41.«الحديث الذي هوَ أصلٌ في مشروعية الجمعيات التعاونية التي يفعلها بعض الناس اليوم .. ص837».
42.«أنواع الوصية ثلاث: واجبة، ومحرمة، وجائزة .. ص854».
43.«ذكر الحكم يُقرَن بالحكمة وهذا يفيد فائدتين عظيميتين: بيان سمو الشرع، وزيادة اطمئنان النفس .. ص 893».
44.«يكون في لعق الأصابع فائدتان: فائدة شرعية: وهي الاقتداء بالنبي صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، وفائدة صحية طبية: وهي هذا الإفراز الذي يكون بعد الطعام يعين على الهضم .. ص892».
45.«كان من هدي الرسول صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، أنه يسمي الدواب والسلاح وما أشبه ذلك ...ص893».
46.«كان النبي صلَّى اللهُ عليهِ وسَلَّمَ، يحبُّ الحسن والحسين؛ لأنهما سبطاه، ويفضِّلُ الحسن على الحسين ..ص563».
48.«معنى الحديث( ولا يبع بعضكم على بيع بعض ) فيه ثلاث حالات : الأول : أن يكون البيع أو الشراء على أخيه في زمن الخيار، وهذا حرام، الثاني: أن يكون بعد انتهاء زمن الخيار بمدة قريبة ،ففيه خلاف بين العلماء والصحيح أنه حرام، والثالث: أن يكون بعد زمن بعيد، فهذا لا بأس به .. ص580».
49.«شروط إجابة دعوة الوليمة : أن يكون الداعي مسلما، أن يكون ماله حلالاً، ألا يكون في الدعوة منكر، أن يعيِّنَ المدعو ..ص 649».
51.«الناس يجب أن يخدمَ بعضُهم بعضا حتى الغني يجب أن يخدم الفقير .. ص652».
52.«سفاهة بعض الرجال اللذينَ يقدمون النساء في خطاباتهم كأن يقول أحدهم: أيها السيدات والسادة..! ص667».
53.«صيام الفرض لايصام إلا بإذن الزوج إذا كانت المدة موسعة..ص 671».
54.«المرأة لا تدخل أحدا بيت زوجها إلا بإذنه، حتى لو كان أمها أو أباها أو أخاها ..ص661 ،672».
55.«
الذي يضيع ما أوجب الله عليه، ويحافظ على التطوع، هذا سفه في العقل، وضلال في الشرع .. 678».
56.«دفع الزكاة للأب والابن والزوجة إذا كان عليهم دين ،( لابأس به؛ إذا كان المدين حياً ) .. ص698».
57.«الولد وهو جنين إذا سقط وقد بلغ أربعة أشهر؛ يُسمَّى ويغسل ويكفن ويصلى عليه ويعق عنه ويدفن في مقابر المسلمين إلا إذا كان ولد مشركين .. ص 751».
58«جواز قول الإنسان سأفعل في المستقبل، دون إن شاء الله.. أما إذا قال ستأتينا غدا، فله نيتان: إما أن يكون جازما فهذا يقول إن شاء الله .. أو أراد أن يخبر عما في قلبه فقال سأفعل دون أن يقصد الفعل، فهذا لا بأس به .... ص 764».
60.«صلاة الراتبة أو سنة الضحى - جماعة - أحياناً لا بأس به ... ص 764، 796».