إخوتي أرجو المساعدة فلدي بحث في أحكام الأضحية ولكن حديث أبي هريرة عند البخاري ومسلم
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يَسُوقُ بَدَنَةً فَقَالَ ارْكَبْهَا فَقَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ فَقَالَ ارْكَبْهَا قَالَ إِنَّهَا بَدَنَةٌ قَالَ ارْكَبْهَا وَيْلَكَ فِي الثَّالِثَةِ أَوْ فِي الثَّانِيَةِ"
وإذا رجعت إلى شروحات كتب الحديث التي خرجت هذا الحديث وجدت أن الحديث في حكم ركوب الهدي وذكروا الخلاف في ذلك فهل ينسحب حكم الهدي إلى حكم الضحية وركوبها فتقاس الأضحية على الهدي مع العلم أن بعض مسائل الأضحية كان الحكم فيها قياسا على الهدي كحم كمسألة الإشتراك