تابعونا على المجلس العلمي على Facebook المجلس العلمي على Twitter
الدكتور سعد بن عبد الله الحميد


النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: شرح كتاب الديات والقسامة من زاد المستقنع خطوة ..

  1. #1
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي شرح كتاب الديات والقسامة من زاد المستقنع خطوة ..

    كتاب الديات والقسامة
    من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..
    أسئلة على كتاب الديات

    1) من قول المؤلف " كتـاب الديـات " إلى قوله" ولو ماتت فزعاً لم يضمنا " :
    1- ما معنى الديات؟
    2- متى تكون الدية على الجاني نفسه ؟ ومتى تكون على عاقلته ؟
    3- هل تجب الدية على الأب أو المعلم إذا أدب صبيه فمات ؟

    الجواب:
    ج1- جمع دية وهي المال المؤدى إلى المجني عليه أوأوليائه بسبب الجناية.
    ج2- إذاكانت الجناية عمدا محضاً فإن الدية في مال الجاني وتكون حالة، أما إن كانت الجنايةخطأ أو شبه عمد فإن الدية على عاقلة الجاني؛ لما ثبت في الصحيحين : (( أن امرأتين من هذيل ضربت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بدية المرأة على العاقلة )) .
    ج3- إذا لم يسرف في التأديب فلادية عليه وإلا فعليه الضمان .

    2) من قوله " ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً، أويصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان " إلى قوله " ولا تعتبرالقيمة في ذلك بل السلامة " :
    4- ما دية المسلم ؟ هل يجوز أن تؤخذ بالعملةالمعاصرة ؟
    5- ما معنى تغليظ الدية ؟
    6- هل المعتبر في الإبل القيمة أم السلامة من العيوب ؟

    الجواب:
    ج4- ديةالحر المسلم مئة بعير أو ألف مثقال ذهباً أو اثنا عشر ألف درهم فضة أو مئتا بقرةأو ألفا شاة. فأيها أحضر من تلزمه لزم قبوله . ويجوز أن تؤخذ بالعملة المعاصرةلأنها تقوم مقام الذهب والفضة ، وعليه : ينظر قيمة الذهب أو الفضة في هذا العصر .
    وقيل :الأصل هو الإبل فقط ، وعليه يجوز أيضا إخراج القيمة لكن ينظر إلى قيمة الإبل .
    ج5-التغليظ يكون في الإبل فقط : بأن تجب عليه أرباعا ، والتخفيف أن تجب أخماسا، هذاالمذهب . وقيل : التغليظ بأن تجب أثلاثا : ثلاثون حقة، وثلاثون جذعة وأربعون خلفةفي بطونها أولادها، وهو الأرجح .
    تنبيه: التغليظ يكون عند قتل العمد وشبهه . وكذا في ثلاث أحوال أخرى والتغليظ فيها بزيادة ثلث الدية .
    ج6-المعتبر السلامة من العيوب ولو كانت أقل أو أكثر من القيمة المقدرة في الدية.

    3) من قوله " ودية الكتابي نصف دية المسلم " إلىقوله " وعُشْرُ قيمتها إن كان مملوكاً وتقدر الحرة أمة":
    7- ما دية الكتابي ؟
    8- ما دية أصبع المرأة المجوسية ؟
    9- ما دية الجنين إذا تبين أنه أنثى ؟

    الجواب:
    ج7- نصف دية المسلم، وهو المذهب ومذهب المالكية . وقال الحنفية : كدية المسلم ، والأرجح الأول، لحديث (( دية عقل الكافر نصف عقل المسلم)) رواه أهل السنن وقال الترمذي : حديث حسن. لكن إنكان القتل عمدا فديته كدية المسلم على المذهب، وهو الأرجح .
    ج8- دية أصبع المجوسية كديةالرجل المجوسي لأنها أقل من الثلث، ودية المجوسي ثمانمئة درهم ، ودية الأصبع عُشرالدية الكاملة وهي هنا : ثمانين درهما ( الدرهم الإسلامي القديم ). إذاً : دية إصبعالمرأة المجوسية ثمانين درهما أيضا . هذا المذهب .
    وقيل : دية المرأة على نصفالرجل مطلقا ، وعليه فيكون دية إصبعها أربعون درهما .
    ج9- ديته غرة : عبد أو أمة ،سواء كان ذكرا أم أنثى . وإذا كانت أمه مملوكة فعشر قيمتها .

    4) من قوله " وإن جنى الرقيق خطأً أو عمداً لا قود فيه...." إلى قوله " وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص ":
    10- ما دية المنخر؟
    11- ما الحكم لو قطع أجفان العينين من شخص آخر خطأ؟
    12- ما دية أنملة الإبهام ؟
    13- ما دية شعر اللحية ؟

    الجواب :
    ج10- ثلث الدية .
    ج11- ينتظر إن خرجت الأجفان مرة أخرى فلا شيء على الجاني ، وإن لم تخرج ففي كل جفن ربع الدية .
    ج12- نصف عشر الدية، سواء كانإبهام اليد أو الرجل ( إبهام القدم ) .
    ج13- فيها الدية كاملة .

    5) من قوله " وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره " إلى قوله " وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد، والفخذ والساق إذا جـبر ذلك مستقيماً بعيران " :
    14- لماذا فرق الحنابلة بين دية يد الأقطع وبين العين الصحيحة للأعور ؟
    15- ما دية اليد الشلاء ؟
    16- ما الفرق بين الحارصة و السِّمْحَاق ؟

    الجواب :
    ج14- لأن اليد اليسرى لا تقوم مقام اليد اليمنى،واليد اليمنى لا تقوم مقام اليد اليسرى.
    بخلاف العين فإنها تقوم مقامالعين الأخرى، لذا جعل الفقهاء الدية كاملة في عين الأعور ، ونصف الدية في يدالأقطع .
    وعنه : أنهما سواء أي في يدالأقطع الدية كاملة أيضا ، وهو أظهر .
    ج15- ليس فيها الدية وإنما فيهاحكومة، وهو المذهب . وقيل : فيها ثلث الدية وهو الأرجح؛ لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده : ((أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى في العين العوراء السادة لمكانها إذا طمست بثلث ديتها، وفي اليد الشلاء إذا قطعت بثلث ديتها وفي السنن السوداء إذاقلعت بثلث ديتها )) رواه النسائي، ورواه أبو داود مختصرا .
    تنبيه : الحكومة : أن يقوّمالمجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برأت ، فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية .
    ج16- الحارصة: هي الجرح فيالرأس أو الوجه تحرص الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه، وفيها حكومة وليس فيها دية مقدرة من الشرع ، أما السِّمْحَاق فهي الجرح في الرأس أو الوجه بينها وبين العظم قشرة رقيقة ولم تصل إلى العظم وفيها حكومة أيضا .

    6) من قوله " وما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة " إلى قوله " ولا مخالف لدين الجاني " :
    17- كم الدية الواجبة في قطع الأصبع الزائدة ؟
    18- ما معنى عاقلة الجاني ؟
    19- ما الحكم لو كانت العاقلة فقراء كلهم ؟

    الجواب :
    ج17- لا شيء في قطعها ولكن فيه تعزير.
    ج18- هم أقارب الجاني من عصبته والذين يتحملون معه دية الخطأ ؛ وسموا عاقلة من العقل وهو الدية .
    ج19- لا تجب عليهم الدية ، وإنما تكون على بيت المال .

    7) من قوله " ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً " إلى قوله " فإن نكل الورثة أو كانوا نساءً حلف المدعى عليه خمسين يميناً وبرئ " ( آخر الديات ) :
    20- هل تتحمل العاقلة دية الأطراف والجراح إن كان خطأ ؟
    21- ما كفارة القتل ؟ وهل تجب الكفارة في قتل العمد ؟
    22- بم يثبت القتل على الجاني ؟

    الجواب :
    ج20- إن كانت الدية أقل من الثلث فلاتتحملها العاقلة ، وإن كانت الثلث فأكثر فتتحملها، هذا المذهب . وقال الشافعية :تتحمل الكثير والقليل ولو كان أقل من الثلث، وهو أقوى .
    ج21- تحرير رقبة فإن لم يجد رقبة فصيام شهرين متتابعين ؛ لقوله تعالى : {وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍمُؤْمِن َةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَمِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْكَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِوَتَحْر ِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا } [النساء: 92] . فمن لم يجد فإنها تسقط وليس فيها إطعام ستين مسكينا، هذا المذهب . ولا تجب في قتل العمد،هذا المذهب .
    ج22- بالبينة أو الإقرار، أو بأيمان مكررة من أولياء الدم بشروط وهو القَسَامة .




    والحمد لله رب العالمين .
    انتهى كتاب الديات ، ويليه كتاب الحدود ..

  2. #2
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    469

    افتراضي رد: شرح كتاب الديات والقسامة من زاد المستقنع خطوة ..


الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •