تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: بدايات الجد عبدالرحمن السعدي في تاليف كتب وتوفي ولم يكملها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2007
    المشاركات
    18

    افتراضي بدايات الجد عبدالرحمن السعدي في تاليف كتب وتوفي ولم يكملها

    من الكتب التي بدء الشيخ الجد في تأليفها اخر حياته ولم يكملها :
    1 - شرح كتاب الايمان للشيخ المجدد محمد ين عبد الوهاب
    2- شرح احاديث بلوغ المرام
    3 - شرح كتابه (( بهجة قلوب الابرار))
    4 - مختصر لتفسيره المعروف وهو غير خلاصة التفسير

    بعضها كتب مقدماتها و انشا فيها
    والبعض شرع واظنه توفي او عدل عن اكماله والاول اقرب لأن الشيخ رحمه الله اعطي ملكة في التأليف وقلم سيال

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    29

    افتراضي رد: بدايات الجد عبدالرحمن السعدي في تاليف كتب وتوفي ولم يكملها

    يعجبني فيك .. حفظك لتراث جدك الشيخ / عبدالرحمن

    أسال الله أن لا يحرمك الأجر والمثوبة ،،

    كأني قرأت في كتاب [ مواقف اجتماعية ] انك تنوي اخراج مثل هذه المؤلفات في مجلد واحد ، فهل هذا قريب ؟؟

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    385

    افتراضي رد: بدايات الجد عبدالرحمن السعدي في تاليف كتب وتوفي ولم يكملها

    السلام عليكم

    أهلاً بريح الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله وطيب ثراه. سبحان الله، كنت اليوم اقرأ كتابكم عن الشيخ رحمه الله.

    أخي الكريم مساعد

    لو أخبرتنا اين وصل الشيخ في هذه الكتب. ولو تنشطون في إخراج جميع تراث الشيخ رحمه الله في مجلدات تحت إشرافكم بارك الله فيكم.

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    846

    افتراضي رد: بدايات الجد عبدالرحمن السعدي في تاليف كتب وتوفي ولم يكملها

    الشيخ مساعد السعدي
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته .
    هذه رسالة لجدكم الشيخ ابن سعدي رحمه الله ارسلها للجد الشيخ فيصل رحمه الله .
    و كنت قد ارسلت لكم صورة منها مع غيرها من رسائل جدكم الشيخ رحمه الله بواسطة بعض الاخوة الافاضل فلعلها وصلتكم :
    -----------------------------------------------

    بسم الله الرحمن الرحيم


    غرة رجب 1371هـ


    حضرة محترم المقام الشيخ الفاضل فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك، بارك الله في علمه وعمله، وجميع ما آتاه الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.


    مع السؤال عن أحوالكم أتمّّّ الله عليكم نعمه، ودفع عنكم نقمه، حالاً وصلني كتابكم الكريم – رقم:30 جماد أول -، فسررت بما أفاد عنكم، وعن أحوالكم، وهديتكم لِمحبِّكم: "خلاصة الكلام على عمدة الأحكام" وصلَ وسُرِرتُ به، وسألتُ المولى أن يضاعِفَ لكم الأجر بما أبديتموه فيه من الفوائد الجليلة والمعاني الكثيرة، وسعيكم في نشره، لا زلتم تخرجون أمثاله من الكتبِ العامُّ نفْـعُها، العظيمُ وقْـعُها، وتفضَّلَ علينا وعليكم بالإخلاص التامِّ الذي هو رفع الأعمال وبه تمامها، ونسخة الشيخ عبدالله بن عبدالعزيز بن عقيل سلَّمناها له، ويشكرُ كثيراً منكم ويدعو لكم.


    ولقد سرَّني ما ذكرته من ترتيب بعض الطلبة عليكم القراءة في كتابنا: "الإرشاد"، وذكرتم ما فيه من الفوائد النافعة الواضحة، وهو كما ذكرتم من فضل الله وكرمه، وأنَّكم ألحقتموه بكتابكم: "المرتع المشبع"، ويظهر لي من هذا أنَّكم ساعين( ) بتصنيف هذا الكتاب، وأنَّه على وشك التمام، فلعلَّ الله ييسِّر لكم إتمامه، ثُمَّ نشره.


    وقد ألحقتَ في خطِّك المذكور - في أسفله - لفظةً أشكلت عليَّ، وصورتها: (و من طرف "مقام الرشاد"( ) سنطبعه إن شاء الله) وتطلبون إرسال لنسخة.....( )، وغلب على ظنِّي من هذه العبارة وما قبلها أنَّ كتابكم الذي ذكرتم "المرتع المشبع" الذي ألحقتم به "الإرشاد" تريدون منَّا نسخة "الإرشاد" الخطية، فالخطيَّة ليست موجودةٌ عندي، ولا بُدَّ النسخة المطبوعة سابقاً عندكم منها، أرجو توضيح مقصودكم بذلك.


    1ـ السؤال الذي في كتابكم لنا - رقم 4جماد آخر-: رجل تزوج امرأة واشترط أبوها ألاَّ يخرجها من بلدها، وإن خرج بها فهي طالقٌ ثلاثاً، وبعد ذلك رضِيت المرأة بالخروج مع زوجها، وخاف الزوج من وقوع الطلاق إن أخرجها.


    جـواب هذا السؤال: أنَّ هذا تعليقٌ محضٌ من الزوج للطلاق على خروجه بها من بلدها، ولم يقيِّد وقت الاشتراط برضى الزوج ولا رضى الأب، فحيثُ خرج بها من بلدها وقع عليه الطلاق، ولو رضيت، لوقوع المعلَّق عليه الطلاق، فالصورة المذكور شرحها في السؤال توجِبُ وقوعَ الطلاق بوجودِ المعلَّق عليه وهو الخروج، وهذا بخلاف لو شرط عليه الأب ألاَّ يخرجَ بها من بلدِها شرطاً ليس فيه تعليقُ طلاقٍ، والتزم به الزوج، ثمَّ رضيت الزوجة بالخروج، فإنَّ لـه الخروج لأنَّ الحقَّ لها، وقد رضيت بإسقاطه، وأمَّا المسئول عنه ففيه حقَّان: حقُّها وقد رَضِيت به، وحقُّ الله وهو وقوع الطلاق، فلا سبيل إلى إسقاط وإلغاء هذا التعليق، والله أعلم.


    أمَّا السؤال الثاني: وهو المعاملة بالنوط، وهي الأوراق التي صارت الآن هي قيم الأشياء، فقد كنتُ ألَّفتُ فيها رسالةً، وذكرتُ الأقوال الثلاثة فيها لعلماء الوقت:


    [أ] قول من يمنع المعاملة بها بناءً على أنَّها مثل بيع الديون في الذمم، وهذا قولٌ لا يمكن العمل به بوجهٍ من الوجوه.


    [ب] وقول من قال أنَّ حكم الأنواط حكم ما جعلت عنه من النقود، فنوط الرُّبِيَّة بمنزلة الرُّبِيَّة، ونوطُ الجنيه ونوط الدينار بمنزلة الذهب بناءً على أنَّها قائمةُ مقام النقود فيُعطى حكمها.


    [جـ] والقول الثالث الذي رجَّحناه أنَّها لا تعطى أحكام النقود [من كلِّ وجه]( )، إنَّما حُكِم بالربا بالفضل والنسيئة بالذهب والفضَّة وهذه ليست كذلك [من جهة ربا الفضل]( )، وقد ذكرتُ لهذا القول الذي رجَّحتُه، - وأنَّ الأنواط ليست بمنزلة الصكوك والديون، ولا بمنزلة النقود:الذهب والفضَّة - عدَّةَ مآخذَ، منها:


    (أَ) أنَّ الأصل في جميع المعاملات الحِلُّ، فلا يحرُمُ منها إلاَّ ما حرَّمه الله ورسوله بنصٍّ أو ما في حكم النص، وبيع الأنواط بعضها ببعض أو بيعها بنقود داخلٌ في هذا الأصل وهو الجواز، سواءً كان بمثله أو بزيادة أو نقص.


    (ب) ومنها أنَّ النصوص الشرعيَّة إنما وردت في الذهب والفضة، وذلك عامٌّ لها في أحوالها، سواءً كانت مضروبةً أو كانت حـُلِـيّاً، أو كانت تبراً، فكلُّها تدلُّ النصوص الشرعيَّة على جريان ربا الفضل وربا النسيئة فيها بشروطها المعروفة، وأمَّا أوراق النوط فلا تدخل في هذه النصوص.


    فإذا لم تكن بنفسها لا ذهباً ولا فضَّةً كيف تدخلُ في مثل قولـه : (الذهب بالذهب مثلاً بمثل وزناً بوزن والفضَّة بالفضَّة مثلاً بمثل وزناً بوزن....الخ) الحديث وما في معناه؟، فكونُها غير ذهب ولا فضَّة لا بأس بيع بعضها ببعض متماثلاً ومتفاضلاً، ولا بأس بالتحويل فيها أو عليها، ونهاية الأمر أن تكون بِمنزلة الفلوس المعدنيَّة التي لا يجري فيها ربا الفضل على الصحيح، هذا نهاية الأمر، وإنَّما الممنوع فيها أن يعامل فيها معاملة نسيئة إلى أجل، بأن يبيعَهُ عشرَ أوراقٍ باثني عشر مثلاً إلى مدَّةِ سنة أو نحوها.


    (جـ) ومنها أنَّ من مآخذ جواز بيع الأنواط أنَّ الذين أجرَوها مجرى الذهب والفضة فإنَّما ذلك بالقياس منهم، وهو قياسٌ مختلٌّ لم تتمَّ شروطه، فإن قالوا أنَّها تجري مجرَى ما وضعت عليه من نوط ربيَّة أو نوط دينار أو جنيه، ويعبَّر عنها بالرُبية والدينار والجنيه، هذا معتمد من منع التعامل بها إلاَّ متماثلة، ووجه اختلال هذا القياس: أنَّ القياسَ شرطَه: مساواةُ فرعٍ لأصله من كلِّ وجهٍ، وهذا مفقودٌ في هذا القياس، فإنَّ جوهر الذهب والفضَّة غير جوهر النوط، وهذا أمرٌ مشاهَدٌ محسوس، وكونه يقوم مقام الذهب والفضَّة في أثمان البياعات وقِـيم المتلفات لا يوجِبُ أن يكون مثله، فإنَّه لو قام العَروض الآخر مقام الذهب والفضَّة لم يثبت لها أحكامها من جهة الربا.


    ويوضِّحُ ذلك أنَّها أيضاً لا يُتصوَّر فيها الوزن، والنبي صلى الله عليه وسلَّم جعل الذهب والفضة موزونين، واعتبر تساويَهما في معيارهما الشرعي الذي هو الوزن، فأين القياس المساوي، وأيضاً الذهب والفضة يجري فيهما الربا، سواء كانت نقوداً مضروبة أو حُلِيّاً مصنوعاً أو تبراً لا مضروباً ولا مصنوعاً، والأنواطُ معروفٌ أنها لا تقوم مقام الذهب والفضة إلاَّ إذا كانت على وجهٍ واحد بأن تكون مضروبةً فقط، مع أنَّه لولا كفالات الدول القويَّة والشركات المثرية والضمانات المتعددة للنوط ما قام مقام الذهب والفضة من كُلِّ وجهٍ، ولهذا إذا اختلَّت دولته أو فلَّست الشركات الضامنة له بقي النوط لا قيمة له أصلاً لا قليلاً ولا كثيراً.


    دَ - ومنها أيضاً شِدَّة الحاجة بل الضرورة في هذه الأوقات [للمعاملة]( ) في الأنواط، وهي مدار المعاملات كلُّها، فلوحُكِم لها حكم الذهب والفضة من كلِّ وجهٍ لتعطَّلت [ المصالح ] وانتفت التجارات وما اضطر العباد إليه ودعت إليه حاجتهم فإنَّ الشارع لا يمنعهم منه، [إذ به ] تقوم أحوالهم وتصلح أمورهم فهي إذاً بالعروض أشبه منها بالنقود.


    ـ ولهذا من يلتزم القول بأن حكمها حكم الذهب والفضة فهو بين أمرين: إمَّا أن يمتنع من الكثير من المعاملات التي هي من ضرورته وحاجته، وإمَّا أن يتجرأ عملاً على الحرام، والله تعالى قد كفى المؤمنين بحلاله عن حرامه، ووسَّع لهم طرق المعاملة فإذا نظرنا إلى الأصل الذي هو حِلُّ المعاملات كلِّها إلاَّ ما فيه محذور، وإلى قوَّة الضرورة إليها، وإلى عدم دخول الأنواط في جواهر الذهب والفضة، وإلى ضعف قياس من قاسها على الذهب والفضة عرفنا أنَّ هذا القول هو الصواب الصحيح، والله أعلم.


    ولوْ أنِّي وجدتُ الرسالة التي أشرتُ أنِّي كتبتُها في هذه المسألة، وذكرتُ فيها مآخذ الأقوال كلِّها، لأرسلتها إليك، وإن وجدتُها بعد هذا أرسلتها لا بُدَّ.


    النسخ الثلاث من كتابنا (الرياض الناضرة) وصلتكم، فإن عبدالعزيز التميمي ذكر لي أنَّه أرسلها إليكم منذ عشرة أيام فأكثر، إذا كان تريدون نسخة من الإرشاد السؤال والجواب من المطبوع فعندنا نسخة من المطبوع مصحَّحة نرسلها إليكم فاذكر لنا ذلك بكتاب أو برقية.


    هذا ما يلزم وإذا يبدي لازم شرفني فيه، ومني السلام على العائلة وجميع المحبين، كما منَّا الولد والشيخ عبدالله بن عقيل وجميع الإخوان، والله يحفظكم ويتولاَّكم برعايته آمين

    .
    صفحة الشيخ فيصل بن عبدالعزيز آل مبارك
    www.saaid.net/Doat/almubarak/k.htm - 24k -

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    6

    افتراضي رد: بدايات الجد عبدالرحمن السعدي في تاليف كتب وتوفي ولم يكملها

    يمكن للأخوة زيارة موقع الشيخ ابن سعدي

    www.binsaadi.com

  6. #6

    افتراضي رد: بدايات الجد عبدالرحمن السعدي في تاليف كتب وتوفي ولم يكملها

    أستاذ مساعد السعدي سلمه الله أشكر لكم اخراج كتاب عن سيرة جدكم رحمه الله لكن عندي ملحوظه أرجوا ان تنتبه لها في الطبعة القادمة ......فقد ذكرت ان الشيخ تفرد بالعلم في منطقة القصيم من عام 1352 أو حولها ..... وهذا أمر غلط ظاهر لا أدري كيف يخفاك فقد كان رئيس علماء القصيم الشيخ عمر بن سليم على الحياة في ذلك الوقت فكيف تقول ذلك فالشيخ لم يتفرد بالعلم في ذلك الوقت والتاريخ أرجوا ان تراجع هذا الامر ...مع العلم ان هناك عدة نقاط محل اختلاف عندي لكني بدأت بهذه والله الموفق .....

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •