كتاب البيع ( باب المساقاة والمزارعة )
من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
أسئلة على باب المساقاة والمزارعة
1) من قول المؤلف " باب المساقاة " إلى قوله " والدولاب ونحوه " :
1- ما تعريف المساقاة اصطلاحا ؟
2- هل يصح لأحدهما أن يفسخ عقد المساقاة ؟ وما الحكم لو فسخ المالك ؟
3- ما الأمور التي يجب أن يفعلها المالك ، وما الأمور التي يجب أن يفعلها العامل في المساقاة ؟
الجواب :
ج1- دفع شجر إلى من يقوم بسقيه والعمل عليه على جزء مشاع معلوم.
ج2- نعم ؛ لأنه عقد جائز وليس بلازم . فإن فسخ المالك قبل ظهور الثمرة فللعامل الأجرة. وقال الجمهور : لازم ، فللعامل الجزء المشاع المتفق عليه من الثمر ، وهو الأقوى ، . وقيل : لازم من جهة المالك وجائز من جهة العامل .
ج3- على المالك كل ما يصلح الشجر كسد حائط وإجراء الأنهار والدولاب ونحوه . ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمرة من حرث وسقي وزِبار (قص غصون العنب ، لأن في بقائها أثرا على الثمر) وتلقيح وتشميس وإصلاح موضعه وطرق الماء وحصاد ونحوه.
2) من قوله " فصل : وتصح المزارعة " إلى قوله " ولا يشترط كون البذر والغراس من رب الأرض وعليه عمل الناس " ( آخر الباب ) :
4- ما الفرق بين المساقاة والمزارعة ؟
5- ما الدليل على جواز المزارعة ؟
6- هل يجوز أن يؤجر الأرض بطعام معلوم ؟
الجواب :
ج4- المزارعة : هي دفع أرض إلى آخر ليزرعها على جزء من الربح مشاع معلوم . والفرق بين المساقاة والمزارعة : أن المساقاة في الشجر ، وأما المزارعة فهي في الزرع من قمح وشعير وذرة ونحو ذلك.
ج5- ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر حيث عامل النبي - صلى الله عليه وسلم - أهل خبير على شطر ما يخرج منها من ثمر وزرع ، أما النهي عنها فقد كان في أول الإسلام حيث كانت الحاجة داعية إلى المنح والإحسان ، ولم يكن ذلك تحريما ، ولذا ثبت في الصحيحين عن ابن عباس قال :( إن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم ينه عن ذلك وإنما قال : يمنح أحدكم أخاه أرضه خير له من أن يأخذ عليها خرجا معلوما ) [ خ 2330 ، م 1550 ] فتحمل الأحاديث المقدمة على أنها في أول الإسلام ، وهذا وجه .أو تحمل على المخابرة الجائرة أي المزارعة الجائرة الظالمة.
ج6-إن كان الطعام المسمى من جنس ما يزرع فلا يجوز ، وهو رواية عن أحمد وهو مذهب مالك. وقال الحنفية والشافعية بالجواز . والصحيح هو المنع ؛ وذلك لأنه ذريعة إلى التحايل على تحديد آصع معلومة في المزارعة ، وهذا ممنوع منه ، وفيه غرر . أما إن كان الطعام من جنس آخر ، فلا وجه للمنع ، وهو مذهب الجمهور ، وهو الراجح خلافا للمالكية .
والحمد لله رب العالمين .
انتهى الباب الخامس عشر من البيع ، ويليه السادس عشر : الإجارة .
.