سؤال عن كتابة صورة صك وصيّة
طلب من فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا –رحمه الله- كتابة ( صك وصيّة ) لمن أراد الوصية فكتب للمستفتي الصيغة الآتية :
إنني الموقع ( فلان بن فلان الفلاني ) من أهالي . . . المقيم في المنطقة ( الفلانية ) منها أقرر وأنا بكامل أهليتي ورشدي من شهوده المبينة أسماؤهم أدناه ( فلان بن فلان الفلاني ) المقيم في . . . بالمنطقة ( الفلانية ) إنني نظراً لما ورد عن رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الحض على تعجيل الوصية , وامتثالاً لتوجيهه إلى الخير الذي أبتغي به الزّلفى عند الله تعالى , قد أوصيت بالآتي بيانه من أموالي لينفق في الوجوه وبالصورة المبينة فيما يلي :
أولاً – مقدار المال الموصى به ونوعه :
1- ثلث ( أو ربع ) أموالي المنقولة التي تكون في ملكي عند وفاتي من أعيان وكتب وأثاث ونقود وأسهم وشركات وديون إن كانت .
2- العقار ( الفلاني ) الواقع في ( المكان الفلاني من سوق أو شارع أو منطقة سكينة ) والمؤلف من ( كذا كذا ) , والمسجل باسمي في السجلات والقيود العقارية .
( والعقار الفلاني والفلاني ) إن كانت العقارات متعددة .
ثانياً – وجوه الصرف وطريقته :
1- فأما المنقولات فتحصى بعد وفاتي , وتقوّم قيمتها بمعرفة أهل الخبرة , ويؤخذ من تركتي نقود تعادل ثلث ( أو ربع ) قيمتها فتنفق في وجوه الخير والبر وعلى الفقراء المحتاجين لا المتسولين محترفي التسوّل ( وينوى بما يعطى إليهم أولاً قضاء ما قد يكون مما في ذمتي من بقايا زكاة منسية , وما زاد فصدقة عادية ) , أو في سبيل مشروعات وإنشاءات خيرية أو دعم حركة الجهاد والعمل الفدائي المتفق مع الخط الإسلامي الصحيح في سبيل إنقاذ فلسطين , ودفع الأعداء , أو في مصالح ميتم يؤوي أيتام المسلمين ويؤدبهم ويعلمهم بعض الصنائع المفيدة , أو أي وجه من وجوه الخير الأخرى التي فيها خدمة لمصلحة إسلامية .
فإن لم يكن في تركتي بعد وفاتي نقود تفي بقيمة ثلث المنقولات المذكورة ( أو ربعها ) يباع ما يفي ثمنه بذلك , إلاّ أن يشاء الورثة تفادي بيعها بدفع القيمة المذكورة من أموالهم .
2- وأما العقار ( أو العقارات ) المذكروة المعينة في هذا الصك , فإنها تبقى صدقة جارية كالوقف تؤجر وينفق من غلتها على صيانتها أولاً , ثم ينفق فاضل ريعها في الوجوه المبينة آنفاً .
ثالثاً – الوصاية :
وقد أقمت على تنفيذي وصيتي هذه ( فلاناً الفلاني ) وصياً مختاراً من قبلي ليقوم بتنفيذها وفقاً لما رسمته أعلاه , وأوصيه بتقوى الله تعالى في ذلك في السر والعلن , فإن لم يقبل أو لم يكن موجوداً حينئذ , فالأمر إلى القاضي الشرعي المختص يختار وصياً مزكى من أهل التقوى والأمانة , فينصبه لهذه الغاية , ويقرر له أجراً بالمعروف .
والله سبحانه أرجو أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم , هو شهيد على كل بعمله , وكفى بالله حسيباً .