من شرح زاد المستقنع للشيخ حمد الحمد خطوة ..كتاب الحدود
أسئلة على كتاب الحدود
1) من قول المؤلف " كتاب الحدود " إلى قوله" ويفـرق الضرب على بدنـه " :
1- ما تعريف الحد ؟
2- ما الدليل على عدم جواز إقامة الحد إلا بإذن الإمام ؟
3- هل يقام الحد - من جلد أو قطع - في أرض العدو عند الغزو أم لا ؟
الجواب:
ج1- عقـوبة مقدرة شرعاً في معصية، كحـد الزنا لغيرالمحصن مئة جلدة.
ج2- قوله صلى الله عليه وسلم (( واغدُ يا أنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها)) متفق عليه . ولأن إقامة غير الإمام أو نائبه فيها مفاسد، فإنه يترتب عليها سفكاً للدماءباسم إقامة الحد، وقطعاً للأطراف باسم ذلك .
ج3- لا يقام الحد في أرض العدو،وإنما يقام عليه بعد أن يرجع، وهو المذهب .
2) من قوله " ويتقي الرأس والوجه والفرج والمقاتل "إلى قوله " والمحصن: من وطئ امرأته المسلمة أو الذمية .. " :
4- ما أشد الجلد ؟
5- هل يحفر للمرجوم في الزنا ؟
6- هل يُجلد الزاني المحصن قبل الرجم ؟
الجواب:
ج4- أشدالجلد جلد الزنا ثم القذف ثم الشرب ثم التعزير.
ج5- لايحفر سواء كان ذكرا أم أنثى، وهو المذهب . وقيل : يحفر للمرأة، وهو الأرجح لأن النبي صلى الله عليه وسلم (( أمر بها فحفر لها إلى صدرها )) رواه مسلم .
ج6- لايجلد، وهو مذهب الجمهور .
3) من قوله " فإن اختلّ شرط منها في أحدهما فلا إحصانلواحد منهما " إلى قوله " الثاني:انتفاء الشبهة، فلا يـحد بوطء أمة له فيها شرك ":
7- ما حد الزاني غير المحصن ؟
8- ما حد من فعل فاحشة قوم لوط ؟
9- ما حد من زنا بامرأة ميتة ؟
الجواب:
ج7- إن كان حرا فيجلد مئة ويغرب عاما .
ج8- اللوطي: هو من أتى رجلاً في دبره أو امرأةً أجنبيةً عنه في دبرها. وحده كحد الزنا على المذهب . وقيل : يقتل مطلقا، وهو مذهب المالكية وقول عند الشافعية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ، وهوالراجح لحديث (( من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به )) رواه الخمسة إلا النسائي
ج9- لا حد عليه في المذهب وهومذهب الجمهور ولكن يعزر . وقيل : يحد ، وهو أقوى .
4) من قوله أو لـولده " إلى قوله " سواء أتوا الحاكم جملة أومتفرقين " :
10- هل يقام الحد على من وطئ معتدة أجنبية يظن جواز نكاحها ؟
11- هل يقام الحد على الرجل الذي أكره على الزنا ؟
12- ما حكم من زنى بذات محرم ؟
13- ما الحكم لو اعترف شخص بالزنا ثم رجع عن إقراره ؟
الجواب :
ج10- إن اعتقد صحة هذا النكاح جهلا - وأمكن جهله - فلا يقام عليه الحد ، وإلا أقيم عليه .
ج11- نعم ، وهو المذهب . ومذهب الشافعية في الأظهر : أنه لا حد على المكرَه ، وهو الأرجح ؛ لثبوت الإكراه ،وانتشار الذكر قد يكون لقوة الشهوة .
ج12- الجمهور أنه كغيره . وعنه : يقتل مطلقا ، وهواختيار شيخ الإسلام وتلميذه ، وهو الأرجح لحديث البراء بن عازب قال: "لقيني عمي ومعه راية فسألته فقال: (( بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رجلٍ نكح امرأة أبيه فأمرني أن أضرب عنقه)) رواه النسائي والترمذي وقال : " حسن غريب" .
ج13- يقبل ر جوعه ولا يقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ((هلا تركتموه)) رواه أبو داود .
5) من قوله " وإذا حـملت امرأة لا زوج لها ولا سيد لمتحد بمجرد ذلك " إلى قوله " المسـلم" :
14- هل يقام الحد على المرأة التي شهد عليها أربعة بالزنا لكن القابلات الثقات شهدن أنها بكر ؟
15- ما حد القذف ؟
16- هل يحد من قذف ذميا أو شخصا مشهورا بالزنا ؟
الجواب :
ج14- لا يقام عليها الحد لأن البكارة تمنع من الزنا، وكذا لا يقام حد القذف على الشهود لأن الشروط متوفرة فيهم .
ج15- القذف : هو الرمي –بالكلام ونحوه - بالزنا أو اللواط . وحده ثمانون جلدة إن كان حرا لقول الله تعالى: {وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً} .
ج16- لا يحد ولكن يعزر .
6) من قوله " العـاقـل " إلى قوله " وهو خمر من أي شيء كان ":
17- هل يحد من قذف صبيا ؟
18- ما الحكم لو قذف جماعة من الناس بلفظ واحد ؟
19- هل يحرم المسكر إذا كان من غير العنب ؟ وهل يحد عليه ؟
الجواب :
ج17- إن كان الصبي يجامع مثله - وإن لم يبلغ - فإن القاذف يحد؛ لأنه يلحقه العار.وقيل : يشترط بلوغه ، والأرجح هو الأول .
ج18- إن كان لا يتصور منهم الزنا فلا يحد وإنما يعزر ، وإن كان يتصور منهم الزنا فإنه يحد ، والأصح أنه حد واحد عنهم جميعهم .
ج19- نعم ، ويقام عليه الحد لقول النبي صلى الله عليه وسلم : " كل مسكر خمر " رواه مسلم .
7) من قوله " ولا يباح شربه للذة " إلى قوله " وهو واجب - أي التعزير - ":
20- هل يجوز شرب المسكر للتداوي ؟ وهل يلحق به البنج أو التخدير ؟
21- هل يقتل شارب الخمر في الرابعة أم لا ؟
22- ما معنى التعزير ؟
الجواب :
ج20- لا يجوز؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر : " إنها ليست بدواء لكنها داء " رواه مسلم .
ج21- لا يقتل عند عامة أهل العلم ، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم : (( إذا شرب الرابعة فاضربوا عنقه ))رواه الخمسة فهو منسوخ . وقيل : ليس بمنسوخ وإنما هو من باب التعزير واختاره شيخ الإسلام وتلميذه وهو أصح . والظاهريةعلى الظاهر وأنه حد .
ج22- هو التأديب في كل معصية لاحد فيها ولا كفارة .
8) من قوله " كاستمتاع لا حـد فيه، وسرقة لا قطع فيهاوجناية لا قود فيها " إلى قوله" على وجه الاختفاء قُطعَ ":
23- ما عقوبة السحاق أي إتيان المرأة للمرأة ؟
24- هل يجوز التعزير بإتلاف المال ؟
25- هل تقطع يد المسلم إذا سرق مال الذمي ؟
الجواب :
ج23- فيه التعزير وليس فيه حد .
ج24- لا يجوز عند جمهور أهل العلم . واختار شيخ الإسلام وتلميذه الجواز لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «أَهْرِقِ الخَمْرَ، وَاكْسِرِ الدِّنَانَ» رواه الترمذي . وحرّق عمر بيت شارب خمر كما في مصنف عبد الرزاق .
ج25- نعم بلا خلاف .
وللحديث بقية ..