سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ، كما في " فتاويه " :
"هل يجوز تأخير دفن الميت في قبره بحجة إتيان جماعة يصلون عليه ولو لمدة أقل من عشر دقائق، إذا كان قد صلي عليه بالمسجد؟

فأجاب رحمه الله بقوله:
الإسراع في الجنازة هو السنة والأفضل ولا يُنتظر أحد ، والذين يأتون متأخرين يصلون عليه ، ولو بعد الدفن . لأنه ثبت أن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صلى على قبر المرأة التي كانت تقم المسجد" .


وسئل رحمه الله أيضا كما في " فتاويه " :
"من فاتته الصلاة على الميت في المسجد سواء كان فرداً، أو جماعة هل يجوز لهم الصلاة على الميت في المقبرة قبل الدفن أو على القبر بعد الدفن؟

فأجاب رحمه الله بقوله:
الأولى أن يصلوا عليه قبل الدفن، لأنه إذا أمكن أن يصلوا على الجنازة حاضرة بين أيديهم ، كان هذا هو الواجب .

لكن لو جاءوا وقد دفن : فإنهم يصلون على القبر ؛ لأنه ثبت عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه صلى على القبر".