تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 13 من 13

الموضوع: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    اختلف العلماء في هذه المسألة على قولين:


    القول الأول: أنه يكفيه الوضوء:

    وهو مذهب الظاهرية، وبه قال بعض الصحابة في أول الأمر، واستدل أصحاب هذا الرأي:


    1- حديث عبدالرحمن بن أبي سعيد الخدري، عن أبيه، قال: خرجت مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يوم الاثنين إلى قُباء، حتى إذا كنا في بني سالم وقف رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على باب عتبان فصرخ به، فخرج يجر إزاره، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((أعجَلْنا الرجل))، فقال عتبان: يا رسول الله، أرأيت الرجل يعجل عن امرأته ولم يُمْنِ، ماذا عليه؟ قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إنما الماء من الماء)) . البخاري 180، ومسلم 343، واللفظ له.


    وفي رواية للبخاري: ((إذا أعجلت أو قحطت فعليك الوضوء)) . البخاري 180.


    2- حديث زيد بن خالد الجهني أنه سأل عثمان بن عفان، فقال: أرأيت إذا جامع الرجل امرأته فلم يُمْنِ؟ قال: عثمان: (يتوضَّأ كما يتوضأ للصلاة، ويغسل ذَكَره)، قال عثمان: سمعتُه من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب، والزبير بن العوام، وطلحة بن عبيدالله، وأبي بن كعب - رضي الله عنهم - فأمروه بذلك . البخاري 179، ومسلم 347، واللفظ للبخاري.
    3- حديث أبي بن كعب قال: سألت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يصيب من المرأة ثم يكسل ؟ فقال: ((يغسل ما أصابه من المرأة ثم يتوضأ ويصلي)) . البخاري 293، ومسلم 346 ، واللفظ له، أحمد 21087.


    وأجيب على الأحاديث التي استدل بها الظاهرية بأنها منسوخة، وأن عدم الاغتسال بغير إنزال كان في أول الإسلام ثم نسخ، واحتجوا برواية أبي بن كعب أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إنما جعل ذلك رخصةً للناس في أول الإسلام لقلَّة الثياب، ثم أمر بالغسل، ونهى عن ذلك)) . حسن: أبو داود 214، وقال البيهقي في السنن الكبرى 1/256: وقد روينا بإسناد آخر موصولًا صحيحًا عن سهل بن سعد، وصحَّحه ابن حجر في الفتح 1/576 وكذا ابن خزيمة وابن حبان.


    قال أبو داود: يعني (الماء من الماء).


    قال الحافظ ابن حجر:


    (وفي الجملة هو إسناد صالح لأن يُحتَجَّ به، وهو صريح في النسخ على أن حديث الغسل (وإن لم ينزل) أرجح من حديث: (الماء من الماء)؛ لأنه بالمنطوق، وترك الغسل من حديث: (الماء)، بالمفهوم أو بالمنطوق - قلت: يشير إلى رواية: ((إذا أعجلت أو أقحطت فعليك الوضوء))، وليس فيها أنه أدخل أو لم يدخل، فيحتمل أنه أعجل قبل الدخول بأن باشر أو قبَّل أو ضمَّ أو غيره من مقدِّمات الجماع، والله أعلم - أيضًا، لكن ذاك أصرح منه) . الفتح 1/576.


    قال صاحب عون المعبود:


    (ومما يؤيد النسخ أن بعض من روى عن النبي - صلى الله عليه وسلم - الرخصة أفتى بوجوب الغسل ورجع عن الأول) . عون المعبود 1/169.


    القول الثاني: وجوب الغسل:


    وهو قول جمهور العلماء، فإذا جامع الرجلُ المرأةَ بأن جاوز الختانُ الختانَ وغيب الحَشَفة (رأس الذَّكَر) في فرج المرأة، وإن لم يُنْزِلا، واستدلوا لذلك:

    1- حديث أبي هريرة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع، ثم جهدها فقد وجب الغسل))، زاد مسلم: ((وإن لم ينزل))، وزاد أبو داود: ((وألزق الختان الختان)) . البخاري 291، ومسلم 348، وأبو داود 216.


    2- عن أبي موسى، قال: اختلف في ذلك رهط من المهاجرين والأنصار، فقال الأنصاريون: لا يجب الغسل إلا من الدَّفْق أو من الماء، وقال المهاجرون: بل إذا خالط فقد وجب الغسل، قال: قال أبو موسى: فأنا أشفيكم من ذلك، فقمتُ فاستأذنتُ على عائشة فأُذِن لي، فقلتُ لها: يا أماه - أو يا أم المؤمنين - إني أريد أن أسألَك عن شيء وإني أستحييك، فقالت: لا تستحي أن تسألني عمَّا كنتَ سائلًا عنه أمَّك التي ولدَتْك، فإنما أنا أمُّك، قلت: فما يوجب الغسل؟ قالت على الخبير سقطتَ، قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إذا جلس بين شُعَبها الأربع ومسَّ الختانُ الختانَ، فقد وجب الغسل)) . مسلم 349.


    قال ابن عبدالبر:


    (وهذا الحديث يدخل في المسند بالمعنى والنظر؛ لأنه محال أن ترى عائشة نفسها في رأيها حجة على غيرها من الصحابة في حين اختلافهم في هذه المسألة النازلة بينهم، ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولَها من رأيها في مسألةٍ قد خالفها فيها من الصحابة غيرُها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجَّة على صاحبه عند التنازع، وهذا يدلُّك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن علم ذلك كان عندها عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلذلك سلم لها؛ إذ هي أولى بعلم مثل ذلك من غيرها) . التمهيد 1/291.
    3- حديث عائشة زوج النبي - صلى الله عليه وسلم - قالت: إن رجلًا سأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن الرجل يجامعُ أهلَه ثم يكسل، هل عليهما الغسل؟ وعائشة جالسةٌ، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: ((إني لأفعل ذلك أنا وهذه ثم نغتسل)) . مسلم 350

    قلت (أبو البراء) : الراجح قول الجمهور؛ لثبوت النسخ، وأن أحاديث الوجوب تدل بالمنطوق على الغسل، أما أحاديث عدم الوجوب تدل بالمفهوم، والقاعدة الأصولية أن المنطوق يقدم على المفهوم، وقد تقدم كلام ابن حجر، كذا أحاديث الإيجاب مثبتة، وأحاديث عدم الإيجاب نافية، والمثبت مقدَّم على النافي، كما هو معلوم، والله أعلم.

    قلت (أبو البراء) : وقد استقر الأمر عند الصحابة على وجوب الغسل، ويدل عليه ما رواه ابن أبي شيبة - بسند حسن - عن رفاعة بن رافع، قال: بَيْنَا أنا عند عمر بن الخطاب إذ دخل عليه رجل، فقال: يا أمير المؤمنين، هذا زيد بن ثابت يُفتِي الناس في المسجد برأيه في الغسل من الجنابة، فقال عمر: عليَّ به، فجاء زيد، فلما رآه عمر قال؛: أيْ عدوَّ نفسِه، قد بلغتَ أن تُفتِي الناس برأيك، فقال: يا أمير المؤمنين، بالله ما فعلتُ، لكني سمعت من أعمامي حديثًا فحدَّثتُ به، من أبي أيوب، ومن أُبَي بن كعب، ومن رفاعة، فأقبل عمر على رفاعة بن رافع، فقال: وقد كنتم تفعلون ذلك إذا أصاب أحدُكم من المرأة، فأكسل لم يغتسل، فقال: (قد كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فلم يأتِنا من الله تحريم، ولم يكن من رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيه نهي، قال: رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يعلم ذاك؟ قال: لا أدري، فأمر عمر بجمعِ المهاجرين والأنصار، فجمعوا له فشاوَرهم، فأشار الناس أن لا غسل في ذلك، إلا ما كان من معاذٍ وعلي، فإنهما قالا: (إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل)، فقال عمر: هذا وأنتم أصحاب بدر وقد اختلفتم فمَن بعدكم أشد اختلافًا، قال: فقال عليٌّ: يا أمير المؤمنين، إنه ليس أحدٌ أعلمَ بهذا من شأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من أزواجه، فأرسل إلى حفصةَ، فقالت: لا علم لي بهذا، فأرسل إلى عائشة، فقالت: (إذا جاوز الختانُ الختانَ فقد وجب الغسل)، فقال عمر: لا أسمع برجلٍ فعل ذلك إلا أوجعتُه ضربًا) . مصنف ابن أبي شيبة 948.


    فوائد:


    1- إذا استمتع الرجلُ بزوجته، بأن وضع ذَكَره على فرجِها دون إدخال ولا إنزال، فليس عليهما غسل بالإجماع؛ قاله ابن حجر . الفتح 1/573.


    2- فإن أنزل الرجل دون إدخال، فالغسل عليه دون الزوجة.

    3- إذا باشر الرجل زوجته وأنزل المنيَّ في فرجها دون إدخال، فليس على الزوجة غسل، إنما الغسل على الرجل.


    قال النووي:


    (إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها، لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور . المجموع 2/151.


    4- إذا جامع الرجل زوجته، ثم بعد غسلها خرج من فرجها مني الرجل، فليس عليها إعادة الغسل، ولكن الخلاف في الوضوء، والأحوط أن تتوضأ . المحلى 2/6.


    5- إذا جامع الرجلُ زوجته وهي لم تبلغ سنَّ المحيض بعدُ لصغر سنها، فعليهما الغسل، سئل الإمام أحمد عن الغلام يجامع مثلَه ولم يبلغ، يجامع المرأة يكون عليهما جميعًا الغسل؟ قال: نعم، قيل له: أنزل أم لم ينزل؟ قال: نعم، وقال: ترى عائشة حين كان يطؤها النبي - صلى الله عليه وسلم - لم تكن تغتسل!) . المغني 1/273، وفي المسألة خلاف، والراجح ما نقلناه؛ لحديث عائشة المتقدِّم أنها كانت تغتسل هي والنبي - صلى الله عليه وسلم - مع صغر سنها في بَدْء الزواج، والله أعلم.





    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    جزاكم الله خيرًا
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  3. #3
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    وجزاك مثله
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  4. #4

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    (إذا استدخلت المرأة المني في فرجها أو دبرها ثم خرج منها، لم يلزمها الغسل، هذا هو الصواب الذي قطع به الجمهور . المجموع 2/151.
    !!!!!!!!!!!!!!!!!؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ؟؟؟؟؟؟؟؟
    هذه لم افهمها ؟؟
    أو دبرها ثم خرج منها
    بحاجة لتوضيح ان امكن


  5. #5
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    13,804

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    بأن استدخلت ( أدخلت ) المرأة المني في دبرها ، ثم سال المني ونزل من الدبر أي خرج منه ، فلا غسل عليها ، ما دام لم يكن هناك إيلاج من ذكر الرجل في فرجها ، على ما سبق من بيان .

  6. #6

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    غزوان ..
    لا تستغرب الوضع .. فالدبر مجرد فتحه ، وكذلك الفرج
    كما انك انت لم تستغرب دخول المني من فتحة الفرج ان وضع الزوج المني فوقه على سبيل المثال
    فكذلك قد ينزله فوق الدبر
    والامر هنا لا يبين حكم الحلال من عدمه للافعال ، انما يبين حكم احوال الحدث لا غير ، و ادناه امثله اكثر على ذلك
    http://madrasato-mohammed.com/mawsoa...g_015_0010.htm
    وهذا طالما المحرمات ، لا تعذر الانسان من القيام بالصلوات مثلاً وتأدية بقية الامور الحلال

  7. #7
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    بارك الله فيكم ، لقد أضفتم وبينتم فأحسن الله إليكم .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  8. #8

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أبو مالك المديني مشاهدة المشاركة
    بأن استدخلت ( أدخلت ) المرأة المني في دبرها ، ثم سال المني ونزل من الدبر أي خرج منه ، فلا غسل عليها ، ما دام لم يكن هناك إيلاج من ذكر الرجل في فرجها ، على ما سبق من بيان .
    ------------------------------------------------------
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز السميطي مشاهدة المشاركة
    غزوان .. لا تستغرب الوضع .. فالدبر مجرد فتحه ، وكذلك الفرج كما انك انت لم تستغرب دخول المني من فتحة الفرج ان وضع الزوج المني فوقه على سبيل المثال فكذلك قد ينزله فوق الدبر والامر هنا لا يبين حكم الحلال من عدمه للافعال ، انما يبين حكم احوال الحدث لا غير ، و ادناه امثله اكثر على ذلك http://madrasato-mohammed.com/mawsoa...g_015_0010.htm وهذا طالما المحرمات ، لا تعذر الانسان من القيام بالصلوات مثلاً وتأدية بقية الامور الحلال
    جزاكم الله عني خير الجزاء ... اوضحتم وافدتم .. بارك الله بعلمكم وعملكم

  9. #9
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    344

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    ابو البراء كتب الله اجرك
    موضوع مفيد
    شر الناس في هذا العصر : فرقة / جمعت بين مذهب الإرجاء ومذهب الخوارج
    فليحذر الإنسان منها

  10. #10
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الوايلي مشاهدة المشاركة
    ابو البراء كتب الله اجرك
    موضوع مفيد
    جزاك مثله ، بل المفيد الدعاء الطيب .
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  11. #11
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    418

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    جزاكم الله خيرا على الطرح
    حديث( انما الماء من الماء) ..منسوخ
    بحديث ام المؤمنين عائشه (اذا جلس بين شعبها الاربع) وكذلك حديث (اذا التقى الختانان فقد وجب الغسل)

    محل النسخ
    اسقاط المفهوم
    انما الماء من الماء منطوق مفهومه لا غسل على من لم ينزل الماء
    اسقط مفهوم الحديث فقط..وبقى المنطوق على عمومه وهو انه يجب الغسل بانزال الماء وكذلك يجب بعدم الانزال باحاديث اخرى مثل حديث ام المؤمنين عائشه وغيره .
    والله اعلى واعلم.

  12. #12
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    بارك الله فيك
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

  13. #13
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    المشاركات
    16,352

    افتراضي رد: من جامع زوجته ولم ينزل (الإكسال)

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عبدالعزيز السميطي مشاهدة المشاركة
    غزوان ..
    لا تستغرب الوضع .. فالدبر مجرد فتحه ، وكذلك الفرج
    كما انك انت لم تستغرب دخول المني من فتحة الفرج ان وضع الزوج المني فوقه على سبيل المثال
    فكذلك قد ينزله فوق الدبر
    والامر هنا لا يبين حكم الحلال من عدمه للافعال ، انما يبين حكم احوال الحدث لا غير ، و ادناه امثله اكثر على ذلك
    http://madrasato-mohammed.com/mawsoa...g_015_0010.htm
    وهذا طالما المحرمات ، لا تعذر الانسان من القيام بالصلوات مثلاً وتأدية بقية الامور الحلال
    جزاكم الله خيرًا، بالفعل تمثيل العلماء لكيفية بعينها لا يعني حلها أو حرمتها، كقولهم: أن إدخال مقدم رأس الذكر في فرج امرأة سواء زوجة أو أجنبية يوجب الغسل، لا يعني بحال جواز الزنا، وكقولهم: من أدخل ذكره في فرج إنسانة أو بهمية يوجب الغسل، لا يعني بحال جواز وطء البهيمة، وكقولهم: إذا أتت المرأة المرأة فلا غسل ما لم تنزل، لا يعني بحال جواز السحاق، وأمثال ذلك كثيرة.
    وأمتثل قول ربي: {فَسَتَذْكُرُون ما أَقُولُ لَكُمْ ۚ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ}

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •