السؤال
♦ الملخص:
سائل مقيم في ألمانيا يشكو أن رجلًا ألمانيًّا لم يسلم بعدُ، طُرد من مساجد عدة، يعتاد دخول المسجد عندهم ويصلي بغير وضوء، وقد ضاق به المصلون ذرعًا، ويسأل: ما الرأي؟
♦ تفاصيل السؤال:
السلام عليكم ورحمة لله وبركاته.
نحن مسلمون في ألمانيا، عندنا مسجد نصلي فيه الصلوات الخمس، ومنذ سنة يتردد علينا رجل ألماني لا يقر بالإسلام، ولا يريد أن يدخل فيه، لكنه يأتي ويدخل معنا الصلاة من غير طهارة، ونحن نعلم أنه كان في مساجد أخرى لسنواتٍ ثم طُرد بعد ذلك، وآخر مسجد طُرد منه اعتاد ارتياده لمدة سنتين، ثم إنني سألت الشيخ عبر الواتساب فقال لي: "لا تمنعوه؛ لعل الله أن يهديه"، والآن مرَّ ما يقارب ستة أشهر وهو على حاله لم يتغير شيء، وقد تضايق الإخوة المصلون من حاله، واختلفنا فيما بيننا؛ لأننا نشعر بنوع من الاستخفاف بالصلاة، والاستهزاء بهذه العبادة العظيمة، نريد منكم أن تُوجِّهونا للصواب والحق، حتى نكون على قلب رجل واحد، وعلى بينة من أمرنا: هل نأذن له بدخول المسجد ونمنعه الصلاة، أو نمنعه الدخول أيضًا، أو نخلي بينه وبين الصلاة؟
مع العلم أنه إذا سُئل قال: أنا لست مسلمًا بعدُ، وهو يصلي بغير طهارة، أفتونا مأجورين.
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله؛ أما بعد:
فقد ذهب بعض العلماء إلى جواز دخول غير المسلم المسجد، وبعضهم - كالمالكية - يشترط أن يكون الدخول لحاجة، والحنفية يجيزون دخوله ولو لغير حاجة.والصحيح أن غير المسلم له أن يدخل المسجد لحاجة؛ كدعوته للإسلام، أو حاجته إلى الشرب من المسجد، أو عمارة المسجد، وغير ذلك. ودليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال: « بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلًا قِبَل نجدٍ، فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له: ثمامة بن أثال، فربطوه بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أطلقوا ثمامة، فانطلق إلى نخل قريب من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله »[1].
فأجاز مَن أجاز مِن العلماء دخول غير المسلم المسجد، ولم يُجز أحد من العلماء تمكينه من الصلاة وهو باقٍ على دينه. فالصحيح عدم تمكينه من الصلاة - إذا أُمنت المفسدة - لا سيما وقد طال الأمر - كما ذكرتَ - وهو باقٍ على دينه، بل ظُنَّ به الاستهزاء بالصلاة.
[1] متفق عليه: أخرجه البخاري (462)، ومسلم (1764).
رابط الموضوع: https://www.alukah.net/sharia/0/150373/#ixzz7BN6mE1Nf