تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: وضوء المرء من مسِّ فرجها

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي وضوء المرء من مسِّ فرجها

    اختلف العلماء في مسِّ المرأة فرجها هل ينقض الوضوء أم لا ؟

    فقيل : ينقض الوضوء مطلقًا ، وهو مذهب الشافعية ، ورواية عند أحمد ، والأشهر من مذهب المالكية ؛ قاله ابن عبدالبر في الكافي . الكافي في فقه أهل المدينة 12.

    وقيل : لا ينقض مطلقًا ، وهو مذهب الحنفية . شرح فتح القدير 1/56.

    واستدل القائلون بالنقض بما يلى :
    1- عن بسرة ، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: (إذا مس أحدكم فرجه فليتوضأ) ، والمرأة مثل ذلك . ابن حبان 1117.

    .

    وأجيب : بأن قوله : (والمرأة مثل ذلك) من قول الزهري ، ومما يدل عليه أن سائر الرواة رَوَوْه عن الزهري بدون هذه الزيادة ؛ قاله البيهقي ، وبمثل هذا قال ابن عدي: (وهذا الحديث بهذه الزيادة في متنه : (والمرأة مثل ذلك) ، لا يرويه عن الزهري غير ابن نمر هذا) . الكامل 3/160، وابن نمير هو : عبدالرحمن بن نمر اليحصبي .

    2- حديث عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده - رضي الله عنه - قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (أيُّما رجلٍ مسَّ فَرْجَه فليتوضَّأ، وأيما امرأة مسَّت فرجها فلتتوضأ) . المنتقى لابن الجارود 19، والدارقطني في سننه 534، والبيهقي في السنن الكبرى 637، وصححه الألباني في صحيح الجامع 2725.


    3- حديث أم حبيبة ، قالت : سمِعْتُ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول : (مَن مسَّ فَرْجَه، فليتوضأ) . حسن لغيره : ابن ماجه 481، والطبراني في الكبير 451، والبيهقي 1/130، وأبو يعلى في مسنده 7144 .

    4- حديث أبي هريرة قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: (إذا أفضى أحدُكم بيدِه إلى فَرْجِه ليس دونها حجابٌ ، فقد وجَب عليه الوضوء) . حسن لغيره : البيهقي 522، 523، الدارقطني 542، وابن حبان 1118، وقال ابن حبان : حديث صحيح مسنده، عدول نقلته، وصححه الحاكم في المستدرك .

    ووجه الاستدلال أن الحديث علَّق الوضوء بمس الفرج ، فما ثبت لفرج الرجل ثبت لفرج المرأة إلا بدليل ، كما أن كلمة (فَرْجه) ، اسم جنس مضاف ، فيعم كل فَرْج ، وذِكْر الذَّكَر في حديث بُسرةَ لا يقتضي تخصيص الفرج ؛ لأن الذكر بعض أفراده ، وذكر فرد من أفراد المطلق أو العام بحكم يوافق المطلق والعام لا يقتضي التخصيص .

    • بينما استدلَّ القائلون بعدم النقض بالبراءة الأصلية ؛ لعدم وجود دليل صحيح ؛ لأن الأحاديث التى ورد فيها الفَرْج لا تخلو من مقالٍ .

    وأجيب : بأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إن كان ضعَّفه الإمام أحمد ، فقد صحَّحه غيره ، مثل البخاري فيما نقله عنه الترمذي .

    وقالوا : إن فرج المرأة كذَكَر الرجل ، وتمسَّكوا بحديث طلق بن علي ، وقد تقدَّم الكلام عليه فيما قبل .

    والراجح - والله أعلم - القول بالنقض ؛ لصحة الأحاديث، ودخول فرج المرأة في عموم النهي .


    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: وضوء المرء من مسِّ فرجها

    جزاك الله خيرا

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: وضوء المرء من مسِّ فرجها

    وجزاكم مثله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •