تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: حكم إخراج الدجاج في زكاة الفطر

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    599

    افتراضي حكم إخراج الدجاج في زكاة الفطر

    السؤال

    لدي استفسار عن زكاة الفطر، فقد كانت زكاة فطرنا رمضان الماضي عبارة عن لحم دجاج، وهو من ضمن قوت البلد في العراق، وأحببنا أن نعطي ما يحتاجة الفقراء بالحقيقة. فهل زكاتنا مقبولة؟



    الفتوى
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:


    فزكاة الفطر إنما تخرج من الطعام الذي يغلب اقتياته في البلد، بحيث يعتمد عليه أغلب الناس كأساس للغداء والعشاء مثل القمح والأرز ونحوهما، أما كون الدجاج من ضمن قوت البلد فإن ذلك لا يجعله قوتا أساسيا غالبا بل هو وغيره من سائر اللحوم من جملة الإدام والكماليات في غالب البلدان، وبالتالي فقد كان عليكم إخراج الزكاة من الطعام الذي تعتمدون عليه كغداء وعشاء غالبا، وحيث إنكم أخرجتم زكاة الفطر من لحوم الدجاج لما ترونه مصلحة للفقراء فإن ذلك مجزئ بناء على القول بجواز إخراج القيمة في الزكاة، لا سيما إن كان في ذلك مصلحة الفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم : 76420، والفتوى رقم :142245، ولوفرض أن الدجاج صارغذاء أساسيا لأهل بلد مثلاً وحل محل غيره أجزأ إخراجه في زكاة الفطرأيضا، ويرى بعض العلماء أن كل ما كان قوتا يجزئ إخراجه في زكاة الفطر ولو مع وجود الأجناس الخمسة المنصوص عليها وهي: التمر، والزبيب، والبر، والشعير، والأقط.


    فقد قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى في شرح زاد المستقنع: والصحيح أن كل ما كان قوتاً من حب وثمر ولحم ونحوها فهو مجزئ سواء عدم الخمسة، أو لم يعدمها لحديث أبي سعيد: وكان طعامنا يومئذٍ الشعير والتمر والزبيب والأقط. انتهى.


    مع التنبيه على أن المعتبر في الصاع في حال إخراج اللحم واللبن في زكاة الفطر هو الوزن وليس الكيل.


    ففي الفواكه الدواني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي: وأما لو لم يوجد واحد منها فإنه يجب الإخراج من أغلب ما يقتات من غيرها ولو لحما أو زيتا، لكن يخرج منه مقدار عيش الصاع من القمح وزنا؛ لأن عيش الصاع من القمح أكثر.انتهى.


    ولبيان مقدار وزن الصاع الذي تقدر به زكاة الفطر يرجى الاطلاع على الفتوى رقم : 934.


    والله أعلم.



    http://www.islamweb.net/ramadan/inde...Option=FatwaId

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي

    جزاك الله خيرا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Feb 2016
    المشاركات
    599

    افتراضي

    وجزاكم الله خيرا شيخنا العزيز

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    إخراج اللحم في زكاة الفطر
    هل يجوز إخراج اللحم في زكاة الفطر ؟

    الحمد لله

    زكاة الفطر يجب أن تخرج مما يقتاته الناس من الطعام ؛ لما روى البخاري (1510) عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ( كُنَّا نُخْرِجُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ ، وَقَالَ أَبُو سَعِيدٍ : وَكَانَ طَعَامَنَا الشَّعِيرُ وَالزَّبِيبُ وَالْأَقِطُ وَالتَّمْرُ ) .
    فإذا كان الناس في بلد يقتاتون فيه اللحم ، جاز إخراجه في زكاة الفطر .
    قال شيخ الإسلام رحمه الله في "مجموع الفتاوى" (25/ 68) : " أَمَّا إذَا كَانَ أَهْلُ الْبَلَدِ يَقْتَاتُونَ أَحَدَ هَذِهِ الْأَصْنَافِ جَازَ الْإِخْرَاجُ مِنْ قُوتِهِمْ بِلَا رَيْبٍ . وَهَلْ لَهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مَا يَقْتَاتُونَ مِنْ غَيْرِهَا ؟ مِثْلُ أَنْ يَكُونُوا يَقْتَاتُونَ الْأُرْزَ وَالذرة فَهَلْ عَلَيْهِمْ أَنْ يُخْرِجُوا حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ يُجْزِئُهُمْ الْأُرْزُ وَالذُّرَةُ ؟ فِيهِ نِزَاعٌ مَشْهُورٌ ، وأصح الأقوال : أنه يُخْرِجُ مَا يَقْتَاتُهُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ هَذِهِ الْأَصْنَافِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَكْثَرِ الْعُلَمَاءِ : كَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ ؛ فَإِنَّ الْأَصْلَ فِي الصَّدَقَاتِ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَى وَجْهِ الْمُواساة لِلْفُقَرَاءِ ، كَمَا قَالَ تَعَالَى : ( مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ ) ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ ؛ لِأَنَّ هَذَا كَانَ قُوتَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، وَلَوْ كَانَ هَذَا لَيْسَ قُوتَهُمْ بَلْ يَقْتَاتُونَ غَيْرَهُ لَمْ يُكَلِّفْهُمْ أَنْ يُخْرِجُوا مِمَّا لَا يَقْتَاتُونَهُ ، كَمَا لَمْ يَأْمُرِ اللَّهُ بِذَلِكَ فِي الْكَفَّارَاتِ " انتهى بتصرف .
    وقال ابن القيم رحمه الله في "إعلام الموقعين" (3/12) : " وهذه كانت غالب أقواتهم بالمدينة فأما أهل بلد أو محلة قوتهم غير ذلك فإنما عليهم صاع من قوتهم كمن قوتهم الذرة أو الأرز أو التين أو غير ذلك من الحبوب ، فإن كان قوتهم من غير الحبوب ، كاللبن واللحم والسمك أخرجوا فطرتهم من قوتهم كائنا ما كان ، هذا قول جمهور العلماء ، وهو الصواب الذي لا يقال بغيره ، إذ المقصود سد حاجة المساكين يوم العيد ومواساتهم من جنس ما يقتاته أهل بلدهم ، وعلى هذا فيجزئ إخراج الدقيق وإن لم يصح فيه الحديث " انتهى .
    وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في "الشرح الممتع" (6/182) : " ولكن إذا كان قوت الناس ليس حباً ولا ثمراً ، بل لحماً مثلاً ، مثل أولئك الذين يقطنون القطب الشمالي ، فإن قوتهم وطعامهم في الغالب هو اللحم ، فالصحيح أنه يجزئ إخراجه " انتهى بتصرف .
    والله أعلم .
    هنا

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •