أجاز بعض أهل العلم بيع جلد الميتة المدبوغ لأنه طهر بالدبغ لكنه منع من أكله بعد الدباغ لأنه لا يزال يطلق عليه اسم ميتة , فلماذا هذه التفرقة ؟؟
إن كان لا يجوز أكله بعد الدباغ لأنه ميتة فلا يجوز بيعه لنفس العلة وهي كونه ما زال يطلق عليه اسم ميتة بعد الدباغ لأن الله حرم بيع الميتة !!
وإن كان يجوز بيعه بعد الدباغ لطهارته فيجوز أكله لنفس العلة ؟؟
فأنا لا أدري ما وجه هذه التفرقة وما سببها ؟؟
فإما يقال لا يجوز أكله ولا بيعه - حتى لو بعد الدباغ - لأنه ميتة
وإما يقال يجوز أكله وبيعه لطهارته بعد الدباغ
لكن إن قلنا بالتماثل بين الحكمين سواء بالجواز أو بالمنع في كليهما أيهما أقرب وأرجح هل جواز البيع والأكل بعد الدباغ ؟؟ أم المنع من البيع والأكل بعد الدباغ ؟؟
أفيدونا بارك الله فيكم