تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: بيع الأوبشن ليس هو بيع العربون يا فضيلة الشيخ

  1. #1

    افتراضي بيع الأوبشن ليس هو بيع العربون يا فضيلة الشيخ

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    بيع (الأوبشن)
    عالم الشركات عالم مليء بالمستجدات و لا شك أن الشركات المساهمه من أكثر أنواع الشركات اللتي تأخذ اهتمام المتخصصين الإقتصادين والقانونين والشرعيين والسبب يعود إلى عدة أمور. الأمر الأول أن تأثيرها يكون على شريحة كبيرة جداً من الملاك أو حاملي الأسهم. الأمر الامر الثاني هو أنها تملك رأس مال قوي يؤثر على المجتمع والدولة في ربحه وخسارته وهناك أمور أخرى أيضاً.
    إن أساس القوانين اللتي وضعت في الشركات المساهمة قائمة على ركزتين أساسيتين . الركيزة الأولى هي حماية الشركة والحفاظ على كيانها من انتهاكات غير قانونية قد تأثر على أدائها. الركزية الثانية وهي حماية ملاك الأسهم وفي الغالب الذين ليسوا من أعضاء مجلس الإرادة. ولا شك أنه كل ما زادت الحماية لهذه الفئتين كلما زادت الثقة في السوق لدخول المساهمين في مقابل زيادة الثقة عند أصحاب الثرواة لضخ أموالهم وإنشاء نشاطات جديدة أو توسيعها إم بالدمج أو رفع رأس المال. ولا شك أنه عند الوصول إلى هذه المرحلة ينمو الناتج المحلي و يزداد المستفيدين من ثروات البلد. وعند إنتفاء الحماية أو قلتها يحدث العكس تماماً.
    يسمى هذا البيع #Option# الأوبشن ولا أستيطع إعطاء مرادف لها في اللغة العربية لأنه بوجود المراداف أكون قد حكمت على هذا البيع من الناحية القانوية والشرعية. و هذا البيع قد يتكيف بعدة صور قد يبني عليها تحليلها أو تحريمها. وهذا البيع قد تكون صورته موجودة في واقعنا و متاعمل به بين أوساطنا بشكل أو بآخر وهو في النهاية صناعة أمريكية. السؤال كيف يكون وضعه عند التخالف لدى جهات الإختصاص (الشرعية) فلابد من تكييفه التكيف الصحيح الذي يتوافق مع صورته وقد يحتاج إلى ضوابط تحتاج إلى دراسة من المختصين والباحثين إما بإمضاءه أو إيجاد بدال أو بمعنه وتحذير الناس من الوقوع فيه.
    له عدة صور, وسوف أتطرق إلى الصورة محل النقاش في هذا الموضوع. وهو اتفاق بين مريد الشراء للأسهم(وسوف أرمز له في ما بعد ش) وحامل الأسهم البائع (وسوف أرمز له في ما بعد هـ) فيتفقون على سعر السهم الذي يرديده كل من ش و هـ ويسمى هذا السعر # Strike price# ويلزم هـ بهذا البيع أما ش فيكون له الخيارة في إمضاء هذا البيع أو عدمه في مدة تصل إلى عشر سنوات ولكن في الغالب تتراوح مدة الخيار بين يوم وسنتين ونصف. ش غير ملزم بهذا البيع ولكنه ملزم بدفع مبلغ معين يتفقون إليه إلى هـ ويسمى #Premium# فعند عدم إمضاءه للبيع يستحق هـ هذا المبلغ ولا يعيد إليه.
    مثال ش يشتري من هـ عشرة الآف سهم بقيمة 20 ريال للسهم أي بقيمة مائتين ألف ريال فيدفع ش إلى هـ خمسة عشر ألف ريال على أن له خيار إمضاء البيع مدة سنتين فإن أمضى البيع دفع باقي المبلغ وإن لم يمضيه لا يستطيع أن يسترد المبلغ. في الحقيقة أن ما يحصل أن ش سيمضي البيع في حالة ارتفعت الأسهم ولن يمضي البيع في حالة هبوط الأسهم وسيكتفي بالمبلغ الذي دفعه في البداية وهو ما يسمى #Premium#. طبعاً هذا باختصار شديد لأن هذا البيع ألفت فيه كتب وله تفريعات وأنواع كثيرة مشهورة.
    رأي الشيخ عبدالله بن منيع الخميس في جريدة الجزيرة بتاريخ 8 ,محرم 1421 العدد 10059
    بيوع العربون المتداول
    السؤال
    * ظهر في الأسواق التجارية ما يسمى ببيوع الأبشن او ببيوع العربون المتداول، وذلك بأن يشتري احد الناس اسهم شركات بمبلغ مليون ريال على ان يدفع عربوناً قدره خمسون الف ريال ويكون له خيار امضاء البيع او رده خلال شهر مثلاً فان رد البيع ضاع عليه العربون واصبح من حق البائع ثم يكون من هذا المشتري اثناء مدة الخيار بيع هذه الاسهم بماله فيها من حق الخيار من الامضاء او الرد وبعربون اكثر من العربون الذي دفعه ثم يكون من المشتري الثاني مثل ما كان من الاول وهكذا يجري تداول شراء هذه الاسهم بين مجموعة من المشترين ويكون لكل واحد منهم حق الامضاء او الرد باعتبار ان هذا الحق المقابل للعربون اختصاص يجوز بيعه او الاستعاضة عنه مدة الخيار، فما حكم هذه البيوع؟
    جواب الشيخ
    بيع العربون من مفردات الامام احمد رحمه الله فقد اجازه واخذت باجازته القوانين الدولية وهو مسلك من مسالك تيسير أمر البيوع وله في ذلك مستند من الفعل والنقل عن السلف الصالح، الا ان مدة الخيار تنتهي بانتهاء اجلها او باختيار المشتري احد الامرين خلالها امضاء البيع او الرد...
    لا شك أن الشيخ بحر في البيوع وأحكامها وما يتعلق بها ولكنه ليس معصوم وسنناقش ما ذهب إليه في هذا الجواب من ناحيتين
    الأولى : حكم بيع العربون وهذا يعرفه كثير من طلاب العلم والخلاف معروف.
    الثانية : هل هذه الصورة صورة عربون أصلاً؟
    نعود للنقطة الأولى: وأكتفى لكم بالنقول في هذه النقطة
    (وحديث الباب يدل على تحريم البيع مع العربان وبه قال الجمهور وخالف في ذلك احمد فاجازه وروى نحوه عن عمر وابنه‏.‏ ويدل على ذلك حديث زيد بن اسلم المتقدم وفيه المقال المذكور والاولى ما ذهب اليه الجمهور لان حديث عمر بن شعيب قد ورد من طرق يقوي بعضها بعضا ولانه يتضمن الحظر وهو ارجح من الاباحة كما تقرر في الاصول‏.‏ والعلة في النهي عنه اشتماله على شرطين فاسدين‏.‏ احدهما شرط كون ما دفعه اليه يكون مجانا ان اختار ترك السلعة‏.‏ والثاني شرط الرد على البائع اذا لم يقع منه الرضا بالبيع(‏.‏انظر نيل الأوطار الجزء الخامس باب النهي عن بيع العربون.
    (ومنها بيع العربان ويقال العربون وهو ان يشتري سلعة من غيره ويدفع اليه دراهم على انه ان اخذ السلعة فهي من الثمن والا فهي للمدفوع اليه مجاناً‏.‏ ويفسر ايضاً بان يدفع دراهم الى صانع ليعمل له خفاً او خاتماً او ينسج له ثوباً على انه ان رضيه فالمدفوع من الثمن والا فهو للمدفوع اليه‏) انظر روظة الكالبي الجزء الثاني باب بيع البيوع المنهي عنها.
    (والعربون في البيع هو ان يشتري السلعة فيدفع الى البائع درهما او غيره على انه ان اخذ السلعة احتسب به من الثمن وان لم ياخذها فذلك للبائع يقال عربون واربون وعربان واربان‏,‏ قال احمد لا باس به وفعله عمر رضي الله عنه وعن ابن عمر انه اجازه وقال ابن سيرين لا باس به وقال سعيد بن المسيب وابن سيرين لا باس اذا كره السلعة ان يردها يرد معها شيئا وقال احمد هذا في معناه‏,‏ واختار ابو الخطاب انه لا يصح وهو قول مالك والشافعي واصحاب الراي يروى ذلك عن ابن عباس والحسن لان ‏(‏النبي - صلى الله عليه وسلم- نهى عن بيع العربون‏)‏‏.‏ رواه ابن ماجه ولانه شرط للبائع شيئا بغير عوض فلم يصح كما لو شرطه لاجنبي ولانه بمنزلة الخيار المجهول فانه اشترط ان له رد البيع من غير ذكر مدة فلم يصح كما لو قال ولى الخيار متى شئت رددت السلعة ومعها درهما وهذا هو القياس وانما صار احمد فيه الى ما روى فيه عن نافع بن عبد الحارث انه اشترى لعمر دار السجن من صفوان بن امية فان رضي عمر والا فله كذا وكذا قال الاثرم قلت لاحمد تذهب اليه‏؟‏ قال اي شيء اقل‏؟‏ هذا عمر رضي الله عنه وضعف الحديث المروي روى هذه القصة الاثرم باسناده‏,‏ فاما ان دفع اليه قبل البيع درهما وقال لا تبع هذه السلع لغيري وان لم اشترها منك فهذا الدرهم لك ثم اشتراها منه بعد ذلك بعقد مبتدئ وحسب الدرهم من الثمن صح لان البيع خلا عند الشرط المفسد ويحتمل ان الشراء الذي اشترى لعمر كان على هذا الوجه فيحتمل عليه جمعا بين فعله وبين الخبر وموافقة القياس والائمة القائلين بفساد العربون وان لم يشتر السلعة في هذه الصورة لم يستحق البائع الدرهم لانه ياخذه بغير عوض ولصاحبه الرجوع فيه ولا يصح جعله عوضا عن انتظاره وتاخذ بيعه من اجله لانه لو كان عوضا عن ذلك لما جاز جعله من الثمن في حال الشراء ولان الانتظار بالبيع لا تجوز المعاوضة عنه ولو جازت توجب ان يكن معلوم المقدار كما في الاجارة‏.‏
    ولا تثريب على الشيخ أن يأخذ بجواز بيع العربون أو بعدمه بعد اجتهاده, فهذا دين يدين الله به. وعلى كل مسلم أن يتقي الله في كل شيء وأن يبحث عن الحق.
    النقطة الثانية: هل هذه الصورة صورة عربون أصلاً؟
    في ظني أن هذه الصورة ليست صورة عربون ولا ينطبق عليه الخلاف السابق لعدة أمور:
    1- أن الأسهم ليست سلعة وإنما مال متمثله في أسهم لهذه الشركة أو تلك
    2- أن العلة في جواز بيع العربون عدم صلاح السلعة ومناسبتها للشخص كأن يشتري رجل لزوجته هدية ويخاف أن لا تعجبها في يشترط شرط العربون
    3- الحاصل في هذه الصورة أن الشراء يكون للمكسب الذي ممكن أن يحصل وممكن أن لا يحصل وبهذا تكون هذه الصورة فيها غرم محقق وغنم غير محقق وهذا مخالف لقواعد الشريعة
    4- في السوق الأمريكي بعض من ألف في هذا البيع سماه الخطورة العالية #high risk# وهي مجازفة ومقامرة وأضحة لمن تمعن فيها حتى أنك لو سألت أي رجل أمريكي سواء كان ممن لديه أسهم أولا ما رأيك في هذا البيع سيقول لك هو #Gambling# أي قمار.
    5- وعلى ذلك فلست أظن أن صورة العربون تنطبق عليه.
    أتمنى من جميع الأشخاص الذين يبيعون ويشترون بهذه الصيغة في السوق الأمريكية (مع التحفظ على جواز الشراء والبيع فيها) أن يتقوا الله ويبحثوا ويناقشوا للوصول إلى الحق يقول النبي صلى الله عليه وسلم (ايما جسد غذي بالحرام فالنار أولى به)
    عموماً هذه بعض ولكن سبحان في نقطة ونسيتها أتمنى أن ترجع هذا جزاء من لم يدون الملاحظات والعلل التي ترد عليه في المسألة
    أتمنى من الإخوة أن يثروا هذا النقاش لتعم الفائدة.
    والله أسأل أن يوفقنا واياكم لما يحب ويرضى
    أخوكم أبو رزان العربي

  2. #2

    افتراضي رد: بيع الأوبشن ليس هو بيع العربون يا فضيلة الشيخ

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ، أخي الكريم أبو رزان العربي جزاك الله خيرا على طرحك لهذا الموضوع والمهم للغاية ، ولكن الأولى والأحوط للمسلم عند تداوله للأسهم الأمريكية أن لا يستخدم الأوبشن Option نهائيا ، وقد ذهب كثير من العلماء المعاصرين إلى تحريمه ، ولكن هناك البديل والأولى وهو أن نختار الكاش Cash وهو أمر متفق على جوازه ، ولله الحمد والمنة .
    فائدة مهمة : سند الأثر الذي فيه شراء نافع من صفوان دار السجن ، فيه عبد الرحمن بن فروخ السعد مولى عمر ، وهو مجهول العين ، فالأثر ضعيف ، فالراجح إذن هو قول الجمهور وهو التحريم لأخذ العربون ، ودليله قوله تعالى : ﴿ لاَ تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ ﴾ [ النساء: 29] ، والله أعلم .
    إذا رأيت قولي يخالف كتاب الله العزيز أو سنة نبيه صلى الله عليه وسلم أو إجماع السلف الصالح فاضرب به عرض الحائط .

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •