فإذا كان لا يقدر على مواصلة الوطء كل ليلة يجب عليه أن يوزع الوطء بينهما أو بينهن على حسب قدرته لتأخذ كل واحدة حقها في الوطء.

  4. #4

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    جزاك الله خيرا أخي الفاضل الأستاذ مصباح الحنون على هذا الموضوع الجيد الذي أحسنت فيه الكلام وكنت فيه بارعا بارك الله فيك أخي الكريم . والذي يعترض على حكم التعدد في الاسلام فهو كافر لا حظ له في الاسلام ، وإن أدعى أنه بشهد الشهادتين لأنه اعترض على حكم من أحكام الله في القرآن وأكدتها السنة العملية من النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته والتابعين لهم بإحسان ولم نسمع عن أحد من أهل العلم في قديم الزمان ولا في حديثه ينكر التعدد أو يضع في طريقه العقبات ، حتى رأيناه في زمان الذلة والهوان . وللاسف الشديد.
    أما ماذكره الأستاذ حمادة من حصول المشاكل والنزاعات بين الضرائر والأزواج وماشابه ذلك وضرب على ذلك ببعض الأمثلة ، فالجواب عن ذلك أن يقال : أولا : الاستاذ مصباح قد ذكر هذا في ثنايا بحثه من خلال النقل عن العلامة الشنقيطي رحمه الله ولكنه غير مؤثر في الحكم ، إذ لو كان مؤثرا في الحكم لحرم الله التعدد أصالة .
    ثانيا : وجود المشاكل ليست مانعا من موانع التعدد ولو كثرت هذه المشاكل. بدليل أن الزواج بواحدة أيضا فيه من المشاكل ما الله به عليم ومع ذلك أباح الله الزواج بواحدة مع علمه سبحانه بأن فيه المشاكل والمحن وهي سنة كونية . فلو جاز أن يمنع التعدد لأجل المشاكل لجاز أن يمنع الزواج بواحدة لنفس العلة وهي وجود المشاكل ، وانظر للمحاكم الأسرية اليوم لتتأكد بالدليل القاطع على ما قلت لك ، فإن الألوف يوميا يطلقون زوجاتهم وهو لم يتزوج إلا واحدة ، فبالدليل العقلي : يجب أن يمنع الزواج أصلا لما فيه من المشاكل المفضية إلى هذا العدد الهائل من الطلاق في المجتمع وللاسف ، ولا قائل بهذا الكلام.
    ثالثا : قد عانى الأنبياء عليهم السلام من شيء من هاتيك المشاكل بسبب التعدد وخير مثال على ذلك في القرآن : قصة يوسف عليه السلام ، حيث حصل تغاير وتدابر بين يوسف وأخيه من جهة وبين إخوته الآخرين من جهة أخرى ، ولم يكن ذلك مانعا لنبي الله يعقوب عليه السلام من التعدد ، وكذلك نبينا عليه افضل الصلاة والسلام الذي كانت تحصل له المشاكل بسبب أزواجه وهذا معروف في السيرة النبوية ولست أستحضره الآن ، ومع ذلك لم يمنع ذلك رسول الله من التعدد .
    رابعا : ما يلاحظ من كثرة المنافع في التعدد وقد أحصى الأستاذ مصباح شيئا منها ، أما ما ذكره الأستاذ حمادة من الأمثلة ( المشاكل الواقعية )عن بعضهم فإني أعرف حالات كثيرة على خلاف ما تقول ، منها حالة أحد الإخوة الذي أعرفه شخصيا حيث تضرب نساءه القمة في العشرة الحسنة لدرجة أن الواحدة منهن تساعد الأخرى في التجمل لزوجها إن كانت النوبة عليها ، وأعرف مجموعة كبيرة من الإخوة في نفس هذا المستوى والحمد لله رب العالمين ، وهذا هو الغالب ، والدليل على ذلك أن الكثرة المتكاثرة من حالات الطلاق تكون في الزواج بواحدة ، ونادرا جدا ما تجد طلاقا في حال التعدد ، وهذا يجعلنا ـ بحكم العقل ـ يوجب علينا منع التفرد وإيجاب التعدد ، وهو مذهب كثير من الشباب الذي يذهب إلى وجوب التعدد أصالة وابتداءا ويستدل بالآية : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة ) ووجه الدليل عندهم أن الله تعالى قد أمر بالتعدد في الآية ابتداءا لذلك ذكر التعدد في الأول باللفظ الدال على الجمع ، لأنه أتى بالواو الدالة على مطلق الجمع مع الاشتراك ، لأنه سبحانه لم يقل : فانكحوا من النساء واحدة ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ... إلخ ، ولم يبدأ بالواحدة بل جعلها هي الأخيرة ، فدل ذلك عندهم أن التعدد واجب وهذا الواجب يسقط مع العجز والعاجز عن التعدد يكتفي بالواحدة ، وهو في الحقيقة مذهب قوي وإن لم يقل به أحد من أهل العلم ــ فيما أعلم ــ والله تعالى أعلم.

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    المشاركات
    10,732

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الطريف مشاهدة المشاركة
    لقد أجدت وأفدت .. وهاأنا بدءا من اليوم بإذن الله سأعمل بنصيحة الشيخ الشنقيطي وبدررك الثمينة وسأعدد بحول الله وقوته ..
    جزاك الله خيرا ..
    (ابتسامة) ... وفقك الله شيخنا الحبيب
    لا إله إلا الله
    اللهم اغفر لي وارحمني ووالديّ وأهلي والمؤمنين والمؤمنات وآتنا الفردوس الأعلى

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    المشاركات
    65

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    أخي الكريم / الجيلالي الدكالي
    في كلمتي قمت بتعريف من هو الموفق في التعدد، وهذا لا يسمى اعتراضا على الحكم بل ضوابط واجبة ولوازم التوفيق كتربية الأولاد والتحاب والتواد "وجعل بينكم مودة ورحمة" كما في المثال الذي ذكرته أنت واعتبرته من حسن العشرة، وبهذا يكون التطبيق دعوة إلى كمال الشريعة.
    تقول: وهو مذهب كثير من الشباب الذي يذهب إلى وجوب التعدد ثم تقول: وهو في الحقيقة مذهب قوي وإن لم يقل به أحد من أهل العلم ــ فيما أعلم ــ والله تعالى أعلم. فكيف يكون مذهبا قويا ولم يقل به أحد من أهل العلم، وماذا تقصد بمذهب الشباب؟؟

    أقول لصاحب المقال:
    من صاحب النصائح والتوجيهات التي فيها عدم وجوب العدل في الوطأ وما دليله؟؟
    وأقول أيضا لصاحب المقال: من القائل في كلمتك: والحمد لله الذي أحل لعباده من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم
    فهذه ألفاظ هابطة ومخالفة للحقيقة، فقد جعل الله راحة القلب وانشراحه في معرفته لجلال ربه وعظمته وجعل غاية سعادته في ذكر الله واستشعار قربه ومحبته. كما جعل غاية سعادته في الآخرة في رؤية ربه والنظر إلى وجهه الكريم.
    أما عن غريزة الجنس وهي غريزة يشترك فيها الإنسان والحيوان فراجع مرض الشهوة على هذا الرابط:
    http://www.keyadaislameya.com/index.php?option=com_content&v iew=category&layout=blog&id=6& Itemid=74#مرض الشهوة

  7. #7

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    شكرا لك الأستاذ الكريم حمادة على التفاعل مع الموضوع .
    كلامك في الموانع التي جعلتها للتعدد يفهم منها المخالف / المنكر للتعدد أن التعدد منكر من الفعل وضلال في المنهج والتفكير ، لأجل تلك المفاسد المزعزمة التي ذكرتها أخي الكريم ، والواجب في مثل أيامنا هذه ألا نذكر مفاسد الشريعة ، لأنه كما تعلم من الشريعة الاسلامية أن العمل لا يؤمر به في الاسلام إلا إذا كان خالصا في الخير مائة بالمائة وليس فيه رائحة الشر بتاتا ، وإنما الحكم للغالب وهي قاعدة شرعية استعملها المحدثون والفقهاء وعلماء النفس كابن القيم رحمه الله في إغاثة اللهفان وغيرهم . فمتى غلبت المصالح على المفاسد في عمل ما فإن الشريعة تأمر به ولست أحتاج لأنقل لك كلام الائمة في ذلك ، فالكل مجمع على هذا الأمر ، أقول هذا الكلام على فرض أن في التعدد بعض المفاسد ، أما في الحقيقة فإن التعدد فيه من المصالح التي لا ينكرها إلا كافر لعنه الله وأعد له جهنم ولن يؤمن بالله ولو وضعت السيف على رقبته كحال من اعمى الله بصره وبصيرته فلم يستطع أن يرى ضوء الشمس . لأجل ذلك لا ينبغي أن ننبش في مفاسد التعدد الجزئية التي لا أثر لها في الحكم أبدا فيتمسك بها الكافر الذي يريد أن يزني ببنات المسلمين في الحرام ، وعند ذكر التعدد في الحلال فكأنما ذكرت له القتال في سبيل الله كحال المنافقين الذين وصفهم الله بقوله : ( وَيَقُولُ الّذِينَ آمَنُواْ لَوْلاَ نُزّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَآ أُنزِلَتْ سُورَةٌ مّحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ..) سورة محمد /20 .
    أما ماذكرته من ذاك المذهب الذي قال به جماعة من الشباب اليوم فهو واقع لكثير منهم في بعض المدن المغربية التي أنا أعيش فيها . ولماذا هو مذهب قوي ؟ الجواب : لأنه ظاهر القرآن ، والأمر صريح في : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ...) ففعل الأمر يدل على الوجوب أصالة ولا يحتاج إلى قرينة فإن جاءت القرينة الدالة على عدم الوجوب فعندئذ يقال : أن الأمر ليس للوجوب . ولا يشترط في العمل بالحق الذي نطقت به الآية أو الحديث أن يعمل به أحد من أهل العلم أو يفتي به ، لأنك تعلم أن القرآن والسنة حجة في ذاتهما لا يحتاجان لتأويل عالم أو مفتي ، لأن الله تعالى تكفل بحفظ القرآن والسنة ولم يتكفل بحفظ كلام أهل العلم ولذلك من عمل بحديث أوآية في كتاب الله ولم يجد ما فسره بها العلماء بعد تكلف وبحث فلا ضير عليه .
    أما السؤال الموجه لصاحب المقال فعندي فيه كلام :
    لايشترط العدل في الوطء لأنه تابع للمحبة والمحبة لا يعدل فيها والقاعدة الأصولية المعروفة في الباب : ( التابع تابع ) و ( الأصل له حكم الفرع ) فالمحبة هي الأصل والوطء هو الفرع فمتى كان الرجل يحب زوجته كثيرا فإن وطئها يكون كثيرا أيضا ومتى كرهها فإن ذلك يؤثر في الوطء أيضا ، وهذا معروف ، وهذا بخلاف المبيت فإنه شرط في العدل لا يسقط ابدا ومن ترك العدل في المبيت فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : (
    من كانت له امرأتان يميل مع إحداهما على الأخرى جاء يوم القيامة وأحد شقيه ساقط ) ومن قال بأن العدل واجب في الوطء أيضا فهو الذي يحتاج إلى الدليل ، لكن المنهي عنه في هذه الحالة وهي أن يحتفظ الزوج بقوته لفائدة الزوجة الأخرى ويتعمد ذلك ، وهذا ما قاله بعض علمائنا المالكية رحمهم الله .
    أما إنكارك على الأخ قوله : (
    الحمد لله الذي أحل لعباده من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم ) فكلام سليم والحمد لله ، ولو سألت العزاب عن هذه الحالة ولو سألت العازبات عن هذا لنلت الجواب الصحيح الذي يعبر عن مقدار الهم والغم بسبب العزوبة ولعلمت مقدار الفرح والسرور والنشاط والحيوية والقوة الفكرية والجسمية بعد أن تزوجوا والحمد لله رب العالمين ، وكيف لا يكون ذلك كذلك وقد ورد في بعض الأحاديث : ( الزواج نصف الدين فاتق الله في النصف الآخر ) أو كما قال صلى الله عليه وسلم . فنصف الدين في العفاف والعفاف لا يكون إلا بتزويد الفروج ما تستحقه من الحلال الطيب الذي تسر به الرجال والنساء. والله تعالى أعلم .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    141

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الطريف مشاهدة المشاركة
    لقد أجدت وأفدت .. وهاأنا بدءا من اليوم بإذن الله سأعمل بنصيحة الشيخ الشنقيطي وبدررك الثمينة وسأعدد بحول الله وقوته ..
    جزاك الله خيرا ..
    وإياك أخي ، أسأل الله لك التوفيق ، على بركة الله
    ولا يستخفنك الذين لا يوقنون ، وأشباه الرجال

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    141

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    [QUOTE=د/حمادة;516369]أخي الكريم / الجيلالي الدكالي
    في كلمتي قمت بتعريف من هو الموفق في التعدد، وهذا لا يسمى اعتراضا على الحكم بل ضوابط واجبة ولوازم التوفيق كتربية الأولاد والتحاب والتواد "وجعل بينكم مودة ورحمة" كما في المثال الذي ذكرته أنت واعتبرته من حسن العشرة، وبهذا يكون التطبيق دعوة إلى كمال الشريعة.
    تقول: وهو مذهب كثير من الشباب الذي يذهب إلى وجوب التعدد ثم تقول: وهو في الحقيقة مذهب قوي وإن لم يقل به أحد من أهل العلم ــ فيما أعلم ــ والله تعالى أعلم. فكيف يكون مذهبا قويا ولم يقل به أحد من أهل العلم، وماذا تقصد بمذهب الشباب؟؟

    أقول لصاحب المقال:
    من صاحب النصائح والتوجيهات التي فيها عدم وجوب العدل في الوطأ وما دليله؟؟
    أقول للدكتور : من المعضلات توضيح الواضحات ، لا سيما إذا كان ذلك مع دكتور والله المستعان .
    قد ذكرت في المقال المبارك : أن العدل هو الكفاية ، وهو ما عليه جماهير العلماء بلا مخالف وهو اختيار ابن تيمية وغيره الكثير
    وَاخْتَارَ ابن تيمية رَحِمَهُ اللَّهُ: وُجُوبَ الْوَطْءِ بِقَدْرِ كِفَايَتِهَا.
    وإليك دكتورنا الكريم مزيدا من التفاصيل للتعدد :

    بسم الله الرحمن الرحيم
    مفهوم العدل بين الزوجات

    الحمد لله
    أولاً : مما يجب على الزوج المعدّد

    القسْم (1) على الدوام "المبيت، النفقة والكسوة، السكن "

    1- لا شك ولا ريب أن الله تعالى لم يترك الزوج - ولا سيما المعدد- حبله على غاربه، بل أوجب عليه واجبات لإصلاح نفسه وإصلاح بيته، فبتركها تحصل الفوضى مع الإثم وتنقطع أواصر المحبة بين الزوج ونسائه، وقد تخرب من جرائه البيوت التي سعى الإسلام لإقامتها بتشريع التعدد.
    وهذه الواجبات هي : النفقة والمبيت والإيواء. وسنذكرها إن شاء الله مع أدلتها ومسائلها واللهَ أسأل أن يكون ذلك رادعا لمن قصر أو أهمل فيها ، ومثبتا لمن أعطاها حقها .

    عن عائشة رضي الله عنها قالت في قوله تعالى { وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا} [النساء/128] أنزلت في المرأة تكون عند الرجل ، فتطول صحبتها فيريد طلاقها، فتقول، لا تطلقني وأمسكني وأنت في حل من النفقة علي والقسم لي، فذلك قوله { فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير} [النساء/128]. رواه البخاري (9/380) مسلم (18/157).

    قال مجاهد : لا تتعمدوا الإساءة . بل الزموا التسوية في القسم والنفقة ، لأن هذا مما يستطاع .أ.هـ. " تفسير القرطبي" (5/407).

    قال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا إقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة كما كان يعدل في القسمة …أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/269).

    وقال ابن القيم رحمه الله : وكان يقسم صلى الله عليه وسلم بينهن في المبيت والإيواء والنفقة…. ولا تجب التسوية في ذلك - أي الحب والجماع- لأنه مما لا يملك .أ.هـ. "زاد المعاد" (1/151).

    قال الحافظ : فإذا وفّى لكل واحدة منهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها: لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أو تبرع بتحفة … أ.هـ." الفتح " (9/391).

    وجوب القسم على الدوام

    أ - المبيت
    وجوبه
    أ- قال البغوي رحمه الله: إذا كان عند الرجل أكثر من امرأة واحدة يجب عليه التسوية بينهن في القسم إن كُنَّ حرائر ، سواء كن مسلمات أو كتابيات .. فإن ترك التسوية في فعل القسم : عصى الله سبحانه وتعالى ، وعليه القضاء للمظلومة . وروي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :" من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل " وفي إسناده نظر. (2)

    وأراد بهذا الميل : الميل بالفعل ، ولا يؤاخذ بميل القلب إذا سوى بينهن في فعل القسم . قال الله سبحانه وتعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل} معناه : لن تستطيعوا أن تعدلوا بما في القلوب ، فلا تميلوا كل الميل ، أي : لا تتبعوا أهواءكم أفعالكم .. .أ.هـ. "شرح السنة" (9/150-151).

    ب- وقال ابن حزم رحمه الله : والعدل بين الزوجات فرض ، وأكثر ذلك في قسمة الليالي .أ.هـ. "المحلى" (9/175).

    ج- وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : يجب عليه العدل بين الزوجتين باتفاق المسلمين، وفي السنن الأربعة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال "من كانت له امرأتان.." فعليه أن يعدل في القسم فإذا بات عندها ليلة أو ليلتين أو ثلاثا : بات عند الأخرى بقدر ذلك لا يفضل إحداهما في القسم .أ.هـ "مجموع الفتاوى" (32/269).

    د- وقال الشافعي رحمه الله : ودلت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وما عليه عوام علماء المسلمين أن على الرجل أن يقسم لنسائه بعدد الأيام والليالي ، وأن عليه أن يعدل في ذلك لا أنه مرخص له أن يجوز فيه. "الأم" (5/158) . وقال : ولم أعلم مخالفا في أن على المرء أن يقسم لنسائه فيعدل بينهن .أ.هـ."الأم" (5/280).

    هـ- قال العيني - شارحا حديث " من كانت له امرأتان .." -: قيل : المراد سقوط شقه حقيقة. أو المراد سقوط حجته بالنسبة إلى إحدى امرأتيه التي مال عليها مع الأخرى. والظاهر : الحقيقة، تدل عليها رواية أبي داود "شقه مائل " والجزاء من جنس العمل ، ولما لم يعدل ، أو حاد عن الحق ، والجور والميل: كان عذابه أن يجيء يوم القيامة على رؤوس الأشهاد وأحد شقيه مائل .أ.هـ. "عمدة القارئ" (20/199) وانظر "المبسوط" (5/217) وبه استدل الشوكاني على الوجوب ، انظر "السيل الجرار" (2/301) ، و"نيل الأوطار" (6/216).

    و- وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم بين أهل العلم في وجوب التسوية بين الزوجات في القسم خلافا وقد قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف} ، وليس مع الميل معروف .أ.هـ. "المغني" (8/138).

    ب - السكنى
    1- وجوب السكن على الزوج وحدُّه

    أ- قال ابن حزم رحمه الله : ويلزمه إسكانها على قدر طاقته لقول الله تعالى { أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم } [الطلاق /6] .أ.هـ. " المحلى" (9/253).

    ب- وقال ابن قدامة رحمه الله : ويجب لها مسكن بدليل قوله سبحانه وتعالى { أسكنوهن…} فإذا وجبت السكنى للمطلقة فللتي في صلب النكاح أولى . قال الله تعالى { وعاشروهن بالمعروف} ومن المعروف أن يسكنها في مسكن . ولأنها تستغني عن المسكن للاستتار عن العيون، وفي التصرف والاستمتاع وحفظ المتاع .أ.هـ. "المغني " (9/237).

    ج- وقال ابن قدامة : والأولى أن يكون لكل واحدة منهن مسكن يأتيها فيه ، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقسم هكذا، ولأنه أصون لهن وأستر، حتى لا يخرجن من بيوتهن .أ.هـ. "المغني" (8/147).

    د- وقال أيضا : ويكون المسكن على قدر يسارهما وإعسارهما، لقول الله تعالى { مِنْ وُجْدِكمْ (3) } ولأنه واجب لها لمصلحتها في الدوام فجرى مجرى النفقة والكسوة .أ.هـ. "المغني" (9/237).

    هـ- قال الكاساني رحمه الله : ولو أراد الزوج أن يسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم الزوج وأخته وبنته من غيرها وأقاربه ، فأبت ذلك عليه : فإن عليه أن يسكنها في منزل منفرد…. ولكن لو أسكنها في بيت من الدار -(قلت: يعني في غرفة)- وجعل لهذا البيت غلقا على حدة كفاها ذلك، وليس لها أن تطالبه بمسكن آخر ، لأن الضرر بالخوف على المتاع وعدم التمكن من الاستمتاع قد زال .أ.هـ. "بدائع الصنائع" (4/23).

    و- قال ابن قدامة أيضاً: وليس للرجل أن يجمع بين امرأتيه في مسكن واحد – ( يعني : في غرفة واحدة)- بغير رضاهما صغيرا كان أو كبيرا ، لأن عليهما ضررا لما بينهما من العداوة والغيرة ، واجتماعهما يثير المخاصمة وتسمع كل واحدة منهما حسه إذا أتى الأخرى (أي : جامعها) أو ترى ذلك . فإن رضيتا بذلك جاز لأن الحق لهما، فلهما المسامحة بتركه .أ.هـ. "المغني" (8/137).

    قلت : وليس مراده رحمه الله أن يعاشر الواحدة بنظر وسمع الأخرى، إنما إن أجازتا أن يكون لهما مسكن واحد يأتي كل واحدة منهما في ليلتها فله ذلك، وأما الجماع برؤيتها وسمعها فقد سبق عنه رحمه الله عدم الجواز .

    (( تنبيه ))
    ما ذكره الفقهاء من أنه يكفي أن يجعل الزوج للمرأة مسكن - أي غرفة - وليس لها أن تطالبه بأكثر من ذلك : هو الحق لكن ينبغي أن نتنبه إلى أمر مهم، وهو أنه لا بد أن يكون فيه بقية مرافقه وأعني به : بيت الخلاء والمطبخ ، ذلك هو الحال الذي يجب أن يكون ، وحجرات النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها النوم والطبخ، وقضاء الحاجة يكون خارجها في الخلاء. أما الآن فليس الأمر كذلك، لذلك فالمسكن الشرعي لكل واحدة من المرأتين هو : غرفة مع مطبخ وبيت خلاء، فإن جمعت غرفة واحدة هذه الأمور فلا حرج .

    قال الحصكفي رحمه الله -من الأحناف- : وكذا تجب لها السكنى في بيت خال عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة، وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ، ومراده لزوم كنيف (أي: بيت خلاء) ومطبخ كفاها لحصول المقصود .أ.هـ.

    وعلق ابن عابدين فقال : والمراد من الكنيف والمطبخ ، أي بيت الخلاء وموضع الطبخ بأن يكونا داخل البيت (أي : الغرفة) أو في الدار لا يشاركها فيهما أحد من أهل الدار .أ.هـ. "الدر المختار" (3/599-600).

    قلت : ومما يدل على أن المراد بالبيت " الغرفة " قول الكاساني رحمه الله : ولو كان في الدار بيوت ففرغ لها بيتا وجعل لبيتها غلقا على حدة ، قالوا: إنها ليس لها أن تطالبه ببيت آخر .أ.هـ. "بدائع الصنائع" (4/34).

    ج- النفقة والكسوة

    أوجب الشرع المطهر على الزوج النفقة والكسوة بالمعروف، ولا شك أن أحكام النفقة والكسوة تختلف من شخص لآخر، من حيث وُجده وعدمه أو قلته، لذا كان لا بد للنساء أن يعقلن أن أمر النفقة والكسوة ليس له ضابط شرعي إلا أنه "بالمعروف"، فليس على الزوج إلا النفقة التي تقوم بها حياة نسائه من طعام وشراب، فما زاد على ذلك من تحفة أو هدية أو فاكهة أو حلي أو غيره فهو له إن شاء أعطى ، وإن شاء منع.

    ومثله يقال في "الكسوة" التي أوجبها الشرع عليه وهي كسوة الصيف وأخرى للشتاء، وما زاد على ذلك من لباس وما شابهه فهو له إن شاء أعطى وإن شاء منع.

    وليس عليه - أي: الزوج - أن يأتي بالأصناف المتشابهة والألوان الموحدة طالما أنه أعطى كل ذي حق حقها، وعليه، فقوله تعالى {وعاشروهن بالمعروف}. يدل على هذا الذي قلناه ، وليس على الذي تريده النساء ويطلبنه فإنه أشبه شيء بالمستحيل، وبمثل هذا لا تأتي الشريعة المطهرة .

    1- وجوب النفقة والكسوة أولا: عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم : سأله رجل : ما حق المرأة على زوجها؟ قال "تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت" (4) .
    قال الخطابي: في هذا إيجاب النفقة والكسوة لها، وليس في ذلك حد معلوم، وإنما هو على المعروف، وعلى قدر وسع الزوج وَجِدَتِه وإذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم حقاً لها فهو لازم للزوج، حضر أو غاب وإن لم يجده كان دينا عليه إلى أن يؤديه إليها كسائر الحقوق الزوجية .أ.هـ. "معالم السنن هامش المنذري" (3/67-68).

    ثانيا: عن جابر رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم " فاتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف" رواه مسلم (8/183).
    أ - قال النووي رحمه الله : فيه وجوب نفقة الزوجة وكسوتها . وذلك ثابت بالإجماع أ.هـ. "شرح مسلم" (8/184).
    ب- وقال شيخ الإسلام رحمه الله : وأما العدل في النفقة والكسوة فهو السنة أيضا، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فإنه كان يعدل بين أزواجه في النفقة، كما كان يعدل في القسمة، مع تنازع الناس في القسم ، هل كان واجبا عليه ؟ أو مستحباً له ؟ وتنازعوا في العدل في النفقة هل هو واجب؟ أو مستحب ؟ ووجوبه أقوى وأشبه بالكتاب والسنة .أ.هـ. "مجموع الفتاوى"(32/269).
    ج- قال الشربيني رحمه الله : ويجب لها كسوة تكفيها .أ.هـ. "مغني المحتاج" (3/429).
    د- وقال ابن قدامة : وتجب عليه كسوتها بإجماع أهل العلم .أ.هـ. "المغني" (9/236).
    هـ- قال البخاري رحمه الله : وجوب النفقة على الأهل والعيال .

    وروى حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم "أفضل الصدقة ما ترك غنى واليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول "
    قال الحافظ : الظاهر أن المراد بالأهل في الترجمة الزوجة … ومن جهة المعنى أنها محبوسة عن التكسب لحق الزوج، وانعقد الإجماع على الوجوب .أ.هـ. "الفتح" (9/625).
    وقال الطبري : الانفاق على الأهل واجب، والذي يعطيه يؤجر على ذلك بحسب قصده .أ.هـ "الفتح" (9/623) .
    وقال المهلب : النفقة على الأهل واجبة بالإجماع .أ.هـ. "الفتح " (9/623).

    و- وقد قال بالوجوب : العيني "عمدة القارئ" (21/15) . ونقل عن ابن بطال قوله بـ"الإجماع" (21/23) وابن حزم "المحلى" (9/59) . والشوكاني "السيل الجرار" (4/446) وقال إنه "إجماع ".

    ثانياً : ومما يجوز للمعدد فعله :

    1. تخصيص بعض نسائه بهدية أو كسوة إذا كانت الأخرى في كفاية من كسوتها :
    أ - وقد استنبط ذلك ابن المنير رحمه الله من تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بالوليمة فقال: يؤخذ من تفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعض دون بعض بالإتحاف والإلطاف والهدايا .أ.هـ "الفتح" (9/296).
    ب- وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي إذا كانت الأخرى في كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية .أ.هـ "المغني" (8/144).
    ج- وعلق ابن قدامة رحمه الله على كلام الإمام أحمد فقال: وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فيسقط وجوبه كالتسوية في الوطء .أ.هـ.

    2. أن يطأ واحدة منهن أكثر من الأخرى
    ذلك لأن الوطء تبع للمحبة القلبية والإيناس بالمرأة لدينها أو جمالها، وهذا مما لا يجب على الزوج العدل فيه، ذلك أنه غير مملوك له . هذا مع ملاحظة أنه لا ينبغي للزوج أن يتعمد ترك وطء واحدة من نسائه - من غير هجر - متذرعا بهذا، مع قصد الإضرار، فإن هذا مما لا ينبغي والله تعالى { يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور} [غافر/19].
    أ - قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : والوطء واجب على الرجل إذا لم يكن له عذر. وبه قال مالك . وعلى قول القاضي: لا يجب إلا أن يتركه للإضرار. وقال الشافعي: لا يجب عليه، لأنه حق له فلا يجب عليه كسائر حقوقه - ثم رد رحمه الله على قول الشافعي -وقال : … وإذا ثبت وجوبه فهو مقدر بأربعة أشهر . نص عليه أحمد ووجهه أن الله تعالى قدره بأربعة أشهر في حق المولي (5) فكذلك في حق غيره ..أ.هـ. " المغني" (8/142).
    ب- قال شيخ الإسلام: يجب على الرجل أن يطأ زوجته بالمعروف ، وهو من أوكد حقها عليه، وأعظم من إطعامها . والوطء الواجب : قيل إنه واجب في كل أربعة أشهر مرة . وقيل: يقدر بحاجتها وقدرته كما يطعمها بقدر حاجتها وقدرته . وهذا أصح القولين .أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/271).

    قلت: وبه نقول ، وإذا كان الزوج غائبا لسفر ونحوه فينبغي أن يسعى أن لا تطول مدة غيبته لئلا يضر بنسائه.
    ج- قال النووي رحمه الله : قال أصحابنا : وإذا قسم لا يلزمه الوطء ولا التسوية فيه، بل له أن يبيت عندهن ولا يطأ واحدة منهن، وله أن يطأ بعضهن في نوبتها دون بعض. لكن يستحب أن لا يعطلهن ، وأن يسوي بينهن في ذلك .أ.هـ. " شرح مسلم" (10/46).

    قلت : قوله : "يستحب" إن كان في عدم تعطيلهن فصواب، وإن كان في التسوية بينهن في الوطء فلا يبدو لي أنه صحيح. والله أعلم .

    د- وقال شيخ الإسلام رحمه الله : … لكن إن كان يحبها أكثر ويطؤها أكثر: فهذا لا حرج عليه فيه . وفيه أنزل الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} أي: في الحب والجماع ….أ.هـ. "مجموع الفتاوى" (32/269).

    هـ- وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ، وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه: الشهوة والميل ولا سبيل إلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى، قال الله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} قال عبيدة السلماني: في الحب والجماع . وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسن وأولى فإنه أبلغ في العدل … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دون الفرج من القُبَل واللمس ونحوها، لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففي دواعيه أولى .أ.هـ. "المغني" (8/148).

    و- وقال ابن القيم : وأُخذ من هذا – أي : عدم وجوب التسوية في المحبة – أنه لا تجب التسوية بينهن في الوطء لأنه موقوف على المحبة والميل ، وهي بيد مقلب القلوب . وفي هذا تفصيل: وهو أنه إن تركه لعدم الداعي إليه وعدم الانتشار فهو معذور وإن تركه مع الداعي إليه، ولكن داعيه إلى الضرة أقوى فهذا مما يدخل تحت قدرته وملكه، فإن أدى الواجب عليه منه : لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية ، وإن ترك الواجب منها فلها المطالبة به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/151).

    ز- وقال الإمام السرخسي : وهذه التسوية في البيتوتة عندها للصحبة والمؤانسة لا في المجامعة، لأن ذلك ينبني على النشاط ولا يقدر على اعتبار المساواة فيه، فهو نظير المحبة في القلب أ.هـ. " المبسوط" (5/218) .
    والله أعلم

    ---------------------
    (1) القسْم : الحصة والنصيب.
    (2) رواه : أبو داود (2/242) الترمذي (3/447) النسائي (7/64) ابن ماجه (1/633) وصححه الحافظ ابن حجر في "بلوغ المرام" (3/310) ط العلمية والألباني "إرواء الغليل " (7/80).
    (3) الوجد ( مثلة الواو ) : المقدرة والغنى. والمعنى : بقدر سعتكم. " تفسير غريب القرآن " إبن قتيبة (ص 474) .
    (4) رواه أحمد (4/447) أبو داود (2/244) ابن ماجه (1/593). وصححه شيخنا الألباني في "الإرواء" (7/98) .
    (5) المولي : هو الذي يحلف على عدم وطء زوجته أكثر من أربعة أشهر، فيمهل أربعة أشهر فإما أن يرجع عن يمينه فيكفر ويطأها ، وإما أن يلزم بطلاقها. وإن حلف أن لا يطأها دون الأربعة أشهر فلا إمهال له ، بل إما أن يفي بيمينه وإما أن يحنث وعليه الكفارة. ودليل هذا قوله تعالى{ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم} (البقرة 226-227).
    كتبه
    إحسان بن محمد بن عايش العتيبـي
    أبو طارق

    http://www.saaid.net/Doat/ehsan/2.htm


    وأقول أيضا لصاحب المقال: من القائل في كلمتك: والحمد لله الذي أحل لعباده من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم
    فهذه ألفاظ هابطة ومخالفة للحقيقة، فقد جعل الله راحة القلب وانشراحه في معرفته لجلال ربه وعظمته وجعل غاية سعادته في ذكر الله واستشعار قربه ومحبته. كما جعل غاية سعادته في الآخرة في رؤية ربه والنظر إلى وجهه الكريم.
    أما عن غريزة الجنس وهي غريزة يشترك فيها الإنسان والحيوان فراجع مرض الشهوة على هذا الرابط:

    ليس هذا من الألفاظ الهابطة بل هي ألفاظ لا تكلف فيها ولا تفيهق ولا تشدق ولله الحمد
    ويبدو أنك تعاني من مشكلة نفسية تجاه النساء
    فلا تلزم غيرك في خلاف ما فطر الله الرجال عليه : وفي الحديث : حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء ،
    نسأل الله العافية للجميع
    واعتراضك على كلمة : من الفروج ما تنفرج به أفئدتهم : فأقول هذا كلام منسجم مع الشرع والواقع والذوق والحس وله أصل في اللغة ،
    ولا ينافي هذا إجلال القلب لله بل هو من التيسير لذلك لأن الرجل كلما قرت شهوته كلما كان أعبد لربه ،
    لا حرمنا الله الجمع بين المقامين ،
    وقد سألني بعضهم لماذا عددت ؟
    ( سبحان الله بالمناسبة كان دكتورا أيضا )
    فقلت : إن ذلك أهنى لقلبي وأتقى لربي
    ووالله يا دكتور لقد فتح الله علي بعد التعدد ما كان صعب علي فالنص الذي كنت أعاود قراءته لفهمه مرارا أصبحت ملكة الفهم بفضل الله أقوى عندي .
    ناهيك عن البركات في الرزق والمال والأهل والحمد لله .



    http://www.keyadaislameya.com/index.php?option=com_content&v iew=category&layout=blog&id=6& Itemid=74#مرض الشهوة
    لست بحاجة للفلسفات البشرية فقد كفانا الله بالقرآن والسنة والمريض من لم يكتف بما جاء فيهما .
    والسلام عليكم

  10. #10

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    جزاك الله خيرا أخي الكريم مصباح الحنون على هذا المجهود الذي بذلته لتحرير هذا الموضوع ، الذي يستحق العناية والتفصيل في هذا الزمان الذي عم فيه الجهل وبالتالي كثر فيه الاعتراض على أحكام الله بسبب هذا الجهل المركب الذي طغى فأصبح كفرا بأحكام الله تعالى : وطعنا في الدين ، وللأسف الشديد ، وفي هذا الكلام الذي ذكرته عن الأئمة فيه المقنع الكافي لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر ، أما من كان لا يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا كلام معه إلا بالقمع والتسفيه وغير ذلك ، ولا أظن الأخ الدكتور حمادة من هؤلاء القوم والحمد لله ، ولذا لا يجوز لك أخي الكريم مصباح أن تخاطبه بمثل هذه الكلمات التي فيها شيء من الاستخفاف ، فالدكتور لم يستخف بالمقال ، وكلامه مجرد اعتراضات على التطبيق العملي للتعدد ، ولين النقاش أخويا مع الإخوة المؤمنين بالتعدد ، أما الكافرون بالتعدد فلهم لون آخر من الكلام والجهاد.
    وجزاكم الله خيرا ، فقد استفدت كثيرا من هذا البحث .

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
    انه و من بدون شك التعدد حل لمعضلتين الزنا و العنوسة
    لكن اريد طرح بعض الاسئلة
    فيما يخص تخصيص زوجة دون الاخرى بالهدية و التحفة اليس فيه تكدير قلب احدى الزوجات
    و الباسها ثوث الاهمال و المهانه
    ان مما نراه في الحياة العملية انه و عندما يميل الاب لزوجة يظهر حتى في الابناء مما يؤدي الى كره الزوجة الاخرى و ابناءها بل حتى الاب و هو شعور طبيعي حسب ظني
    في المقال ذكرتم انه لايجب الوطء مع المبيت لكن اليس فيه اهمال لزوجة
    ان الميل حادث لامحال و معه يقع تهميش لاحدى الزوجتين فكيف نقول لزوجة ان تتحمل هذا الوضع الذي به بعض الاهانه ودن المنزلة
    ان الام العنصر الاضعف في الاسرة ومعناتها من اجل الابناء و الصبر على الاباء تجعلها الاقرب فكيف تتقبل معاتها وعم كره الجانب الذي اذلها

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    المغرب/الدار البيضاء
    المشاركات
    1,504

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    السلام عليكم

    المشكلة ليست في المنافقين فقط , بل حتى الأخوات و خصوصا في المغرب أصبحن يرفضن التعدد , و يشترطنه على الرجال, و خصوصا بعد صدور مدونة الأسرة التي تصعب التعدد
    اللهم ارحم والدي كما ربياني صغيرا، رب اغفر لي ولوالدي و للمومنين يوم يقوم الحساب

  13. #13

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    نشكر الاخوة المشاركين في هذا الحوار :
    إلى الاخ مصطفى الجزائر : ما طرحته من مشكل يعتري التعدد ويصيب المرأة بالهم والغم وما شابه ذلك ، فقد تقدم الكلام في مقال الأخ مصباح أن هذا لا يؤثر في التعدد ، وهذا الذي ذكرته عن الهم الذي يصيب الزوجة الثانية بسبب التعدد هو ما يسمى بالغيرة ، والغيرة أمر طبيعي في المرأة وهو حلال ويجوز للمرأة أن تغار ، لكن بشرط ألا تؤدي هذه الغيرة إلى الاضرار بحق الزوج أو حق الزوجة الأخرى ، ويجب عليك أخي الكريم أن تفهم القضية من خلال هذا التفصيل الآتي :
    هناك واجبات في الحياة الزوجية وهناك مستحبات ، سواء أكان الرجل متزوجا بواحدة أم بأكثر ؟
    ومن خلال النصوص الشرعية والنقولات التي ذكرها أخونا مصباح جزاه الله خيرا يظهر لك أن الواجب على الرجل هو النفقة والكسوة والمسكن والمبيت الذي يكفي حاجتها ، وتستغني به عما سواه ، ومازاد على ذلك فليس بواجب لها تطلبه من الزوج وهو ما يسمى بالمستحب له أن يعطيه لزوجاته مثل الهدايا وماشابه ذلك ، فليس بواجب على الزوج أن يعدل فيه ، لأن ذلك مشقة عليه والاسلام جاء بالتيسير ولم يأت بما يشق على الزوج ، ولكن لو فرط فيما يجب عليه لزوجاته فهذا هو الحرام عليه .
    المثال : لو فرضنا أن الزوج اشترى لإحدى زوجاته بعض الفاكهة ـ في هذه المرة ــ وشراء الفاكهة ليس بواجب على الزوج ، وإنما الواجب هو ما تقوم عليه الوجبات الغذائية في الأسر الاسلامية طبقا للمتعارف عليه بين الناس كما قال تعالى ( وعاشروهن بالمعروف ) أي بما هو متعارف عليه بين الناس في المأكل والمشرب والملبس وغير ذلك ، ففي هذه الحالة هل يجب عليه أن يشتري للزوجة الأخرى ـ أيضا ـ فاكهة ؟؟
    الجواب : لا يجب عليه ذلك لأن ما فعله هو من باب المستحب الذي لا حق للزوجة في طلبه من الزوج ، بخلاف ما إن تخلف عن كفايتها من الأكل الواجب الأساسي ووفره للزوجة الأخرى ، فهنا يكون قد فرط في الواجب لها ، ولم يفرط في الواجب للأخرى وهذا لا يجوز ، وأمر آخر : وهو أن الزوج إن أهدى زوجته في هذه المرة هدية ( وهي في هذا المثال هي : الفاكهة ) فلا تستحق في المرة الأخرى هدية إلا بعد أن يهدي الأخرى التي لم يهدها . بحيث يعمل على إهداء زوجاته بالتناوب ، مرة لهذه ومرة لتلك . فلو أهدى الزوجة الأولى في هذه المرة وفي المرة التانية والثالثة والأخرى لم يهدها فهنا يقع الخلل ويقع الزوج في الحرام ، بل يجب أن يهديهن بالتناوب ، أما من أوجب على الزوج بأن يهدي كل نسائه بمثل ما أهدى إحداهن جملة واحدة فلا دليل على ذلك . بل هو مخالف ليسر الاسلام على الزوج ، ويمكن أن يستدل على ذلك بحديث إقراع النبي صلى الله عليه وسلم بين زوجاته في السفر الذي رواه بن إسحاق في السيرة النبوية : ( قَالَتْ عَائِشَةُ رَحِمَهَا اللَّهُ : " كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا أَقْرَعَ بَيْنَ أَزْوَاجِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا خَرَجَ بِهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ مَعَهُ , قَالَتْ عَائِشَةُ : فَأَقْرَعَ بَيْنَنَا فِي غَزْوَةٍ غَزَاهَا فَخَرَجَ فِيهَا سَهْمِي.... ) الحديث بطوله .
    الشاهد من هذا الحديث أن سفر النبي صلى الله عليه وسلم بنسائه ليس واجبا عليه ، وغير مستحب أيضا ، بل أمر مباح فقط ، وبالتالي فليس للمراة أن تطالب زوجها بأن ترافقه في سفره وليس من حقها ذلك ، بل هو من اختيارات الزوج ومما يباح له وليس واجبا عليه ، أما من كانت عقيمة الفهم وقالت يجب العدل في السفر بين الزوجات فيلزمها أن تقول للرسول عليه الصلاة والسلام بأنه يجب عليه أن يسافر بنسائه كلهم جملة واحدة أو يتركهن جملة واحدة ، وهذا عين الكفر لأنه اعتراض سقيم على الرسول صلى الله عليه وسلم .
    فلم يكن صلى الله عليه وسلم يسافر بنسائه أجمعين . ولكنه كان يقرع بينهم ومن خرج سهمها تسافر معه ، لكنه في السفرة المقبلة لا تدخل في القرعة الجديدة بل تستثنى منها حتى يفتح المجال لباقي زوجاته ليتمكن من حظهن في السفر .
    ومن لم يقتنع بهذا فنقول له : لو إحدى زوجات الرجل أهدته هدية فهل يجب على الزوج هنا أن يرفض قبول الهدية من زوجته حتى يقبل من الجميع ، أو يترك القبول من الجميع بحجة أن قبوله الهدية من إحدى زوجاته يغير صدر الزوجة الأخرى؟ فلا يمكن لعاقل أن يقول : يجب عليه أن يرد الهدية حتى لا تغار الأخرى . ولكن العيب والحرام هو أن يقبل الهدية من هذه ولا يقبل من تلك .
    فالتذرع بالغيرة لترك التعدد ، لأن المرأة تصاب بالهم والغم بسببها فهي حجة تافهة ، وكم عانى رسول الله صلى الله عليه وسلم من غيرة زوجاته ، ومع ذلك لم يحرم التعدد ولم يشترط له عدم الغيرة لجوازه ، ولم ينه النساء عن الغيرة التي هي فطرة فيهن ، فالرسول لم يأت لمحاربة الفطرة ، لكن كما قلت لك سابقا أن هذه الغيرة إذا تجاوزت الحد وأضرت بالغير فهي حرام واعتداء من المرأة تستحق عليه التأديب بما يجبر كسر المعتدى عليها .
    الخلاصة : أن الضابط في هذا كله : أن الرجل إذا أضر بالزوجة فيما يجب عليه لها دون غيرها من الزوجات فهذا هو الظلم . أما غير ذلك مما لا يجب عليه لها فلا تتضرر به إلا ضرر الغيرة والغيرة لا يمكن أن تكون مانعا من التعدد . فأرجوا أن تفهم النساء هذه القضية جيدا. والله أعلم .

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    المشاركات
    125

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة صالح الطريف مشاهدة المشاركة
    لقد أجدت وأفدت .. وهاأنا بدءا من اليوم بإذن الله سأعمل بنصيحة الشيخ الشنقيطي وبدررك الثمينة وسأعدد بحول الله وقوته ..
    جزاك الله خيرا ..
    امراتك امية لن تقراكلامك هذا اوانك مازلت اعزب (ابتسامة)

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    ردك أخي غير مفهوم فلو عمل كما تقول اي اهدى هذه مرة والاخرى في المرة القادمة لكان عين العدل ولااظنه يحتاج لمثل هذا المثال الذي ظربته الا فقيرلكنني لم أجد هذا في المقال فما فهمته انا انه متى اوفى لاحداهن مما يجب علية من الكسوة و النفقة الازمين لاقامة الحياة جاز ان يخص الاخرى بماشاء واسمح لي ان أطالبك بدليل ماقلته فأنا لم أجده في هذا المقال كما انني فهمت انه يجوز للزوج ان يفرق في أصل الشئ اي مثلا في العيد او مناسبة أخرى اذا اشتراء فستانا لهذه فله ان يشتري للاخرى فستانا اغلى اي افضل من ضرتها او ان يشتري لواحدة دون الاخرى فهي من باب الهدية اي هي زيادة عن الواجب

  16. #16
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    ~✿على ضفة البحر الأبيض المتوسط✿~
    المشاركات
    4,884

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    سمعت أن المرأة يمكنها أن تشترط في العقد عدم التعدد ، فإن وافق الزوج كتب العقد ببنوده ... ( مثل اشتراط العمل أو اتمام الدراسة أو شروط أخرى ، والمؤمن عند شرطه ، وله أن يقبل وله أن يرفض ويبحث عن أخرى لا تضع هذا الشرط ...
    المهم :
    هل هذا يعد تعد على الشريعة ؟ لأن المسألة طرحت أمامي أكثر من مرة .
    مجرد سؤال للمعرفة ، جزيتم خيرا .
    ارجو ان يجيب أخ أو أخت لهم علم بالمسائل الشرعية وليس فقط رأي جزيتم خيرا عميما يا أفاضل .
    اللهم ارزق أمتك شميسة ووالديها حُسن الخاتمة
    اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل

  17. #17

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    الى الأخ مصطفى الجزائر :
    أخي الكريم كلامي مفهوم ولله الحمد وقد ضربت لك الأمثلة ليضح لك الأمر جليا
    ###
    قلت ما الدليل على عدم العدل فيما سوى الواجبات ، فقد قلت لك أن النبي صلىالله عليه وسلم لم يعدل بين زوجاته في سفره ، لأن مقتضى العدل : أن يسافربهن كلهن مرة واحدة أو يتركهن جملة واحدة ، ولكنه لم يفعل فدل ذلك أن العدلبهذا المعنى الذي تتوهمه غير مراد ، فأنا ما قلت أنه يجوز له أن يهدي هذهويترك الأخرى أبدا ومطلقا ولكني قلت : أن الزوج إذا أهدى إحدى زوجاته شيئاــ وهو بالطبع فوق الواجب عليه ــ فلا يلزم أن يهدي الزوجة الأخرى في نفساليوم وبنفس الهدية لأن هذا قد لا يستطاع والله تبارك وتعالى يقول : لايكلف الله نفسا إلا وسعها . وهذه الآية في الواجبات فما بالك في المستحبات ،والهدية شيء مستحب فلا تكليف فيه بما لا يطاق من باب أولى وأحرى ،والتيسير عليه في هذا الأمر بأن يهدي هذه مرة وتلك مرة أخرى ، فلا أظن أنهذا الأمر يحتاج لكثير بيان لوضوحه ، ولو قرأت مقال الأخ مصباح الذي نقلفيه كلام أهل العلم لاتضح لك الأمر جيدا ولكنك ـ ربما ـ قرأت المقال سريعاجدا فلم تركز ، وهاأنذا أنقل لك ماذكر الأخ مصباح مرة أخرى :

    قال الحافظ : فإذا وفّى لكل واحدةمنهن كسوتها ونفقتها والإيواء إليها: لم يضره ما زاد على ذلك من ميل قلب أوتبرع بتحفة … أ.هـ." الفتح " (9/391


    قال الحصكفي رحمهالله -من الأحناف- : وكذا تجب لهاالسكنى في بيت خال عن أهله وأهلها بقدر حالهما كطعام وكسوة،وبيت منفرد من دار له غلق ومرافق ، ومراده لزوم كنيف (أي: بيتخلاء) ومطبخكفاها لحصول المقصود .أ.هـ

    قال الجيلالي الدكالي : تأمل قوله : ( كفاها ) فمتى حصلت لها الكفاية فما زاد على ذلك ليس لها الحق في طلبه.
    وهذا الواجب هو الذي دل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : ( عن معاوية بن حيدة عن النبي صلى الله عليه وسلم : سأله رجل : ما حق المرأةعلى زوجها؟ قال "تطعمها إذا طعمت ، وتكسوها إذا اكتسيت ، ولا تضرب الوجهولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت ) .
    3- - وقد استنبط ذلك ابن المنير رحمه اللهمن تفضيل النبي صلى الله عليه وسلم بعض نسائه بالوليمة فقال: يؤخذ منتفضيل بعض النساء على بعض في الوليمة جواز تخصيص بعض دون بعض بالإتحافوالإلطاف والهدايا .أ.هـ "الفتح" (9/296).
    - وقال الإمام أحمد رحمه الله في الرجل له امرأتان: له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة والشهوات والكسي إذا كانت الأخرىفي كفاية ، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه، وتكون تلك في كفاية .أ.هـ "المغني" (8/144).
    - وعلق ابن قدامة رحمه الله على كلام الإمام أحمد فقال: وهذا لأن التسوية في هذا كله تشق، فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج فيسقط وجوبه كالتسوية في الوطء .أ.هـ

    وقال ابن قدامة المقدسي رحمه الله : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا تجب التسوية بين النساء في الجماع ،وهو مذهب مالك والشافعي، وذلك لأن الجماع طريقه: الشهوة والميل ولا سبيلإلى التسوية بينهن في ذلك، فإن قلبه قد يميل إلى إحداهما دون الأخرى، قالالله تعالى { ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم} قال عبيدةالسلماني: في الحب والجماع . وإن أمكنت التسوية بينهما في الجماع كان أحسنوأولى فإنه أبلغ في العدل … ولا تجب التسوية بينهن في الاستمتاع بما دونالفرج من القُبَل واللمس ونحوها، لأنه إذا لم تجب التسوية في الجماع ففيدواعيه أولى .أ.هـ. "المغني" (8/148).


    قال الجيلالي الدكالي : فهذا إجماع من أهل العلم كما حكاه المقدسي في قوله : لا نعلم خلافا بين أهل العلم في التسوية بين النساء في الجماع .

    وأصرح منه قول ابن القيم رحمه الله :(

    فإن أدى الواجب عليه منه ـ يعني الجماع ـ : لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية ، وإنترك الواجب منها فلها المطالبة به .أ.هـ. "زاد المعاد" (5/151)

    قال الجيلالي الدكالي : وكذلك هذا ما قلته سابقا : فأن أدى الواجب عليهمن النفقة والسكنى والكسوة لم يبق لها حق ، ولم يلزمه التسوية.

    وأنا سأوضح لك المسألة بمثال


    جاءت امرأة إلى القاضي وشكت إليه زوجها فقالت : زوجي لا يعدل بين زوجاته ؟


    فسأل القاضي المرأة هذا السؤال : هل يعطيك ما يكفيك من الطعام ؟


    قالت : نعم .


    هل عندك كفاية السكن ؟


    قالت : نعم


    هل عندك ما يكفيك من الكسوة ؟


    قالت : نعم ، لكنه لا يعدل في الهدايا .


    فقال القاضي : لها : هل الهديا أوجبها الله لك عليه


    قالت : لا .


    قال : فلا ، إذن .


    فقالت : إنه أهدى الزوجة الأخرى ، ولم يهدني أنا أيضا .


    قال القاضي : آتوني بالزوج.


    القاضي : لم لم تهدي هذه الزوجة كما أهديت الأخرى ؟


    الزوج : سأهديها في المرة المقبلة إن شاء الله .


    وانتهت المشكلة ، رفعت الجلسة . .


    لكنتأمل معي لو أن الزوج فرط في الواجب عليه لها ، هل كان سيقبل منه هذاالعذر ؟ لا ، ولكن سيأخذ ذلك منه عنوة على رغم أنف الزوج ، أو يكون ديناعليه في رقبته لفائدة الزوجة المتضررة التي لم تحصل على حقها الواجب عليهلها .



  18. #18

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    ألى الأخت أمة الوهاب شميسة :
    إن كانت المرأة قد اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها كراهة لحكم التعدد في الإسلام فهذه المرأة لا حظ لها في الاسلام ، وهي كافرة خارجة من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنها اعترضت وكرهت حكما أنزله الله تعالى في كتابه وسنه رسول الله في سنته وأجمعت الأمة عليه ، وإن كانت شرطت على زوجها عدم التعدد مخافة أن يلحقها الضرر لشدة غيرتها المفضية إلى إذاية ضرتها فليست بكافرة ولا آثمة ، لأن المسلم له الحق في ترك الزواج إن خاف على نفسه ألا يقوم بحق الزوجة والأولاد ، أو يلحقهم بضرر مرضي أو خلقي ،وهذا مثل ذاك . ولا يدل هذا الترك على أنه معترض علو حكم الله في إباحة الزواج . وبالتالي فالتي خافت على نفسها من التعدد فيجوز لها أن تشترط على زوجها ذلك كما قاله عدة من أهل العلم ، أنقل لك فتوى واحد منهم ألا وهو العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال ـ كما في موقعه الرسمي ــ : ( لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.)
    قال الجيلالي : وعليه فقولك يا أمة الوهاب : له أن يقبل وله أن يرفض ويبحث عن أخرى لا تضع هذا الشرط.
    فيه تفصيل كذلك طبقا لماسبق : فمن كانت تكره التعدد اعتراضا على الحكم الشرعي الوارد في القرآن فهذه كافرة ولا كلام معها ، إلا بإقامة الحجة عليها.
    وأما من خافت على نفسها فيجب أن يوفي لها شرطها أو يختار غيرها والنساء الصالحات اللائي يحببن الخير لأخواتهن كثر ، ومن كانت أنانية و متكبرة فسيقصم الله ظهرها بالعنوسة أبد الدهر.

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    May 2008
    الدولة
    ~✿على ضفة البحر الأبيض المتوسط✿~
    المشاركات
    4,884

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الجيلالي الدكالي مشاهدة المشاركة
    ألى الأخت أمة الوهاب شميسة :
    إن كانت المرأة قد اشترطت على زوجها ألا يتزوج عليها كراهة لحكم التعدد في الإسلام فهذه المرأة لا حظ لها في الاسلام ، وهي كافرة خارجة من ملة محمد صلى الله عليه وسلم ، لأنها اعترضت وكرهت حكما أنزله الله تعالى في كتابه وسنه رسول الله في سنته وأجمعت الأمة عليه ، وإن كانت شرطت على زوجها عدم التعدد مخافة أن يلحقها الضرر لشدة غيرتها المفضية إلى إذاية ضرتها فليست بكافرة ولا آثمة ، لأن المسلم له الحق في ترك الزواج إن خاف على نفسه ألا يقوم بحق الزوجة والأولاد ، أو يلحقهم بضرر مرضي أو خلقي ،وهذا مثل ذاك . ولا يدل هذا الترك على أنه معترض علو حكم الله في إباحة الزواج . وبالتالي فالتي خافت على نفسها من التعدد فيجوز لها أن تشترط على زوجها ذلك كما قاله عدة من أهل العلم ، أنقل لك فتوى واحد منهم ألا وهو العلامة الإمام عبد العزيز بن باز رحمه الله حيث قال ـ كما في موقعه الرسمي ــ : ( لا حرج، لا أعلم حرجاً لقوله -صلى الله عليه وسلم-: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج، والمسلمون على شروطهم)، فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها فلها شرطها، فإذا تزوج عليها فهي بالخيار، إن شاء طلق إذا طلبت وإن رغبت في البقاء بقيت معه، لكن إذا تزوج وهي شرطت عليه يلزمه الطلاق إلا إذا سمحت؛ لأن الرسول قال: (إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج). رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. وقال أيضاً -عليه الصلاة والسلام-: (المسلمون على شروطهم). فإذا تزوجها على أن لا يتزوج عليها، ثم بدا له شاورها فإن سمحت فلا بأس وإلا يطلق.)
    قال الجيلالي : وعليه فقولك يا أمة الوهاب : له أن يقبل وله أن يرفض ويبحث عن أخرى لا تضع هذا الشرط.
    فيه تفصيل كذلك طبقا لماسبق : فمن كانت تكره التعدد اعتراضا على الحكم الشرعي الوارد في القرآن فهذه كافرة ولا كلام معها ، إلا بإقامة الحجة عليها.
    وأما من خافت على نفسها فيجب أن يوفي لها شرطها أو يختار غيرها والنساء الصالحات اللائي يحببن الخير لأخواتهن كثر ، ومن كانت أنانية و متكبرة فسيقصم الله ظهرها بالعنوسة أبد الدهر.
    جزاك الله خيرا .
    وكثيرا ما يكون السبب الثاني من خوف على نفسها ... ، أقصد حاشا أن تعترض امرأة مسلمة عاقلة على شرع الله ، والحمد لله رب العالمين .
    شكرا .
    اللهم ارزق أمتك شميسة ووالديها حُسن الخاتمة
    اللهم ارزقني الإخلاص في القول والعمل

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    المشاركات
    19

    افتراضي رد: مصباح الحنون : إلى تعدد الزوجات ... ولو كره المنافقون

    الدكالي شراء ثوب ب 100ريال لاحداهن و ثوب ب10 ريلات للاخرى هو عدل عندك؟ وكذلك لو خص واحدة بالحلي دون اخرى؟ وكذلك لوكان سكن احداهن ارقى من الاخرى؟ فكيف لا يستطيع ان يشتري لكليها نفس الشئ مالمانع؟

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •