تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: التقابض في شراء الذهب والفضة والعملات عن طريق الشبكة (الانترنت)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    3

    افتراضي التقابض في شراء الذهب والفضة والعملات عن طريق الشبكة (الانترنت)

    السلام عليكم

    مسألة شرط التقابض عند بيع أصناف ربوية متفقة في العلة مثل (الذهب، الفضة، العملات الحديثة) يجمعها علة الثمنية. من صورها المعاصرة مثلا، شراء ذهب صافي عن طريق الانترنت وانتظار شحن البضاعة من المصدر.

    بعض الأقوال:
    يقول الشيخ يوسف الشبيلي بجواز شراء الذهب عبر الانترنت بأن يكون الأمر على صورة مواعدة ويستلم ثمن الذهب بصورة أمانة ولا يتم العقد إلا عند استلام المشتري للذهب. وذكر أن الذهب يقيد للمشتري ويبقى بيد البائع كأمانة.
    http://safeshare.tv/w/HCMayrjjLN

    فتوى اعتبار القيد المصرفي قبضا للعملة (ثمن) لمجمع الفقه الإسلامي
    الاكتفاء بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف
    http://www.alifta.net/Fatawa/fatawaC...&languagename=


    فتوى جواز شراء الذهب من البنك في الصورة الثانية

    الثانية :
    أن يكون الذهب مملوكاً للبنك وموجوداً لديه ، وإذا قام العميل بشرائه يقوم البنك بفرزه ، وتسجيله باسم العميل الخاص ، سواء عن طريق رقم السبيكة ، أو غير ذلك من الطرق التي يتم من خلالها تعيين وتمييز ذهب هذا العميل عن غيره .
    ففي هذه الحال لا حرج من شراء الذهب من البنك ، ويكون هذا التقييد والفرز بمثابة القبض الحقيقي.
    http://islamqa.info/ar/217380

    فتاوى بمنع شراء الذهب والفضة عبر الإنترنت
    لا الذهب والفضة، فلا يجوز لك شراؤهما عبر الإنترنت، لأنهما لا يسلمان للمشتري إلا بعد مدة، ومن المعروف أن الذهب والفضة لا يجوز شراؤهما بالعملات المتعامل بها اليوم إلا يداً بيد.
    http://fatwa.islamweb.net/fatwa/inde...twaId&Id=14119

    الإجازة عند قبض الوكيل
    ا
    لتقابض شرط في بيع وشراء الذهب ولو كان عن طريق النت فإن تحقق واحد من أشكال التقابض الحقيقي أو الحكمي المذكورة كأن يخصم من حسابك البنكي بشكل مباشر، صح البيع، شرط أن توكلي طرفا أو شخصا بالقبض عنك في مكان وجود السلعة، فإن لم يحصل التقابض فلا يجوز. والله أعلم وأستغفر الله.
    http://www.awqaf.gov.ae/Fatwa.aspx?S...=9&RefID=14096

    التحريم
    شراء الذهب عبر موقع في الانترنت

    (وأنا أظن أن شراء الذهب عبر الإنترنت لا يحصل يداً بيد لأنك ترسل لهم القيمة ثم يرسلون لك الذهب بعد مدة ، فإذا كان الأمر كذلك فالبيع بهذه الطريقة محرم ، ويحرم عليك أن تجلب الزبائن لهذه الشركة ، لقول الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان )

    لكن لو حصل الاستلام والتسليم فوراً في مجلس العقد يجوز لك القيام بالدلالة وجلب زبائن لهذه الشركة وأخذ أجرة على هذه الدلالة . )
    http://islamqa.info/ar/34325


    جواز التوكيل في شراء الذهب

    ولكن يمكنك أن توكل شخصا آخر في العاصمة التي يوجد بها طلبك من الذهب ، ليشتري لك بسعر اليوم ، ويُسلم وكيلك الثمن ، ويَستلم هو الذهب في نفس المجلس ، ثم يرسل لك الذهب في أي وقت ؛ فما دام قد تسلمه هو بالفعل ، فقد قام مقامك ، ولا يضر أن يتأخر تسلمك له من وكيلك .
    http://islamqa.info/ar/209048



    إذا إذا باع رجلٌ ذهبا عن طريق الإنترنت وقيده مباشرة في حساب المشتري برقم قطعة معينة أو تحديد معين لا لبس فيه ولاتبديل، ثم شحنه له في أسرع وقت ممكن، فهل هناك أي شبهة ربا؟

    وفي صورة أخرى إذا وكلني رجل بشراء ذهب أو فضة أو عملات له ثم أعطاني عمولة؟

    أتمنى من الأخوة طلبة العلم توضيح المسألة ونقاشها، مع الأخذ بالاعتبار أن التجارة في الذهب والفضة فيها نفع للاقتصاد باخراجه من قيود العملات الورقية التي تطبع بلا رصيد، وتتلاعب بها المؤسسات المالية والدول الكبرى وفق مصالحها الخاصة برفع أسعار الفائدة وخفضها. إضافة إلى أن كثير من الدول تربط عملاتها بعملات الدول الكبرى رغم أن السياسات المالية لتلك الدول لا تهمها إلا مصلحتها الخاصة. فلعل تيسير تجارة الذهب والفضة يسهل الادخار بأثمان حقيقية لا تخضع لأي اعتبارات سياسية.
    والله أعلم.

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    3

    افتراضي

    الرفع للأهمية

  3. #3

    افتراضي

    لفتح باب النقاش أولا وابتداء:
    ما هو المعنى الذي التَفَتَتْ له الشريعة في وجوب التقابض بالبيد وحصول اليقين بحيازة المبيع من ذلك؟

  4. #4
    تاريخ التسجيل
    Jul 2015
    المشاركات
    3

    افتراضي

    حسب ما فهمته عن الموضوع هو أنه في ربى النسيئة يكون الثمن مقابل ثمن وأجل، حتى ولو اختلف الصنف ضمن الجنس الواحد

  5. #5

    افتراضي

    أخي الفاضل لا أظن أن المشكلة عندك تكمن في تعريف ربا النسيئة
    لكون الزيادة في الأجل من دواعي مفاسد الربا الحقيقية فهي عين الربا في ما بابه المشاحة والمكايسة أقصد البيوع وباب لربا الجاهلية التي بابها الرفق والإحسان كالقرض والدين
    وهذا بخلاف الزيادة في التبادل مع اتفاق الجنس بدون أجل وهو ربا الفضل فذلك أخف من جهة تقدير المفسدة خاصة مع رضى المتبايعين لكنه حرم تحريم ذرائع إذ الفضل إذا لم يكف ما يقابله مما هو أقل منه فتح باب النسيئة بزيادة وهو ربا النسيئة
    فحرم الله تعالى ربا الجاهلية وما يؤدي إليها كل ذلك لمعنى وحكمة نبت عن الكثير ولطُفت حتى ظن البعض أن الربا لا حكمة من وراء تحريمها ولا علة؛ كما نبه له شيخ الإسلام رحمه الله
    وبخصوص ما استشكلت فالموضوع يدور حول تحريم ربا البيوع الذي أنشأه الشرع حتى لا يذهب إلى ما لا بيع فيه كما تقدم وكيف أن التقابض في المجلس فيه نوعان من التقابض :
    الأول :قبض البائع الثمن
    الثاني قبض المشتري المُثمن
    قوله عليه الصلاة والسلام: "يدا بيد" يشملهما
    ومعلوم أن جهة واحدة هي التي تدخل منها المفسدة لا جهتين
    فمن أعطى ذهبه ليقبض مقابله نسيئة ليس كمن أعطى الثمن وانتظر الذهب
    فمفسدة الربا تدخل في الجهة الأولى فقط
    أما الثانية فإذا دخلت فإنما تدخل من جهة سد النزاعات والخصومات وهذا يدخل في البيوع كمعنى كلي راعته الشريعة والله أعلم
    ومن هنا وباختصار أشرت إلى ما يمكن بنقاشه معرفة هل يجوز الخروج على ظاهر النص لأجل المعنى الذي التفتت له الشريعة أو التساهل في ذلك لطالما سلمت المقاصد؟؟
    وحياك الله
    وفي انتظار تجاوب الإخوة الافاضل

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •