تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الوقف والهبة

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الوقف والهبة

    كتاب الوقف والهبة والعطية
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتـاب الوقـف والهبة والعطية

    1) من قول المؤلف " كتـاب الوقـف "إلى قوله " ويشترط في غير المسجد ونحوه أن يكون على معين يملك " :
    1- ما معنى الوقف ؟ وما الدليل على مشروعيته ؟
    2- هل يصح وقف الطعام على الفقراء؟
    3- ما الحكم الوقف على الذمي ؟

    الجواب :
    ج1- تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والدليل ما ثبت في الصحيحين عن ابن عمر:" أن عمر بن الخطاب أصاب أرضاً بخيبر فأتى النبيeيستأمره فيها فقال له : (( لو شئتحبست أصلها وتصدقت بها))، فتصدق بها عمرأنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، تصدق بها في الفقير وفي القربى وفي الرقابوفي سبيل الله وابن السبيل، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعمصديقاً غير متمول مالاً " . ج2- لا يصحوقف الطعام ؛ لأنه ينفد فلا يبقى الانتفاع.
    ج3- يجوز الوقفعلى الذمي لقوله تعالى: {لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِالَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُم مِّن دِيَارِكُمْأَن تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ }.

    2) من قوله " لا مَلَك " إلىقوله " فهـو لـولـده " :
    4- ذُكر عن بعض التجار قديما أنه أوقف ماله علىالقطط . فما حكم الوقف على الحيوان ؟ وهل يشترط أن يكون حيوانا نافعا ؟ أم يكفي أنيكون مسالما لا أذية فيه ؟
    5- هل يلزم الوقف بالقول أم لا بد أن يخرج الوقف منيده ؟
    6- هل يصح الوقف على الولد ؟

    الجواب :
    ج4- لا يصح الوقف على البهيمة ، قالفي الشرح الممتع على زاد المستقنع (11/ 168):ذكر بعض العلماء أنه يصح الوقف على البهيمةويصرف في علفها ومؤونتها، فيخرَّج من هذا أن تصح الوصية للبهيمة ويصرف ذلك في علفهاومؤونتها، هذا إذا لم تكن البهيمة من خيول الجهاد أو إبل الجهاد، فإن كانت من خيولالجهاد أو إبل الجهاد فالوصية لها صحيحة؛ لأن المقصود الجهاد وليس البهيمة؛ ولذلك لايقوم بقلب الموصي أنها لهذا النوع من الخيل أو من الإبل، بل لعموم الإبل والخيل.فإذا قال: أوصيت لجمل فلان بكذا وكذا،صححنا الوصية على هذا، كذلك إذا علمنا أن المقصود الجهة دون عين البهيمة، مثل الجهاد،أو يكون هناك بهائم كإبل أو بقر تنقل الماء للمحتاجين في الأحياء، وأوصى لهذه الإبلأو البقر فلا شك أن الوصية صحيحة، ويصرف في مؤونتها وعلفها. قلت : الحيوانات على أقسام : 1-المؤذية كالكلب العقور والغراب ونحوهما ، فهذه لا ينبغي الخلاف في أنه لا يجوزالوقف عليها بل جاء الأمر بقتلها . 2- حيوانات لا تؤذي لكن لا يجوز أكلها ولا نفعفيها للإنسان كالضفدع والحمار في زماننا والقطط وبعض الطيور ، وهذه لا أرى وجهاللوقف عليها وفيه تضييع للمال وصرفه في غير موضعه لأن رزقها على الله من خشاشالأرض ونحوه إلا أن تكون في مهلكة فلا بأس بإنقاذها، بل قيل : يجوز قتل الحيوانات التيلم يأت النهي عن قتلها لمفهوم المخالفة ، قال في الشرح الممتع (10/ 206): " اللهمإلا أن يخشى الإنسان على نفسه أن يكون بقتله لهذه الأشياء محباً للعدوان فحينئذٍ يجبأن يمنع نفسه " 3- حيوانا نافعةمباحة الأكل كالخيول والإبل والغنم والدجاج .. فهذه لا يجوز الوقف عليها أيضا إلاأن يقصد منها نفع الناس ، فالمقصود هو الإنسان وليس الحيوان؛ لأن الله سخر هذهالدواب لنفع الإنسان كما في القرآن حتى إن الله تعالى أجاز ذبحها لنفع الناس فكيفيوقف على شيء يجوز ذبحه ؟! ج5- يكفي القولالدال على الوقف للزومه ، فليس له الرجوع وإن لم يخرج الموقوف من يده ، وهو المذهب. وقيل : لا يلزم إلا إذا أخرجه من يده . والأول أرجح .
    ج6- نعم يصحالوقف على الولد .

    3) من قوله " الذكور والإناثبالسوية " إلى قوله " إلا أنتتعطل منافعه ":
    7- لو قال : هذا البيت وقف على ولدي أو أولادي ، فهل يدخل فيهم أولاد البنات ؟
    8- ما الحكم لو قال : هذا وقف على بني فلان ، هليدخل فيهم النساء ؟
    9- هل يجوز للواقف أن يبيع الوقف مع بقائه وقفا ؟

    الجواب :
    ج7- لا يدخل أولاد البنات ، وهو المذهب . وعنه : يدخلون ،اختارهأبو الخطاب من الحنابلة ومن أئمة الدعوة الإمام عبد الرحمن بن حسن والإمام محمد بنإبراهيم، وهو الراجح ؛ لأن ولد البنت ولده ، ولذا قال تعالى: {وَمِن ذُرِّيَّتِهِدَا وُدَ وَسُلَيْمَانَ} إلى قوله : {وعيسى} وعيسى ابن بنته مريم رضي الله عنها. ولقوله e في الحسن، وهو ابن بنته، قال: ((إن ابنيهذا سيد))ج8- لا يدخل النساء ، لأن قوله "بني " يختص بالذكور دون الإناث ، إلا أن يكونوا قبيلة فيدخل فيهم النساء ،وإن وجدت قرينة عمل بها .
    ج9- لا يجوز للواقف أن يبيع الوقف ومنباب أولى الناظر وكذا الموقوف عليه ؛ لأنه خرج عن ملك الواقف ولم يملكه الموقفعليه ولا الناظر إلا أن تتعطل منافعه . وقيل : هو عقد جائز غير لازم ، والملك فيهللواقف وعليه يجوز بيعه وهو قول أبي حنيفة كما في فتح القدير خلافا لصاحبيه .والصواب قول الجمهور لحديث ابن عمر وفيه : أنه لا يباع.

    4) من قوله " ويصرف ثمنه في مثلهولو أنه مسجد " إلى قوله " وتنعقدبالإيجاب والقبول " :
    10- أين يصرف ما فضل عن حاجة الوقف كحصر مسجد أو أجهزة تكييف ومصاحف زائدةونحوها ؟
    11- لمن يصرف ريع الوقف إذا انقرض الموقوف عليهم وكانوا أولاده ولم يذكرالمساكين منهم ؟
    12- ما تعريف الهبة والعطية ؟ وهل يشترط فيها قبول الموهوب له ؟
    13- ما الحكم لو وهب شخصا هبة بشرط أن يعطيه الآخر شيئا ؟

    الجواب :
    ج10- يصرف في مسجد آخر ، ويجوز الصدقةبها على فقراء المسلمين، وهو المذهب . وقيل: لا يتصدق به ، وإنما يصرف في مسجد آخر .
    ج11- إذا انقرضوا فإنه يصرف إلى أقاربهلأنهم أولى بمعروفه . وقيل : يرجع إلى بيت المال . وقيل : يكون للمساكين ، ورجحهشيخنا .
    ج12- هي التبرع بتمليك ماله المعلومالموجود في حياته غيره . ويشترط لانعقادها قبول الموهوب له . ولا تلزم إلا بالقبض.
    ج13- إن شرط أن يعطيه الآخر شيئا معلوماكان ذلك بيعا ، وإن كان مجهولا لم يصح لأنه بيع ولابد فيه من معرفة الثمن والمثمن .

    5) من قوله " وبالمعاطاة الدالةعليها " إلى قوله " فصل : ويجبالتعديل في عطية أولاده بقدر إرثهم " :
    14- هل يُلزم الغريم ( المدين ) أن يقبل إبراء ذمته من الدائن؟
    15- هل يجوز للمسلم أن يهب كلبا لشخص آخر ؟ ولماذا ؟
    16- ما حكم العمرى والرقبى ؟

    الجواب :
    ج14- نعم يُلزم ، فلا يشترط قبول الغريم لإبراء ذمته من قِبَلالدائن ، فلو قال الدائن للمدين : أبرأت ذمتك من الدين " فإن الدين يسقطوتبرأ ذمة المدين ، وعليه : فهو ملزم بقبول الإبراء ؛ لأن الحق للدائن وقد أسقطه .وقيل : يشترط قبوله ؛ لأن الإنسان لا يجبر أن يكون تحت منة غيره ، واختاره السعديوهو الراجح . ج15- نعم يجوز هبة الكلب وإن لم يجزبيعه؛ لأنه يجوز اقتناؤه ، فاليد لم تنقل عنه ، وإنما انتفت ماليته فلا يباع .وقيل : لا تصح هبته أيضا . والراجح الأول .
    ج16- العمرى : أن يقول : أعمرتك - أيملكتك - داري مدة عمرك ، فإذا متَّ ردتإليّ . والرقبى : أن يقول : أرقبتك هذهالدار فإن مت قبلي فهي لي وإن مت قبلك فهي لك .
    والجمهور على الرقبي والعمري تكونللموهوب له ولورثته مطلقاً أي لو مات أحدهما فلا ترجع العين إلى المُعمِر .
    ومذهب المالكية واختيار شيخ الإسلام :أن الشرط هنا معتبر فله الرجوع وهو من باب تمليك المنافع لا العين . وهو الراجح .

    6) من قوله " فإن فضّل بعضهم سوّىبينهم برجوع أو زيادة " إلى قوله" إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بـها ":
    17- ماذا يفعل من لم يعدل بين أولاده في العطية ؟ وما الحكم لو مات قبل الرجوع؟
    18- هل يجب أن يعدل بين أقاربه - غير الأولاد - في العطية ؟
    19- هل يجوز للولد أن يطالب أباه بالدين الذي له ؟

    الجواب :
    ج17- عليه أن يعدل إمابالرجوع أو بالزيادة حتى يعدل . فإذا أعطى الذكر ولم يعطِ الأنثى شيئاً فنقول: إماأن تأخذ هذه العشرة آلاف فترجع بهبتك، وإما أن تعطي الأنثى خمسة آلاف وإن كانأعطاها ألفاً أو ألفين فنقول: زد حتى تصل إلى خمسة آلاف .فإن مات الأب قبل الرجوع فإن الهبة تثبت ولو كانت جورا ، هذاالمذهب . وعنه : لا تثبت وللبقية الرجوع ، واختاره شيخ الإسلام ، وهو الراجح . ج18- قولان في المذهب أشهرهما أنه لايجب وهو الراجح ؛ لأن الأصل هو جواز تصرفه في ماله.
    ج19- المذهب أنه ليس له ذلك ، والجمهورأن له ذلك . الأرجح - القول الثالث - أن له المطالبة مع غنى الوالد وحاجة الولد.

    7) من قوله " وحبسـه عليهـا " إلى قوله " ويثبت الملك إذن والوصية بخلاف ذلك " ( آخر الكتاب ) :
    20- ما حكم هبة المريض ؟ أي هل يصح تصرفه من هبة وغيرها ؟
    21- ما حكم الهبة بأكثر من الثلث ؟ وهل المحاباة في البيع ونحوه مثلها ؟
    22- ما الفرق بين الهبة والوصية ؟

    الجواب :
    ج20- إن كان المرض مخوفا كانت هبته كوصيته فلا تصح لوارث ولابأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة . لكن إن عوفي أو كان المرض غير مخوف فكصحيح فتصح هبته بما شاء .
    ج21- تصح الهبة بأكثر من الثلث إلا لمنمرضه مخوف كما تقدم ، وكذا المحاباة .
    ج22- الفارق الأول: أنه يُسوى بين المتقدم والمتأخر في الوصية وأماالعطية فيقدم الأول فالأول . الثاني : أن العطية لا يملك الرجوع فيها وأما الوصيةفيملك الرجوع فيها . الثالث : العطية يعتبر القبول لها عند وجودها ، أما الوصيةفإن قبولها يكون عند موت الموصي .

    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الوقف ، ويليهكتاب الوصايا .

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح زاد المستقنع خطوة .. كتاب الوقف والهبة


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •