وقوله :"لا يكونُ الإرثُ به إلَّا تعصيباً" ، يقصدُ : أن الزوج والزوجة لهما فرضٌ منصوصٌ عليه في القرآن ، أما الميراثُ الناتجُ عن "الولاء" ؛ فهو يرثه المعتق تعصيباً لا فرضاً_أي : منصوصٌ على مقدره_ ، ويسمى هذا النوع "العصبة بالنفس" ، وقد عرفه شيخ الإسلام :" كلُّ ذو ولاءٍ ، وذكرٌ نسيبٌ ، ليس بينه وبين الميت أُنثى " .
قال الشارحُ_ :" قوله :كلُّ ذو ولاء : يشمل الذكر والأنثى التي باشرت العتق . ودخل في قوله :"وذكر" :الزوج ، وخرج بقوله :"نسيب" ، وخرج بقوله :"ليس بينه وبين الميت أٌنثى" : ولدُ الأم ". انظر : "شرح الرحبية"(ص "77) لسبط المارديني ، وهو من نقلت عنه .
وقال الشيخ عطية سالم في شرحه "لمتن الرحبية" :" إنما هو في العصبات _أي : الولاء_؛ ويشترط في ميراث الولاء إن كان للمعتَق وارث بالفرض ، أخذ صاحب الفرض فرضه ، والباقي للمولى تعصيباً؛ مات المعتَق عن بنت, البنت لها النصف, والنصف الثاني لمن أعتقه لأنه صاحب الولاء عليه فهو عاصب له, يحصل ما أبقت الفروض؛ إذا مات المعتَق عن زوجة كذلك أخذت حقها والباقي للمعتِق تعصيباً؛ إذا مات عن ولد, الولد عاصب, فعصبة الولد أقوى وأقرب من عصبة المولى, فيكون المال للولد المعتَق وليس للمعتِق شيء؛ إذن الميراث بالولاء هي الدرجة في الأخيرة ، بعد أصحاب فروضه وعصباته ، إن لم يوجد من هؤلاء شيء ؛ فالمال كله للمعتِق, إن وجد أصحاب فروض ، أخذوا فروضهم والباقي للمعتِق , ترك بنتاً وزوجة , الزوجة لها الثمن لوجود البنت والبنت لها النصف لانفرادها, فهنا خمسة أثمان, أربعة وهي النصف للبنت والثمن للزوجة, وثلاثة أثمان الباقية للمعتِق في الولاء ".
وتأخيره في الذكر _أخي الكريم_، إنما هو اتباعاً للسُّنة ، لقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ :"ألحقوا الفرائض بأهلها ؛ فما بقي ؛ فلأولى رجلٍ ذكرٍ" . متفقٌ عليه من حديث ابن عباس_رضي الله عنهما_ .