تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: تغيير جنس الجنين

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي تغيير جنس الجنين

    تغيير جنس الجنين :
    من الأقوال الجنونية قول بعضهم "فما قولك مثلا فى أن البشر يمكنهم – عن طريق الهندسة الوراثية-أن يتحكموا فى جنس الجنين فما يكون على الوالدين اللذين يرغبان فى الإنجاب سوى أن يحددا المواصفات التى يودان الجنين القادم حاصلا عليها مثل رغبتهما فى أن يكون الجنين ذكرا أو أنثى "هذا القول يعنى أن الإنسان يقدر على أن ينجب ذكرا إذا أراد ذكرا أو أنثى إذا أراد أنثى عن طريق ما يسمونه الهندسة الوراثية وهو جنون للتالى من الأسباب:
    -أن الله وحده هو المحدد لجنس الجنين مصداق لقوله تعالى بسورة الشورى "ولله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا "ومن ثم فالإنسان عاجز عن التحكم فى جنس الجنين .
    -أن ما يسمى بعملية تجنيس الجنين عن طريق الهندسة الوراثية هى عملية خداع وكذب على الناس لأن الجنين لا يتحدد جنسه عند الإخصاب مباشرة وإنما يتحدد جنس الجنين ذكرا أو أنثى بعد خلقه وتسويته وعدله حين يضعه الله فى الصورة التى يريدها ومن ضمن الصورة كون الجنين ذكر أو أنثى وفى هذا قال تعالى بسورة الانفطار "الذى خلقك فسواك فعدلك فى أى صورة ما شاء ركبك ".

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    السؤال



    أتمنى من الله أن أكون ممن يجتهد لتحري الحلال والحرام. ولي سؤال أطلب إجابتكم عليه.


    حيث إنني متزوج وأب لفتاتين لم تتجاوزا الخامسة وأسعي دائما لمرضاة الله عز وجل ما استطعت, ولكن فضيلتكم تعرف ضعف النفس الإنسانية وأرغب في إنجاب أبناء ذكور وعلمت أنه الآن بواسطة الطب يمكن تحديد جنس الجنين مسبقا عن طريق أخذ مني الرجل (بالاستمناء) وفصل حيوان منوي ذكري منه وتخصيبه في بويضة زوجته (في المعمل) ثم يعاد وضعه في رحم الزوجة (بواسطة قسطرة أو ما شابه) لتكون النتيجة في النهاية أن تحمل الزوجة بذكر.


    والسؤال: هل في حالتي هذه وبنفس الطريقة أعلاه يوجد أي مانع شرعي أو إيماني كعدم الرضا والإيمان بقضاء الله وقدره والسعي نحو تغيير ذلك أو عدم تهذيب مع الله أم هو ضعف إيمان مني لخوفي أن يأتي (بإرادة الله وليس بقوتي وإرادتي وقد لا يأتي) الحمل الجديد بأنثي أيضا.


    ولكني أقف عند قوله تعالى: لِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَشَاءُ الذُّكُورَ - أَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ. الشورى 49-50


    وقوله: الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلا. الكهف 46


    وقوله: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَلا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا. الكهف 28


    ومع هذا أيضا اطمع في رحمة الله في قوله تعالى: قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ قُلْ هِيَ لِلَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا خَالِصَةً يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. الأعراف 32


    فقلبي ووجداني يتنازعه القولان:


    الأول: أن الله أباح لعبادة الطيبات والزينة ما دامت في حدود الأحكام الشرعية فلا ضير في لجوئي إلي هذه العملية الطبية علما بأن ترتيب نيتي في موضوع إنجاب الذكر.


    1) إنجاب الذكر كعادتنا لحفظ الاسم والعائلة.


    2) أن أربيه تربية إسلامية بكل ما أوتيت من مقدرة .


    3) أن يكون ذخيرة للإسلام والمسلمين ويرعى أخواته في المستقبل.


    الثاني: أن هذا وإن حكم بحله شرعا ولكن قد يكون فيه عدم تهذيب مع المولي عز وجل وان شئت سميته ضعف إيمان وعدم ثقة بقدر الله، ومع ذلك أخاف من قضاء وقدر ومكر الله وأن لا أستطيع فعليا تنفيذ ذلك وينشأ عكس ذلك,ف يكون الحساب يا عبد سعيت خلف ما أردت أنت ولكن لم يكن إلا ما أردته أنا وبقي لك حسابي على اعتراضك علي قضائي.


    بالله عليك دلني علي القول الصواب, وإن كان فيه ما أخشى وهو ضعف الإيمان فماذا أفعل ليعفوا عني الله ويزداد يقيني وإيماني بالله؟





    وجزاكم الله خيرا وجعلكم ذخرا للإسلام والمسلمين.





    وصل اللهم علي نبينا محمد وعل آله وصحبه وسلم.




    الإجابــة
    الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:


    فقد بينا في بعض الفتاوى أنه لا حرج في تحديد جنس المولود إن روعيت في ذلك الضوابط الشرعية، وذكرنا أن هذا لا ينافي الرضا بالقضاء، ولا ينافي قول الله تعالى: يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ {الشورى:49-50}.


    بل إن كل ما يوجد من ذلك سواء كان بالطريقة المعتادة، أو بالطريقة المخبرية إنما هو بإرادة الله وقدره.


    فراجع الفتويين: 6469 ،25100 .


    ولا حرج على المسلم في أن يطلب شيئا من زينة الحياة الدنيا ما دام من سبيل مشروع، وإنما يتوجه ذم طلب الدنيا في بعض الآيات في حق من يطلبها بطريق غير مشروع أو يغله ذلك عن الآخرة.


    وقد ذكرنا أن الأفضل للمسلم أن يصبر ويترك الأمر لله فهو أدرى بمصالح عباده، بل قد يعطى الرجل من الذكور من يكون سببا لشقائة ونكده، ويعطى من الإناث ما فيه كثير من الخير والبركة.


    وراجع الفتوى رقم: 80326 .


    وتجدر الإشارة أن الاستمناء إذا دعت إليه الحاجة فإنه يجب أن يكون بيد الزوجة ونحو ذلك، ولا يجوز أن يكون بوسيلة أخرى.
    حكم تحديد جنس المولود بالطريقة المخبرية

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم تحديد الجنين في الشرع


    خالد بن سعود البليهد
    عضو الجمعية العلمية السعودية للسنة
    السؤال :
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،
    تحية طيبة وبعد،
    أنا سيدة متزوجة ولي ابنتان وأريد أنا وزوجي أن أنجب مولود ثالث، وقد استشرنا طبيب عن إمكانية تحديد جنس المولود فقال إن ذلك ممكن بإذن الله تعالى عن طريق عملية الإخصاب المجهري.
    فهل شرعاً حلال أم حرام تحديد جنس المولود. الرجاء أفتونا.
    وجزاكم الله خيراً.




    الجواب :
    الحمد لله. مسألة تحديد الجنين من المسائل النازلة التي ظهرت مع تطور وسائل الطب وعملياته الجراحية. ولذلك اختلف الفقهاء في حكمها لعدم وجود دليل خاص لهذه المسألة. ومأخذ النزاع بينهم في هذه المسألة هل هذا الإجراء يخالف أصل الشرع في تفرد الخالق جلا وعلا بصفة تحديد نوع الجنين أم لا. وهل يعد ذلك من التدخل في الغيب الذي لا يطلع عليه إلا الله أم لا.


    ومعلوم أن الرجال منهم من يحمل منيه حيوانات ذكرية وحيوانات أنثوية ومنهم من اقتصر على حيوانات ذكرية أو حيوانات أنثوية ومنهم من لم يحمل لا حيوانات ذكرية ولا حيوانات أنثوية فهم أقسام ثلاثة كما أشار الله سبحانه إلى ذلك بقوله (لله ملك السموات والأرض يخلق ما يشاء ويهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا و إناثا ويجعل من يشاء عقيما انه عليم قدير).


    ووسائل تحديد الحنين متنوعة إما عن طريق أكل نوع من الغذاء أو تعاطي مصل أو يؤخذ المني من الرجل ويتلف الحيوانات الأنثوية منه وهذه الطريقة هي المؤثرة عند الأطباء بنسبة عالية وتسمى بالتخصيب المجهري.


    والذي يظهر من الأدلة وقواعد الشرع أن عملية تحديد جنس الجنين جائزة للوجوه الآتية:


    1- أن هذه العملية من جنس الأسباب العادية والأصل في تعاطي الأسباب الإباحة ما لم يرد نهي عنه وليس في الشرع دليل يدل على منعه.


    2- أن هذه العملية داخلة في معنى التداوي وقد وسع الشرع في باب التداوي و رغب فيه وتصرفات الفقهاء في كثير من المسائل تدل على التوسعة والإرفاق.


    3- أن هذا لا ينافي أبدا اختصاص الخالق بتحديد الجنس وليس فيه منازعة لشيء من صفاته لأنه لا يعدو أن يكون سببا كسائر الأسباب والله هو الخالق والموجد له حقيقة وأثرا وهو المصور له قال تعالى (هُوَ الَّذِي يُصَوِّرُكُمْ فِي الأَرْحَامِ كَيْفَ يَشَاءُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ) فالمخلوق يفعل هذا السبب والله هو الذي يجعله مؤثرا أو يبطل أثره على حسب مشيئته وما اقتضته حكمته فالله خالق الأسباب ومسبباتها ولا يستطيع المخلوق مهما كان أن يجزم بحصول النتيجة بل الأمر كله لله سبحانه وتعالى لكن تسليم الأمر لله لا يمنع من تعاطي الأسباب المباحة. كما يجوز للعقيم أن يبذل وسعه في حصول الولد مع أن العقم كتب عليه في ظاهر الأمر والله هو المتفرد في خلق الولد والرازق حقيقة ومع ذلك لم يمنع العبد من السعي وتعاطي الأسباب لعلاج العقم ولا أحد ينكر تطور الطب ونفع وسائله بإذن الله في هذا الزمن من طفل الأنابيب والتلقيح الصناعي وغيره وقد كان الناس قبل ذلك عاجزين في الغالب عن علاجه والكل من قدر الله في حالة رزق الولد أومنعه.


    4- ورد في الشرع ما يشهد لهذا الأصل وهو أن الشرع أباح للعبد العزل في الجماع لإتقاء الولد ورخص الفقهاء في تعاطي الدواء المانع من الحمل مع أن الأمر كله لله والعبد لا يستطيع حقيقة منع الحمل والولد. والعبد حينما يتعاطى هذا السبب يوقن أن المدبر والخالق والمؤثر في منع الولد ورزقه هو الله. فإباحة الشرع للعزل مع أن المانع هو الله دليل على أن تعاطي السبب لا ينافي تفرد الله. روى جابر: (أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن لي جارية هي خادمتنا وسانيتنا في النخل، وأنا أطوف عليها وأكره أن تحمل، فقال: "اعزل عنها إن شئت، فإنه سيأتيها ما قدر لها) رواه مسلم. وقال أبو سعيد: (خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بني المصطلق، فأصبنا سبايا من العرب، فاشتهينا النساء واشتدت علينا الغربة وأحببنا العزل، فسألنا عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله عز وجل قد كتب ما هو خالق إلى يوم القيامة ) متفق عليه.


    5- أن تمني الوالدين الحصول على الذكر أمر مباح لا شيء فيه محبب إلى كثير من النفوس وما دام هو مباح فكل وسيلة تحقق هذا الغرض مباحة مثله. وإنما نهى الشرع عن كراهة الأنثى وذمها وإساءة الظن بها واعتقاد أنها تجلب العار والشنار كحال أهل الجاهلية.


    6- ليس في ذلك دعوى الطبيب للغيب أو مشاركة الله في صفته بل حقيقته أن العبد يبذل سببا ويرجو حصول أثر هذا السبب في المستقبل والأسباب إذا كانت نافعة أثرت بإذن الله كما أن الزارع يبذر أشياء ويرجو حصول أنواعا خاصة وربما لخبرته وقرائن معتبرة غلب على ظنه حصول مطلوبه وليس ذلك من ادعاء الغيب. وقد علل النبي صلى الله عليه وسلم سبب ذكورة الجنين وأنوثته كما في صحيح مسلم من حديث ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا فعلا مني الرجل مني المرأة أذكرا بإذن الله، وإذا علا مني المرأة مني الرجل أنثا بإذن الله).


    ومع ذلك فينبغي تضييق هذا الأمر وعدم الترخيص به إلا في الأحوال الخاصة كمن به مرض وراثي يمنع من حصول الذكر أو من حرم الذكر في أولاده ونحو ذلك. أما في الأحوال العامة وعدم دعاء الحاجة فلا ينبغي فتح الباب ويشدد فيه.


    والكلام هنا عن حكم هذه العملية في الشرع أما تحديد نفعها ونسبة نجاحها فالمرجع في ذلك إلى استقراء الأطباء الثقات وتجربتهم ودراستهم التخصصية. و الشرع لا يعارض أمرا ثبت بالحس والتجربة ثبوتا ظاهرا لا مخالفة فيه والشواهد على هذا الأصل كثيرة منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (لقد هممت أن أنهي عن الغيلة ثم رأيت فارس والروم يفعلونه ولا يضر أولادهم شيئًا) رواه مسلم.
    والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.

    حكم تحديد الجنين في الشرع

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    حكم عمليات تحديد جنس الجنين
    رقم الفتوى : 733
    التاريخ : 11-05-2010


    السؤال :


    كتاب من معالي رئيس ديوان التشريع والرأي حول قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب؟




    الجواب :


    الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله
    لقد درس مجلس الإفتاء مشروع قانون التقنيات الطبية المساعدة على الإنجاب من خلال عملية أطفال الأنابيب، وتداول أعضاء المجلس الكريم هذا الموضوع من كل جوانبه، واستذكروا ما قاله الفقهاء عندما تناقشوا في مسألة أطفال الأنابيب من خلال مؤتمرات مجمع الفقه الإسلامي الذي عقد في عمان بتاريخ: 8-13/صفر/1407هـ، الموافق: 11-16/10/1986م، وكانوا بين معارض ومؤيد: ومما قاله المعارضون: إن عملية أطفال الأنابيب يترتب عليها المحاذير الشرعية التالية:
    1- كشف العورة المغلظة للمرأة، وفي أكثر الأعضاء حرجًا، ولأمر لا تتوقف عليه حياة المرأة.
    2- الخشية من اختلاط الأنساب خلال عملية تحضير ماء الرجل وبويضة المرأة بالتلقيح، ووقوع هذا بسبب الخطأ وارد، واحتماله عمدًا بسبب فساد الذمم وارد أيضا، فقد فسدت الذمم لدرجة أن كل الدول تشكوا من الفساد، وتشكل هيئات لمحاربته، فيخشى من استبدال ماء الزوج أو بويضة المرأة بناءً على طلب أحد الزوجين، أو رغبة من الطبيب في إظهار مقدرته على علاج العقم مما يجلب له الشهرة والثروة.
    ومع ذلك أقرت الأكثرية عملية أطفال الأنابيب، مراعاة لحرص الإنسان على الإنجاب، والتي تعد قريبة من حرصه على الحياة، وحفظ الحياة أحد الضرورات الخمس التي راعاها التشريع الإسلامي، هذا من جهة.
    ومن جهة أخرى خوفاً من إجراء هذه العمليات خارج البلدان الإسلامية حيث لا تراعى الاعتبارات الشرعية.
    لكن شرط المجيزون لهذه العملية اتخاذ الاحتياطات الصارمة لمنع اختلاط الأنساب، وأن يكون تجنب المحاذير الأخرى حسب الإمكان؛ لأن الضرورات تقدر بقدرها.
    وفي موضوع اختيار جنس الجنين من خلال عملية أطفال الأنابيب لا توجد هذه الضرورة التي تباح من أجله هذه المحاذير، فالذكر والأنثى كلاهما ولد، تبقى من خلالهما الذرية، وحسبنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت ذريته من خلال ابنته فاطمة الزهراء رضي الله عنها، وكراهية البنات من أخلاق الجاهلية التي ندد الله بها في قوله: (وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ . يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ مِنْ سُوءِ مَا بُشِّرَ بِهِ أَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ أَمْ يَدُسُّهُ فِي التُّرَابِ أَلَا سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ ) النحل/58-59، وكان هذا التكريم للمرأة من مفاخر الشريعة الإسلامية التي لم يدركها غير المسلمين إلا في قرون متـأخرة، وما عملوا بها على وجهها.
    والادعاء بأن الرغبة في الأنثى إلى جانب الأبناء الذكور كالرغبة في وجود الابن إلى جانب البنات دعوى غير صحيحة، فلا نلاحظ مشكلة عند من كان نصيبه في الإنجاب الذكور فقط، ولكن نرى الرغبة الشديدة في وجود الابن الذكر لدى من رزق البنات فقط، وهذه الرغبة لا تبرر أن نستبيح المحظورات التي تترتب على عملية أطفال الأنابيب؛ لأن الرغبة في الابن الذكر لا تسمو إلى درجة الرغبة في الإنجاب.
    ولذا يرى مجلس الإفتاء ما يلي:
    1- أن عملية اختيار جنس الجنين بواسطة أطفال الأنابيب للقادر على الإنجاب من غير هذه الوسيلة لا تجوز، وفي البنات ما يغني عن البنين.
    2- غير القادر على الإنجاب إلا من خلال عملية أطفال الأنابيب لا بأس في حقه من عملية اختيار جنس الجنين؛ لأن المحاذير واقعة لا محالة.
    3- وهناك أساليب أخرى لاختيار جنس الجنين تتحدث عنها الأوساط الطبية، ولا تترتب عليها محاذير شرعية، فلا بأس بها، كالنظام الغذائي، والغسول الكيميائي، وتوقيت الجماع، وتناول بعض الأطعمة.
    4- اختيار جنس الجنين تفاديًا لأمراض وراثية تصيب الذكور دون الإناث أو العكس، فيجوز عندئذٍ التدخل من أجل الضرورة العلاجية، مع مراعاة الضوابط الشرعية المقررة، وعلى أن يكون ذلك بقرار من لجنة طبية لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة من الأطباء العدول، تقدم تقريرًا طبيًّا بالإجماع، يؤكد أن حالة المريضة تستدعي هذا التدخل الطبي خوفاً على صحة الجنين من المرض الوراثي.
    5- ويوصي المجلس بضرورة إيجاد رقابة مباشرة ودقيقة على المستشفيات والمراكز الطبية التي تقوم بهذه العمليات، كيلا يحصل بعض المحاذير. والله أعلم.
    حكم عمليات تحديد جنس الجنين

  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

  6. #6
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي

    السلام عليكم وبعد :
    لو كانت العملية متروكة لعلم البشر القاصر ما أنزل قوله بسورة الشورى التى تقول بتحكمه فى الإنجاب والعقم وذكورة أو أنوثة الأجنة ولو تركت لقدرتهم فهذا معناه ان معظمهم سيجعلون أولادهم ذكور فهى إحدى الشهوات المركبة فى نفوس الرجال والنساء على السواء كما قال تعالى بسورة آل عمران "زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين " ومن ثم سيتكاثر الذكور فى العالم جدا ويقل عدد النسوة فيصبحن عددهن نادرا وهو ما يخل بتوازن العالم والله هو المتحكم فى هذا التوازن
    المسألة ليست لعبة لتترك فى يد الخلق لكونها متعلقة بمصير النوع نفسه وحاجاته الشهوانية

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
    نحن نتكلم عن حكم هذا الأمر ، وهل يمكن للإنسان فعله ، فإذا أمكن فعله فهذا لا ينافي الرضا بالقضاء، ولا ينافي قول الله تعالى: ( يَهَبُ لِمَنْ يَشَاء إِنَاثًا وَيَهَبُ لِمَن يَشَاء الذُّكُورَأَوْ يُزَوِّجُهُمْ ذُكْرَانًا وَإِنَاثًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاء عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قَدِيرٌ )
    بل إن كل ما يوجد من ذلك سواء كان بالطريقة المعتادة، أو بالطريقة المخبرية إنما هو بإرادة الله وقدره، لا يخرج عن إرادته تعالى ، وإذا أراد الله شيئا آخر كان ولا محالة .

    ويتم ذلك الأمر وفق الضوابط الشرعية المذكورة آنفا .

  8. #8
    تاريخ التسجيل
    Oct 2015
    المشاركات
    152

    افتراضي

    السلام عليكم وبعد
    هذا أمر خارج نطاق الفعل البشرى حتى ولو ادعاه البعض فالله هو المصور للجنين فى النهاية كما يريد ذكرا او أنثى ،أسود أو ابيض ........

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •