تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


صفحة 2 من 6 الأولىالأولى 123456 الأخيرةالأخيرة
النتائج 21 إلى 40 من 114

الموضوع: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

  1. #21
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    21:
    أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة ، هذا سائل يقول : هل خلاف الظاهرية يخرم إجماع أهل السنة ؟


    الجواب : مهوب الظاهر لا ، مايخرم إجماعهم ، هم من أهل السنة ، هم من أهل السنة ، لكن عندهم رأي وهو العمل بالظاهر وعدم القول بالقياس خالفوا فيه ، ولا يعتد بخلافهم ، لا يعتد بخلافهم ، لكن ما يقال إنهم ليسوا من أهل السنة . نعم .

    الفوزان

  2. #22
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    22:
    وقد سُئلعن شخص استيقظ من النوم وعليه جنابة فإذا اشتغل بالغسل خرج وقت الفجر فهل يتيمم ؟


    فأجاب قائلا : ( عليه أن يغتسل ويصلي الصلاة، ولو بعد الوقت، وذلك لأن النائم يكون وقت الصلاة في حقه وقت استيقاظه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ( من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ) . فأنت حين استيقاظك كأن الوقت دخل الآن، فاغتسل وافعل الواجبات التي تسبق الصلاة ثم صل ). انتهى كلامه رحمه الله.

    الشيخ ابن عثيمين...

    وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : " ومن استيقظ آخر وقت صلاة وهو جنب وخاف إن اغتسل خرج الوقت اغتسل وصلى , ولو خرج الوقت " انتهى من الاختيارات الفقهية".

  3. #23
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    23س
    السؤال الأول من الفتوى رقم ( 15921 )
    س 1: ما حكم من نهض وقت الفجر وهو عليه جنابة . هل هذا الإنسان يغتسل الغسل الكامل أم ماذا يعمل؛ لأن هذا الإنسان لا يتوفر له حمام عصري ولا يجده، لأننا نسكن في بادية لا تتوفر فيها حمامات عصرية؟
    ج 1 : من نهض وقت الفجر وهو جُنُب فإنه يجب عليه أن يغتسل بالماء لرفع الجنابة من أجل أداء صلاة الفجر، وعدم وجود حمام عصري ليس عذرًا له في ترك الاغتسال، وإنما عليه أن يستتر عن الناس ويغتسل من الجنابة، إلا إذا كان الوقت باردًا وليس عنده ما يسخن به الماء، ويخشى على نفسه من الضرر لو اغتسل بالماء

    اللجنة الدائمة

  4. #24
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    فائدة طيبة و إتماما هذه فتوى للشيخ عبد الكريم الخضير:


    يقول: احتلمت وقمت قبل الإقامة بدقائق في صلاة الفجر فهل اغتسل علماً أنني إذا اغتسلت تفوتني الجماعة؟
    اغتسل ولو فاتتك الجماعة، بل الجمهور على أنك تغتسل ولو فاتك الوقت، اغتسل ولو فاتك الوقت، تغتسل ولو فاتك الوقت، استيقظت قبل طلوع الشمس بربع ساعة مثلاً، إن اغتسلت فات الوقت طلعت الشمس، وإن لم تغتسل أدركت الوقت، نقول: اغتسل ولو خرج الوقت، هذا ما عليه الجمهور فضلاً عن الجماعة، المالكية عندهم الوقت أهم من الطهارة، يعتنون بالوقت أكثر من الطهارة، بينما الجمهور على العكس، ولذا قدم الإمام مالك في الموطأ باب وقوت الصلاة، وجماهير العلماء في مؤلفاتهم يقدمون الطهارة على الوقت.

  5. #25
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    جزاكم الله خيرا ونفع بكم
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  6. #26
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    23_آمين وجزاكم مثله


    فضيلة الشيخ : هل يُعتد بخلاف الظاهرية ويؤثر ذلك على انعقاد الإجماع ؟


    الجواب : الغالب إنه لا يُعتد بخلافهم ، الغالب إنه يتم الإجماع ولا يُعتد بخلافهم ، لأن الغالب أن خلافاتهم تكون شاذة ، فلا اعتبار لها . نعم .

    الفوزان

  7. #27
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    24س
    جزاكم الله خيراً عبد المجيد محمد له هذا السؤال يقول: ما الفرق بين الجن والشياطين؟ وهل هم من فصيلة واحدة؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: الشياطين يكونون من الجن والإنس، كما قال الله تعالى: (وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوّاً شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوراً) . بل يكون الشيطان من غير العقلاء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: (الكلب الأسود شيطان) . وأما الجن فإنه من ذرية إبليس، كما قال الله تعالى: (أَفَتَتَّخِذُو َهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلاً) .

    العثيمين

  8. #28
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    25س
    ماحكم القراءة في الماء ثم الوضوء بهذا الماء؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: لا بأس أن يقرأ في الماء ويتوضأ به المريض ليستشفي به وهذا وإن كنت لا أعلم أنه واردٌ عن السلف لكن قد يقول قائل إنه يدخل في عموم الآية الكريمة (وَنُنَزِّلُ مِنْ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ ) وخيرٌ من ذلك أن يقرأ المريض على نفسه بآيات من القرآن أو يقرأ عليه أحدٌ من أهله أو من أصحابه بما يراه مناسباً.

    العثيمين

  9. #29
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    26س
    المستمع يحيى أبو خالد يقول: ما صحة هذا الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه (إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه، ثم نفث فيهما فقرأ: قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الناس، وقل أعوذ برب الفلق، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده) ويفعل ذلك ثلاث مرات، وما كيفية النفث؟ أرجو الإفادة والتوضيح بارك الله فيكم؟

    فأجاب رحمه الله تعالى: هذا الحديث صحيح أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا أوى إلى فراشه فعل ما ذكره السائل، لكن السائل بدأ بقل أعوذ برب الناس قبل قل أعوذ برب الفلق، والترتيب الصحيح أن نقول: قل أعوذ برب الفلق قبل قل أعوذ برب الناس, نفث: نفخ مع ريق خفيف، والحكمة من ذلك أن هذا الريق تأثر بقراءة هذه السورالكريمة، فإذا كان متأثراً به ومسحه على وجهه ورأسه وبسط عن جسده كان في ذلك خيرٌ وبركة وحماية ووقاية للإنسان في منامه.

    العثيمين

  10. #30
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    س27: ما المقصود بتوحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات والذات؟
    ج27: توحيد الربوبية: هو توحيد الله بأفعاله من الخلق والرزق والإحياء والإماتة ونحو ذلك، وتوحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة من صلاة وصوم وحج وزكاة ونذر وذبح ونحو ذلك. وتوحيد الأسماء والصفات أن تصف الله بما وصف به نفسه، أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، وتسميه بما سمى به نفسه، أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل.
    وبالله التوفيق. وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه وسلم.
    اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء

  11. #31
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    28س
    الفتوى رقم (16529)
    س: يقولون: إن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للوجوب، وهنالك حديث ظاهره يخالف حديث أبي هريرة رضي الله عنه: «وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم (1) » فكيف يوفق المسلم في هذا الأمر؟
    ج: الأصل في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه للوجوب إلا إذا صرفه صارف إلى غير الوجوب، وهذا الوجوب هو على قدر الاستطاعة؛ لأن الله تعالى يقول: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} (2) ، وللحديث المذكور في السؤال.
    اللجنة الدائمة

  12. #32
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    السؤال29: رجل مسلم زنا بامرأة غير مسلمة فحملت منه، وبعد أن أنجبت له طفلاً أسلمت فما حكم الولد هل يعتبر شرعيًا؟
    الجواب: الولد ليس بشرعي، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر)) فالولد تابع لأمه، والعاهر، أي الزاني له الخيبة والندامة.
    وبالنسبة للزواج منها، إذا علم أنّها قد تابت فيما بعد، فلا بأس بذلك، وإلا فإن الله عز وجل يقول: {وحرّم ذلك على المؤمنين (2)}. أي: نكاح الزانية، أو إنكاح العفيفة الزاني. فإذا علم أنّها قد تابت من الزنا وأسلمت، فلا بأس أن يتزوجها.

    مقبل بن هادي الوادعي

  13. #33
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    المشاركات
    7,532

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    واصلوا وصلكم الله بهداه
    اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعف عنه اللهم اجعل ولدي عمر ذخرا لوالديه واجعله في كفالة إبراهيم عليه السلام

  14. #34
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    الكرامات
    س30 فضيلة الشيخ سمعنا عن كرامات حدثت مع إخواننا المجاهدين الأفغان فما هي الكرامة ومدى صحتها أفادكم الله وهل نصدقها؟


    الجواب: الكرامة خارقة للعادة أي حادثة تكون خارقة للعادة، يجريها الله جل شأنه على يد من شاء من الصالحين إكراما له، أو إنقاذا له من موقف رأفة له ورحمة به، وهي غير المعجزة، فالمعجزة خارقة للعادة يظهرها الله جل شأنه على يد نبي من أنبيائه، أو رسول من رسله بيانا لرسالته، وتأييدا له في دعوته، وإقامة للحجة على قومه، لإثبات أنه رسول من عند الله، وأنه نبي من أنبياء الله، هذه تسمى معجزة تجري على يد رسول أو نبي من أنبياء الله، والأولى تعتبر كرامة تظهر على يد صالح من الصالحين غير الأنبياء، وقد تظهر على يد الأنبياء مع أتباعهم فيما بينهم، كتلك المعجزات التي ظهرت على يد الرسول صلى الله عليه وسلم.
    «ففي غزوة الخندق كان الطعام لا يكفي إلا لخمسة، أو لعشرة مثلا، فكفى جيشا من الجيوش بإذن الله، كفى المؤمنين في المدينة دعاهم أنس وجاءوا لبيت أبي طلحة، وأم أنس هي التي صنعت الطعام وأعدته ولما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم أمرها أن تأتي بالطعام، ودخلوا عشرة عشرة فأطعمت جميع من كان يحفر في الخندق، وبقي الطعام كما هو» وهذا فيما بين الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، لا يراد به إقامة حجة على كافر، إنما يراد به إكرام المؤمنين بإطعامهم من جوع؛ لأنه قد ظهر عليهم، «وكان الرسول صلى الله عليه وسلم محتزما من شدة الجوع بحزام ضاغط به على جلد بطنه حتى يستطيع أن ينتصب قائما»

    عبد الرزاق عفيفي

    ولكن أليست هذه القصة حدثت مع جابر بن عبدالله وزوجته

  15. #35
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    31س
    السؤال/من اغتسل غسل مباح أو مسنون كغسل الجمعة أو التبريد -مثلا-غسل مجزي فهل يكفى عن الوضوء ؟
    ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه وهو بالداخل نوى الطهارة فهل يكفيه ؟

    الجواب/من اغتسل غسلاً مباحاً فإنه لا يجزئه عن الوضوء بل لا بد أن يتوضأ كأن اغتسل للتبرد مثلاً فإنه لا بد أن يتوضأ كغيره.
    وإن اغتسل غسلاً مسنوناً كغسل الجمعة فالغسل المسنون طهارة شرعية يدخل فيها الوضوء كما لو توضأ لقراءة القرآن مثلاً فإنه يصلي به والغسل المسنون يرفع الحدث لأن الغسل المسنون يجزي عن الغسل الواجب وإذا أجزأ عن الغسل الواجب دخل فيه الوضوء.
    ومن لم يكن على طهارة فدخل المسبح وسبح فيه ونوى الطهارة فمثل هذا لا يكفيه عن الوضوء إلا إذا خرج مرتباً أعضاء الوضوء لأن الترتيب في الوضوء لا بد منه إلا إذا دخل المسبح وعليه غسل واجب أو مسنون كما تقدم. والله أعلم.

    عبدالكريم الخضير

  16. #36
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    س32
    السؤال/هل يجزئ في التيمم ضرب الفرشة أو السجادة التي فيها غبار؟


    الجواب/الأصل في التيمم أن يكون على الصعيد، وهو ما تصاعد على الأرض؛ ولذا يرى جمع من أهل العلم أنه لا يجزئ التيمم إلا بالتراب الذي له غبار يعلق باليد، ويرى آخرون جواز التيمم بجميع ما على وجه الأرض، وعلى هذا فالتيمم بضرب السجاد والفرش الذي عليه غبار مجزئ _إن شاء الله_.

    عبدالكريم الخضير

  17. #37
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    هل يغني غسل الجنابة عن الوضوء؟
    عبد العزيز بن باز

    السؤال: هل يغني الغسل عن الوضوء، سواء كان غسل جناية أو غيره، بمعنى: أنه إذا اغتسلت هل يجب علي الوضوء قبل الصلاة أم يكفي الغسل؟
    الإجابة: إذا كان الغسل عن الجنابة، ونوى المغتسل الحدثين: الأصغر والأكبر أجزأ عنهما، ولكن الأفضل أن يستنجي ثم يتوضأ ثم يكمل غسله؛ اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا الحائض والنفساء في الحكم المذكور.
    أما إن كان الغسل لغير ذلك؛ كغسل الجمعة، وغسل التبرد والنظافة فلا يجزئ عن الوضوء ولو نوى ذلك؛ لعدم الترتيب، وهو فرض من فروض الوضوء، ولعدم وجود طهارة كبرى تندرج فيها الطهارة الصغرى بالنية، كما في غسل الجنابة.
    والله ولي التوفيق.
    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ
    مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد العاشر.

    المصدر : http://majles.alukah.net/t124202/#ixzz2oCAUVDOa

  18. #38
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    المشاركات
    13,372

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    موضوع جيد ونافع أبا خزيمة جعله الله في ميزان حسناتك يوم القيامة؛ حيث تنشر العلم النافع
    لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله
    الرد على الشبهات المثارة حول الإسلام

  19. #39
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    جزاكم الله خيرا

    على خلاف الشرط للأهمية

    قال الننوي في المجموع:

    (فرع) في مذاهب العلماء في غسل الجمعة
    مذهبنا انه سنة ليس بواجب يعصي بتركه بل له حكم سائر المندوبات وبهذا قال مالك وابو حنيفة وأحمد وجماهير العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم.

    وقال بعض اهل الظاهر هو فرض وحكاه ابن المنذر عن ابى هريرة رضى الله عنه وحكاه الخطابى وغيره عن الحسن البصري وعن رواية عن مالك واحتج لهم بحديث " غسل الجمعة واجب على كل محتلم " وبحديث " من جاء منكم الي الجمعة فليغتسل " وهما في الصحيحين كما بيناه.

    واحتج اصحابنا والجمور علي عدم الوجوب بقوله من توضأ فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفصل وفيه دليلان على عدم الوجوب:
    (احدهما) قوله صلي الله عليه وسلم " فبها " وعلى كل قول مما سبق في تفسيره تحصل الدلالة
    (والثانى) قوله صلى الله عليه وسلم " فالغسل افضل " والاصل في افعل التفضيل ان يدخل على مشتركين في الفضل يرجح أحدهما فيه
    وبحديث أبي هريرة أن رسول الله صلي الله عليه وسلم قال " من توضأ فاحسن الوضوء ثم أتي الجمعة فدنى واستمع وانصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام " رواه مسلم وغيره

    وبحديث أبى هريرة قال " بينما عمر بن الخطاب يخطب الناس يوم الجمعة إذ دخل عثمان فاعرض عنه عمر فقال ما بال رجال يتأخرون بعد النداء فقال عثمان ما زدت حين سمعت النداء أن توضأت ثم أقبلت فقال عمر والوضوء أيضا ألم تسمعوا أن رسول الله صلي الله عليه وسلم يقول إذا جاء أحدكم إلي الجمعة فليغتسل " رواه البخاري ومسلم وهذا لفظ مسلم وفى رواية البخاري دخل رجل ولم يسم عثمان وموضع الدلالة أن عمر وعثمان ومن حضر الجمعة وهم الجم الغفير اقروا عثمان علي ترك الغسل ولم يأمروه بالرجوع له ولو كان واجبا لم يتركه ولم يتركوا أمره بالرجوع له قال بعض الظاهرية لا يتحرينه

    (وقوله) والوضوء أيضا منصوب علي المصدر أي وتوضأت الوضوء أيضا
    وبحديث عائشة قالت " كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم ومن العوالي فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار فيخرج منهم الريح فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليؤمكم هذا " رواه البخاري ومسلم

    وعن ابن عباس قال " غسل الجمعة ليس بواجب ولكنه أطهر وخير لمن اغتسل وسأخبركم كيف كان بدء الغسل فذكر نحو حديث عائشة " رواه أبو داود باسناد حسن

    (والجواب) عما احتجوا به أنه محمول علي الاستحباب جمعا بين الادلة والله اعلم

  20. #40
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    مصر المنصورة
    المشاركات
    5,230

    افتراضي رد: المنتقى من الفتاوى القصار للأئمة الكبار.

    سئل العثيمين
    35
    السؤال
    : ما حكم غسل الجمعة والتجمل لها؟ وهل هو عام للرجال والنساء؟ وما حكم الاغتسال قبلها بيوم أو يومين؟



    الإجابة
    : هذه الأحكام خاصة بالرجل لكونه هو الذي يحضر الجمعة، وهو الذي يطلب منه التجمل عند الخروج، أما النساء فلا يشرع في حقهن ذلك، ولكن كل إنسان ينبغي له إذا وجد في بدنه وسخاً ينبغي له أن ينظفه، فإن ذلك من الأمور المحمودة التي ينبغي للإنسان أن لا يدعها.

    وأما الاغتسال للجمعة قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع؛ لأن الأحاديث الواردة في ذلك تخصه بيوم الجمعة، وهو ما بين طلوع الفجر أو طلوع الشمس إلى صلاة الجمعة، هذا هو محل الاغتسال الذي ينبغي أن يكون، وأما قبلها بيوم أو يومين فلا ينفع، ولا يجزئ عن غسل الجمعة.

    ـــــــــــــــ ـــــــــــــــ ــــــــــ

    مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد صالح العثيمين - المجلد السادس عشر - كتاب صلاة الجمعة.




    المصدر : http://majles.alukah.net/t122490-4/#ixzz2oCgpYDHN

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •