قال شيخ الإسلام ابن تيميَّة رحمه الله في المنهاج (4/154-155): "الذي قالته الحنفية وغيرهم أنه إذا كان عند قوم لا يصلُّون إلَّا على عليٍّ دون الصَّحابة، فإذا صلَّى على عليٍّ ظُنَّ أنَّه منهم فيكره؛ لئلَّا يُظَنَّ به أنَّه رافضي.
فأمَّا إذا عُلِم أنَّه صلَّى على عليٍّ وعلى سائر الصَّحابة لم يكره ذلك.
وهذا القول يقوله سائر الأئمَّة؛ فإنَّه اذا كان في فعل مستحبٍّ مفسدة راجحة لم يصِرْ مستحبًّا، ومن هنا ذَهَب مَن ذَهَب من الفقهاء إلى ترك بعض المستحبَّات إذا صارت شعارًا لهم، فلا يتميَّز السُّنِّيُّ من الرَّافضي.
ومصلحة التميُّز عنهم لأجل هجرانـهم ومخالفتهم أعظم من مصلحة هذا المستحب.
وهذا الذي ذهب إليه يحتاج إليه في بعض المواضع إذا كان في الاختلاط والاشتباه مفسدة راجحة على مصلحة فعل ذلك المستحب.
لكن هذا أمر عارض لا يقتضي أن يجعل المشروع ليس بمشروعٍ دائمًا، بل هذا مثل لباس شعار الكفَّار، وإن كان مباحًا إذا لم يكن شعارًا لهم، كلبس العمامة الصَّفراء؛ فإنَّه جائزٌ إذا لم يكن شعارًا لليهود، فإذا صار شعارًا لهم نُهِيَ عن ذلك".