تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: من يشرح لي هذه العبارات في الرحبية بارك الله فيكم

  1. #1

    افتراضي من يشرح لي هذه العبارات في الرحبية بارك الله فيكم

    السلام عليكم ورحمة الله
    قال المصنف
    وهي نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب

    قال الشارح:
    وأخره المصنف عن النكاح لأنه يورث به من جانب واحد، دون النكاح فإنه يورث به منهما ولا يكون الإرث به إلا فرضا بخلاف الولاء فلت يكون اﻹرث به إلا تعصيبا

    ما معنى قوله (يورث به من جانب واحد هل هو المعتق أم العتيق؟
    وما معنى قوله لا يكون اﻷرث به إلا تعصيبا؟ بارك الله فيكم

  2. Post رد: من يشرح لي هذه العبارات في الرحبية بارك الله فيكم

    أولاً:عبارة المصنف "نكاحٌ وولاءٌ ونسبٌ" ، يريدُ أن يقول : أن الإرث لا يصح إلَّا بهذه الثلاث ، وهي متفقٌ عليها ، وهناك أسبابٌ أخر مختلفٌ فيها .
    أما قولة الشارح :"..لأنه يورث به من جانب واحد" يعني : الولاء ، وهو أن أن يرث العاتقُ معتوقه من غير عكسٍ ، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم _"إنما الولاء لمن أعتق". أما هو في النكاح ، فهو في الجانبين ، يرثُ كل واحدٍ منهما الأخر فرضاً ، كما بينه الله عز وجل ، في كتابه العزيز ، في سورة النساء .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

  3. Post رد: من يشرح لي هذه العبارات في الرحبية بارك الله فيكم

    وقوله :"لا يكونُ الإرثُ به إلَّا تعصيباً" ، يقصدُ : أن الزوج والزوجة لهما فرضٌ منصوصٌ عليه في القرآن ، أما الميراثُ الناتجُ عن "الولاء" ؛ فهو يرثه المعتق تعصيباً لا فرضاً_أي : منصوصٌ على مقدره_ ، ويسمى هذا النوع "العصبة بالنفس" ، وقد عرفه شيخ الإسلام :" كلُّ ذو ولاءٍ ، وذكرٌ نسيبٌ ، ليس بينه وبين الميت أُنثى " .
    قال الشارحُ_ :" قوله :كلُّ ذو ولاء : يشمل الذكر والأنثى التي باشرت العتق . ودخل في قوله :"وذكر" :الزوج ، وخرج بقوله :"نسيب" ، وخرج بقوله :"ليس بينه وبين الميت أٌنثى" : ولدُ الأم ". انظر : "شرح الرحبية"(ص "77) لسبط المارديني ، وهو من نقلت عنه .

    وقال الشيخ عطية سالم في شرحه "لمتن الرحبية" :" إنما هو في العصبات _أي : الولاء_؛ ويشترط في ميراث الولاء إن كان للمعتَق وارث بالفرض ، أخذ صاحب الفرض فرضه ، والباقي للمولى تعصيباً؛ مات المعتَق عن بنت, البنت لها النصف, والنصف الثاني لمن أعتقه لأنه صاحب الولاء عليه فهو عاصب له, يحصل ما أبقت الفروض؛ إذا مات المعتَق عن زوجة كذلك أخذت حقها والباقي للمعتِق تعصيباً؛ إذا مات عن ولد, الولد عاصب, فعصبة الولد أقوى وأقرب من عصبة المولى, فيكون المال للولد المعتَق وليس للمعتِق شيء؛ إذن الميراث بالولاء هي الدرجة في الأخيرة ، بعد أصحاب فروضه وعصباته ، إن لم يوجد من هؤلاء شيء ؛ فالمال كله للمعتِق, إن وجد أصحاب فروض ، أخذوا فروضهم والباقي للمعتِق , ترك بنتاً وزوجة , الزوجة لها الثمن لوجود البنت والبنت لها النصف لانفرادها, فهنا خمسة أثمان, أربعة وهي النصف للبنت والثمن للزوجة, وثلاثة أثمان الباقية للمعتِق في الولاء ".

    وتأخيره في الذكر _أخي الكريم_، إنما هو اتباعاً للسُّنة ، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ :"ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي ؛ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" . متفقٌ عليه من حديث ابن عباس_رضي الله عنهما_ .
    أبو عاصم أحمد بن سعيد بلحة.
    حسابي على الفيس:https://www.facebook.com/profile.php?id=100011072146761
    حسابي علي تويتر:
    https://twitter.com/abuasem_said80

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •