[quoteو من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب [/quote]
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم
[quoteو من المعلوم ان ستر الوجه لم يكن من عادات عرب الجاهلية لأن المرأة كانت سافرة و النساء لم تكن تتحجب في ذلك الزمن قبل نزول آية الحجاب [/quote]
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم
هذه مجازفة أيها الأخ لا تعد لمثلها
وقولك " من المعلوم " غريب جدا جدا فاتق الله في النقل والجزم[/quote]
قال ابن كثير في تفسيره :
وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنّ َ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
هذا أمر من الله تعالى للنساء المؤمنات وغيرة منه لأزواجهن عباده المؤمنين وتمييز لهن عن صفة نساء الجاهلية وفعال المشركات . وكان سبب نزول هذه الآية ما ذكره مقاتل بن حيان قال : بلغنا والله أعلم أن جابر بن عبد الله الأنصاري حدث أن أسماء بنت مرثد كان في محل لها في بني حارثة فجعل النساء يدخلن عليها غير متزرات فيبدو ما في أرجلهن من الخلاخل وتبدو صدورهن وذوائبهن فقالت أسماء : ما أقبح هذا فأنزل الله تعالى " وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن " الآية اهــ
و في البخاري قالت عائشة رضي الله عنها : "رحم الله نساء المهاجرات الأُوَل لما نزل {وليضربن بخمرهن على جيوبهن} شققن أزرهنّ فاختمرن بها"
و في هذا دليل واضح أن نساء الانصار لم تكن تغطي الشعر فما بالك بالوجه.
لا تعد لمثلها اخي الكريم فالمجازفة منك ليست مني و كأنك لا تعرف حكاية نزول الحجاب و كيف كانت النساء في الجاهليه !!
قال شيخنا عبدالكريم الخضير بشرحه للعمدة
((لا تنتقب المرأة)): والمراد بالمرأة هنا أيش؟ المحرمة، المرأة المحرمة، مفهومه أن غير المحرمة أيش؟ تنتقب، مفهومه أن غير المحرمة لها أن تنتقب، نعم أبو داود يقدح في هذه اللفظة، لكن ليس لأحد أن يقدح والخبر في البخاري. أهـ .
بما أنك قريب من الشيخ لو بينت له هذا الشرط الذي هو أحد شروط العمل بمفهوم المخالفة
وما رد الشيخ ونقلته لنا
بل والله أستغفر الله من علمٍ لا ينفع.. ومن دعوى باطلة لم يتثبت مدعيها.. ومن متلبس بثوب ليس بثوبه.
والله الذي لا إله إلا إلا هو لولا معرفتي بمستوى علمكم الضحل لكنت بينت لك أين موطن الخلل من كلامك.. لكن عزائي هو معرفتي بحالك ومداخلاتك الدائمة التي تدل على تسرع وعلى عدم تثبت واتهامات للآخرين بالجهل وعدم معرفة ما يقولون.
من قال من أهل العلم الصغار فضلاً عن الكبار والأئمة أن مثل هذه الأمور التي ذكرتها أنت مما يتساوى فيها نساء المؤمنين وأمهاتهن؟!! والله لم يقله إلا فهمك القاصر هنا.
كلامي وكلام العلماء هو في تطبيق الأحكام الشرعية الصادرة من رب البرية.. ولا دخل في التسوية بينهن في النتائج والفضائل. فتنبه
لا حول ولا ولا قوة إلا بالله.. ما أجمل التثبت.. وما أشنع التباهي بغير وجه
ملاحظة مهمة: عند محاولة البعض لنقد كلام الآخرين لابد أن يكون الأدب والإحترام والتثبت والتأني حضور عند إرادة ذلك.. ثم هلّا ناقشتني قبل أن تتهجم عليّ!!
سبق أن أشرت في مشاركتي الوحيدة السابقة أنني أكتفي بها فقط في هذا الموضوع ولن أزيد عليها.. فهل تعتقدني لا أضع إلا مشاركة وحيدة ومن ثم أضعها خاطئة أيضاً!!!
أخي كاتب الموضوع وبقية الأخوة , لماذا لم يتجاوب أحد منكم مع أخينا عبدالكريم عبدالرحمن في قوله :
لذلك سنستعمل طريقة السبر و التقسيم , سأسأل هذا السؤال ما هو الأفضل للمرأة في رأيكم تغطية وجهها أو لا ؟ و هنا سؤال عن الأفضلية فأرجو من المجيبين أن يجيبوا بعفوية فقط ما هو الأفضل في رأيهم ثم يشرحوا لماذا قالوا بذلك فمن قال تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال عدم تغطية الوجه أفضل يشرح ذلك و من قال لا فرق بين تغطية الوجه و عدمه يشرح ذلك أيضا.
كما أرجوا من المجيبين أن يشرحوا معنى المستحب و السنة و الفرق بينهما إن كانوا ممن يرون فرقا و كيف يثبت الإستحباب أصوليا إن أمكن .
و بارك الله فيكم
لا تعد لمثلها اخي الكريم فالمجازفة منك ليست مني و كأنك لا تعرف حكاية نزول الحجاب و كيف كانت النساء في الجاهليه !! [/quote]
تقليبك صفحات تفسير بن كثير لا يكفي للجزم اخي
يبدوا من أشعار الجاهليين أن الحرائر والشريفات كن محتجبات الوجوه في الجاهلية أيضا،وحجاب الوجوه وإن لم يكن عاما لكنه كان هو الزي الفارق بين الحرة والأمة وإليك بعض الشواهد على ذلك:
قال الشنفري يمدح زوجته كما في "المفصليات" بشرح التبريزي(1/383):
لقد أعجبتني لا سقوطا قناعها إذا ما مشت ولا بذات تلفت
وقال النابغة الذبياني يصف إحداهن وقد سقط قناعها عن وجهها فغطته بيدها كما في "الإسلام والتيارات الجاهلية" لعبد الله الألوي(151):
سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته وأتقتنا باليد
وكذلك قول احدهم كما في "زاد المسلم" (1/383):
إن لم أقاتل فألبسوني برقعا وفتخات في اليدين أربعا
فهذا يدل على أنهم قد عرفو البرقع
وقال الحميري يمدح عشيقته كما في "زاد المسلم" (1/383)
وكنت إذا ما زرتن ليلى تبرقعت وقد رابني منها الغداة سفورها
وقال ربيع بن زياد العبسي يرثي مالك بن زهير كما في "المرأة العربية"(1/105):
من كان مسرورا بمقتل مالك فليأت نسوتنا بوجه نهار
تجد النساء حواسرا يندبنه يلطمن اوجههن بالأسحار
قد كن يخبأن الوجوة تسترا فاليوم حين برزن للنظار
وكانت المرأة في حالة الحرب إذا اشتملت عليها الوقائع أو دارت على فريقها الدوائر،وارتقبت ذل السبأ وعار الإسار تظهر سافرة حاسرة حتى تلتبس بالإيماء وفي هذا
قال سبرة بن عمر الفقعسي يعيب أعداءه بكشف وجوه نسائهم في الحرب كما في "زاد المسلم" (1/383):ونسوتكم في الروع باد وجوهها يخلن إماء والإماء حرائر
وهو صريح في أن ستر الوجه وكشفه هو الفارق بين الحرائر والإيماء
وهذا أعرابي ضايقه البرقع لأنه يحول بينه وبين الحسان وتخدعه غير الحسان فيقول كما في "زاد المسلم" (1/385):
جزى الله البراقع من ثياب عن الفتيان شر ما بقينا
يوارين الحسان فلا نراها ويسترن القباح فتزدهينا
وفي هذا النقل قدر كافي لبيان أن تغطية الوجه من عادات نساء الجاهلية خلاف لما ادعاه ملتزم غير الصحة
لأنك تفهم المسائل بالمقلوب كعادتك هل قلت في كلامي أنهن اخترعن النقاب ، اكيد انه كان معروف لكن لم يكن منتشر بينهن فلم يكن من عاداتهن كيف ذلك و هذه سيدة النساء و أشرفهن لم تستعمله قبل الحجاب و هذا يعرفه من لديه أدنى إطلاع على الشريعة،
قالت عائشة رضي الله عنها :فأقرع بيننا في غزوة غزاها فخرج سهمي فخرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما نزل الحجاب فأنا أحُمل في هودجي وأنزل فيه فسرنا حتى إذا فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوته تلك وقفل و دنونا(اي اقتربنا)من المدينة قافلين آذن ليلة بالرحيل، فقمت حين آذنوا بالرحيل فمشيت حتى جاوزت الجيش فلما قضيت شأني أقبلت إلى رحلي فإذا عقد لي من جزع ظفار قدانقطع فالتمست عقدي وحبسني ابتغاؤه وأقبل الرهط الذين كانوا يرحلون لي فاحتملوا هودجي فرحلوه على بعيري الذي كنت ركبت وهم يحسبون أني فيه وكان النساء إذ ذاك خفافا لم يثقلهن اللحم إنما تأكل العلقة من الطعام فلم يستنكر القوم خفة الهودج حين رفعوه وكنت جارية حديثة السن فبعثوآلجمل وساروا فوجدت عقدي بعدما استمر الجيش فجئت منازلهم وليس بها داع ولا مجيب فأممت منزلي الذي كنت به وظننت أنهم سيفقدوني فيرجعون إلي فبينا أنا جالسة في منزلي غلبتني عيني فنمت وكان صفوان بن المعطل السلمي ثم الذكواني من وراء الجيش فأدلج فأصبح عند منزلي فرأى سواد إنسان نائم فأتاني فعرفني حين رآني وكان رآني قبل الحجاب فاستيقظت باسترجاعه حين عرفني فخمرت وجهي بجلبابي و والله ما كلمني كلمة ولا سمعت منه كلمة غير استرجاعه حتى أناخ راحلته فوطئ على يديها فركبتها فانطلق يقود بي الراحلة حتى أتينا الجيش بعدما نزلوا موغرين في نحر الظهيرة فهلك من هلك وكان الذي تولى الإفك عبد الله بن أبي بن سلول فقدمنا المدينة فاشتكيت حين قدمت شهرا والناس يفيضون في قول أصحاب الإفك لا أشعر بشيء من ذلك وهو يريبني في وجعي أني لا أعرف من رسول الله صلى الله عليه وسلم اللطف الذي كنت أرى منه حين أشتكي.
تغطية الوجوه لجميع الصحابيات لا لبعضهن في الجاهلية فتغطية الصحابيات لوجوههن دليل على فعلهن ذلك تشريعا لا عادة.
قال الألوسى: والظاهر أن المراد بمعنى (يدنين عليهن) أي على جميع أجسادهن وقيل رؤسهن أو على
وجوههن لأن الذي كان يبدو منهن في الجاهلية هو الوجه.(روح المعاني فىتفسير القرآن العظيم والسبع المثانى 22/88)
وقال ابن حبان في تفسيره: كان دأب الجاهلية أن تخرج الحرة والأمة وهما مكشوفتا الوجه في درع وخمار، وكان الزناة يتعرضون لهن إذا خرجن بالليل لقضاء حوائجهن في النخيل والحيطان للإماء، وربما تعرضوا للحرة بعلة الأمة يقولون: حسبناها أمة، فأمرن أن يخلفن بزيهن زي الإماء بلبس الأردية والملاحف وستر الرؤوس والوجوه، ليحتشمن ويهبن فلا يطمع فيهن.
قال في موقع الاسلام و جواب : "وقد يكون رفضها للنقاب بسبب ما يفتريه بعض الجهال وأهل الأهواء من أن النقاب عادة جاهلية موروثة لم يأت به الإسلام ، فعليك أن تبين لها حكم ستر المرأة وجهها ، بالأدلة من الكتاب والسنة ، وأن هذا الحكم قد اتفق العلماء على مشروعيته .
وذكِّرها بالصحابيات اللاتي سارعن إلى شق أكسيتهن لتتلفع الواحدة منهن بها لتغطي وجهها بعد نزول آية الحجاب ، واجعلها تحرص على الصحبة الصالحة ، وأعلمها أن الدنيا زائلة ، وقريباً يلقى كل واحدٍ منا ربَّه بعمله .
ولا ينبغي لك ولا لها أن تهتما بما يقوله أهلكما ويحكمون به ، فمثل تلك البيئات التي لا تَعلم أحكام الإسلام ولا تُفرِّق بين الانقياد للشرع والتنطع فيه : لا يُعتبر رأيها ولا يُقبل حكمها على مَن التزَم طريق الصلاح والاستقامة . "
فكفاك جدالا عقيما و هذا آخر جواب لي لك لأنه ليس لدي الوقت لأضيعه مع المجادلين من أجل الجدال و كثير هم و الله المستعان
خرج النقاش عن الجادة ولا دليل إلى الآن للأسف.
ملحوظة: أنا من دعاة النقاب وامرأتي متنقبة،لكن هذا لا يعني أن لي ما يدل على الا ستحباب،وأتمنى من خالص قلبي لو يسعفني أحد الإخوة بذلك.
الصحابة
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/281)
17290- حَدَّثنا شَبابَةُ بن سَوّارٍ, قال: حَدَّثنا هِشامُ بن الغازِ, قال: حَدَّثنا نافِعٌ، عن ابن عُمَرَ، قال: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
السنن الصغرى للبيهقي 458 - (1/149)
وامّا المَرأَةُ الحَرَّةُ فَقَد قال الله عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
263- ورُوِيَ عن ابن عَبّاسٍ أَنَّهُ قال: ما فِي الوجهِ والكَفينِّ.
264- وعن عائِشَةَ ، ما ظَهَرَ مِنها الوجهُ والكَفّانِ , ورُوِيَ عن ابن عُمَرَ.
التابعون
مصنف ابن أبي شيبة 235 - (9/282)
17292- حَدَّثنا شَبابَةُ, عن هِشامٍ، قال: سَمِعتُ مَكحُولاً يَقُولُ: الزِّينَةُ الظّاهِرَةُ: الوجهُ والكَفّانِ.
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/258)
26166- حَدَّثَنا ابن بَشّارٍ، قال: حَدَّثَنا أَبو عاصِمٍ، قال: حَدَّثَنا سُفيانُ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، فِي قَولِهِ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قال: الوجهُ والكَفُّ.
26167- حَدَّثَنا عَمرُو بن عَبدِ الحَمِيدِ قال: حَدَّثَنا مَروانُ بن مُعاوِيَةَ، عن عَبدِ اللهِ بن مُسلِمِ بن هُرمُزَ المَكِّيِّ، عن سَعِيدِ بن جُبَيرٍ، مِثلَهُ.
أصحاب المذاهب
المالكية:
التمهيد 463 - (6/364)
قال ابن عبد البَر: وقد أجمعوا أنه من صلى مستور العورة فلا إعادة عليه وإن كانت امرأة فكل ثوب يغيب ظهور قدميها ويستر جميع جسدها وشعرها فجائز لها الصلاة فيه لأنها كلها عورة إلا الوجه والكفين على هذا أكثر أهل العلم.
وقد أجمعوا على أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة والإحرام.
وقال مالك، وأبُو حنيفة والشافعي وأصحابهم وهو قول الأوزاعي وأبي ثور على المرأة أن تغطي منها ما سوى وجهها وكفيها
الحنفية
شرح معاني الآثار 321 - (3/16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
الشافعية
السنن الكبرى البيهقي 458 - (7/86)
قال البيهقي: قال اللهُ تَبارَكَ وتَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}.
قال الشّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ: إِلاَّ وجهَها وكَفَّيها.
أصحاب التفاسير والكتب
تفسير الطبري 310 (دار هجر) - (17/261)
قال الطبري: وأولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالصَّوابِ: قَولُ مَن قال: عنيَ بِذَلِكَ الوجهُ والكَفّانِ، يَدخُلُ فِي ذَلِكَ إِذا كانَ كَذَلِكَ الكُحلُ، والخاتَمُ، والسِّوارُ، والخِضابُ والثياب.
وانَّما قُلنا ذَلِكَ أَولَى الأَقوالِ فِي ذَلِكَ بِالتّاوِيلِ، لِإِجماعِ الجَمِيعِ عَلَى أَنَّ عَلَى كُلِّ مُصَلٍّ أَن يَستُرَ عَورَتَهُ فِي صَلاَتِهِ، وانَّ لِلمَرأَةِ أَن تَكشِفَ وجهَها وكَفَّيها فِي صَلاَتِها، وانَّ عَلَيها أَن تُستَرَ ما عَدا ذَلِكَ مِن بَدَنِها إِلاَّ ما رُوِيَ عن النَّبِيِّ صَلَّى الله عَلَيهِ وسَلَّمَ أَنَّهُ أَباحَ لَها أَن تُبدِيَهُ مِن ذِراعِها إِلَى قَدرِ النِّصفِ فاذ كانَ ذَلِكَ مِن جَمِيعِهِم إِجماعًا، كانَ مَعلُومًا بِذَلِكَ أَنَّ لَها أَن تُبدِيَ مِن بَدَنِها ما لَم يَكُن عَورَةً كَما ذَلِكَ لِلرِّجالِ ؛ لأَنَّ ما لَم يَكُن عَورَةً فَغَيرُ حَرامٍ إِظهارُهُ . واذا كانَ لَها إِظهارُ ذَلِكَ، كانَ مَعلُومًا أَنَّهُ مِمّا استَثناهُ الله تَعالَى ذِكرُهُ بِقَولِهِ: {إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} لأَنَّ كُلَّ ذَلِكَ ظاهِرٌ مِنها.
أحكام القرآن للجصاص 370 - (5/172)
قال أَبو بَكرٍ الجصاص: قَوله تَعالَى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها إنَّما أَرادَ بِهِ الأَجنَبِيِّينَ دُونَ الزَّوجِ وذَوِي المَحارِمِ ؛ لأَنَّهُ قَد بَيَّنَ فِي نَسَقِ التِّلاَوةِ حُكمَ ذَوِي المَحارِمِ فِي ذَلِكَ.
وقال أَصحابنا: المُرادُ الوجهُ والكَفّانِ ؛ لأَنَّ الكُحلَ زِينَةُ الوجهِ والخِضابَ والخاتَمَ زِينَةُ الكَفِّ ، فاذ قَد أَباحَ النَّظَرَ إلَى زِينَةِ الوجهِ والكَفِّ فَقَد اقتَضَى ذَلِكَ لاَ مَحالَةَ إباحَةَ النَّظَرِ إلَى الوجهِ والكَفَّينِ.
ويَدُلُّ عَلَى أَنَّ الوجهَ والكَفَّينِ مِن المَرأَةِ لَيسا بِعَورَةٍ أَيضًا أَنَّها تُصَلِّي مَكشُوفَةَ الوجهِ واليَدَينِ ، فَلَو كانا عَورَةً لَكانَ عَلَيها سَترُهُما كَما عَلَيها سَترُ ما هُو عَورَةٌ.
المحلى 456 - (3/210)
قال ابن حزم: والعَورَة المُفتَرَض سَترُها عَلَى النّاظِر وفِي الصَّلاة ؛ من الرَّجُل: الذَّكَر وحَلقَة الدُّبُر فقَط؛ وليس الفَخِذ منه عَورَةً وهِي من المَرأَةِ: جَمِيع جِسمِها، حاشا الوجهِ، والكَفَّين فقَط، الحُرُّ، والعَبدُ، والحُرَّةُ، والأَمَةُ، سَواء فِي كُلّ ذَلك ولا فرقَ.
وقَد رُوِّينا عن ابن عَبّاس فِي ولا يُبدِين زِينتَهُنّ إلاّ ما ظَهَر منها قال: الكَفُّ، والخاتَمُ، والوجهُ.
وعن ابن عُمر: الوجهُ، والكَفّانِ، وعن أَنسٍ: الكَفُّ، والخاتَم وكُلّ هَذا عنهُم فِي غايَة الصِّحَّةِ، وكَذَلك أَيضًا عن عائِشَة وغَيرِها من التّابِعِين.
شرح السنة 516 - (9/23)
قال البغوي: وأما المرأة مع الرجل، فإن كانت أجنبية حرة، فجميع بدنها عورة في حق الرجل لا يجوز له أن ينظر إلى شيء منها إلا الوجه واليدين إلى الكوعين، لقوله عز وجل: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلاَّ ما ظَهَرَ مِنها} قيل في التفسير: هو الوجه والكفان.
المجموع للنووي 676 - (3/170)
قال النووي: وأما الحرة فجميع بدنها عورة إلا الوجه والكفين لقوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها} النور: 13 قال ابن عباس وجهها وكفيها ولأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة الحرام عن لبس القفازين والنقاب ولو كان الوجه والكف عورة لماحرم سترهما.
شرح صحيح البخاري لابن بطال - (9/20)
قال ابن بطال: وقد اختلف السلف في تأويل قوله تعالى: {ولا يبدين زينتهن إلا ماظهر منها} فذهب طائفة إلى أن قوله: {إلا ماظهر منها}: الكحل والخاتم وقيل: الخضاب والسوار والقرط والثياب.
وقال أكثر أهل العلم: {إلا ماظهر منها} الوجه والكفان، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وأنس، وهو قول مكحول وعطاء والحسن.
التلخيص الحبير 852 - (3/150)
قال ابن حجر: قَولُهُ فِي قوله تعالى: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إلاَّ ما ظَهَرَ مِنها}، هو مُفَسَّرٌ بِالوجهِ والكَفَّينِ انتَهَى.
السلسلة الصحيحة - (5/500)
قال الألباني: وفي قول ربنا تبارك وتعالى: {قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون} (النور: 30 ).
فإذا كان هذا الأمر الإلهي قد وجه مباشرة إلى ذاك الجيل الأول الأطهر الأنور ولم يكن يومئذ ما يمكن أن يرى من النساء إلا الوجه والكفان ومن بعضهن، كما تواترت الأحاديث بذلك كحديث الخثعمية، وحديث بنت هبيرة وغيرهما مما هو مذكور في "جلباب المرأة " و" آداب الزفاف".
إرواء الغليل - (6/200)
قال الألباني: (1790) - (قال ابن عباس فى قوله: (إلا ماظهر منها) الوجه والكفين.
* صحيح.
أخرجه ابن أبى شيبة (7/42/1) والبيهقى (7/225) من طريق عبد الله بن مسلم بن هرمز عن سعيد بن جبير عنه به.
قلت: وابن هرمز هذا ضعيف.
لكن له طريق أخرى عنه، فقال ابن أبى شيبة: حدثنا زياد بن الربيع عن صالح الدهان عن جابر بن زيد عنه: (ولا يبدين زينتهن) قال: " الكف ورقعة الوجه.
قلت: وهذا إسناد صحيح رجاله ثقات رجال البخارى غير صالح الدهان وهو صالح بن إبراهيم، ترجمه ابن أبى حاتم (2/1/393) وروى عن أحمد: ليس به بأس، وعن ابن معين: ثقة.
وأكرر:
وهذا رأي الطحاوي وهو صاحب العقيدة الطحاوية السلفية:
شرح معاني الآثار 321 - (3/16)
ـ وقال الطحاوي: واذا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِ المَرأَةِ لِيَخطُبَها حَلاَلٌ، خَرَجَ بِذَلِكَ حُكمُهُ مِن حُكمِ العَورَةِ، ولأنّا راينا ما هُو عَورَةٌ لاَ يُباحُ لِمَن أَرادَ نِكاحَها النَّظَرُ إِلَيها.
أَلاَ تَرَى أَنَّ مَن أَرادَ نِكاحَ امراةٍ، فَحَرامٌ عَلَيهِ النَّظَرُ إِلَى شَعرِها، وإِلَى صَدرِها، وإِلَى ما هُو أَسفَلَ مِن ذَلِكَ فِي بَدَنِها، كَما يَحرُمُ ذَلِكَ مِنها، عَلَى مَن لَم يُرِد نِكاحَها، فَلَمّا ثَبَتَ أَنَّ النَّظَرَ إِلَى وجهِها حَلاَلٌ لِمَن أَرادَ نِكاحَها، ثَبَتَ أَنَّهُ حَلاَلٌ أَيضًا لِمَن لَم يُرِد نِكاحَها، إِذا كانَ لاَ يَقصِدُ بنظَرِهِ ذَلِكَ لِمَعنى هُو عَلَيهِ حَرامٌ.
وقَد قِيلَ فِي قَولِ اللهِ عَزَّ وجَلَّ: {ولاَ يُبدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا ما ظَهَرَ مِنها}: إِنَّ ذَلِكَ المُستَثنَى هُو الوجهُ والكَفّانِ، فَقَد وافَقَ ما ذَكَرنا مِن حَدِيثِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وعَلَى آلِهِ وسَلَّمَ هَذا التّاوِيلَ.
ومِمَّن ذَهَبَ إِلَى هَذا التّاوِيلِ مُحَمدُ بن الحَسَنِ، كَما حَدَّثنا سُليمانُ بن شُعَيبٍ بِذَلِكَ، عن أَبِيهِ، عن مُحَمدٍ.
وهَذا كُلُّهُ قَولُ أَبِي حَنِيفَةَ، وأَبِي يُوسُفَ، ومُحَمدٍ.
أخي الفاضل (الحاج عادل) أما أنك ترمي بالنصوص والنقولات هكذا بدون توجيه فليس مسلماً لك رحمك الله.. كما أن تضعها هنا وكأن ما في الباب ولا في الموضوع إلا هي دون غيرها فهذا تحكم آخر غير مقبول منك غفر الله لك.
توجيه ما ذكرت في مشاركتك مطلوب بل مفروض رحمك الله.
ما هو دليل الإستحباب على كل حال ؟