يجب على المستحاضة الغسل عند انقضاء حيضها أو نفاسها، وهو ما ذهب إليه جمهور العلماء؛ لحديث فاطمة بنت أبي حبيش ، فعن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش سألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إني أستحاضُ فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال: ((لا، إن ذلك عِرْقٌ، ولكن دعي الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي وصلي)) . البخاري 320، مسلم 333 .

وفي رواية عند البخاري عن عائشة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فسألتِ النبي - صلى الله عليه وسلم - فقال: ((ذلك عِرْقٌ، وليست بالحيضة، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغتسلي وصلِّي)) . البخاري 225


أما ما ذهب إليه بعض العلماء من وجوب الغسل لكل صلاة، مستدلِّين على ذلك بقول النبي - صلى الله عليه وسلم - لأم حبيبة أن تغتسل لكل صلاة ، فالصحيح أن غسل أم حبيبة كان من فعلها واجتهادها هي ، وليس من أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويدل على ذلك روايةُ مسلم المذكورة في الباب ، وفيها : (فكانت تغتسل عند كل صلاة) .


قال الليث بن سعد :

(لم يذكر ابن شهاب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أمر أم حبيبة بنت جحش أن تغتسل عند كل صلاة، ولكنه شيء فعلَتْه هي) . مسلم 334.