تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    هذا الاشكال يتكرر سنوياً - تقريباً - حيث تمطر بعض مناطق المملكة ، وبقية المناطق تصاب بالقحط ... فيصدر أمر ملكي بإقامة صلاة الاستسقاء في المملكة ، فيستسقي الإمام والمطر يهطل فوق رأسه ؟!

    وجدت هذا النص - ولم أتتبع كتب الفقه - في كتاب ( كفاية المبتدي وري الصدي ) لأبي الفتح محمد بن علي الحلواني البغدادي الحنبلي - كما في المجموع البهي لرسائل ومصنفات قي الفقه الحنبلي 1 / 54 - ما نصُّهُ :
    فإذا أجدبت الأرض ، وقحط المطر عن الأرض المسكونة ، أو المسكونة فزع الناس إلى الصلاة ؛ حتى ولو كان القحط في غير أرضهم ... .

    هل هناك نصوص أخرى عن أهل العلم ؟

  2. #2

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    كان شيخنا الشيخ عبدالله بن حسن ابن قعود - رحمه الله - ينكر هذا، ويرى أن تستسقي كل منطقة لوحدها إذا حصل موجب ذلك.

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز بن سعد مشاهدة المشاركة
    كان شيخنا الشيخ عبدالله بن حسن ابن قعود - رحمه الله - ينكر هذا، ويرى أن تستسقي كل منطقة لوحدها إذا حصل موجب ذلك.
    بارك الله فيك ...
    وقد وجدت الشيخ ( حارث همام ) في ملتقى أهل الحديث ذكر بعض النقول عن بعض الشافعية تنص على هذه المسألة .
    وكذلك فتوى للشيخ ابن باز - رحمه الله - ، وأخرى للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - .

  4. #4

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    كان شيخنا ابن عثيمين رحمه يجيز ذلك

    وقد مطرنا في القصيم مطرا شديدا

    وامر بصلاة الاستسقاء فلما سؤال شيخنا

    قال اجاز ذلك وقال ندعوا لاخوننا

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    في المسالة عدة اشكالات ومنها هل فيه دليل من السنةعلى ذلك؟؟
    و منها فيما لوقال الامام في دعائه اللهم انانشكو اليك القحط والجدب والبلد التي هوفيها مخصبة فيصبح قد كذب في دعائه ومنها تخصيصهابيومي الاثنين والخميس
    ومنها كماقال الاخ الفاضل عبد الله المزروع يستسقى الإمام والمطر يهطل فوق رأسه
    نريد مناقشة علمية هادئة وهدفها الوصول الى الحق والله اعلم
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    27

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
    aaأسباب الاستسقاءaa
    5 - الاستسقاء يكون في أربع حالاتٍ :
    الأولى : للمحلّ والجدب ، أو للحاجة إلى الشّرب لشفاههم ، أو دوابّهم ومواشيهم ، سواءٌ أكانوا في حضرٍ ، أم سفرٍ في صحراء ، أم سفينةٍ في بحرٍ مالحٍ.
    وهو محلّ اتّفاقٍ.
    الثّانية : استسقاء من لم يكونوا في محلٍّ ، ولا حاجة إلى الشّرب ، وقد أتاهم الغيث ، ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السّعة ، فلهم أن يستسقوا ويسألوا اللّه المزيد من فضله.
    وهو رأيٌ للمالكيّة والشّافعيّة.
    الثّالثة : استسقاء من كان في خصبٍ لمن كان في محلٍّ وجدبٍ ، أو حاجةٍ إلى شربٍ.
    قال به الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشّافعيّة.

    الرّابعة : إذا استسقوا ولم يسقوا.
    اتّفقت المذاهب الأربعة : الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة على تكرار الاستسقاء ، والإلحاح في الدّعاء ؛ لأنّ اللّه تعالى يحبّ الملحّين في الدّعاء ، ولقوله تعالى : {فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قست قلوبهم} ولأنّ الأصل في تكرار الاستسقاء قوله صلى الله عليه وسلم : » يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : دعوت فلم يستجب لي « ولأنّ العلّة الموجبة للاستسقاء هي الحاجة إلى الغيث ، والحاجة إلى الغيث قائمةٌ.
    قال أصبغ في كتاب ابن حبيبٍ : وقد فعل عندنا بمصر ، واستسقوا خمسةً وعشرين يوماً متواليةً يستسقون على سنّة الاستسقاء ، وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهبٍ.
    إلاّ أنّ الحنفيّة قالوا بالخروج ثلاثة أيّامٍ فقط ، وقالوا : لم ينقل أكثر من ذلك.
    ولكن صاحب الاختيار قال : يخرج النّاس ثلاثة أيّامٍ متتابعةٍ.
    وروي أكثر من ذلك.

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    3,215

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    اخي الكريم ماهو الدليل من السنة على هذه الحالة ؟؟وهل يوجد ولو اثار عن الصحابة ؟؟
    الثّانية : استسقاء من لم يكونوا في محلٍّ ، ولا حاجة إلى الشّرب ، وقد أتاهم الغيث ، ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السّعة ، فلهم أن يستسقوا ويسألوا اللّه المزيد من فضله.
    وهو رأيٌ للمالكيّة والشّافعيّة.
    قال الامام المنذري رحمه الله :
    وناسخ العلم النافع :
    له أجره وأجر من قرأه أو كتبه أو عمل به ما بقي خطه ،
    وناسخ ما فيه إثم :
    عليه وزره ووزر ما عمل به ما بقي خطه .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ابو محمد الغامدي مشاهدة المشاركة
    في المسالة عدة اشكالات
    ومنها وتخصيصهابيومي الاثنين والخمبس

    نريد مناقشة علمية هادئة وهدفها الوصول الى الحق والله اعلم
    إشكالية التخصيص بيومي الخميس والاثنين كانت ورادةً فيما مضى ، وفي الأعوام الأخيرة أقيمت الصلاة في غير هذين اليومين ...

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    656

    افتراضي رد: من نصَّ من العلماء على مشروعية إقامة صلاة الاستسقاء للدعاء لبلد آخر .

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الغامدي1 مشاهدة المشاركة
    في الموسوعة الفقهية الكويتية ما يلي:
    aaأسباب الاستسقاءaa
    5 - الاستسقاء يكون في أربع حالاتٍ :
    الأولى : للمحلّ والجدب ، أو للحاجة إلى الشّرب لشفاههم ، أو دوابّهم ومواشيهم ، سواءٌ أكانوا في حضرٍ ، أم سفرٍ في صحراء ، أم سفينةٍ في بحرٍ مالحٍ.
    وهو محلّ اتّفاقٍ.
    الثّانية : استسقاء من لم يكونوا في محلٍّ ، ولا حاجة إلى الشّرب ، وقد أتاهم الغيث ، ولكن لو اقتصروا عليه لكان دون السّعة ، فلهم أن يستسقوا ويسألوا اللّه المزيد من فضله.
    وهو رأيٌ للمالكيّة والشّافعيّة.
    الثّالثة : استسقاء من كان في خصبٍ لمن كان في محلٍّ وجدبٍ ، أو حاجةٍ إلى شربٍ.
    قال به الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشّافعيّة.
    الرّابعة : إذا استسقوا ولم يسقوا.
    اتّفقت المذاهب الأربعة : الحنفيّة ، والمالكيّة ، والشّافعيّة ، والحنابلة على تكرار الاستسقاء ، والإلحاح في الدّعاء ؛ لأنّ اللّه تعالى يحبّ الملحّين في الدّعاء ، ولقوله تعالى : {فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرّعوا ولكن قست قلوبهم} ولأنّ الأصل في تكرار الاستسقاء قوله صلى الله عليه وسلم : » يستجاب لأحدكم ما لم يعجل ، يقول : دعوت فلم يستجب لي « ولأنّ العلّة الموجبة للاستسقاء هي الحاجة إلى الغيث ، والحاجة إلى الغيث قائمةٌ.
    قال أصبغ في كتاب ابن حبيبٍ : وقد فعل عندنا بمصر ، واستسقوا خمسةً وعشرين يوماً متواليةً يستسقون على سنّة الاستسقاء ، وحضر ذلك ابن القاسم وابن وهبٍ.
    إلاّ أنّ الحنفيّة قالوا بالخروج ثلاثة أيّامٍ فقط ، وقالوا : لم ينقل أكثر من ذلك.
    ولكن صاحب الاختيار قال : يخرج النّاس ثلاثة أيّامٍ متتابعةٍ.
    وروي أكثر من ذلك.
    لعل مقصود أصحاب الموسوعة أن المذاهب الثلاثة المذكورة أعلاه يجوزون الاستسقاء ( = بمعنى الدعاء ) لمن هم في جدب لا إقامة صلاة الاستسقاء ، والله أعلم .
    أقول هذا : لأنَّ مجموعة من النصوص التي ينقلها بعض طلبة العلم هي في الدعاء لا في صلاة الاستسقاء ..

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •