تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 3 من 5 الأولىالأولى 12345 الأخيرةالأخيرة
النتائج 41 إلى 60 من 85

الموضوع: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

  1. #41
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا. سوف أتخذ مشاركتك هذه لإيضاح أمرين:
    - الأول: منهجي العلمي النظري.
    - الثاني: منهجي العملي الواقعي.
    وقد حصل عندك وعند بعض الإخوة التباس الأمرين.
    بارك الله فيك .. أنا سعيد بأنك قد تفضلت بهذه الاضافة فهي تقصر الطريق كثيرا .. (ابتسامة)
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    لا فرق ، فالعلة هنا وهناك الوقوع في مشابهة الكفار فيما يختص بهم أو هو شعار لهم ،
    بل الفرق ظاهر، فليس من الممكن ولا المتصور لا في زماننا ولا في زمان التشريع أن يكون أحد الخصلتين: الحلق او الإعفاء، شعارا لسائر ملل اليهود والنصارى يعرفون به! ولو أن بعضهم حلق وبعضهم أعفى - وهو الواقع فيهم باطراد عبد أعصارهم - فمخالفة بعضهم في هذا سيلزم منها موافقة البعض الآخر ولا مفر!
    أما لبس لباس مخصوص في الأعراس قد يصير شعارا للكفار جميعا، أو لملة معينة منهم، وحينئذ تكون علة تحريمه - وان كان قبل ذلك مباحا - هي النهي عن المشابهة والأمر بالمخالفة، فلا يؤدي ترك ذلك الأمر إلى لزوم الوقوع في مشابهة طائفة أخرى منهم!
    فلا قياس بين الأمرين!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    ونص الشيخ على أن الحكم في هذه المسألة يدور مع علته ، ولكنه اشترط ألا يكون اللباس هذا - الذي فقد اختصاصه بالكفار - محرماً لذاته أو لصفة قامت به. وهكذا اللحية ، شرع إعفاؤها منعاً للمشابهة وحكمها يدور مع العلة التي لم يضعها الشارع عبثاً ،
    لم أقل أن الشارع وضعها عبثا وحاشاه، وإنما أقول أنها تستثنى من قاعدة التعليل التي تطلق فيما يناظرها من المسائل.. فالعلة ليست منصوصا عليها بنص صريح هنا، فالقول بها محل نظر واجتهاد، وهو اجتهاد منقوض في حالتنا هذه كما بينت، فتأمل بارك الله فيك!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    لأن الحلق إذا صار منتشراً شائعاً في العالم كله ، فماذا بقي من مخالفة لتخالف ، فلماذا نوجب الإعفاء وقد انتفت العلة ؟
    هذا غير متصور أصلا، فما فائدة التعلل به؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    ولكن يشترط أيضاً - كما هو الحال في الثوب الأبيض في مسألة ابن عثيمين - ألا يكون الحلق محرماً لصفة أخرى قامت به كإرادة التخنث و قصد التأنث أو ازدراء اللحية كهدي نبوي ، الخ.
    فإذا كان محرما لمثل هذه الأمور، - إلى جانب النصوص التي نتناقش الآن في تعليلها - أفتظل قاعدة الحكم يدور مع العلة، في حالتنا هذه، مطردة، بحيث إذا زالت العلة زال معها حكم التحريم؟؟ تأمل إذا من لا ينوي أو يقصد هذه الأمور التي تفضلت بذكرها، ولكنه يدخل في مظنتها حتما إن هو حلق لحيته، أفيجوز له الحلق إن افترضنا زوال علة المشابهة؟
    السؤال هو: إن تحقق أن زوال ما تراه علة = لا يلزم منه زوال الحكم، هل يصح - مع ذلك - القول باعتبارها علة للحكم، تجري عليها قاعدة الوجود بالوجود والعدم بالعدم؟ وإن تبين لنا أن ما تراه هو العلة لا يتصور زواله أصلا، حتى يتعلق به الحكم وجودا وعدما، فماذا يبقى للقول بهذا التعليل من قيمة؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    علل كثيرة ؟ هاتها من فضلك ، ولتكن هذه العلل في قوة وصراحة الأمر بالمخالفة.
    العلل والأقيسة منها على سبيل المثال: القياس على المثلة في حلق المرأة لشعرها، ومنها قياس الأولى في النهي عن النمص وتغيير خلق الله بإزالة ذلك الشعر (وهو قليل فكيف باللحية الوافرة التي تغطي نصف وجه الرجل؟؟)، ومنها علة التشبه بالنساء والمردان، ... الخ.
    كل واحدة من هذه العلل تكفي لاطلاق تحريم الحلق بلا تقيد بمخالفة أو مشابهة، وفي المقابل، فالمتمسك بهذا التعليل (مشابهة أهل الكتاب) يجد أن العمل به إن قصدنا إليه غير متصور أصلا، حتى وإن كان النص في صورة قد يدل القياس الظني على مثلها من المسائل على صحة التعليل به..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    أما اطراد عمل القرون الأولى به فليس دليلاً لإيجاب أو تحريم إلا إذا نقل كإجماع ، ومعلوم أن الإجماع له شروطه المعروفة. أما اطراد عملهم فهو يدل على تمسكهم بالحكم لاطراد العلة في زمانهم ، فإنهم قد فقهوا الأحاديث الآمرة بالإعفاء وفقهوا أن ذلك للمخالفة ، كما فقهوا أن صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده مخالفة لليهود وعملوا بذلك ، فهم أفقه من أن يجهلوا مراد الشارع بذكر العلة.
    أخي الفاضل، إذا كان الصحابة والسلف قد أثر عنهم الكلام فيمن أخذ منها، وفيم كان ذلك وما مقداره، ألا يكون من تجوز منهم حتى أزالها بالكلية وحلقها بالكلية، أولى بأن ينقل لنا الصحابة والسلف فعله هذا؟؟؟ الدواعي ولا شك متوافرة للنقل ولكن ليس ثم نقل بمثله! فقولك وفقك الله أن عدم النقل لا يعني العدم لا يسلم لك به هنا!
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    نعم إن صار الحلق ظاهرة عامة منتشرة بين شعوب العالم مسلمة وغير مسلمة لم يعد هناك داع لإيجاب الإعفاء وتحريم الحلق ،
    هذا الكلام غير دقيق! فهي اليوم ظاهرة عامة منتشرة بالفعل بين الشعوب، ولكن اللحية كانت ولا تزال شعارا لكهنة ورهبان اليهود وغيرهم من أهل ملل الكفر كالسيخ وغيرهم.. وهذا لا دخل له بما شاع بين (الشعوب)، ولا يمكن إلا القول بأن الحال في شأن أئمة تلك الملل ورهبانها - والذين تكون نسكهم وشعائرهم بالضرورة آكد كشعار لأهل الملة - اليوم هو كما كان في زمان الوحي، كما يكون في كل زمان.. فيكف يكون إجراؤك للتعليل إذا؟ وعلى أي محمل يجوز حمل الأمر على ما دون الوجوب؟؟؟
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    هنا يأتي كلامي عن الشق الثاني من الإيضاح ألا وهو منهجي العملي الواقعي : وهنا أقصد الواقع الآن. لا التقعيد النظري للمسألة مجردة عن أي سياق ،
    التقعيد النظري للمسألة عندك لم ينضبط ليس بسبب الواقع الآن ولكن بسبب أن العلة غير متصورة عند التحقيق..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    من قال أنا نطلب ذلك أصلاً ؟ السلف طبقوا الحديث كما هو ، أي أعفوا اللحى تحقيقاً للمخالفة المطلوبة في أيامهم (وأيامنا كذلك لوجود العلة) ،
    وسائر الأيام يا أخي الكريم لأنها كما أسلفت لا يُتصور إرتفاعها..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    فلم يكونوا بحاجة إلى الحلق ولم يجدوا داعياً للقول بجواز حلقها في أيامهم ، رحمهم الله ورضي عنا وعنهم.
    لو تعلق الأمر بوجوب المخالفة، وصار أهل الكتاب شعارهم إعفاؤها، فهل يكون المصير حينئذ إلى "جواز الحلق" أم إلى "وجوب الحلق"؟؟ لو قلنا الجواز، وبقي البعض من المسلمين ملتحيا، فإنه يكون بذلك مخالفا للنص لأن المخالفة التي يوجبها النص، توجب عليه الحلق إذا، وليس الكلام على مجرد الجواز! فالذي يأتي في محل الوجوب في حالتنا هذه: الحرمة، وليس الإباحة، فتأمل..
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    والمسألة مفترضة فيما إذا جاء على الناس وقت لم يعد للعلة فيه أثر ، وهذ لم يحصل بعد ، وربما يكون حصوله مستبعد ،
    إذا فما فائدة القول بمثل هذا التعليل إذا يا أخي الكريم؟ أهو لمجرد لاطراد القاعدة الأصولية وحسب، حتى وإن كان لا تصور العمل به أبدا؟؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  2. #42
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    ~¤ô¦¦ دار الممر ¦¦ô¤~
    المشاركات
    179

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    بسم الله والحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله,,,
    أنا لا أدخل الى المجلس كثيراً,
    ولكني اظنك اخي الحبيب عبد الله أعقل من هذا,

    قول أن الطابع العام على الكفار الآن هو إعفاء اللحية, قول باطل,
    إنما جدلاً,
    أشار عامة اهل العلم أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب,
    وقولك (زوال الحكم بزوال السبب) هو قول بعيد وبعيد جداً,

    الاضباع والرمَل كان لإغاظة المشركين والكفار في مكة, واظهار نشاظ المؤمنين أمامهم.
    ها قد زال السبب الآن,
    ولكن الحكم هو الحكم.
    وقس على غير هذا من الأحكام.

    والله المستعان وعليه التكلان.

  3. #43
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    جزاكم الله خيرا. بالنسبة لما ذكرته أخي أبا الفداء ، فلا يلزمني بأكثر من إعادة الكلام في سابق مشاركاتي ولكن بعبارة مختلفة ، وخاصة المشاركات : 15 ، 17 ، 23 . والأمر الآخر ، لا يلزم النص صراحة ويكفي الإيماء ، كما يكفي ترتيب الحكم على الوصف ، وهما طريقان قويان مشهوران ، ثبتت بهما كثير من أحكام الشرع المهمة ، وأهل العلم من شراح الأحاديث وغيره اعتبروها علة لوضوحها ، وأعيب عليك جداً أن العلة أوضح من العلل التي جئت بها استقراءً من خارج متن الحديث لتجعلها أقوى وأظهر من العلة المذكورة في متن الحديث نفسه ! فالعلل التي تذكرها ضعيفة جداً وغير مناسبة قياساً بظهور العلة المذكورة في الحديث ، وأما كون العلة معتبرة فواضح ذلك وضوح الشمس وأهل العلم اعتبروها ، قال في تحفة الأحوذي : "وعن عطاء نحوه قال وحمل هؤلاء النهي على منع ما كانت الأعاجم تفعله من قصها وتخفيفها". وقال في عون المعبود : "وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشارع عن ذلك وأمر بإعفائها" ، وقال المناوي : "وكان من زي آل كسرى قص اللحى وتوفير الشوارب فندب المصطفى الى مخالفتهم بقوله ( خالفوا المجوس)" ، وقال النووي : "وكان من عادة الفرس قص اللحية فنهى الشرع عن ذلك" ، فالعلة اللتي بني عليها الحكم هي المشابهة كما قرره العلماء أمام عينيك صريحاً. المشكلة أن العلة أوضح من أن يستدعي المقام نقل كلام الشرّاح والأئمة ، ولكن لا أدري ما أقول.
    أما قولك أخي :"فالقول بها محل نظر واجتهاد، وهو اجتهاد منقوض في حالتنا هذه كما بينت، فتأمل بارك الله فيك!" ، أقول: بارك الله فيك أيضاً ولكن هذا أسلوب غير علمي ولا أخفيك أني شعرت بعدم الارتياح من هذا الأسلوب ، لأنه لا يفند موضع الإشكال عندك بتأصيل مرضي ، والطريقة الصحيحة في الجدل الفقهي هنا هي أن تسعى لنقض العلة بالطرق المعروفة في أصول الفقه ، ولا أقبل غير هذه الطرق ، فكما تعبت معك اتعب معي قليلاً لنصل من خلال نقاش مؤصل إلى فائدة وثمرة حقيقية بعيدة عن الكلام النثري العادي. ولكن لاحظ معي الآتي ، لا شك في تعدد العلل للمعلول الواحد ، كما فصله ابن تيمية في الدرر المضيه وغيره ، ولكن العلة المستفادة بطريق المفهوم وطرائق العموم ليست في قوة الاعتبار كالعلة المستفادة بطريق المنطوق ، فالشارع في مسألتنا حدد العلة تحديداً واضحاً ، فهي المعتبرة أكثر من غيرها ، أما العلل المستفادة من عموم النصوص ومفهومها فإن الخلاف فيها جائز وهي دون الأولى حتماً في قوة الاعتبار والقياس. فلم الجنوح إلى ضعيف المأخذ وترك الأقوى ، لـم ؟ الأحاديث واضحة ومن أوضحها ما رواه الإمام أحمد بسند صحيح عن أبي أمامة أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يقصون عثانينهم ويوفرون سبالهم قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : قصوا سبالكم ووفروا عثانينكم وخالفوا أهل الكتاب )).
    ليست المشكلة أن هناك عللاً محتملة غير التشبه ، هذا ممكن ، ولكن المشكلة هو تقديم العلل المحتملة على العلة الظاهرة الواضحة وتسليطها على النص واعتبارها في تقرير الحكم أكثر من اعتبار العلة التي ذكرها الشارع ورتب عليها الحكم بشكل مباشر. وأما العلل المحتملة في حال انتفاء العلة الأصلية فعلل لا تقوى على إيجاب الإعفاء وتحريم الحلق أو الأخذ ولمن يقول بغير هذا القول أن يأت بحديث فيه النهي عن الحلق او الأخذ لعلة تغيير خلق الله. وأما حديث الفطرة فعام ، والعموم لا يقضي على الخصوص ، فمن الفطرة السواك ، فهل تركه حرام ؟ فإن قال قائل: ثبتت سنية السواك بأحاديث أخر ، قلنا : كذلك اللحية ثبت وجوب إعفاؤها بأحاديث أخر ،وحديث الفطرة وحده لا يوجب أو يحرم ما تضمنه بنفسه ، وإنما بأدلة أخرى ، فاللحية كذلك ، ولكنا لما رجعنا إلى هذا الدليل الذي أوجب إعفاء باللحية وجدناه قد علق الأمر على علة معتبرة أقرها واعتبرها الأئمة كما نقلت سابقاً. زد على ذلك أن حلق اللحية أو الأخذ منها لو كان محرماً لذاته ، لجاء به الدليل المستقل ، كما جاء بحق الخمر والربا وغير ذلك ، ولو كان الإعفاء أمراً تعبدياً غير معقول العلة ولا الحكمة لما كان لذكر العلة من فائدة ولكان لغواً بل إقحاماً لا طائل من وراءه ، كما أنه لو كان الإعفاء واجباً لذاته ، ، ولجاء دون حاجة لذكر أي علة.
    أما قول أخينا الفاضل أحمد شبيب : "الاضباع والرمَل كان لإغاظة المشركين والكفار في مكة, واظهار نشاط المؤمنين أمامهم.
    ها قد زال السبب الآن,
    ولكن الحكم هو الحكم.
    وقس على غير هذا من الأحكام".
    فخطأ ظاهر أن نقيس على هذا غيره من الأحكام لأن الأحكام التي تدور مع علتها كثيرة في الشرع ، والتلازم فيها بين الحكم والعلة تلازم مطرد ، أي زوال العلة فيها مؤثر في الحكم مباشرة. وهناك فرق آخر وهو أن الأمر بالرمل كان لعلة ، ولكن لما زالت ، بقي الأمر على الاستحباب لا الوجوب ، فلا يجب علينا الرمل اليوم كما وجب على الصحابه في أول الأمر ، والشيء الذي أبقى على الحكم هو مع تخلف السبب هو فعله للرمل في حجة الوداع ، ومع ذلك لم يبق على وجوبه الأول لأنه زال السبب حيث أصبح المسلمون في عزة وقوة وظهور ، فكان فعل الرسول آخراً لبيان سنية الرمل فقط. أي أن زوال السبب أثر في الحكم فنقل الرمل إلى عدم الوجوب ، ولكن لما فعله الرسول في آخر حياته دون إلزام منه لأصحابه رضي الله عنهم أخذ الرمل حكماً جديداً هو الاستحباب ، فبقي الحكم بإبقاء الرسول له ولم يبق هكذا بنفسه مع زوال السبب ، ومع ذلك لم يبق واجباً ، لزوال السبب ، وإنما بقي على أقل أحوال الأمر الذي هو الاستحباب.

  4. #44
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    "فكما تعبت معك اتعب معي قليلاً لنصل من خلال نقاش مؤصل إلى فائدة وثمرة حقيقية بعيدة عن الكلام النثري العادي"

    يسعدني أن "أتعب معك" أخي الفاضل، وأسأل الله أن يهديني وإياك إلى الرشد، فما جئنا إلى هنا إلا من أجل هذا، نسأل الله الإخلاص.
    ولكن إن كنت لا ترى في شيء مما ذكرتُه في المشاركات السابقة إلا أنه من "الكلام النثري العادي"، فهذا حيف منك، عفا الله عنك.. كيف يكون كذلك وقد علمت أنه ما من قاعدة في أصول الفقه إلا ولها استثناءات، وأنه لا يلزم أن يجري كل عام على جميع أفراد العموم؟؟ أليس من الممكن أن تكون قاعدة بعينها لا تسري على مسألتنا هذه؟؟! أم أن مجرد قول من قال من أهل العلم بأن المخالفة في هذه النصوص علة، يلزم منه دخولها تحت سائر قواعد العلل، ويجعل جميع ما تفضلتَ به من كلام فيها من القطعيات التي تظهر كلها من مجرد النص، فلا يكون القول بخلافه إلا خروجا غير سائغ عن طرائق أهل الأصول في النظر؟
    وإن قلنا بأنها تدخل من جهة التنظير المجرد فقط، وأن زوال العلة غير متصور، فما ثمرة النظر فيها على هذا الاعتبار؟؟ وما تأثير ذلك على حكمها في الماضي، وفي زماننا هذا وما الفرق وما الدليل على ذلك التفريق إن وجد؟؟ وما أثر ارتفاع وجوب الإعفاء إن قلنا بارتفاع العلة في يوم من الأيام؟
    أقول لك، نعم في النصوص التي ذكرتها إيماء بالعلة، وسأسلم لك بأنها هي علة التشريع، ولكن لن أسلم لك بأنها من العلة التي تجري عليها قاعدة (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)! لأنني كما بينت لك لا أتصور عدم تلك العلة أصلا! فالانسان إما أن يكون ملتحيا وإما أن يكون حليقا (والدرجات التي بين ذلك ليس ههنا محل الكلام عنها).. وأهل الكتاب الذين تعلل التشريع بمخالفتهم، اليهود والنصارى، اللحية شعار على التدين في طوائف منهم، وحلقها شعار على التدين في طوائف أخرى، ولا يتصور زوال ذلك الحال عن مجموع أهل الكتاب أصلا! فبعيدا عما ذكرت لك من علل وأقيسة، بين لي أكرمك الله كيف يمكن أن يأتي زمان لا يكون فيه من رؤوس أهل الكتاب رجل واحد يعفي لحيته تدينا وتعبدا؟؟؟ أوقد علمنا أنهم يتسننون في ذلك بسنن الأنبياء التي جاء ذكرها في كتبهم كما في القرءان؟؟؟ أقول لك سلمت بأنها علة، واتفقت معك ولله الحمد على أننا اليوم في زمان لا تزال فيه علة وجوب الإعفاء ظاهرة متحققة.. ولكن سؤالي كيف تتصور أن يأتي زمان تزول فيه تلك العلة أصلا؟؟؟ وعليه، فما ثمرة البحث فيها أصلا؟؟؟
    هذا ليس كلاما إنشائيا أخي الحبيب .. ولكنه نظر في تصور تلك العلة نفسها! فإن لم يمكنني تصور إعمالها في هذه المسألة، فما فائدة أن أقول للناس - مثلا - أنه لو جاء يوم أعفى فيه جميع أهل الكتاب لحاهم، فسيجب عليكم أنتم حلقها؟؟؟
    القضية الثانية هي الكلام في الحكم الحالي لها، على القول تنزلا بأن العلة ربما زالت مستقبلا.. بأي قرينة سلفية أو دليل أثري استفدت - وفقك الله - إنزال الأمر على الاستحباب وليس الوجوب؟ الأمر بالإعفاء كالأمر بمخالفة اليهود والنصارى، أمر وجوب، وعلى التعليل نقول: إن حلقوا هم وجب علينا الإعفاء، والعكس بالعكس..
    أليس يلزم للمصير إلى الاستحباب وارتفاع الإثم عن المخالف أن يرد نص أو يقوم دليل يفيد أنه لا حرج على ذلك المخالف؟ القصد: أي سبيل من سبل المصير إلى الاستحباب وارتفاع الإثم عن المخالف اتبعته في حالتنا هذه، وما دخل هذا بالعلة؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  5. #45
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    الأخ عبدالله الشهري حفظه الله تعالى وبارك فيه
    كلامك غير صحيح ولا دليل عليه بالنسبة للإعفاء فالمطلوب هو مخالفة الكفار عن طريق الإعفاء تحديداً ، وانت خلطت ذلك بالنهي عن التشبه بالكفار وهو نهي عام وعليه تنزل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفستان وهنا يكون استدلالك صحيحاً أخ عبدالله أما اللحية فالمطلوب مخالفة الكفار بإعفاء اللحية تحديداً ولازم قولك أنه لو بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء قام كل المسلمون بحلق لحاهم لسقط عنهم الأمر لأن العلة زالت حسب قولك وهذا خطأ واضح ، انت عكست المسألة فحلق اللحية لا يجوز ليس لأنه مشابه لعمل الكفار بل حلق اللحية لا يجوز لأنه يجب مخالفتهم بإعفائها .
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  6. #46
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    الأخ عبدالله الشهري حفظه الله تعالى وبارك فيه
    كلامك غير صحيح ولا دليل عليه بالنسبة للإعفاء فالمطلوب هو مخالفة الكفار عن طريق الإعفاء تحديداً ، وانت خلطت ذلك بالنهي عن التشبه بالكفار وهو نهي عام وعليه تنزل فتوى الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في الفستان وهنا يكون استدلالك صحيحاً أخ عبدالله أما اللحية فالمطلوب مخالفة الكفار بإعفاء اللحية تحديداً ولازم قولك أنه لو بعد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالإعفاء قام كل المسلمون بحلق لحاهم لسقط عنهم الأمر لأن العلة زالت حسب قولك وهذا خطأ واضح ، انت عكست المسألة فحلق اللحية لا يجوز ليس لأنه مشابه لعمل الكفار بل حلق اللحية لا يجوز لأنه يجب مخالفتهم بإعفائها .
    جزاك الله خيرا أخي الحبيب المبارك ...ولكن "لا تغتر"
    إذا كانت المخالفة - والتي تقتضي النهي عن التشبه لأن الأمر بالشيء نهي عن ضده على الراجح من أقوال أهل العلم - كما ذكرت ، لوجب مخالفتهم وحرم عدم مخالفتهم فيما يلي :
    ((...خرج رسول الله صلى الله عليه و سلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب ، قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتسرولون ولا يأتزرون فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم : تسرولوا وائتزروا وخالفوا أهل الكتاب قال فقلنا : يا رسول الله ان أهل الكتاب يتخففون ولا ينتعلون ، قال فقال النبي صلى الله عليه و سلم : فتخففوا وانتعلوا وخالفوا أهل الكتاب)).

  7. #47
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    (ابتسامة)
    الأخ عبدالله الشهري زاده الله علماً
    أخي الفاضل أليس هذا الحديث في علل ابن أبي حاتم حيث قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله : لم أجد له أصلا في كتابه [يعني كتاب عبد الله بن العلاء] وليس هو بمنكر يحتمل (3/302)
    على العموم المخالفة واجبة بلا شك ولكن قد تتغير التقاليد في اللباس ونحوه من زمان إلى زمان فنحن نتكلم عن قرون من الزمن فيصبح اللباس موحداً وليس علامة للكفار وأما اللحية فهي من سنن الفطرة وسنن الفطرة لا تتغير والأمر كان محدداً بالمخالفة فيها ولم يكن الأمر جواباً على سؤال أو شرحاً لاستشكال أو تبييناً لمعنى المخالفة ...والله أعلم
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  8. #48
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    الأمور التي تتحقق بها المخالفة ليست على حكم واحد يا أخي الفاضل .. فمنها ما يدور مع علة المخالفة وجودا وعدما، ومنها ما ليس كذلك ولا يمكن أن يجري عليه ذلك!
    حف الشوارب مثلا من سنن الفطرة وهو مما يقترن بالإعفاء في التعليل بالمخالفة.. ودلت النصوص على أنه مستحب، بل ويحرم تركه لما يربو على أربعين يوم لحديث أنس رضي الله عنه، فهل نقول أنه لو حف أهل الكتاب شواربهم وأصبح ذلك شعارا لهم، لزمنا نحن أن نمتنع عن ذلك لعلة المخالفة؟ كلا! فالأمر وإن كان قد خرج مخرج المخالفة في أصل التشريع، إلا أن انتقال العلة لا يلزم أن يؤثر عليه، فالعادات والعبادات التي كان في تشريعها مخالفة أو موافقة لأهل الكتاب في زمان التشريع، ليست سواء في جريان قاعدة (الحكم يدور مع العلة وجودا وعدما)، فتأمل بارك الله فيك!
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  9. #49
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    الأخ لا تغتر وفقه الله ، الحديث عند أحمد بسند حسن ، وقد حسنه ابن حجر وذكر الهيثمي أن رجاله رجال الصحيح خلا القاسم وهو ثقة - يقول الهيثمي - والكلام فيه لايضر. وباقي كلامك يغني عن مناقشته النص الصريح وتعليقاتي السابقة.
    أخي أبا الفداء حفظه الله ، ليس المقصود أنه يلزمنا فعل عكس ما يفعلون إذا صار ما أمرنا بفعله شعاراً لهم أو صار ماكان شعاراً لهم - الحلق مثلاً - منتشر ذائع بيننا ، أقول ليس المقصود أنه "يجب أو يلزمنا" مخالفتهم بفعل العكس كل مرة ، كما توهمت ، وإنما المقصود أن العلة تفقد أثرها واعتبارها ، فلا يجب علينا الإعفاء كما لوكانت العلة حاضرة ، أي يكون الإعفاء للإباحة ، وإذا ضممنا سائر الأدلة الدالة على فضل اللحية ، يكون الإعفاء للاستحباب - بل من السنن المتأكدة أو سنن الهدى في اصطلاح الحنفية - لأنها من الفطرة وسنن المرسلين ، وهي هنا اكتسبت حكم الاستحباب بأدلة أخرى ، اما دليل الإيجاب والإلزام فتضمن علة اقتضى دليل الإيجاب ، أما وقد انتفت العلة ، فلا وجه للإيجاب ، ولكن تبقى آكدية الاستحباب لأدلة أخرى مستقلة ، اكدت الاستحباب لمعنى آخر وهو كونها من الفطرة وسنن المرسلين ومن هدي خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.

  10. #50
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    الأخ عبدالله الشهري بارك الله فيك

    لا يجوز أن تلزمني بحديث حسنه الحافظ وقد علله الإمام أبو حاتم الرازي وهو أعلم فنفس السند المحسن هو المتكلم عليه ولا يوجد دليل على ثبوت الحديث .
    أما من ناحية فقه الحديث فهو كما في فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان علامة فيجب المخالفة وهذا هو معنى الحديث وهو ليس بصريح كما تقول فقد جاء جواباً على سؤال حول صفات لأهل الكتاب فوجب مخالفتهم ، أما حديث الأمر بالإعفاء فهو صريح بوجوب المخالفة في اللحية تحديداً ولا دليل على خلاف ذلك .
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  11. #51
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    وإنما المقصود أن العلة تفقد أثرها واعتبارها ، فلا يجب علينا الإعفاء كما لوكانت العلة حاضرة ، أي يكون الإعفاء للإباحة ، وإذا ضممنا سائر الأدلة الدالة على فضل اللحية ، يكون الإعفاء للاستحباب - بل من السنن المتأكدة أو سنن الهدى في اصطلاح الحنفية - لأنها من الفطرة وسنن المرسلين ، وهي هنا اكتسبت حكم الاستحباب بأدلة أخرى ، اما دليل الإيجاب والإلزام فتضمن علة اقتضى دليل الإيجاب ، أما وقد انتفت العلة ، فلا وجه للإيجاب ، ولكن تبقى آكدية الاستحباب لأدلة أخرى مستقلة ، اكدت الاستحباب لمعنى آخر وهو كونها من الفطرة وسنن المرسلين ومن هدي خير البشرية محمد صلى الله عليه وسلم.
    فما هو الحال الذي يقال معه أنها قد فقدت أثرها؟ ما صفته وما ضابطه وهل لك من سلف في ذلك الضابط؟ هل هو على أهل كل مدينة نظرا فيمن حولهم من أهل الكتاب - مثلا - أم على مستوى مجموعهم وما يغلب عليهم جميعا، أم أن مجرد غلبة ذلك الإعفاء على ملة منهم دون غيرها، يكفي لزوال العلة أم أن المراد غلبة الأمر عليهم جميعا بسائر طوائفهم في بلد من البلدان (وهو ما لا يتصور أصلا لا في زمان التشريع ولا في زماننا ولا في أي زمان!) أم غلبته عليهم جميعا في سائر الأرض، أم أن المراد غلبته على أهل التدين والتنسك منهم دون العامة الذين لا تظهر عليهم شعارات الملة أصلا .. ما الضابط الذي نعمل به وما دليله؟؟
    لو تأملت بارك الله فيك لوجدت أن الذين نقلوا الإجماع من أهل العلم على حرمة حلقها لم ينقلوه تعليقا بشرط وجود العلة.. وإلا فكيف تنضبط العلة أصلا حتى يزول الوجوب بتحقق القول بزوالها؟
    ثم أنت تعلق الوجوب على العلة، فإن سلمنا لك بتعليق الحكم أيا كان على تلك العلة، فلماذا لا يقال أنه الاستحباب وليس الوجوب؟ لو اعتبرنا العلة على نحو ما تقول: فإما أن يكون عندنا وجوب يزول بزوال العلة، ليبقى في مكانه الاستحباب للأسباب التي ذكرتها (مع أن في غير ذلك مما ذكرناه آنفا ما يكفي لتعضيد القول بالوجوب وليس الاستحباب)، وإما أن يكون الحكم الذي وصلنا إليه بهذا الدليل وغيره هو الاستحباب وليس الوجوب، والذي بزاول العلة ينتقل إلى الإباحة (مع أنه ينبغي أن ينتقل إلى المنع حقيقة كما أسلفت، لأن انتقال العلة يؤدي إلى وقوع من بقي على الحكم السابق في مخالفة الأمر بالمخالفة، فلا يقال أنه في سعة من ذلك، فأقله أن يكون في كراهة بسبب المخالفة)..
    القصد أننا إن سلمنا لك بأن علة المخالفة يتبعها الحكم وجودا وعدما، وقررنا أننا الآن في حال لا تكون المخالفة فيه إلا بالإعفاء لا الحلق.. فما حكم الإعفاء والحال كذلك؟ على قولك أنه الوجوب.. نحن الآن في حال وجوب.. ولكن لو تأملت لوجدت أنك تبني القول بوجوب الإعفاء على وجوب المخالفة فقط، مع أنك تعترف بأن المخالفة حاصلة بغير ذلك ولا فرق! فلو كان وجوب الإعفاء لوجوب المخالفة فقط، لكان زوال العلة معناه تحريم الإعفاء لوجوب المخالفة كذلك في ذات الأمر! وهذا أنت لا تقول به، إنما تقول بأن زوال العلة مؤداه النزول إلى الإستحباب!
    فما جوابك عن هذا؟
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  12. #52
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    الأخ عبدالله الشهري بارك الله فيك
    لا يجوز أن تلزمني بحديث حسنه الحافظ وقد علله الإمام أبو حاتم الرازي وهو أعلم فنفس السند المحسن هو المتكلم عليه ولا يوجد دليل على ثبوت الحديث .
    أما من ناحية فقه الحديث فهو كما في فتوى الشيخ ابن عثيمين أنه إن كان علامة فيجب المخالفة وهذا هو معنى الحديث وهو ليس بصريح كما تقول فقد جاء جواباً على سؤال حول صفات لأهل الكتاب فوجب مخالفتهم ، أما حديث الأمر بالإعفاء فهو صريح بوجوب المخالفة في اللحية تحديداً ولا دليل على خلاف ذلك .
    أحسنت. أصبت في بعض وأخطأت في بعض. تنزلاً معك ، الأحاديث الصحيحة في هذا الشأن كثيرة ، ولاداعي لسردها مع قدرتك على الإطلاع عليها ، والعلة ثابتة فيها ، والتصريح بالعلة ليس الشرط الوحيد لثبوتها لأنه طريق واحد من طرق ثبوت العلة ، وأكثر الطرق التي يعتمد عليها العلماء والفقهاء هي طريقة الإيماء وهي كثيرة يصعب حصرها الآن ، وأحيلك على كتب الأصول لتتأكد من قوتها وتخريج كثير من الأحكام بواسطتها ، ولولا طريقة الإيماء ، أي لو لم يعتبرها الفقهاء لاندرست معالم الشريعة لكثرة ما خرّج من العلل من طريقها ، وقولك أن الأمر جاء بالمخالفة في اللحية تحديداً ، فلا أدري ما أقول !! ولكن يبدو أنك لم تقرأ الأحاديث التي جاء فيها الأمر الصريح بمخالفة غيرنا في أشياء محددة كثيرة ، منها انهاك الشوارب ، ومع ذلك لم يوجبه بعض العلماء كما أوجب عفاء اللحية ، مع أن مخرجها واحد ، وكذلك أمره بمخالفة الكفار بالانتعال في الصلاة ، ومع ذلك الجمهور على الاستحباب مع أنه أمر أكده الرسول بفعله كما أخبر بذلك أنس رضي الله عنه. بالنسبة للحديث المذكور لا أظن أن حافظاً كابن حجر يخفى عليه كلام أبي حاتم ، وهذا ظاهر ، لأن تصريح ابن أبي حاتم "يحتمل" ، وارجع لحاشية المحقق على العلل لترى التفسير الصحيح ، وأن الحديث لا تضره علته بوجود ما يشهد له في الصحيحين وغيرهما.

  13. #53
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    الأخ الفاضل عبدالله الشهري حفظك الله من كل مكروه وزاد من أمثالك
    بغض النظر المهم أن الحديث بهذا السياق علله الإمام أبو حاتم الرازي أما الأحاديث الأخرى مثل الإنتعال فنعم لا يجوز التحرج من الإنتعال في الصلاة بدون سبب ولهذا تجد المسلمين ينتعلون أثناء الصلاة في الساحات ونحوها ولم يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بالإنتعال دائماً ، أما الأحاديث في المخالفة فنعم المخالفة العامة واجبة فيما كان صفة للكفار وعلامة لهم ، أما حديث اللحية فجاء الأمر بوجوب المخالفة في الإعفاء أي بجعل ذلك علامة لنا وهنا أنت يا أخي الحبيب عكست المسألة فكان لازم قولك أن يأمر الرسول عليه الصلاة والسلام بمخالفتهم بالإعفاء تحديداً ولا أحد يجيب لهذا الأمر فيصبح الجميع حليقاً وبهذا تزول العلة ويكون ذلك جائزاً لا بأس فيه ! هذا كلام غير صحيح وهو مخالفة واضحة وأعيد واكرر لا دليل عليه .
    ولقد خرجنا عن الموضوع فالمعذرة من صاحب الموضوع ، وهذا قول للإمام الشافعي رحمة الله عليه في كتاب جراح العمد -كسر العظام -أرش سلخ الوجه ، قال الإمام الشافعي رحمه الله في الأم (6/88) (ولو حلقه حلاق فنبت شعره كما كان أو أجود لم يكن عليه شيء والحلاق ليس بجناية لأن فيه نسكا في الرأس وليس فيه كثير ألم وهو وإن كان في اللحية لا يجوز فليس فيه كثير ألم ولا ذهاب شعر لأنه يستخلف ولو استخلف الشعر ناقصا أو لم يستخلف كانت فيه حكومة) انتهى لا أدري لعل الإخوة يراجعوه .
    و قال الإمام ابن حزم رحمه الله تعالى : ( اتفقوا على أن حلق اللحية مثلة لا تجوز )
    وهذا إجماع نقله غير واحد
    والله أعلم .
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  14. #54
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    ولقد خرجنا عن الموضوع فالمعذرة من صاحب الموضوع
    بارك الله فيك ، وفي الأخ أبي الفداء وليعذرني على عدم التعليق ، وحسبي من الموضوع عبارتك هذه ، لأنا بالفعل تشعبنا بالموضوع مع أن هذا ليس محله ، ولكن استطراد حصل. واعتقد أن الإشكال هو في تحديد محل النزاع ، ثم تحريره بشكل دقيق ، ولكن بطريقة علمية مفصلة ، وهذا يحتاج لشروع جديد ومطول ، وكذلك استقلال ، وهذا الموضوع ليس مكانه. ولكن التقعيد في موضوع اللحية فرع عن قاعدة كلية وهي أن الشرع جاء بالمساواة بين المتماثلات والتفريق بين المختلفات ، وهذه قاعدة عظيمة في باب القياس ، حتى أن الجويني في البرهان - وهذا استطراد - قال عن العلماء المنكرين للقياس : ليسوا من علماء الشريعة ولا حملتها ! والأمر الوراد بشأن اللحية ورد بشأن أشياء أخر ، ما بين عادات وعبادات ، ومع ذلك اختلف العلماء قديماً وحديثاً في عللها وأحكامها ، استنباطاً وتخريجاً. بقي شيء آخر قبل الختام ، وهي مسألة أصولية مهمة متعلقة بموضوعنا: إذا اختلف من سبق على قولين في مسألة ، وجاء من بعدهم فأحدث قولاً ثالثاً - أي لم يكن له سلف فيه - فهل يجوز ذلك ؟ والراجح (عندي) أنه يجوز ، اختاره جماعة. والمسألة مفصلة في المطولات ، وتناولها بعبارة مختصرة رشيقة فضيلة الدكتور عياض السلمي في "أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهل" (وهو بحق من أحسن ما كُتب كمختصر). أسأل الله بمنه وكرمه أن يرينا الحق حقاً وأن يرزقنا اتباعه.

  15. #55
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    المشاركات
    38

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    آمين آمين
    الأخ عبدالله الشهري حفظك الله ، الآن انتبهت لموضوعك عن التوراة جزاك الله خيراً وهو من أفضل المواضيع التي رأيتها بحياتي في المنتديات
    .
    (.. تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فقلت فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام قال فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك)

  16. #56
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    جزاك الله خيرا. وهو اجتهاد مني. والأهم منه عندي والأنفع إن شاء الله هو بحثي عن شبهة "سجود الشمس" ، المعروف بـ " رفع اللبس عن حديث سجود الشمس" ، وهو في هذا المنتدى ، وفي ملتقى التفسير وملتقى أهل الحديث. قد يعجبك ، والأهم أن يرضى به الله عني وعمن نشره وأفاد منه.

  17. #57
    تاريخ التسجيل
    Jan 2008
    المشاركات
    3,278

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالله الشهري مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك ، وفي الأخ أبي الفداء وليعذرني على عدم التعليق
    لا بأس إن شاء الله، ولعل تحرير محل الاتفاق في المسألة هو الأولى الآن، ما دام قد آثر عدم الخوض في محل النزاع، بارك الله فيه (ابتسامة)
    فالحاصل أننا - أنا وأخي عبد الله - متفقان على أن الإعفاء كان ولا يزال واجبا وعلى أن حالقها آثم، (لوجود العلة عنده) وهو ما يوافق المنقول من الإجماعات والمعقول من القياسات،
    والله الهادي إلى سبيل الرشاد ..
    وأرجو المعذرة من الفاضل صاحب الموضوع وفقه الله ..
    أبو الفداء ابن مسعود
    غفر الله له ولوالديه

  18. #58
    تاريخ التسجيل
    Nov 2008
    المشاركات
    58

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة لا تغتر مشاهدة المشاركة
    (ابتسامة)
    الأخ عبدالله الشهري زاده الله علماً
    أخي الفاضل أليس هذا الحديث في علل ابن أبي حاتم حيث قال عنه الإمام أبو حاتم الرازي رحمه الله : لم أجد له أصلا في كتابه [يعني كتاب عبد الله بن العلاء] وليس هو بمنكر يحتمل (3/302)
    للفائدة : أطال الشيخ المحدث عبدالله السعد - حفظه الله - النفس في تحسين هذا الحديث في حاشية كتيب ( كيف نفهم التيسير ؟) لفهد بن سعد أبا حسين , من ص27 إلى ص41 , إلا أنه استدل به على الوجوب , فاليراجع ( رجاءا ) .

  19. #59
    تاريخ التسجيل
    Feb 2010
    المشاركات
    167

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    تنبيه بخصوص نقاش الأخوين عبد الله الشهري وأبي الفداء بخصوص العلة في وجوب إعفاء اللحية :
    العلة التي يدور معها الحكم وجودًا وعدمًا ليست هي مخالفة المشركين.
    ولكن العلة التي يترتب عليها حكم الوجوب هي : ظهور شعر الوجه , فمتى ظهر شعر الوجه عند الرجل وجب تركه معفيًا على الخلاف في حد الإعفاء, وظهور شعر الوجه هو الوصف الظاهر المنضبط .
    وأما مخالفة المشركين فهي الحكمة من هذا الحكم, والحكمة لا يعلق بها الحكم لعدم انضباطها, وكذلك في مشروعية القصر علق الحكم بالسفر ولم يُعلق بالمشقة والتي هي الحكمة من الحكم , فالسفر وهو العلة وصف ظاهر منضبط , وأما المشقة فليست كذلك وهي نسبية ولا تنضبط .
    وعلى هذا فقس , والله الموفق .

  20. #60
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    1,184

    افتراضي رد: هل وقع أحدكم على نص صحيح صريح في أن الأئمة الأربعة حرموا حلق اللحية ؟

    جزاك الله خيرا أخي طارق.
    في الحق أنك لو تأملت لوجدت أن العلة هي مشابهة المشركين - وليس المخالفة - فإن المشابهة هي العلة والمخالفة ، كما ذكرت ، هي الحكمة ، وسبب كونها علة أنها مستفادة من منطوق الحديث ، وهو وصف - كما قال علماء الأصول - لو لم يكن له فائدة لما كان لذكره معنى ، فهو يصلح - كما قال غير واحد منهم - لأن يكون علة. أما علة السفر فلم يرد ذكر العلة أصلاً في اي من طرق الحديث لا بالمنطوق ولا بالمفهوم المعتبر ، ومع ذلك فإن المشقة أيضاً قد اعتبرها بعض العلماء علة صالحة لتعليق الحكم عليها ، فهي عندك حكمة وعندهم علة ، وهذا مشاحة في الاصطلاح ، واعتبر بالرمل في الطواف ، فإن بعض العلماء اعتبره علة ، ولذلك عبروا عن هذه المسألة ببقاء الحكم مع انتفاء العلة ، مع أنه يصلح في ذات الوقت أن يقال انها حكمة ، أي أن الحكمة منها إرهاب المشركين في ذلك الوقت وتخويفهم ، ولا تعارض أصلاً بين كون الشيء حكمة وعلة في آن معاً إذا صلح لذلك ، فإن توارد هذين الوصفين على محل واحد في ذات الوقت ممكن ، كأن يقال: الحكمة من الترخيص للقائمين على خدمة الحجاج بالبيات خارج منى هو رفع المشقة كما أن العلة في تجويز ذلك لهم هو وجود المشقة بالتزام البيات في منى ، فرفع المشقة هو الحكمة ووجود المشقة هو العلة ، كما أن وجود مشابهة المشركين هو العلة ومنع مشابهة المشركين هو الحكمة ، وهذا تفريق دقيق يغير تصوير المسألة. والله أعلم.

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •