هل هناك دليل على ذلك من السنة الصحيحة في السن المعتبرة والسلامة من العيوب وغير ذلك ، فإن جمهور الفقهاء اشترطوا في العقيقة ما يشترط في الأضحية ، وقالوا هذا بالقياس ؛ بجامع أن كليهما نسك .
قال الإمام مالك: وإنما هي – أي العقيقة - بمنزلة النسك والضحايا.
وأشار إليه النووي وابن قدامة وغيرهما.
قال ابن عبد البر رحمه الله : أجمع العلماء على أنه لا يجوز في العقيقة إلا ما يجوز في الضحايا من الأزواج الثمانية، إلا من شذ ممن لا يعد خلافا.
وأما ابن حزم فقد خالف وخص العقيقة في الغنم فقط ، فقال بحمه الله : ولا يجزئ في العقيقة إلا ما يقع عليه اسم الشاة، إما من الضأن وإما من الماعز فقط، ولا يجزئ في ذلك من غير ما ذكرنا لا من الإبل ولا من البقر الإنسية ولا من غير ذلك.
وتبعه الشوكاني في عدم اشتراط ما اشتُرط في الأضحية ، وإلا فقد خالفه في مسألة عدم إجزاء غير الشاة .
وقال : ولا يخفى أن مجرد ذكرها – أي الشاة - لا ينفي إجزاء غيرها.
وعن السلامة من العيوب :
قال الحافظ بن عبد البر رحمه الله : على هذا جمهور الفقهاء: أنه يجتنب في العقيقة من العيوب ما يجتنب في الأضحية.
لكن أيضا خالف ابن حزم، فأجاز المعيبة ولم يشترط سلامة العقيقة من العيوب، وإن كان الأفضل عنده هو السلامة من العيوب.
فقال: ويجزئ المعيب –في العقيقة- سواء كان مما يجوز في الأضحية أو كان مما لا يجوز فيها، والسالم – من العيوب - أفضل.
وقال الصنعاني رحمه الله تعالى: .. وفي إطلاق لفظ الشاة دليل على أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، ومن اشترطها فبالقياس.
وكذا الأمر في السن المعتبرة ، فالجمهور على اشتراط ما في الأضحية .
قال ابن قدامة: وجملته أن حكم العقيقة حكم الأضحية في سنها.
وقال ابن رشد: وأما سن هذا النسك وصفته، فسن الضحايا وصفتها الجائزة.
وقال النووي: المجزئ في العقيقة هو المجزئ في الأضحية، فلا تجزئ دون الجذعة من الضأن أو الثنية من المعز والإبل والبقر.
وخالف البعض فلم يشترط السن المعتبرة في الأضحية .
والنقول كثيرة جدا ، لكني أسأل عن نص صحيح واضح .