تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 20 من 31

الموضوع: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Question حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    أجاز بعض أهل العلم بيع جلد الميتة المدبوغ لأنه طهر بالدبغ لكنه منع من أكله بعد الدباغ لأنه لا يزال يطلق عليه اسم ميتة , فلماذا هذه التفرقة ؟؟
    إن كان لا يجوز أكله بعد الدباغ لأنه ميتة فلا يجوز بيعه لنفس العلة وهي كونه ما زال يطلق عليه اسم ميتة بعد الدباغ لأن الله حرم بيع الميتة !!
    وإن كان يجوز بيعه بعد الدباغ لطهارته فيجوز أكله لنفس العلة ؟؟
    فأنا لا أدري ما وجه هذه التفرقة وما سببها ؟؟
    فإما يقال لا يجوز أكله ولا بيعه - حتى لو بعد الدباغ - لأنه ميتة
    وإما يقال يجوز أكله وبيعه لطهارته بعد الدباغ
    لكن إن قلنا بالتماثل بين الحكمين سواء بالجواز أو بالمنع في كليهما أيهما أقرب وأرجح هل جواز البيع والأكل بعد الدباغ ؟؟ أم المنع من البيع والأكل بعد الدباغ ؟؟
    أفيدونا بارك الله فيكم

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    142

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    بسم الله والحمد لله
    أخي مجدي وفقه الله للعلم النافع والعمل الصالح .. آمين
    أخي جلد الميتة لا يؤكل لا قبل الدبغ ولا بعده ..
    أما بالنسبة لبيعه فمذهب السادة الحنابلة عدم جواز بيع جلد الميتة سواءٌ كان قبل الدبغ أو بعده، وإن كان يُستعمل بعد الدبغ ـ على المذهب ـ في اليابسات خاصة، وقالوا: لأن منفعته ليست مطلقةً .
    واختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله جواز بيع جلد الميتة، لأنه يُنتفع به مطلقاً بعد دبغه .

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!


    لا أدري ما علاقة الأكل هنا أخي مجدي؟
    الفقهاء متفقون على تحريم أكل الميتة، ولا تأثير لدباغ جلدها على حِلِّ لحمها
    لكن اختلفوا في جلدها أيطهر بدباغه أم لا؟
    على أقوال مشهورة
    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا
    أخي الفاضل الجلد قبل الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا ؟؟ الجواب : نعم , إذن لا يباع لأنه ميتة كما في حديث حابر المعروف ولا يؤكل لأن الله حرم أكلها في القرآن وكما في الحديث : إنما حرم أكلها"
    الجلد بعد الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا ؟؟
    إن قلت أخي الفاضل مازال يوصف بكونه ميتة والدباغ أفاد التطهير فقط فلا يجوز أكله لحديث " إنما حرم أكلها " ولا يجوز بيعه كذلك لنفس العلة وهو كونه ميتة ولحديث جابر
    وإن قلت الدباغ سلب وصف الميتة من على الجلد فالصحيح أن يقال إذن يجوز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة
    فلم الفرق بين البيع والأكل في الجلد بعد الدباغ ؟؟
    فإما أن يقال يجوز البيع والأكل لجلد الميتة بعد الدباغ لأنه ليس ميتة
    وإما أن يقال لا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ ولا أكله لأن اسم الميتة ما زال يطلق عليه وإنما الدباغ طهر الجلد فقط
    وبعد هذا التقرير فالسؤال أيهما أرجح جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ ؟؟

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!


    أخي مجدي:
    أولاً: لعلك تراجع المسألة في كتب شروح الحديث، وتنظر في معنى: (إنما حرم أكلها)
    وتنظر هل الجلد يؤكل أم لا
    ثانياً: إذا قيل بتطهير الدباغ لجلد الميتة عموماً، أو جلد ما يؤكل لحمه من الميتات
    (على الخلاف-وثمة أقوال أخرى)= فيجوز بيعه
    إذا قلت بالتطهير فيلزمك القول بأنَّ حكم الجلد مخالفٌ لحكم اللحم
    فاللحم لا يقبل التطهير عند الجميع
    بخلاف الجلد فيقبله عند بعضهم، على الخلاف في ضابط ما يقبله
    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    142

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    بسم الله والحمد لله
    أخي مجدي ـ واعذرني على السؤال ـ هل تأكل جلد الشاة المذكاة ذكاة شرعية ؟؟
    اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس .. آمين

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    162

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    والصلاة والسلام على رسول الله وبعد :
    قال ابن القيم _ رحمه الله _ : ( فصل : فإن قيل : فهل يدخل في تحريم بيعها تحريم بيع عظمها وقرنها وجلدها بعد الدباغ لشمول اسم الميتة لذلك ؟ قيل : الذي يحرم بيعه منها هو الذي يحرم أكله واستعماله كما أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " إن الله تعالى إذا حرم شيئا حرم ثمنه " وفي اللفظ الآخر :" إذا حرم أكل شئ حرم ثمنه " فنبه على أن الذي يحرم بيعه يحرم أكله .
    وأما الجلد إذا دبغ فقد صار عينا طاهرة ينتفع في اللبس والفرش وسائر وجوه الإستعمال فلا يمتنع جواز بيعه .
    وقد نص الشافعي في كتابه القديم على أنه لا يجوز بيعه واختلف أصحابه :
    - فقال القفال : لا يتجه هذا إلا بتقدير قول يوافق مالكا في أنه يطهر ظاهره دون باطنه .
    - وقال بعضهم : لا يجوز بيعه وإن طهر ظاهره وباطنه على قوله الجديد فإنه جزء من الميتة حقيقة فلا يجوز بيعه كعظمها ولحمها .
    - وقال بعضهم : بل يجوز بيعه بعد الدبغ لأنه عين طاهرة ينتفع بها فجاز بيعها كالمذكى .
    - وقال بعضهم : بل هذا ينبني على أن الدبغ إزالة أو إحالة ؟
    فإن قلنا : إحالة جاز بيعه ؛ لأنه قد استحال من كونه ميتة إلى عين أخرى .
    وإن قلنا : إزالة لم يجز بيعه ؛ لأن وصف الميتة هو المحرم لبيعه وذلك باق لم يستحل .
    وبنوا على هذا الخلاف جواز أكله ولهم فيه ثلاثة أوجه :
    - أكله مطلقا .
    - وتحريمه مطلقا .
    - والتفصيل بين جلد المأكول وغير المأكول .
    فأصحاب الوجه الأول غلبوا حكم الإحالة .
    وأصحاب الوجه الثاني غلبوا حكم الإزالة .
    وأصحاب الوجه الثالث أجروا الدباغ مجرى الذكاة فأباحوا بها ما يباح أكله بالذكاة إذا ذكي دون غيره .
    والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة وهذا منع باطل فإنه جلد ميتة حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة وكون الدبغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة .
    وأما أصحاب مالك رحمه الله ففي المدونة لابن القاسم المنع من بيعها وإن دبغت وهو الذي ذكره صاحب التهذيب وقال المازري : هذا هو مقتضى القول بأنها لا تطهر بالدباغ قال : وأما إذا فرعنا على أنها تطهر بالدباغ طهارة كاملة فإنا نجيز بيعها لإباحة جملة منافعها
    قلت : عن مالك في طهارة الجلد المدبوغ روايتان :
    إحداهما : يطهر ظاهره وباطنه وبها قال وهب وعلى هذه الرواية جوز أصحابه بيعه .
    والثانية : - وهي أشهر الروايتين عنه - أنه يطهر طهارة مخصوصة يجوز معها استعماله في اليابسات وفي الماء وحده دون سائر المائعات قال أصحابه : وعلى هذه الرواية لا يجوز بيعه ولا الصلاة فيه ولا الصلاة عليه .
    وأما مذهب الإمام أحمد : فإنه لا يصح عنده بيع جلد الميتة قبل دبغه وعنه في جوازه بعد الدبغ روايتان هكذا أطلقهما الأصحاب وهما عندي مبنيتان على اختلاف الرواية عنه في طهارته بعد الدباغ ) زاد المعاد ( 5 / 671 )

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    أحسنت في النقل أخانا أ حازم لأني أصلا كنت أعني كلام ابن القيم نفسه وكذلك ابن حزم
    لكن تأمل معي قول ابن القيم رحمه الله : " والقول بجواز أكله باطل مخالف لصريح السنة ولهذا لم يمكن قائله القول به إلا بعد منعه كون الجلد بعد الدبغ ميتة وهذا منع باطل فإنه جلد ميتة حقيقة وحسا وحكما ولم يحدث له حياة بالدبغ ترفع عنه اسم الميتة وكون الدبغ إحالة باطل حسا فإن الجلد لم يستحل ذاته وأجزاؤه وحقيقته بالدباغ فدعوى أن الدباغ إحالة عن حقيقة إلى حقيقة أخرى كما تحيل النار الحطب إلى الرماد والملاحة ما يلقى فيها من الميتات إلى الملح دعوى باطلة ."
    وهذا كلام - قد لا يعترض عليه الآن - لكن ما السبب الذي جعل ابن القيم يمنع من الأكل ؟؟
    إنه ما زال يوصف بالميتة وأن الدباغ لم يغير حقيقة الجلد وأن الدباغ ليس إحالة فالجلد بعد الدباغ هو ميتة إذن
    وإذ طالما الجلد بعد الدباغ ما زال اسم الميتة يطلق عليه فلم يجوز بيعها إذ الشرع حرم بيع الميتة كما في حديث جابر
    ولذا أعود وأقول إما الدباغ لم يغير حقيقة الجلد كما نصر ذلك ابن القيم فيلزم أن يقال طالما هو مازال ميتة فلا يجوز أكله ولا بيعه إذ الشرع حرم بيع الميتة وحرم أكلها
    وإذا كان الدباغ غير حقيقة جلد الميتة - كما نفى ذلك ابن القيم -فيلزم أن يقال طالما ليس ميتة الآن فجائز بيعه وأكله
    أما بالنسبة لمسئلة أكل جلد الشاة المذكاة فما الإشكال فيها ولا يبعد وقوعه كما أن الإنسان يأكل جلد الطيور المذكاة- طبعا هناك فرق حسي- لكن هذا لا يؤثر في المسئلة
    وقد يسأل سائل ما فائدة هذا السؤال فأقول مثال لفائدته : هل يجوز شراء الأحذية التي تصنع في بلاد الكفار إذ هم لا يذكون ذبائحهم أم لا ؟؟
    طبعا على كلام ابن القيم رحمه الله لا إشكال في ذلك لأنه يجوز بيع جلد الميتة المذكاة
    لكن لما قرر ابن القيم وجهة عدم جواز أكله وصفه بأنه ما زال ميتة والدباغ لم يفعل شيئا والميتة لا يجوز بيعها
    أما أن يفرق بين البيع والأكل فأرى بعد تقرير ابن القيم أنه ما زال يوصف بكونه ميتة فرق لا معنى له
    إذن ما الراجح هل جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ ؟؟

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!


    بارك الله في الأخوين الفاضلين مجدي وأبا حازم
    وقد أفدتُ من نقل الأخ أبي حازم كثيراً، نفع الله به

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    وأرجو من الإخوة التي قرأت المشاركة أو شاركت ان تساهم في الوصول إلى الراجح
    سواء كان الراجح هو ما ذهب إليه ابن القيم رحمه الله بجواز البيع دون الأكل بعد الدباغ
    أو جواز الأمرين بعد الدباغ
    أو المنع من الأمرين بعد الدباغ
    حتلى تكون هناك فائدة من المناقشة والحوار
    وكما قلت له فوائد وقد أعطيت مثالا وهو شراء الأحذية من بلاد الكفار الذي لا يذكون ذباءحهم ويكون الأمر أعم وهو حكم شاء المصنوعات الجلدية عموما من بلاد الكفار الذي لا يذكون ذباءحهم مثل الأحذية أو الشنط أو الجواكت وغير ذلك
    برجاء المشاركة للوصول للراجح لأن هذا هو هدفي من وضع الموضوع
    بارك الله فيكم جميعا
    وأحسن الله إليكم

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    أرجو المشاركة للوصول إلى نتيجة وثمرة مرجوة
    بارك الله في الجميع

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    أرى أخي أنه لا بد من معرفة علة النهي عن بيع الميتة .
    أظنه هو مفتاح الجواب .
    لأنه إن كانت العلة ، هي : أنّ الميتة تستخدم غالباً في الأكل <-- وهو محرم . فيحرم بيعها سدّاً للذريعة
    والخنزير والخمر كذلك .
    فلا إشكال إذاً في بيع جلدها بعد دبغه؛ لأنّ ما يوضع فيه من السوائل يجوز شربه .
    فلم تنطبق عليه علة النهي .(سد ذريعة أكل الميتة)
    بخلاف ما يوضع فيه قبل دبغه من السوائل / فإنه لا يجوز شربها لاختلاطها بأجزاء الميتة .
    فانطبقت عليه علة النهي عن بيعه
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    أخي الفاضل
    قولك " لأنه إن كانت العلة ، هي : أنّ الميتة تستخدم غالباً في الأكل <-- وهو محرم . فيحرم بيعها سدّاً للذريعة "

    أظن حديث جابر في الصحيحبن يمنع هذا التعليل ألا وهو الأكل وفيه قول الصحابة " أرأيت شحوم الميتة فإنه يستصبح بها ويطلى بها السفن فقال النبي : لا هو حرام "

    والاستصباح والطلاء ليس أكلا أخي الفاضل

    فالإشكال مازال قائما لم الفرق بين بيع جلد الميتة بعد الدباغ وبين أكله بعد الدباغ
    إما يجوز في الحالتين أو يحرم في الحالتين
    لأن الجلد إن كان بعد الدباغ ما زال ميتة حرم أكله وبيعه
    وإن كان بعد الدباغ تغير وصفه ولم يصر ميتة حل أكله وبيعه

    وفائدة هذا الموضوع ذكرتها سابقا

    أرجو أن يكون اتضح كلامي

    بارك الله فيكم

  14. #14

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد:
    أخي الفاضل : مجدي فياض السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيك ونفع بعلمك أخي الكريم بل الراجح ما ذكره ابن القيم رحمه الله وهو ما عليه غالب العلماء من أن جلد الميتة حرام أكله للنص الوارد في حرمة أكل الميتة وأما قوله صلى الله عليه وسلم (كل إهاب دبغ فقد طهر) فلا يخصص غير التطهير فمن قال إن هذا الحديث يخصص جواز أكله؟ ومعلوم أن العلل قد تبدوا وقد تخفى فلما ورد النهي عن الأكل حرم فعمل به على عمومه ولما ورد جواز استخدامه كطاهر بالدباغ عمل بهذا الخصوص على خصوصه فما دمت تسمه جلد ميتة فحرام أكله لكننا نستخدمه للنص الوارد في ذلك فمن أين أتيت بأن علة طهارته تفيد جواز أكله هل لك بدليل جزاك الله خيرا ونفعك ونفع بك فإن كان لك من دليل فإني لما تقوله أول أتباعك. على أن كلامك أنه طاهر ليس فيه أدنى دليل على ما قلته وأما كونه يجوز بيعه فلأنه صار عينا طاهرة منتفعا بها وكل ما هذه صفته يجوز بيعه.
    وأما ما يأتينا من جلود عن طريق بلاد الكفار الذين لا يذكون ذكاة شرعية فلا يشترط أن يدبغ الجلد مسلم وهذا لم تقله لكنني أحببت أن أنبه عليه لئلا يلتبس الأمر على العوام ممن يطلعون على ما يكتب في هذا المنتدى المبارك والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    وإني الحقَّ أدعو كلَّ يومٍ * لمن بالخير يومًا قد دعالي

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Lightbulb رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    جزاكم الله خيرا أخي الفاضل وأنا أبحث عن الحق حيث كان لأن هذا هو الهدف من هذه المشاركات

    أخي الفاضل هل كون الجلد طهر بالدباغ دليل لجواز بيعه أي لكونه طاهرا أم ماذا ؟؟؟
    هناك أشياء طاهرة ولا يجوز بيعها هل الأصنام نجسة وهي محرمة بيعها بالنص ؟؟ هل الحشيش نجس ؟؟ هل الأفيون نجس ؟؟ وطبعا تعلم الخلاف الكبير هل الخمر نجسة وكذلك الخنزير والكلب خلاف كبير فهناك من لم يجز بيع هذه الأشياء مع قوله طهارنها , فلا تلازم بين الطهارة وجواز البيع
    لكن أن يقال سبب بيعه هو الطهارة فلا أرى ذلك واضحا لأن عله عدم أكله هو وصفة بالميتة

    وأما قولك أخي الفاضل " وأما ما يأتينا من جلود عن طريق بلاد الكفار الذين لا يذكون ذكاة شرعية فلا يشترط أن يدبغ الجلد مسلم " فأنا لم أقل هذا بل أقول لو قلنا بعدم جواز بيع جلد الميتة المدبوغ كما هو - على ما أظن رواية عن الإمام أحمد- فيبقى الإشكال في المصنوعات الجلدية المستوردة من الخارج لأنه لا تذكي ولم أرد أنه لم يدبغها مسلم فهذا هو مقصدي أخي الفاضل

    على أني أقول أخي الفاضل :
    1- الجلد قبل الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا ؟؟ الجواب : نعم , إذن لا يباع لأنه ميتة كما في حديث حابر المعروف ولا يؤكل لأن الله حرم أكلها في القرآن وكما في الحديث : إنما حرم أكلها"

    2- الجلد بعد الدباغ هل يوصف بكونه ميتة أم لا ؟؟
    إن قلت أخي الفاضل مازال يوصف بكونه ميتة والدباغ أفاد التطهير فقط فلا يجوز أكله لحديث " إنما حرم أكلها " ولا يجوز بيعه كذلك لنفس العلة وهو كونه ميتة ولحديث جابر
    وإن قلت الدباغ سلب وصف الميتة من على الجلد فالصحيح أن يقال إذن يجوز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة
    فلم الفرق بين البيع والأكل في الجلد بعد الدباغ ؟؟
    فإما أن يقال يجوز البيع والأكل لجلد الميتة بعد الدباغ لأنه ليس ميتة
    وإما أن يقال لا يجوز بيع جلد الميتة المدبوغ ولا أكله لأن اسم الميتة ما زال يطلق عليه وإنما الدباغ طهر الجلد فقط
    وبعد هذا التقرير فالسؤال أيهما أرجح جواز البيع والأكل كلاهما أم المنع من البيع والأكل كليهما لجلد الميتة المدبوغ ؟؟

    جزاكم الله خيرا

    وفي انتظار المزيد بحثا عن الحق أيا كان

  16. #16

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    أخي الفاضل : أود أن أتكلم بأمرين وهما :
    الأول : أنني قلت في كتابتي السابقة أنه لا يشترط أن يدبغه مسلم وقلت لك وهذا لم تقله لكنني أحببت أن أنبه عليه لئلا يلتبس الأمر على العوام ممن يطلعون على ما يكتب في هذا المنتدى المبارك. فعلك لم تتم قراءة المقال لما قرب اختتامه
    والثاني : تحريمها لعلة النجاسة فقد زالت النجاسة وما أفتى أهل العلم بحرمتها إلا لاعتقاهم بنجاستها وأنها هي علة النهي ولما صار الدبغ مطهرا حلت وتجرنا هذه المسألة إلى مسألة حكم بيع النجس وهل يُرخص في استخدام شحومها لطلي السفن وإنارة المصابيح كما لا يخفاكم وللشافعية في بيع النجس قول وهو أخذ العوض مقابل رفع اليد فيما ينتفع به من النجاسات فمن جمع روث بهائمه فاحتاجها المزارع لزرعه يقول المزارع لجامع الروث بكم ترفع يدك عنه فيأخذ عوضا على رفع يده عنه لا كثمن للنجس (فلا تشترِ المنتجات الجلدية بل قل للبائع بكم ترفع يدك عنه "ابتسامة") على كل فالعلماء نظروا إلى أن العلة في تحريم البيع هي النجاسة بدليل أنها كانت جائزة البيع طاهرة قبل موتها فلما طهرت بالدبغ عادت إلى أصلها قبل موتها والله أعلم
    وإني الحقَّ أدعو كلَّ يومٍ * لمن بالخير يومًا قد دعالي

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    جزاكم الله خيرا
    نعم هناك نص صريح بحرمة بيع الميتة وهو حديث جابر في الصحيحين عن جابر قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح يقول : إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنازير والأصنام والميتة " وهذا نص صريح يعم جميع أجزاء الميتة وكل ما يوصف بكونه ميتة فلا يجوز بيعه
    فإذا كان الجلد بعد الدباغ - نعم هو طاهر - لكن ما زال يوصف بكونه ميتة كما نصر ذلك ابن القيم إذ نص على أن الدباغ لن يغير حالة الجلد من ميتة إلى غير ميتة فلا يجوز بيعه ولا أكله للعلة بكونه ميتة وإن كان لا يوصف بكونه ميتة بعد الدباغ جاز بيعه وأكله

    على أنك أخي الفاضل قلت " في حديث جابر رضي الله عنه (إنما حرم أكلها ) دليل على أن استخدامها ليس حراما " وهو ليس من حديث جابر بل حديث جابر الذي ذكرته أول المشاركة بل هذا الحديث أخي الفاضل إنما من حديث ابن عباس عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على شاة ملقاة , فقال لمن هذه , قالوا لميمونة , قال : ما عليها لو انتفعت بإهابها قالوا إنها ميتة . قال : إنما حرم الله أكلها "

    فإن قلت هذا هو النص الذي يفيد حرمة أكل الجلد بعد الدباغ , قلت لك أخي الفاضل الذي حرم أكلها هو الميتة فإن كان الجلد بعد الدباغ ميتة فنعم حرم أكله وكذلك حرم بيعه وإن كان الجلد بعد الدباغ لا يوصف بكون ميتة لطهارته جاز أكله وبيعه لأنه ليس ميتة

    بارك الله في الجميع
    ونسعى للوصول إلى الحق والراجح أيا كان

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    ولكنّ الشحوم تؤكل أخي مجدي .
    فدخلَت في التعليل فيما يظهر لي .
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

  19. #19
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    984

    Exclamation رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    لكن محل سؤال الصحابة وإشكالهم أخي الفاضل عن استخدام الشحوم لا في الأكل بل في الاستصباح وطلاء السفن مع ذلك البيع حرام لشحوم الميتة رغم عدم استخدامها في الأكل !!

    على أني أقول لا يظن أحد أن هذا البحث من قبيل الترف العلمي لأنه لا يوجد أحد يأكل جلد الميتة بعد الدباغ فيقول ما فائدة هذا البحث ؟؟!!

    فأقول نعم لا أحد يأكل جلد الميتة بعد الدباغ في هذه الأيام لكن الإشكال طرأ نتيجة كلام ابن القيم وابن حزم رحمهما الله تعالى فهما أجازا البيع وكان هذا اعتقادي سابقا لكن لما تكلم ابن القيم على مسئلة أكل جلد الميتة بعد الدباغ وقرأت سبب مذهبه في عدم جواز أكل جلد الميتة بعد الدباغ وهو أنه ما زال ميتة فقلت كلام وجيه فلم لا يسحب هذا الحكم على البيع كذلك إذ هو ميتة - مثل المذهب المعروف جواز الانتفاع بشحوم الميتة في غير الأكل دون البيع ويكون قوله صلى الله عليه وسلم :" لا هو حرام " على البيع لا الانتفاع فهذا الفريق أجازوا الانتفاع بشحوم الميتة في الاستصباح وطلاء السفن لكن دون بيع ومثل المذهب المعروف جواز الانتفاع بالكلب للصيد لكن دون بيع وأنا لا أرجح في هذين المسئلتين شيئا بل أريد أن أدلل على أنه لا تلازم بين الطهارة وبين جواز البيع ولا تلازم أيضا بين جواز وحل الانتفاع بالشيئ وبين حل بيعه - فطالما ابن القيم علل حرمة أكل جلد الميتة بعد الدباغ بكونه ميتة فلا يجوز بيعه إذن أو يقال لما دبغ استحال بعد الدباغ ولا يكون ميتة فيجوز بيعه وأكله ..

    ففائدة هذا الموضوع لا البحث عن جواز أكل جلد الميتة بعد الدباغ إطلاقا ليس هو مقصدي البتة بل مقصدي هل يجوز بيع وشراء المصنوعات الجلدية من بلاد الكفار الذين لا يذكون ذباءحهم أم لا ؟؟ ووضحت سبب الإشكال

    بارك الله في الجميع
    ولا تحرمونا من الإفادة والمشاركة للوصول للحق أيا كان ولا يهم مع من أخواني الفضلاء

    وجزاكم الله خيرا

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    المشاركات
    911

    افتراضي رد: حكم بيع جلد الميتة المدبوغ ؟!

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مجدي فياض مشاهدة المشاركة
    لكن محل سؤال الصحابة وإشكالهم أخي الفاضل عن استخدام الشحوم لا في الأكل بل في الاستصباح وطلاء السفن مع ذلك البيع حرام لشحوم الميتة رغم عدم استخدامها في الأكل !!
    أخي مجدي ، كون الشحوم تستعمل في غير الأكل عند السائلين ، لا يعني أنها لا يأكلها بعض الناس فيشترونها لذلك .

    الشحوم يأكلها بعض الناس أخي .
    سؤال الصحابة عارِضٌ بعد النهي الذي ثبتت علته قبل سؤالهم .
    وأثبت لهم رسول الله تحريم البيع في حالتهم : لعله سدّاً لذريعة انتشار تجارتها فيشتريها من يريد أكلها .

    علماً بأنّ التعليل الذي ذكرتُه قد ذكره بعض أهل العلم :
    إغاثة اللهفان ج1/ص364
    وحرّم التجارة في الخمر وإن كان إنما يبيعها من كافر يستحل شربها فإن التجارة فيها ذريعة إلى اقتنائها وشربها
    اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم ، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •