تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 20 من 20

الموضوع: أحكام الدف

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي أحكام الدف



    الإخوة الكرام وفقهم الله
    هذا بحثٌ عن أحكام الدف، للدكتور عبدالرحمن بن أحمد الجرعي
    أعرضه هنا للمناقشة

    قال الدكتور وفقه الله:


    الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين .
    وبعد: فهذا بحث بعنوان (أحكام الدُف في الفقه الإسلامي) جمعت فيه أهم الأحكام المتعلقة بالدُف, خاصة ما تمس إليه الحاجة في هذا الوقت، وإنما اخترت بحث (الدُف) من بين الآلات التي يضرب بها، لكثرة النصوص فيه، وقوة الخلاف فيه، ومسيس الحاجة إلى بيان أحكامه خاصة مع اتساع المشاركة الفاعلة من قبل أهل الخير والصلاح في البرامج الإعلامية, واشتمال كثير منها على بعض الإيقاعات التي يستخدم فيها الدُف, وقد هدفت من هذا البحث إلى بيان أقوال العلماء وخلافهم في مثل هذه القضايا, حتى تتسع الصدور, ويُعلم أن أكثر المسائل في هذا الباب خلافية، فلا يُثرّب على مقلِّد لغيره, أو مجتهد طالما كانت المسألة من مسائل الاجتهاد ونسأل الله السداد والتوفيق، إنه على كل شيء قدير.
    تعريف الدف
    الدف لغة: هو الذي يلعب به (1), والجمع دفوف.
    والدف والدفّة: الجنب من كل شيء. يقال: دفّ الطائر يدف دفاً ودفيفاً: ضرب جنبيه بجناحيه (2).
    وقد عرفه بعض الفقهاء بالطار أو الغربال وهو المغشى بجلد من جهة واحدة، سمي بذلك لتدفيف الأصابع عليه.
    وقال بعض المالكية الدف هو: المغشى من جهة واحدة إذا لم يكن فيه أوتار ولا جرس.
    وقال غيرهم: ولو كان فيه أوتار ولأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع (3).
    وقد يكون له جلاجل أو صراصر أو حلق من نحاس أو غيرها توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف (4).
    تعريف المعازف
    المعازف هي: الملاهي, و احدها: معزف ومعزفة، وإذا أرد المعزف فهو ضرب من الطنابير ويتخذه أهل اليمن وغيرهم, وعزف الدفّ صوته.
    والعزف: اللعب بالمعزف, وهي الدفوف وغيرها مما يضرب. وكل لعب عزف, والعازف: اللاعب بها والمغني.
    والعزيف صوت الرمال إذا هبت بها الرياح.
    وعزف الرياح: أصواتها. وعزيف الجن: جرس أصواتها.
    وسحاب عزّاف: يّسمع منه عزيف الرعد وهو دويّه (5).
    ومما سبق يتبين أن لفظ المعازف تطلق على: الملاهي ويطلق العزف على اللعب والغناء، وأصوات الرمال والجن والسحاب.
    تعريف المعازف اصطلاحاً:
    هي عبارة عن أصوات مقطعة موزونة تحدث بواسطة آلات صنعت من الجمادات، سواء كانت بالقرع أو النفخ أو العزف عليها، ولها لذة عند سماعها (6).
    وقيل: أصوات، لأن ما يصدر عن الآلات أو الجمادات لا يعتبر كلاماً وإنما أصوات.
    وقيل: موزونة، لتفترق عن الضوضاء والأصوات المتجمعة بطريقة عشوائية.
    وتحدث هذه الأصوات بواسطة آلات العزف واللعب بها بطريقة فنية معينة مختلفة (7).
    مدى دخول الدف في مسمى المعازف شرعاً
    المعنى اللغوي للمعازف يدخل جميع آلات العزف القديمة والحديثة وسماعها في جميع الأحوال وعلى جميع الهيئات
    وقد سبق في معنى العزف والمعازف في اللغة أنها تشتمل على الملاهي واللعب والغناء والكثير من الأصوات، فهو معنى واسع يشمل أصواتا كثيرة، لكن الشأن في المعنى الشرعي المراد بالمعازف التي ورد فيها النهي في قوله صلى الله عليه وسلم "يكون من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف" (8).
    هل يدخل فيها – أي في المعازف – الدف, فيكون استثناءه بالنصوص من قبيل استثناء الخاص من العام فيبقى فيما عدا الاستثناء على أصل المنع أم أن الدف لا يدخل في إطلاق لفظ المعازف المنهي عنها أصلا؟
    هذه المسألة جرى فيها الخلاف وسنعرض له في فصل حكم الضرب بالدف في غير العرس (الفصل الثالث)، ونرجئ الكلام فيه هنا.

    حكم الضرب بالدف في الأعراس
    اتفق الفقهاء رحمهم الله على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس (9).
    و استدل الفقهاء – رحمهم الله – على جواز الضرب بالدف وسماعه في الأعراس بما يلي:
    1. قوله صلى الله عليه وسلم " فصل ما بين الحلال والحرام الدف، والصوت في النكاح " (10).
    ووجه الدلالة من هذا الحديث: أنه صلى الله عليه وسلم جعل ضرب الدف في النكاح وما يلحق به من إشهار النكاح بين الناس، جعل ذلك فارقاً بين هذا النكاح المشروع وبين السفاح الذي حرمه الشارع لخفائه وعدم إعلانه، وهذا من أوضح الأدلة على مشروعيته.
    2. ما روته عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال " أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالغربال ". (11) والغربال: الدف. كما مر في تعريف الدُف ّ.
    ووجه الدلالة من هذا الحديث: أمره صلى الله عليه وسلم بالضرب بالدف (الغربال) إظهاراً للنكاح وإشهاراً لأمره. فيكون ذلك دليلاً على مشروعية الضرب بالدف في هذا الموضع.
    3. ما روت الربيع بنت معوذ بن عفراء (12) قالت " جاء النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حين بُني عَلّي فجلس على فراش كمجلسك مني، فجعلت جويريات لنا يضربن بالدف ويندبن من قتل من آبائي يوم بدر، إذ قالت إحداهن: وفينا نبي يعلم ما في غدٍ، فقال: دعي هذه، وقولي بالذي كنت تقولين " (13).
    ووجه الاستدلال: أن هذا الحديث أفاد مشروعية إعلان النكاح بالدف وبالغناء المباح (14). فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على هؤلاء الجواري ضربهن بالدف ولم ينكر عليها سماعها لهن.
    4. ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في النكاح أو في الختان سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدِّرة) (15).
    ووجه الدلالة: أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يرى أن ضرب الدف في النكاح لا محظور فيه، بدليل سكوته، وعدم إنكاره.
    ونُقل عن المالكية وبعض الشافعية والإمام أحمد القول باستحباب الضرب بالدف في العرس (16).
    ولعل مستندهم في ذلك أنهم فهموا من النصوص السابقة في مشروعية الضرب بالدف في العرس معنى زائداً عن الإباحة، وهو الاستحباب، لأن فيه إشهاراً للنكاح و إعلانا له، وهو أمر مندوب إليه شرعاً.
    وهذا في ظني - قول وجيه – لأن النصوص يلحظ فيها معنى الحث بل ورد بعضها بصيغة الأمر، ويشق القول بأن الأمر للوجوب فينصرف الأمر للندب(17), والله أعلم.

    حكم الضرب بالدف في الأعراس للرجال
    تقرر في المطلب السابق مشروعية الضرب بالدف في الأعراس، وأن ذلك – أعني المشروعية – موضع اتفاق بين الفقهاء لكن هذا الاتفاق وقع على مشروعية ضرب الدف للنساء والجواري.
    أما ضرب الدف للرجال فقد اختلف فيه الفقهاء على قولين:
    القول الأول: المنع.
    وبه قال اصبغ من المالكية، وإليه ذهب بعض أصحاب الشافعي (18), وقال جمهور الحنفية والحنابلة بالكراهة (19).
    الأدلة:
    1. أن الضرب بالدف من أعمال النساء، وفي ضرب الرجال به تشبه بهن فيكون ممنوعاً (20).
    وقد اعترض على هذا الاستدلال: بأن الأصل اشتراك الذكور والإناث في الأحكام إلا ما ورد الشرع فيه بالفرقة بينهم، ولم يرد هنا شيء، وليس ضرب الدف مما يختص بالنساء حتى يقال: يحرم على الرجال التشبه بهن فيه (21).
    2. أنه لم يحفظ عن أحد من رجال السلف أنه ضرب به، كما أن الأحاديث والآثار إنما وردت في ضرب النساء والجواري به، فقد يكون سكوت الجمهور عن بيانه لدلالة الأخبار على أنه في العادة من أعمال النساء (22).
    ويمكن أن يجاب عن هذا الاستدلال:
    بأنه لا يلزم من عدم ضرب أحد من السلف به أنه غير جائز فإن الضرب بالدف لا يفعله في العادة أهل الهيئات حتى من النساء. والله أعلم
    القول الثاني: جواز الضرب بالدف للرجال.
    وإليه ذهب جمهور المالكية، وأكثر أصحاب الشافعي، وهو ظاهر كلام أحمد وجمع من أصحابه (23).
    دليلهم:
    عموم الأحاديث الواردة في جواز الدف والأمر به وبعضها ورد الأمر فيه للرجال، كحديث (أعلنوا النكاح وأضربوا عليه بالغربال) (24).
    فدل ذلك على شمول جواز الضرب للرجال والنساء (25).
    واعترض على هذا الاستدلال بأن الخطاب إنما كان للرجال لأنهم هم الذين بيدهم عقدة النكاح، فأمروا بإظهار النكاح ليتميز عن نكاح السر، ويكون المقصود بأمرهم بضرب الدف عليه، أن يأمروا النساء والجواري بالقيام بذلك لا أن يضربوا بأنفسهم(26).
    ويمكن أن يجاب عن هذا الاعتراض: بأنه خلاف الظاهر, فالأصل أن النصوص عامة للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه, ولا دليل هنا, ولو كان خاصاً بالنساء لما ترك دون بيان. والله أعلم.

    الترجيح:
    يظهر لي – والله أعلم – رجحان القول الثاني لوجاهة دليلهم، حيث بنوا على الأصل من عموم الخطاب للرجال والنساء, وما ذكره أصحاب القول الأول من كون الضرب بالدف من شأن النساء مطلقاً غير مسلّم, فإن الأعراف تختلف, وبعض البلدان لا يضرب فيها النساء بالدف, وإنما الذي يتولى ضربه الرجال فلا تشبّه حينئذ. والله أعلم
    حكم استئجار الدف للضرب به في الأعراس
    اشترط الفقهاء –رحمهم الله – في الإجارة أن تكون المنفعة المستأجرة مباحة, فإن كانت المنفعة محرمة مثل آلات الملاهي المحرمة لم تجز الإجارة عليها(27).
    لأن منفعتها مشتملة على معصية فلا يتصور استحقاقها بالعقد، ولأن المستأجر في هذه الحالة شريك للمؤجر في المعصية فلم يجز (28).

    وقد تبين في المبحث الأول من هذا الفصل مشروعية الضرب بالدف فلا مانع إذاً من استئجار الدف للضرب به في النكاح بناء على ما سبق لأن منفعته عندئذ مباحة ومأذون بها شرعاً، فيحل أخذ الإجارة عليها.
    ويظهر لي – والله أعلم – أنه يلحق بما سبق جواز استئجار من يضرب بالدف، طالما أن الضرب به مباح، لكن يُقتصر على الحاجة، ويراعى عدم المغالاة, والإسراف في بذل المال، و المباهاة، فإن ذلك ممنوع في المباحات كلها. والله أعلم
    ويظهر لي أن الكلام في إجارة الدف, وإتلافه وإعارته، فرع عن الكلام في بيعه، فإذا كان يحل بيعه – وهو ما نص عليه الفقهاء - (29) فإنه بالتالي يحل إجارته، وإعارته، ويُضمن بالإتلاف. (30)والله أعلم


    حكم تعلم الضرب بالدف لاستعماله في الأعراس
    نقل بعض الشافعية أن الضرب بالدف في الأعراس هو الضرب المعتاد الذي لا رقص فيه ولا ينقر برؤوس الأنامل على نحو مطرب، فما كان على هيئة التطريب فلا يحل لأن هذا شأن أهل الفسق(31).
    وبالتالي فيكون تعلم ضرب الدف غير جائز لأنه يؤدي إلى التصنع في الضرب، كما يؤدي إلى الإطراب بضربه(32).
    وذهب آخرون من الشافعية إلى أنه لا فرق في جواز الضرب بين هيئة وهيئة .وهو ظاهر إطلاق كلامهم في جواز الضرب بالدف(33).

    ويظهر لي - والله أعلم – أن إباحة الدف هنا متضمّن للإذن بما يصدر عنه من صوت، وصوت الدف فيه نوع إطراب، فلا يمنع إلا بدليل، والدف في أصله اللغوي معزف استثنى من التحريم وخاصة في هذا الموضع، فالقائل بتقييد الاستماع به على نحو معين يحتاج إلى دليل، ولا يكفي التعليل بأن التطريب من شأن الفسّاق، فإن العلة من إباحة الدف معلومة وهي الإظهار والإشهار لعقد النكاح، وقد ورد في نصوص أخرى – كما سيأتي - إباحة ضرب الدف في العيد وقدوم الغائب والختان، وهذه مواضع للسرور، فيكون ضرب الدف متضمناً لمعنى الفرح والابتهاج في هذه المواطن فلا يبعد القول بجواز الضرب به ولو على جهة الإطراب. والله أعلم
    وبالتالي فلا يظهر لي وجود مانع من تعلم القدر المحتاج إليه في ضرب الدف لاستعماله فيما يحل، ويكون ذلك بكلام مباح لا فحش فيه، ولا تشبه بأهل الفسق، مع عدم المبالغة في صرف الأوقات في ذلك، وعدم إضاعة الواجبات كما يجب ترك الإسراف في الإنفاق على التعلم أو التعليم في ذلك. والله أعلم.


    الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح
    اختلف الفقهاء في الوقت الذي يضرب فيه بالدف في النكاح
    فذهب الحنفية إلى أنه يضرب به وقت العرس(34)
    ولعل مستندهم في ذلك أن العرس هو وقت الإعلان للنكاح .
    وذهب أصبغ من المالكية: إلى أن الضرب بالدف مرتبط بالإعلان بالنكاح، وذلك يكون عند الإملاك (العقد أو التزويج) وعند العرس(35)
    وقال الأذرعي – من فقهاء الشافعية-: لم أر فيه تصريحا – أي عند الفقهاء، بل بعضهم يقول في الإملاك، وبعضهم يقول في العرس والإملاك. والمعهود عرفا أنه يضرب به وقت العقد ووقت الزفاف أو بعده قليلا.
    وعبّر البغوي – من فقهاء الشافعية – في فتاويه بوقت العقد، وقريب منه، وبعده، ويجوز الرجوع فيه للعادة. وحديث الربيع بنت معوذ(36) دل على ضربه بعد الزفاف، ويحتمل ضبطه بأيام الزفاف التي يؤثر بها العروس (37)
    وقال الإمام أحمد: يضرب بالدف في الإملاك والعرس(38)

    الترجيح:
    يظهر لي – والله أعلم – ضرب الدف- في النكاح غير محدد بوقت، لأن الغرض من ضربه هنا إشهار النكاح وإعلانه، ليتميز عن نكاح السر، وهذا يتحقق بضربه من وقت العقد إلى مابعد الزفاف، فإن الضرب بالدف في نكاح الربيع بنت معوذ كان في اليوم التالي لزفافها، وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكره، فدل ذلك على الجواز بعد الزفاف (39). والله أعلم


    حكم الضرب بالدف في غير الأعراس
    اختلف الفقهاء في حكم الضرب بالدف في الأعراس، على ثلاثة أقوال كما يلي:
    القول الأول: لا يجوز ضرب الدف في غير الأعراس:
    وبه قال بعض الحنفية, وهو مشهور مذهب المالكية، وأحد الوجهين عند الشافعية, وقال بكراهته بعض الحنابلة (40).
    الأدلة:
    1. ما ورد " أن عمر رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر، فإن كان في النكاح والختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة " وفي رواية " فإن كان في وليمة سكت وإن كان في غيرهما عمد بالدرة"(41).
    ويجاب عن هذا الاستدلال: بأنه قد ورد عن عمر رضي الله عنه – كما في هذا الأثر عدم الإنكار على من ضرب الدف في الختان، وهو موضع آخر غير العرس, فدلّ على عدم اختصاص العرس بجواز الضرب فيه بالدُفّ.
    2. ما ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال " الدف حرام والمعازف حرام والمزمار حرام والكوبة حرام "(42)
    ووجه الدلالة من هذا الأثر: أنه دل على تحريم الدف عموما ويستثنى منه ماورد به النص الصريح وهو العرس فيبقى ما عداه على أصل التحريم(43).
    و أجيب: بأن هذا الأثر ضعيف, وكذلك فإن هناك من الصحابة من خالف ابن عباس في ذلك (44).
    3. ما ورد عن إبراهيم النخعي: " أن أصحاب ابن مسعود كانوا يستقبلون الجواري في المدينة معهن الدفوف فيشققونها" (45)
    و أجيب عنه بما أجيب عن الأثر الذي قبله (46).
    القول الثاني: يجوز ضرب الدف في غير الأعراس وذلك في مواطن إظهار السرور فقط وما عداها فلا يحل ضرب الدف فيه ومن مواطن السرور: يوم العيد, وقدوم الغائب والختان ونحوها من أسباب الفرح التي أباحها الشرع.
    وإليه ذهب كثير من الحنفية, وهو القول المقابل للمشهور من مذهب المالكية, وهو الأصح عند الشافعية, وبه قال بعض الحنابلة(47).
    الأدلة:
    1. ما ورد عن بريدة أنه قال: "لما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعض مغازيه، جاءته جارية سوداء فقالت: يا رسول الله إني نذرت إن أرجعك الله سالماً أن أضرب بين يديك بالدُّف, فقال لها: إن كنت نذرت فأوف بنذرك"(48).
    ووجه الدلالة من هذا الحديث: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بالوفاء بنذرها، ولو كان ضرب الدف في هذه الحالة معصية لمنعها منه، فدل على جواز ضربه في هذه الحالة وهي الابتهاج بمقدم النبي صلى الله عليه وسلم سالماً من هذه الغزوة. وقيس على ذلك كل موضع سرور أباحه الشرع.
    2. ما روته عائشة رضي الله عنها: " أن أبا بكر رضي الله عنه دخل عليها وعندها جاريتان في أيام منى تدففان وتضربان والنبي صلى الله عليه وسلم متغش بثوبه، فأنتهرهما أبو بكر فكشف النبي صلى الله عليه وسلم عن وجهه فقال دعهما يا أبا بكر فإنها أيام عيد، وتلك الأيام أيام منى" (49).
    ووجه الدلالة من هذا الحديث: إباحة الضرب بالدف وسماعه يوم العيد، وهو من مواضع السرور المباح
    3. ما ورد أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في وليمة أو ختان سكت، وإن كان في غيرهما عمد بالدرة(50).
    ووجه الدلالة: أن هذين الموضعين – العرس والختان – من مواضع السرور فما ليس من مواضع السرور، فلا يصح ضرب الدف فيه ولا سماعه.
    ويجاب عن هذا الاستدلال بأنه معارض بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه أجاز للجارية أن تضرب بالدف عند قدومه، وهو أمر آخر غير العرس والختان. والله أعلم
    4. أن ما كان سبباً لإظهار السرور جاز الضرب عليه بالدف كالولادة والعيد وقدوم الغائب وشفاء المريض(51) ويبقى ما عداها على المنع العام لاستعمال المعازف.
    القول الثالث: إباحة الضرب بالدف مطلقاً.
    وبه قال الغزالي والرافعي من الشافعية، وهو ظاهر كلام النووي في المنهاج، وبه قال ابن حزم(52).
    الأدلة:
    1. ما نقل عن الغزالي أنه حكى الاتفاق على إباحة الضرب بالدفّ مطلقاً(53).
    و أجيب عن دعوى الاتفاق: بعدم التسليم قال ابن حجر الهيثمي " لكن حكاية الاتفاق على الإباحة معترضة بما مَرّ، أن جماعة كثيرين من أصحابنا, قالوا بحرمته في غير العرس والختان "(54).
    أ*- قوله صلى الله عليه وسلم للجارية التي نذرت أن تضرب بالدف إن أرجعه الله سالماً " إن كنت نذرت فأوف بنذرك"(55).
    ووجه الدلالة: أن الضرب بالدّف لو كان محرماً لمنعها منه صلى الله عليه وسلم إذ لا نذر في المعصية لقوله صلى الله عليه وسلم " من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه " (56).
    ب*- أنه قد ورد أحاديث عدة في جواز الدف كما في العرس والأعياد والختان وقدوم الغائب فلا يبقى الدف بعد ذلك من المعازف المنهي عنها، بل يكون له حكم مستقل بالإباحة، وهذا أولى من إدخاله تحت عموم المنع من المعازف.

    الترجيح:
    أما القول الأول: فلا يسلَّم لهم بدعواهم لثبوت النصوص على خلاف قولهم.
    أما القول الثاني: فقد استدلوا بأدلة ظاهرة وصحيحة على ما ذهبوا إليه من المواضع التي يباح ضرب الدف فيها وسماعه, لكن الشأن فيما عداها.
    والذي يظهر لي –والله أعلم– أن المسألة تدور بين كون الدف معزفاً, وإذا كان كذلك فالأصل فيه التحريم إلا فيما استثناه النص, وكون الدف ليس من المعازف أصلاً, وبالتالي فله حكم خاص به, نظراً لكثرة النصوص الواردة بحلِّه.
    ويظهر لي – والله أعلم – أن الأمر الثاني أرجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يمنع من ذلك؛ لأن كثرة الاستثناء للشيء مشعر بأن له حكماً مغايراً لغيره, ولا شك أن المناسبات التي وردت فيها النصوص أولى بالجواز من غيرها, لكن لا يعهد في الشريعة حل أشياء في مناسبات الفرح دون غيرها. والله أعلم


    حكم الدفوف ذات الجلاجل
    معنى الجلاجل:
    اختلف العلماء في معنى الجلاجل، فقيل: ما اعتادته العرب وأهل القرى من وضع حلق من حديد داخل الدف, وهي شبيهة بالسلاسل.
    وقيل هي: الصنوج (أي الحلق) اللّطاف التي تؤخذ من صفر وتوضع في خروق تفتح لها في جوانب الدفّ (57).
    وعبر بعضهم عن هذه الحلق باسم الصراصر أو الصراصير(58).
    حكم الدفوف ذات الجلاجل:
    اختلف الفقهاء – رحمهم الله – في حكم الضرب بالدفوف ذات الجلاجل – على قولين:
    القول الأول: المنع.
    وبه قال بعض الحنفيه، وهو قول عند المالكية، وقال به بعض الشافعية، وهو مذهب الحنابلة(59).
    الأدلة:
    1. أن هذه الجلاجل المصاحبة للدف أشد إطراباً من كثير من الملاهي المتفق على تحريمها، فتلحق بها (60).
    وقد أجيب بعد التسليم لما ذكروه، فإن هذه الدفوف لا تبلغ درجة إطراب الملاهي المحرمة (61).
    2. أن هذه الدفوف مما يتخذه أهل الفسق وأعوان شربه الخمر، فيكون اتخاذها تشبهاً بهم فيمنع(62).
    القول الثاني: الإباحة.
    وهو قول عند المالكية وهو الأصح عند الشافعية(63).
    الأدلة:
    استدلوا بعموم الاخبار التي جاءت بإباحة الدفوف دون تحديد نوع بعينه، ومن أدعى أن هذه الدفوف لم تكن بجلاجل فعليه الإثبات(64).
    وأجيب عن هذا بأن الدفوف معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي وإن لم تكن مقيدة بخلوها من الجلاجل من جهة النص إلا أنها مقيدة من جهة العرف(65).
    القول الثالث: التفصيل.
    ومفاده أن الدفوف ذات الجلاجل على نوعين:
    أحدهما: ما اعتادت العرب وهل القرى وبعض متفقهة الأمصار الضرب به. وهو عبارة عن وضع بعض الحلق من الحديد داخل الدف على شبه السلاسل.
    النوع الثاني: ما يتخذه أهل الفسق والمجون من الدفوف التي تحتوي على حلق توضع في خروق تفتح لها في جوانب الدف. فيكون لها صوت مطرب كأصوات بقية الملاهي أو أشد، فيجوز اتخاذ النوع الأول دون الثاني، وذهب إلى هذا القول ابن حجر الهيثمي في كتابه كف الرعاع(66).
    ولعل مستنده: أن النوع الأول قريب من معنى الدف المباح فيلحق به لاعتياد الناس عليه، ولا دليل على إخراجه من عموم إباحة الدف، أما الثاني ففيه تشبه بأهل الفسق والمجون لأن هذه الدفوف من شأنهم، فيحرم لذلك.

    الترجيح:
    يظهر لي – والله أعلم – أن القول بكراهة الدفوف ذات الجلاجل أولى من غيره وأرجح, لأن الدف معروف لدى العرب على هيئة معتادة، وإدخال هذه الجلاجل عليه شئ زائد
    ولاأرى الجزم بالتحريم، لشمول اسم الدف لهذا النوع, وكونه معروفاً بهذا الاسم عند طوائف من الناس كما ذكر في ذلك القول. والله أعلم


    حكم استعمال الدف في الأناشيد الإسلامية، والبرامج الإعلامية عموماً
    الأناشيد الإسلامية وسيلة من الوسائل التي اختلف فيها بين مبيح ومجيز, والخلاف فيها مشهور ومعلوم. (67)فلا تحتاج لبسط هنا.
    والقول الأظهر أن سماع الأناشيد الإسلامية جائز باعتدال وتوسط.
    لكن ما حكم اشتمال هذه الأناشيد على صوت الدف في غير مناسبة العرس ؟
    الخلاف في هذه المسألة فرع عن الخلاف في حكم سماع الدف وضربه في غير العرس. وقد سبق بسط هذا الخلاف في الفصل الثالث وترجح هناك جواز ضرب الدف وسماعه في غير العرس.

    لكنني أرى أن تراعى الضوابط الآتية عند سماع الأناشيد المصحوبة بالدف، وكذلك عند استعمال الدف في البرامج الإعلامية عموماً:
    1. ألا تتخذ هذه الأناشيد المصحوبة بالدف عبادة كشأن الغناء الصوفي، بل تكون من باب الترويح عن النفس وإدخال السرور عليها.
    2. ألا يكثر منها حتى تطغى على كثير من الأوقات فتشغل الإنسان عن واجباته, وأعماله, وما يطلب منه إنجازه, وكذلك لا يصح أن تلهي الإنسان عن الاستزادة من العلم والإنتاج المعرفي .
    3. يمنع أداؤها على صفة التكسر والتثني, وألحان أهل الفسوق والخلاعة, لأن ذلك من التشبه الممنوع.
    4. ألا تشتمل كلمات النشيد على معانٍ محظورة في الشرع, بل ينبغي أن تتضمن معانٍ حسنة، وفضائل مندوب إليها فإن تأثير الأناشيد والبرامج الإعلامية كبير، بل قد تكون من أنجع الأساليب وأنجحها في نشر الخير والدعوة إلى الفضيلة.
    5. ألا يضايق بسماعها من لا يرى الاستماع إليها فإن مضارة المسلم ممنوعة خاصة إذا كان من لا يرى جوازها زميلاً أو جاراً, يشق عليه الانتقال ويتحرج من السماع.


    الخاتمة
    أهم النتائج التي توصل إليها البحث ما يلي:
    1. الضرب بالدف في العرس مستحب.
    2. الضرب بالدف في العرس للرجال جائز وكذلك سماعه.
    3. جواز الاستئجار للدف الذي يُضرب به, وكذلك الاستئجار للضارب.
    4. ليس هناك صفة معينه يلتزم اشتراطها في الضرب بالدف ما لم يصل إلى تشبه محرم, ولا بأس بتعلم القدر المحتاج إليه في الضرب بالدف لاستعماله فيما يحل مع مراعاة عدم المبالغة في صرف الأموال والأوقات، حتى لا يخرج الأمر إلى السرف والتبذير.
    5. يجوز الضرب بالدف في غير الأعراس ومناسبات السرور, لأن النصوص عامة في اباحة الدف, وبالتالي فلا بأس بسماع الدف في الأناشيد الإسلامية ونحوها من البرامج الإعلامية, مع مراعاة الضوابط التي ذكرت في هذا الشأن في آخر البحث.
    6. الراجح كراهة استعمال وسماع الدفوف ذات الجلاجل
    ______________________________ __________
    (1) انظر: الفيومي, المصباح المنير, مادة (دف) دار لبنان – بيروت.
    (2) انظر: ابن منظور, لسان العرب, مادة (دف), المكتبة التجارية – مكة المكرمة.
    (3) انظر: الدردير, والدسوقي, الشرح الكبير، وحاشية الدسوقي, 2 / 339, مكتية فيصل الحلبي – مصر والخطاب, محمد بن محمد, مواهب الجليل, 4 / 6، دار الفكر. محمد الشربيني الخطيب, مغني المحتاج 4 / 429، مطبعة مصطفى الحلبي – مصر.
    (4) انظر: مغني المحتاج (مرجع سابق) 4 / 429، والرملي محمد بن أحمد، نهاية المحتاج 8 / 298، مكتبة البابي الحلبي – القاهرة.
    (5) انظر: لسان العرب، مادة (عزف)، والفيروز أبادي، القاموس المحيط، مادة (عزف)، دار الحديث – القاهرة.
    (6) انظر: ابن خلدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خلدون، ص 423، دار الفكر – بيروت.
    (7) الغزالي، صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 163، دار الوطن – السعودية.
    (8) البخاري: محمد بن إسماعيل، الجامع الصحيح، مع فتح الباري 10 / 51، المطبعة السلفية، مصر. وقد اعترض على صحة الحديث سنداً و متناً بكلام طويل انظر في: ابن حزم، المحلى 9 / 59 تحقيق أحمد محمد شاكر،، مكتبة دار التراث – القاهرة. والشوكاني: محمد بن علي، نيل الأوطار، 10/ 29، مكتبة الكليات الأزهرية- القاهرة. وابن حجر في فتح الباري 10 / 52 – 55 دار الريان القاهرة. وقد أجاب ابن حجر في الفتح والشوكاني في نيل الأوطار وغيرهم عن الاعتراضات السابقة وبينا أن الحديث صحيح المسند والإسناد. والله أعلم
    (9) انظر: ابن عابدين، حاشية رد المحتار، 5 / دار الفكر بيروت 482، والحطاب، مواهب الجليل، 4 / 6، والنووي، يحيى بن شرف، روضة الطالبين 11 / 228، المكتب الإسلامي – بيروت، وابن قدامة، موفق الدين، الكافي، 4 / 525، المكتب الإسلامي – بيروت.
    (10) أخرجه الترمذي في الجامع الصحيح، بتحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي 3 / 398، دار الحديث – القاهرة، وأحمد في المسند 3 / 418 ط. المكتب الإسلامي ودار صادر. وابن ماجه في السنن 1 / 611، بتحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، مطبعة عيسى الحلبي – مصر، والحاكم، في المستدرك 2 / 184 نشر: دار الكتاب العربي – وقال الترمذي حديث حسن، وقال الحاكم: هذا حديث صحيح ولم يخرجاه ووافقه الذهبي. وقال عنه الالباني " حسن " انظر: الألباني: ناصر الدين، ارواء الغليل، 7 / 50، المكتب الإسلامي.
    (11) أخرجه ابن ماجه 1 / 611 وقال الحافظ البوصبري في الزوائد في إسناده خالد بن إياس أبو الهيثم العدوي، اتفقوا على ضعفه بل نسبه ابن حبان والحاكم وأبو سعيد النقاش إلى الوضع (الزوائد على سنن ابن ماجه المطبوع مع السنن، 1 / 611) .
    (12) الربيع بنت معوذ بن عفراء: صحابية ،كانت ممن بايع بيعة الرضوان، وكنت تداوي الجرحى وترد القتلى إلى المدينة، رضي الله عنها (انظر: ابن الأثير: عز الدين، أسد الغابة، تحقيق: محمد ابراهيم البنا، محمد أحمد عاشور، 7/107، دار الشعب.
    (13) أخرجه البخاري في صحيحه (انظر: فتح الباري، 9 / 202، المطبعة السلفية – مصر.
    (14) انظر فتح الباري 9 / 202.
    (15) أخرجه ابن أبي شيبه في مصنفه بتحقيق: سعيد اللحام ، 3 / 321. - وأخرجه عبدالرزاق في مصنفه بتحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي 11 / 5. توزيع: المكتب الإسلامي.
    (16) انظر: الدردير، الشرح الكبير 4 /339، والخطيب، مغني المحتاج 4 / 339، وابن مفلح: محمد، الفروع 5 / 237، دار الكتب العلمية – بيروت.
    (17) قال الصنعاني في سبيل السلام، بتعليق د. حسين بن قاسم، 3 / 90 " وظاهر الأمر الوجوب ولعله قائل به فيكون مسنونا "
    (18) انظر: القرافي شهاب الدين، الذخيره، تحقيق محمد أبو خبزة 4 / 452 دار العرب الإسلامي – بيروت، والهيثمي، أحمد بن محمد بن حجر، كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، ص 60، تحقيق: عادل عبدالمنعم، مكتبة القرآن، بولاق – مصر.
    (19) انظر: حاشية ابن عابدين، 5 / 482، وابن قدامه، الكافي 4 / 525.
    (20) انظر: كف الرعاع، ص 60.
    (21) انظر: كف الرعاع، ص 60 .
    (22) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
    (23) انظر: الذخيرة، 4 / 452، ومغني المحتاج 4 / 340، وابن مفلح، محمد، الفروع، 5 / 311، عالم الكتب – بيروت.
    (24) سبق تخريجه ص 17، هامش 2، من هذا البحث.
    (25) انظر: كف الرعاع، ص 60.
    (26) انظر: ابن تيمية، مجموع الفتاوى، 10 / 565، توزيع الرئاسة العامة لشئون الحرمين، والغزالي: صالح بن أحمد، حكم ممارسة الفن، ص 193،194، دار الوطن – الرياض.
    (27) انظر: الموصلي، عبدالله بن محمود، الاختيار لتعليل المحتار، 2 / 51، دار المعرفة – بيروت، والدردير، الشرح الكبير 4 / 10 (مرجع سابق) والشيرازي: أبو إسحاق، المهذب، 1 / 394، دار الفكر – بيروت، وابن قدامه، الكافي، 2 / 302.
    (28) انظر: الزيلعي، عثمان بن علي، تبيين الحقائق، 5 / 125، دار الكتاب الإسلامي – مصور عن الطبعة الأولى بالمطبعة الكبرى الأميرية ببولاق، سنة 1315 هـ.
    (29) انظر الموسوعة الفقهية الكويتية، 9 / 157.
    (30) انظر: حاشية ابن عابدين 6 / 212، الهيثمي، تحفة المحتاج 6 / 28، و الشرواني عبدالحميد، حاشية الشرواني على تحفة المحتاج 6 / 28 ,دار إحياء التراث العربي. والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2 / 433، دار الفكر
    (31) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (32) انظر: إدريس: عبدالفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص 280، 281، الطبعة الثانية 1415 هـ – 1994 م، بدون ذكر للناشر.
    (33) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (34) انظر: ابن نجيم، البحر الرائق 8/215
    (35) انظر: القرطبي: ابن رشد، البيان والتحصيل، تحقيق: محمد العرايشي، 5/115.
    (36) انظر: تخريجه في هامش (5).
    (37) كف الرعاع ص 60
    (38) انظر: المرداوي: الإنصاف 8/342
    (39) انظر: إدريس: عبد الفتاح محمود، حكم الغناء والمعازف في الفقه الإسلامي، ص202، الطبعة الثانية، لم تذكر دار النشر .
    (40) انظر: الاختيار لتعليل المحتار، مرجع سابق، 4 / 262 ]- [. وحاشية الدسوقي 2 / 339، ونهاية المحتاج، مرجع سابق، 8 / 297، والكافي، 4 / 525، والمغني 14 / 159.
    (41) سبق تخريجه هامش 7 الفصل الثاني.
    (42) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى 10 / 222، دار الكتب العلمية، بيروت، وابن حزم في المحلى 7 / 567، دار الفكر بيروت، وضعفه ابن حزم كما في المحلى.
    والكوبه: الطبل الصغير المخصر، انظر: الفيومي، المصباح النير، مادة (كوب) ص 207.
    (43) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الأسلامية ص 199.
    (44) أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه 4 / 194، وابن حزم في المحلى 7 / 567 .
    (45) انظر:ابن حزم: المحلى 7/567
    (46) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
    (47) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها
    (48) انظر: حاشية ابن عابدين، 5 / 482 وحاشية الدسوقي 2 / 339، وشرح روضة الطالب 4 / 345، والمرداوي، علي بن سليمان، الإنصاف 8 / 342، دار إحياء التراث العربي –بيروت.
    (49) أخرجه الترمذي: محمد بن عيسى، الجامع الصحيح، 5 / 580 دار الحديث – القاهرة. وقال " حديث حسن صحيح، و أخرجه أبو داود انظر: سنن أبي داود، تعليق عزت الدعاس، و عادل السيد، 3 / 606، دار الحديث - بيروت. وقد صحح الألباني إسناد هذا الحديث (انظر: الألباني: ناصر الدين، سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث رقم 1609، 4 / 142، طبع: المكتب الإسلامي.
    (50) أخرجه البخاري، كتاب الجمعة حديث رقم (987) (فتح الباري مع صحيح البخاري، 2 / 474، المطبعة السلفية.
    (51) سبق تخريجه.
    (52) انظر: مغني المحتاج، مرجع سابق، 4 / 429.
    (53) انظر: الغزالي، الوجيز، 2 / 249، دار المعرفة –بيروت وكف الرعاع، ص 57، وشرح روض الطالب 4 / 345، والبيضاوي، عبدالله بن عمر، الغاية القصوى من دراية الفتوى، 2 / 1019، وفتح الباري 11 /585، المطبعة السلفية.
    (54) انظر: كف الرعاع ص 57.
    (55) انظر: المرجع السابق، الصفحة نفسها.
    (56) سبق تخريجه.
    (57) انظر: كف الرعاع، ص 59، ومغني المحتاج 4 / 429.
    (58) انظر: حاشية الدسوقي 2 / 339، والدردير، الشرح الصغير، 1 / 405، دار الفكر، مطبوع بهامش بلغة السالك .
    (59) انظر حاشية ابن عابدين 6 / 212، والصاوي، أحمد بلغة السالك، 1 / 405، دار الفكر – بيروت، وروضة الطالبين 11 / 288، والبهوتي، منصور بن يونس، الروض المربع 2 /318، دار الكتب العلمية.
    (60) انظر: كف الرعاع ص 59، ونهاية المحتاج 8 / 298.
    (61) انظر: شروح روض الطالب 4 / 345.
    (62) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (63) انظر: حاشية الدسوقي 2 / 339، بلغة السالك 1 / 405، والوجيز، 2 / 249 والمنهاج مع المحتاج، 4 / 429.
    (64) انظر: مغني المحتاج 4 / 429.
    (65) انظر: حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية ص 192.
    (66) انظر: كف الرعاع ص 59.
    (67) انظر في تفصيل ذلك مثلاً: كتاب حكم ممارسة الفن في الشريعة الإسلامية، من ص 136 – 157.


    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي

    المصـدر:

    موقع الإسلام اليوم، وقد نسخت الرابط مراراً ولصقته هنا فلم يفتح معي

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    228

    افتراضي

    أحسن الله إليك
    كنت بحاجة إلى هذا المبحث المفصل
    إِذَا مَرَّ بى يَـوْمٌ وَلمْ أَقْتَبِـسْ هُدَىً وَلَمْ أَسْتَفِدْ عِلْمَـاً ، فَمَا ذَاكَ مِنْ عُمْرِى !

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ظــــاعنة مشاهدة المشاركة
    أحسن الله إليك
    كنت بحاجة إلى هذا المبحث المفصل
    لاتستعجلي أختي الكريمة
    فلعل الشيخ الحبيب عبدالله له تعقيب ، وفقه الله في الدنيا والآخرة .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    ما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه (أنه كان إذا سمع صوت الدف بعث فنظر فإن كان في النكاح أو في الختان سكت، وإن كان في غيرها عمد بالدِّرة) (15).
    عن ابن سيرين أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان إذا سمع صوتاً أو دفاً، قال: ما هو؟ فإذا قالوا: عرس أو ختان، صمت .
    رواه عبد الرزاق [11 / 5 ] وابن أبي شـيبة [4/ 192] والبيهقي [ 7 / 290 ].
    وفي سنده انقطاع فابن سيرين لم يدرك عمر
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    قال الدكتور وفقنا الله وإياه للخير والحق :
    والذي يظهر لي –والله أعلم– أن المسألة تدور بين كون الدف معزفاً, وإذا كان كذلك فالأصل فيه التحريم إلا فيما استثناه النص, وكون الدف ليس من المعازف أصلاً, وبالتالي فله حكم خاص به, نظراً لكثرة النصوص الواردة بحلِّه.
    ويظهر لي – والله أعلم – أن الأمر الثاني أرجح لأن الأصل في الأشياء الإباحة ما لم يأت دليل يمنع من ذلك

    قال الحافظ في الفتح [10/46] : (وفي حواشي الدمياطي، المعازف: الدفوف وغيرها مما يضرب به).
    وقال ابن الأثير في النهاية: ( العزف: اللعب بالمعازف وهي الدفوف وغيرها مما يضرب به وقيل إن كل لعب عزف) .
    وقال ابن القيم في مدارج السالكين [1/ 484 ] : ( وآلات المعازف: من اليراع والدف والأوتار والعيدان).
    فالدف من المعازف قطعاً لغة وشرعاً، فهو فرد مـن أفراد العموم – المعازف - التي ورد النص الشرعي بتحريمها .
    فتحريم المعازف حكم كلي ثابت بالدليل العام ووردت نصوص تستثني الدف من قاعدة التحريم العامة.
    فالدف أبيح استثناءً من الأصل، وليس باق على أصل الإباحة ومما يدل أيضاً على هذا الكلام دلالة واضحة لا ريب فيها:
    إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر رضي الله عنه في نعته للدف بمزمور الشيطان، وهذا النعت لم يأت إلا نتيجة لما استقر في ذهن أبي بكر رضي الله عنه من التحريم العام للمعازف، ومنها الدف، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين لـه أن الدف أبيح استثناءً كونه يوم عيد.
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    وقال أرشدنا الله وإياه للصواب :
    النصوص عامة للرجال والنساء إلا ما دل الدليل على خلافه, ولا دليل هنا, ولو كان خاصاً بالنساء لما ترك
    دون بيان. والله أعلم.

    اقول: هذه مغالطة رعاك الله ، وكما قال علامة عصره رحمه الله ابن عثيمين إن البعض يعتقد ثم يستدل .
    وهنا يصعب أن يتبين للشخص الحق لأنه سوف يلوي أعناق النصوص لصالح مااعتقد .
    وإليك بعض أقوال أهل العلم رحمه الله :
    قال ابن حجر: ( واستدل بقوله: " واضربوا " على أن ذلك لا يختص بالنساء، لكنه ضعيف والأحاديث القوية فيها الإذن في ذلك للنساء فلا يلتحق بهن الرجال لعموم النهي عن التشبه بهن ) . الفتح 9/185
    وتوضيحاً للمقال في هذا المقام، وتبياناً للحق، واتباعاً ًللأحاديث النبوية الصحيحة، لا بد من القول: أنه لا يجوز إلحاق الرجال بالنساء في الحكم لعموم حديث : ( لعن رسول الله صلى عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء....).
    ثم إن جميع ما ورد في الأحاديث الصحيحة في استخدام الدف ، إنما كانت الجويريات يضربن به .
    قال شيخ الأسلام : وأما الرجال على عهده فلم يكن أحد منهم يضرب بالدف ، ولايصفق بكف ، بل قد ثبت عنه في الصحيح أنه قال : ((التصفيق للنساء والتسبيح للرجال . ولعن المتشبهات من النساء بالرجال . والمشبهين من الرجال بالنساء )) .
    ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء ، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً . ا-هـ الفتاوى 11/565
    قال ابن كثير رحمه الله : ولما أغرق الله فرعون وجنوده ... أخذت مريم أخت هارون دفًّا بيدها وخرج النساء في أثرها .
    ثم قال : هذا دليل على أنَّه قد كان شرع من قبلنا ضرب الدُّفِّ في العيد وهذا مشروع لنا في حق النساء ؛ لحديث الجاريتين اللتين كانتا عند عائشة تضربان بالدُّفِّ في أيام منى ، ورسول الله مضطجع مولٍّ ظهره إليهم ، ووجهه إلى الحائط ، فما دخل ابو بكر زجرهن ، وقال : أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال )) دعهن يا أبا بكر ، فإنّ لكل قوم عيداً ، وهذا عيدنا )) وهكذا يشرع عندنا في الأعراس ، ولقدوم غائب ، كما هو مقرر في موضعه ا-هـ البداية والنهاية 1/326
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    107

    افتراضي

    أخي ال عامر :

    ولما كان الغناء والضرب بالدف والكف من عمل النساء ، كان السلف يسمون من يفعل ذلك من الرجال مخنثاً


    ألا يشكل على هذا , اختلاف العرف هنا , كثيراً ما نستدل بهذه المقولة التي قال شيخ الإسلام ..

    ولكن هل تنزل على واقعنا أتمنى أن أجد جوابا من مشايخي الفضلاء .

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي

    أخي الخالدي بارك الله فيك ، ووفقني ربي وإيك للخير .
    حبذا لو نحصر النقاش حول ما ذكر شيخنا الفاضل ، وبالإمكان طرح ماذكرت في موضوع مستقل .
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2006
    المشاركات
    2,642

    افتراضي



    بارك الله فيكم أخي الحبيب آل عامر
    وجزى الله الشيخ عبدالرحمن خيراً على ما بذل في بحثه، فقد اجتهد فيه
    وهو من المشايخ الفضلاء

    ولكن في بحثه عدد من النقاط بحاجة إلى إعادة نظر، وفي بعض مناقشاته للأقوال التي ساقها خلل
    ولعل الله ييسر استكمال بقية الجوانب لمناقشة هذا البحث

    يسرني متابعتك لصفحتي على الفيسبوك
    http://www.facebook.com/profile.php?...328429&sk=wall

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    107

    افتراضي

    إخواني و أحبتي الفضلاء أتمنى منكم البيان والإيضاح إن استطعتم فما أنا إلا باحث عن الفائدة ...

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Dec 2006
    المشاركات
    107

    افتراضي رد: أحكام الدف

    ننتظركم ..

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Apr 2007
    المشاركات
    85

    افتراضي رد: أحكام الدف

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    كلنا نعرف ان السنه هى كل قول او عمل او تقرير صدر عن السول صلى الله عليه وسلم
    ففى يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزله مع سيدنا ابو بكر الصديق رضى الله عنه ووجد السيده عائشه رضى الله عنها تلعب مع بنات بالدف فقال سيدنا ابو بكر " أمزمار الشيطان فى بيت رسول الله " فلم يعلق رسول الله وتركها تلعب ولم ينهى عنه ولم يؤيد كلام سيدنا أبو بكر فالدف مباح لأن الرسزل صلى الله عليه وسلم بذلك اقره .
    ويستخدم الدف لاشهار الزواج فى الاسلام لانه لا يجوز الاشهار بالاغانى والمعازف وبغير ذلك من اساليب لا يرضى الله عنها ولا الرسول صلى الله عليه وسلم

  14. #14
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    211

    افتراضي رد: أحكام الدف

    جزاكم الله خيراً
    وأخص بالذكر أخونا آل عامر على ما قام به من البيان

  15. #15
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1

    افتراضي رد: أحكام الدف

    سمعت الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يجيب سائلا عن جواز الدف للرجال فقال بجواز الدف للرجال والنساء ، وأن الأصل في الخطاب الشرعي أنه يشمل الرجال والنساء حتى يأتي دليل بقصره على الرجال أو النساء
    والله أعلم

  16. #16

    افتراضي رد: أحكام الدف

    البحث رائع.......والتعقي أروع

    ياليت من أخينا أبو دوسر يذكر المصدر

  17. #17
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي رد: أحكام الدف

    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

  18. #18
    تاريخ التسجيل
    May 2007
    المشاركات
    1,901

    افتراضي رد: أحكام الدف

    شكرا لك ... بارك الله فيك ...
    قل للذي لايخلص لايُتعب نفسهُ

  19. #19

    افتراضي رد: أحكام الدف

    الحقيقة لم أدر أن أخي آل عامر أجاب على طلبي فأشكره من كل قلبي

    وأشكر أيضا ابن رجب على رفعه الموضوع

  20. #20
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    المشاركات
    1,469

    افتراضي رد: أحكام الدف

    ولك الشكر موصول أخي الفاضل
    قال العلامة الأمين : العقيدة كالأساس والعمل كالسقف فالسقف اذا وجد أساسا ثبت عليه وإن لم يجد أساسا انهار

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •